gstc_gov_sa · decision · processed · 81 chunks
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
مزار رقم: 2025/09/22 ID-2025-265140
(WT-2025-265140): الصادر في الدعوي رقم
المقامه
مكعيه
من/المكلف
سجل تجاري رقم (……) رقم مميز (……)
مدي عليها
ضد / هييه الزكاه والخ辻يه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثاني الموافق 22/05/09/22 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خ辻يه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 26/2024 ه، من
كل من:
رييسا
الدكتور / ....
عضوا
الدكتور / ....
عضوا
الدكتور / ....
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 03.م.م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان/المكلف (هويه وطنيه رقم ....) بصفته الممثل نظامي من المدعيه / شركه
بموجب سجلها التجاري رقم (....) وQEED التاسيس; تقدم باعتراضها علي ربط ضريبه الاستقطاع لعام
2008م الصادر عن المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند الاول: التقدم:
تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظميه المحدده بخنس
سنوات، واشرات المدعيه الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل والفقرتين (8) من الماده (59) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل; واوضحت بان حق الهييه في التعديل محمد بمده ضمن سنوات، ويدد الاقرار مقبوله
من الهييه بمضي هذه المده، كما ان مبادي التقدم الخمسي تنطلق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام;
ذلك انه لم يستثني اي نوع منها في الماده (65) المشار لها اعلام، حيث يتم توضيح الاستثناءات في الانظمه; مما
يفهم منه عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام، كما اوضحت المدعيه بان الممارسه التي تتبعها الهييه
باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي متعدده علي عدم انطباق مفهوم "الاقرار" علي اقرار ضريبه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265140
(WT-2025-265140): الصادر في الدعوي رقم
الاستقطاع لاعتباره م本节د نموذج استقطاع شهري، وفي ذلك حياد عما جاء بالنظام وعما يظهر في النماذج المودحه
الصادر من الهييه، حيث يظهر في نهايه النموذج التي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا
الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضربه خلال الشهر ..." كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع
النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري". واضافت المعديه بان الدليل الارشادي الخاص بخريبه الاستقطاع الصادر
عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م قد اكد في القيم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلافان الا
باليه تطبيقها، حيث نص علي الاتي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل تختلاف عن
القاعده العامه في فرض الضريبه ...". وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام فان
هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنوص عليها في الفقرتين (7 و10) من الماده (59) من اللايحه. اضافه الي ما
سبق فقد نصت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي ان: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند
الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او اعفاءها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام". كما
اشارت المدعيه الي القرار رقم (IR-2023-56184) الصادر في الدعوي رقم (Z1W-56184-2021) والذي اكد علي
انطباق التقدم علي ضريبه الاستقطاع كونها جزء من نظام ضريبه الدخل. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع: تعترض
المدعيه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات
المستورده من الخارج بقيمه (4,796,789.11) ريال لشهر ديسمبر 2008 م، واوضحت المدعيه بانها تقوم باستلام
طلبات الشراء من عملايها لمنتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشره تلك المنتجات من الخارج، وتقوم ببيعها
لعملايها بكامل حقوقها; حيث يحق للعمله التصرف بتلك المنتجات بالكامل بعد شرايها مما يتضمن تعديلها او اعاده
بيعهها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المدعيه، مما يënح معه ان المدعيه بمثابه الموزع للبرمجيات في
المملكه وليس المستخدم وليس لحديها حقوق استخدام هذه البرامج لنشاطها، والقوايم الماليه لالمدعيه تؤكد
ذلك; حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند
بيعهها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المدعيه ومنها للعملاء، وبالتالي في هي مشتريات محمله علي
الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليسكت دفعات مقال اتناوات او خدمات. كما اKDت المدعيه بان طبيعه عملها هو ان
تمتلك تلك البرامج فور شراها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها وبيعها بالكامل لعملاتها في
المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج المشتراه هو المورد نفسه،
وارقت حثهت حوزه من خطاب المورد. كما اشرات المدعيه الي ان العقد المبرم مع المورد الخارجي لا ينحي علي احتفاظه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265140
(WT-2025-265140) : الصادر في الدعوي رقم
بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعه تلك البضايع الي المديعه. وفيما يخص ما ذكرته المدي علي عليها من عدم ملكيه
المدعيه للبرامج: فالعقود المبرمه بين المدييه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل تلك
الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المدييه لا تستخدم هذه البرامج بل تقوم ببيعها لعملايها في
W-196914-(السملكه. واسترشدت المدييه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914)
(2023) الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المستثمراه من الخارج بغرض اعاده بيعها في المملكه، كما
اشارت الي ان القار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها جبت تم تقديمها من قبل شركه شقيقه تمارس نفس
النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده ييعها في المملكه. واشرات المدعيه ذلك الي انها قامت
بتقدم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله
التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل مثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق
التصرف في البيع تعب مديثه شراء بضاعه ولا تخضع للخربيه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما
اشارت الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيوعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها
حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضربه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه
بحسب نظام ضريبه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من
البرمجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا
لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم
اعتبارها اناوه وفق نظام ضربه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المدعيه؛ حيث انها موزعه لتلك
البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدام حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه
البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه
البضاءه تنتقل الي الشركه ومنها للعمله مثل اي بضاعه اخري مشتراه بغرض اعاده بيعها. البند الثالث: غرامه
التاخير: تعترض المدييه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريه
الاستقطاع لشهر ديسمبر 2008 م، حيث اشرات الي انه تم انتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم
الاقرارات الضريبيه عن الفتره محل النزاع وحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المدييه انه قد سبق لها الاستفسار
لدي المدعي عليها عن مKD ضوع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضربيه الاستقطاعogenous جوابها بالنفي،
وبعدها صدر ربط ضربه الاستقطع؛ مما تري انه يؤكد علي عدم وجود اي سوء نيه للتوب الصريب حيث انها بادرت
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قارار رقم: ID-2025-265140
(WT-2025-265140) الصادر في الدعوي رقم:
بالسؤال. كما اشارت المعديه الي اعتمادها علي جواب الممدي عليه في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضوع هذه
المعاملات لضربيه الاستقطاع. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه
والذي انتهي باحتساب بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القراز نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق
ضربيه الاستقطاع، وعليه فانه يجب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ صدور القراز النهايي عندما تكون الانظمه غير
واضحه. كما استندت المديعه علي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل، وقرارات استنftنيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ
صدر القرار النهايي وهي: القرا رقم (1335) لسنه 1435 ه ورقم (1497) لسنه 1436 ه وغيرها، بالاضافه
للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي حدثت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ
المستحقه الدفع نهايه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهايه عند صدور
القرار النهايي، واKDت المدينه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار
الزمني النظامي، وان الربط الذي اصدRته المدعي عليهما لم يكن نتيجه اضافه المدعيه في الامتثال للاتزاماتها
الضربيه، ولكن بسبب الاختلاف في الاراء الفنيه; وعليه تطلب المدعيه الغاء الفرامات لسقوط اصلها، وفي حال
موافقه اللجنه علي اجراء المدعي عليهها فيجب اتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتهاء من اجراءات
الاستيناف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: التقدم: انها قامت
باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها FDعيه تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام، واشارت الي
فقرات النظام ومنها ما نصت عليه الفقره (د): " - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم
تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضربيه ويحق لها ان تصلها منه
او من وكيله او كفيله". وعليه فان SpRch المقييم -هو هنا المديعه - يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضربيه
من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقييم، وملزما بان يوردها للهيثه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضربيه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويدق
للهيثه المطالبه بënحيه منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء
ذلك تؤكد المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضربه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده. وفيما يتعلق بالمواد
التي اشارت اليها المديعه في مذكره اعتراضها فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265140
(WT-2025-265140) : الصادر في الدعوي رقم
عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع ولهذا لا توجد نهايه للمهده لتقدمه:
وبالتالي لا يوجد تقدم بشانه. فضلا عن ان المدعيه ملزمه طبقا للنظام بخصمها من مقدمي الخدمات عند الدفع
وسدادها للهييه، ولهذا تحصل منها في اي وقت مع الفرامه المستحقه اذا لم يقم باستقطاعها وتسديدها.
وتسترشد المدعي عليها بالقرارات الاستثنافيه التي قبلت استثناف المكلف علي التقدم للزكاه وضريبه الدخل ولم
تقبله في ضريبه الاستقطاع، ومنها القرارات الاستثنافيه رقم (IR-2023-50813) ورقم (IR-2021-92) (رقم
(المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 20
اجراءها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ضريبه الاستقطاع: دفعت بانه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي
ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديلالنظام وفق احتياجات
عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوقه مقال اناوه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استنادا علي الماده
(الاولي) من نظام ضريبه الدخل في تعريف الاناوه التي نصت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال ب استخدام الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها...، بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من
نظام ضريبه الدخل، والمره (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل والمره (الثالثه والستون) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه بطلاعها علي عقود الشراكه تبين لها ان المدعيه تقوم
بشراء البرامج من قبل شركه غير مقيمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضح في
الاتفاقيه، بالاضافه لقصار قدره المدييه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العمله من خلال
مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم وتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه حسب افادته بالبريد
الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه، وقيمه مدفوعات المدييه هي شراء البرامج
بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وفق تعديل واعاده البيع للعملاء وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي منح
الحق في استخدام دقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات امعاده بيعها،
عليه فهذه الدفعات نخضع لضريه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الكامل للبرامج. واعتبار انه تم منح
المقيم حق اعاده البيع وتطوير البرامجيات وتعديلها وفق احتياجات المعامله ينطبق عليها ما جاء في
الدليل الرشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرامجيات الفقره (3.3.3) حيث اوضح بان اتفاقيه الموزع والتي تمنح
الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الايتانج، او التعديل، او
غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتوات، ولكن اذا تخصصت الاتفاقيه منح الحق في عمل نسخ من البرامج او اعاده
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قار رقم: ID-2025-265140
(WT-2025-265140): الصادر في الدعوي رقم
النتايجها او التعديل عليها لملاءمه احتياجات العملاء فtkون المبالغ المدفوعه مقال ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما
يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماهيه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه
الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالبرامج، كما انه في حال كانت
المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لديها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار
الاستثنافي الذي استرشدت به المدييه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما نص عليه في تسييب القرار الذي يعتبر
من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كون الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفتره العملاء نيابه عن
الشركه الغير مقيمه وتحصيل الاموال منهم ومن ثم الفع لغير المقيم بعد حسم نسبته المتفق عليها". وفيما
يخص توجيهات المدعي عليها للمدعيه في استفسارها عن الحاله، يënخح لها بانه في الرد تم التوضيح بانه اذا كانت
عمليه الشراء فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء
بضاعه لا تخضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله المددعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير: ذكرت انه
بالرجوع الي اعتراض المقدمه لم ا علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بني غرامه التاخير للعام
محل الاعتراض ولم يسبق لها اثراته امام الممدي عليه، ومن الوجب علي الممديه الاعتراض عليه اولا امامها وفقا
للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان المدعيه لم تعترض علي البند امامها، تطلب
المدعي عليها صرف النظر عن تظلم المدعيه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات
القواعد، واسترشادا بالقرارين الاستثنافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439 (1844) من عام 1439
حيث انتوي منطوقهما الي صرف النظر عن استثناف المكلف عن بعض البنود التي لم يعترض عليهما امام الهييه،
كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (IR_2021_177) الصادر في الاستثنافي رقم (Z-2019-3686)
بصرف النظر عن استثناف المكلف بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت
المدعي عليها علي ما اوردته المعدعيه من الناحيه الموصوعه احتياطيا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
(68) فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا للماده (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمره (68)
فقره (1-ب) من اللايحه التفيخيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاریخ النظامي لتقدم الاقرار وفق
المقتي النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 1438 ه والقرا الاستثنافي رقم (1913) لعام
1439 ه、 والقرار الاستثنافي رقم (182-2020-28) (الادار الاستثنافي رقم (182-2020-28) (الادار الاستثنافي رقم (182-2020-28) (الادار واستثنافي رقم (182-2020-28) (الادار واستثنافي رقم (182-2020-28) (الادار واستينافي رقم (182-2020-28) (الادار واستينافي رقم (182-2020-28) (الادار واستينايي)
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265140: قرار رقم
(WT-2025-265140): الصادر في الدعوي رقم
المقيد برقم (ZIW-2018-1657) الذي تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون ان طبيعه الخلاف بين
الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت
المدعي عليها بان ما اشرات اليه المعديه من قرار استينافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسبيات:
عليه فانه من المستقر عليه والمعلمو لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه فرض غرامه التاخير وفق
ما نعت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لما تتمسك المدعي عليه ببحثه وسلامه اجراها وفق المقتضي
النظامي.
كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي salعيها يثمل ببند: التقدم: فاشرات المدعيه الي انه وبالطلاع علي
اصدارات الهييه التوجيهيه، حيث اصدرت نشره ضريبيه ل " تطبيق استقطاع الضربيه وفقا لاتفا قيات تجنب الازدواج
الضريبي", وقد نصت الفقره (4,2,2,2) منها علي ان فنتره التقادم التي يجوز للهييه فيها ان تجري تدقيقا ضريبا فيما
يتعلق بضربيه الاستقطاع هي خمس سنوات; وعليه يتبين تضارب موقف الهييه واجراءاتها فيما يتعلق بتقادم
ضربيه الاستقطاع، وفيما يتعلق ببند: ضربيه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك
الحقوق بشكل كافي، فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد
الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اKDت في مدخرتها بان
المدعيه تقدم بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها،
كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد
ملكيه. واصافتها فيما يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق الفكريه ماهي الا
لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج
وليس تزحيص. وفيما يخص الاسترشاد المدعي عليها بالدليل المراكعه الضريريه لمدفوعات البرمجيات:
فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المدعيه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي لم تقدم
بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مذكرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها
بعدم صحه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من انه يجدر ظهور هذه البرامج ضمن الاصلو الغير
ملموسه: فهذه البرامج ليست للاستخدم لتظهر ضمن الاصلو بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي
عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاختلاف طريقه الفوتره; طريقه الفوتره لا تغير
من طبيعه معامله الشراء لتصبح معامله حق استخدام. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بمخافه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265140: قرار رقم
(WT-2025-265140): الصادر في الدعوي رقم
تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت
بعدم ضوعها لضريعه الاستقطاع مما تتج عنها تحميل المmdعيه ضريبه والتي لا يمكن ت豚يلها نيابه عن المكلف
بالضريبه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي لتحمل المmdعيه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي
لايفلاس، ولم تقدم المmdعيه بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه المmdعيه التوجيه الصحيح، عليه فالربط ناتج
عن عدم التزام المmdعيه عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المmdعيه بالتصوص النظاميه، حيث اظهرت المmdعيه ب昼ها
العنايه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات المmdعيه الي ان
القرارات الاستنافيه التي اشرات لها المmdعيه عليها هي قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت في دعاوي
طبيعه خلافها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المmdعيه.
وفي يوم الاثنين الموافق 2025/09/22 م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها بحضور اعضايها المدوله اسماههم اعلاه عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد في تمام الساعه: 12:00 مساء; استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من
قواعد عمل اللجان الكميه والضريه والجمعيه الحصاده بالامر المكي رقم (25711) وتاريخ 8/04/08 (١٤٤٥) ه.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
وTARÍW 100/00 ه وTARÍW (100/00) كما حضر / ..../ ه ويه وطنيه رقم (1043001195) بصفته
مثل للمدعي عليها بموجب التويض رقم (....../) وتاريخ 1400/00 1445/00/00
القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجمارك. وبسؤال ممل الممدي عليها عن سبب عدم ارفاق ما استمولت
المدعي عليها من اجلها: بان المدعي عليها واجتهت صعوبات تقنيه منعتها من ارتفاع المذكره، كما انها تقدمت
للدايره بطلب مهله اضافه ل تقديم المذكره، ويطلب من الدايره قبول مذكره الرد المقدمه في هذا اليوم، فاذنت
الدايره بتقديمها واستعرضها مثل المدعي عليها وارفقت في ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب
الامهال للطلاع وتقديم الرد، وبطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها الجوابيه المقدمه في هذه الجلسه; قررت
الالتفات عن طلب المدعيه كون ان ما قدم غير مؤثر. ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهم اقوال اخري، اجبا بالنفي;
عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10205-265140
(WT-2025-265140): الصادر في الدعوي رقم
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) و تاريخ 1376/03/14 ه - ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 10/14/2005-265140 (13/14) و توديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 10/15/2005 واتحديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1355) و تاريخ 10/14/2005 و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/14/2005 و الاثممه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجراث في شان ربط
ضريبه الاستقطاع عام 2008 م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار وحوار لجنه الفصل
الزكويه والضروريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدينه عيبه بنتيجه الاعتراض
ب تاريخ 2025/05/04 م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03 م: عليه فان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لنص الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه: فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا.
فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها ربط ضريبه الاستقطاع لعام 2008م، حيث يتمثل اعتراض
المدعيه في الاتي:
البند الاول: التقدم:
حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخمس
سنوات، في حين دفت المدعي عليها ان الشخص المقيم بعد ملزنا ومسولا عن استقطاع الضريه من المبلغ
الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهينه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهينه المطالبه بتحديله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه. وحيث نصت
الفقرات (ا - ج - د) من الماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ
اللغه 1425/01/15
اللغه 1425/01/15
اللغه 1425/01/15
اللغه 1425/01/15
الكليه المطلبه بتحديله منه او من وكيله او كفيله دون التقييد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه. وحيث نصت
الفقرات (ا - ج - د) من الماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ
الخلفه في المملكه غير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 100-2025-265140
(WT-2025-265140) الصادر في الدعوي رقم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265140: قرار رقم
(WT-2025-265140): الصادر في الدعوي رقم:
نظامي يسقط حق المعلابه بضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه: الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي رفض اعتراض المديعه.
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع:
حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطع بنسبه 15% علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (2,720,980.76) ريال شهر ديسمبر 2008م، في حين دفعت الممدي عليها
انه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك الممديه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان
المورد الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماليه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتاوه
تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 14125/01/15 ٤٥ ايتاوه بانها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم microp الفكريه، او الحق في
استخدمها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات
والاسامه التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلمات تتعلق بخبرات
صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه. "، كما نصت الفقره (ا) من
الماده (الثامنه والستون) منه علي انه: "ا - يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بصقتي هذا النظام،
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع
(الخامسه) ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 2 - اتAWه او ريع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)
منه التي نصت علي انه: "ا- يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 5 - اذا نشا عن بيع او
ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للدايره من خلال العقد المبرم
بين المدعيه والموارد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين والمنصوص عليه في
العقد، كما تبين لها ايرفاق المدهيه لخطاب من المورد يفيد بان المدهيه هي البايع غير الحصري لمتتجات الشركه في
المملكه، اضافه الي ان الماده رقم (6) من العقد تحت بان المدهيه ليست وكيل انما موزع معتمد ومتعاقد مستقل.
وبالطلاع الداره علي العقود المبرمه بين المدهيه وعملايها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المدهيه للبضايع
والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤهل بالكامل الي الطرف المتعاقد، وعليه يتبين بان المبالغ
المدفوعه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها للعمله في المملكه وليس
الموقي الالكتروني: الموقي
ePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10/25-265140
(WT-2025-265140) : الصادر في الدعوي رقم
لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك الحق كالمرامج: حيث ان
خطاب المورد احمد منحmdديه كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لحفظ الحق الفكريه فما هي
الا لفرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها وكي لا يفقد المنتج هويته النظاميه المسجله من قبل المورد.
وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان
يترتب علي التعاقد منح حقوق استخدام او انتفاع (اناوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منجه حق التصرف
بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وضحت حريه المشتري في البيع والتوزيع: مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المبالغ المدفوعه
لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاعه
المتداوله في دفاتر المهدعيه، اما ما ذكرته المدعي عليها من دفوع في مذكرتها الالحاقيه فانها غير مؤثره ولا تغير من
حقيقه ان هذه المبالغ المدفوقه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء بضاعه; الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي الغاء قرار الممدي عليها.
البند الثالث: غرامه التاخير:
حيث تعترض المديعه الي اجراء الممدي علي اجراء الممدي علي المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضربيه الاستقطاع
لشهر ديسمبر 2008، في حين دفعت الممدي عليها من الناحيه الشكيله انه بالرجوع الي اعتراض الممديه المقدم
لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بن دغرامه التاخير للعام محل الاعتراض؛ مما تطلب معه صرف
النظر عن تظلم الممديه بخصوص هذا البند، ومن الناحيه الموضعيه ا fidات بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضربيه غير المسوده في الموعد النظامي. واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من الماده (83) من نظام
المرافعات الشرعيه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نتعت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما
ياتي: ... ب- ما يكون مكمل للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصل به اتصال لا يقبل التجزيه، "الامر الذي تنتهي
فيه الداره الي الالتفات عما دفعت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نصت الفقره
(ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمعا (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السجاد", كما نصت المفقره (1) من الماده (68) من الناتفيه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازي رقم
الموقي الالكتروني: الموقي
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265140
(WT-2025-265140) الصادر في الدعوي رقم:
(1535) وتاريخ 06/11 ه— علي ان: "تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضربيه غير
المسده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في التاتي: ب- التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب ربط الهييه،
واستيادا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نست علي انه: "تعني
الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام
النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده
الحاديه والسبعين من هذه للايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراحه من تاريخ الموعد
النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناء علي ما سبق، وباطلاع الداره علي ملف الدعويه; تبين لها ان غرامه التاخير
فرضت علي المدهيه نتيجه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان المدهيه تطالب الغاء الغرامات المرتبطه
بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه
النهايي ليشهر ديسمبر 2008 م) وحيث ان النصوله النظاميه اعلاه توضح ان غرامه التاخير تحتسب من
تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسوده هنا نتجت عن
تعديلات لينود لا ت حكها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الداره قد انتتهت في البند الاول المشار اليه الي
قبول اعتراض المديعيه مما يترتب عليه الغاء تثاخير للاسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يتبعه
سقوط الفرع; فان الداره تنتهي الي الغاء قرار المدعي عليه.
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
1 - رفض اعتراض المقدمه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضربه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام 2008م.
2 - اغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضربه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات
المستوده من الخارج لشهر ديسمبر 2008م.
3 - اغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الداره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجركيه،
ولي من اطرف العوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتوهاء هذه في حال عدم استنافها.
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م 2025/09/22 ID-2025-265140 قارا رقم:
(WT-2025-265140) الصادر في الدعوي رقم:
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
رييس الدارث
عضو
..... / الدكتور
..... / الدكتور
..... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270360 : قرار رقم
(WT-270360-2025) الصادر في الاستثناف المقياد برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/المكلف
سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الرباء 2026/06/10, اجتمعت الدايره الاستانفيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/14: ه، وذلك بمقرهها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
..... / الدكتور
عضوا
..... / الدكتور
عضوا
..... / الاستاذ
الواقع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 10/14 م، من / .... صاحب الهويه الوطنيه رقم
(……) بصفته الممثل النظامي لشركه المستانه بموجب قرار الشراكه والطلبات المحوله له في
عقد التاسيس، والاستثناف المقدم بتاريخ 10/19 م، من / هينه الزاكه والضريه والجمارك، علي
ID-2025- (قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم
(265140) الصادر في الدعوي رقم (WT-265140-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2008 م،
في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزکاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره
الفصل فيها بما ياتي:
1 - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام
2008م.
2 - اغاء القرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2008م.
3 - اغاء القرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
fhimma يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان ربوط
الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09 م تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007 م
الي 2018 م، والانظر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والمانده (59) من الالانجه التفخييه لنظام
ضريبه الدخل، يënحي التي: اولا: ان حق الهييه للعديل علي الاقرارات الضريريه ممدد بمده خمسه
سنوات، ويدع الاقرار مقبوله من الهييه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه المواد ان مبادي
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270360 : قرار رقم
(WT-270360-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم
التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الواره في النظام، كما ان النظام لم يستثني ايا من انواع الضرايب من المبادره (65)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي افره مجلس القضاء الاعلي، يفهم عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقصد النظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من مبادي التقدم الخمسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نحه ذلك الاستثناء. ثانيا: ان الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي معتمده علي عدم انطباق مفهوم الاقرار علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري،})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}()((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}({0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
النظام، عليه يطالب المكلف بقبول الاستثناف واضاء قرار دايره الفصل.
كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزکاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانجه استثنافيه تضمنت ما ملحضه التي:
ففيما يتعلق باستثنافه الهييه علي قرار داره الفصل، فيمكن استثنافها فيما يخش عند فرض ضريبه
الاستقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2008م، وتفيد
الهييه بان الداره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهربيه المقدمه في المذكرات الجوابيه، ولم
تفند ما اشارت له الهييه في مدكرتها الجوابيه الثاني، واكتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر
دون تمحيض للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بحث وتكييف طبعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار
شابه عيب و قصور لاغغال تلك الدفوع الجوهریه، حيث ان المتبع والمستقر قضاء هو تمكين اطراف
الدعوي من تقدم ردودهم ودفوعهم وحي بالدايره تنفيذها بشكل صحيح ونظامي، هذا سبب لنقض
الحكم لمخالفه الداره لما هو مستقر عليه قضاء، واصافت بان الداره اتركز حكومها علي ما لا يصلح للبناء
عليه، حيث لم تنظر الداره لعده دفوع جوهريه سبق وان قدمتها الهييه لداره الفصل، وهي كالتي: ان
الداره بنت حكها علي اتفاقيه المورد الصادره من (.....) ولم تنظر الداره لطبيعه العلاقه في الحاله
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270360 : قرار رقم
(WT-270360-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
مدل الدعوي، حيث اخطت في تكييف طبيه العلاقه بين المكلف والموارد الخارجي، فالموزع لا يملك
الصفه النظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهييه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف
من لا يملك صفه قانونيه لا يرتب ايه اثار قانونيه وامن المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علاوه
علي ان الموزع له مصلحه. ب. ان الدايره بنت حكمها علي الاتفاقيات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الدايره طبيعه
الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد للخدمه، وليس لتلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه
لمنح المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات
بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالقواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنح فوق وفقا لما
نعت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/م) وتاريخ
1443/05/26
من المكلف بالنسه علي اقرار المكلف بالاتفاقيه خاصه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه
العامه للانميات الاجتماعيه حيث نعت في الفقره (ثانيا) منها علي انه: "يقر الطرف الثاني بتقدم الدعم
الفني لانظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه....", فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا
(الثالثه) علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو جه قاصره عليه، حيث نعت الفقره (3) من الماده (الثالثه)
من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/05/26 و تاريخ 1443/05/26) "البييه حجه
متعديه، والاقرار حجه قاصره", كما قد نعت (الماده لسابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي
حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه".، مما يënح معه ان قرار الدايره جابنه الصواب. ج. ان الدايره اعغلت
جانب مهم وهو جاب الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المكلف - الموزع
المعتمد)، وذلك لتكيف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان لم كامل حقوق الملكيه للبرنامج
من الملك الاساسي للبرنامج (......) ، ولا يوجد ما يؤكد ان الموزع (......) له ا Hagueيه من ذلك
الحقوق للمكلف، والمستقر عليه قضاء ونظاما ان عربيه الاثبات يقع علي من يدعي. د. ان الداره لم تتحقق
من مدي احقيه المكلف بالتعديد علي البرامج من عدمه، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
والمورد الخارجي (موضح تفصيله في الفقره ه)، اذ قامت الداره بالبت في الدعوي دون التحقق من هذه
الجزييه الهامه في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يبحث قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناء
عليه، وقد نص العبد المبعند من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(6/339) (1414/8/11) (1) علي: "اذا بني الحكم علي ما لا يصلح لبناء عليه لا يعتد به وينقض". هو. توضح
الهييه بانه بمراجعه العقدم المبرم من قبل شركه (……) المالك الاساسي للبرنامج (……) منح الحق للمورد الخارجي
علي اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف افر حراه بانه قادر
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270360 : قرار رقم
(WT-270360-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بوسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ
طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه
المكلف وفقا لاجتماعاته و للمراسلات البريديه مع الهييه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه
كامله. ٤- علاوه علي ما سبق، تفيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (العلامه التجاريه
المتعلقه بالحاله محل الدعوي) اتضح خلاف ما انتهي اليه قرار الداره وخلاف ما يطلاب به المكلف ووجه
ذلك: ان حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل للشركه تضمنت قيود علي الاطراف
الثالثه المستقه المرضح لمهم في استخدام وتوزيع المنتجات (البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف
لا يملك حصل حقوق ملكيه منتجات (....) - ان المورد الخارجي منح الدق في استخدام حقوقه
الملكيه بالاضافه الي منح الدق في تعديل النظام وفق احتياجات عماله واعاده بيعها، حيث اذا اقترن
التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد
من قبيل الاتوات، وتخضع لضريبه استقطعا بنسبه (15%) - تفيد الهييه بان الاتفاقيه التي بين المورد
الخارجي بي ام بي وبيين المكلف المترجمه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن بيع
او استخدام منتجات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يënخج معه ان الاتفاقيه اشرات صراحه
علي الاستخدام وعدم الضرايب من المكلف الا ان الداره لم تاخد به في قراها، لما وبناء علي ما سبق فانه
تؤكد الهييه علي صحه اجراها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتناوات الخاصه لضريه
الاستقطع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي بي ام بي،
والذي يënخج من خلالها بان المورد الخارجي شركه بي ام بي لا يملك البرامج ملكيه كامله وان المالك
الاساسي لهذه البرامج هي شركه .... وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما اتخج من خلال الاتفاقيه
التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه بي ام بي لم تملك كامل
الحقوق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه .... منحه حق التوزيع وبيع المنتجات، وذلك وفقا
لاحكام الماده (الاولي) من نظام خريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
(٢٥/١/١٥) ه. والاحكام الفقره (٥/١) من الماده (الخامسه) من النظام سالف الذكر، كما نعت الفقره
(٣.٣.٣) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات وفقا لنظام خريبه الدخل علي انه في
حال تم الترجيض للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج مع احتفاظ الشخص الغير مقيم بحق الملكيه الفكريه
ففي هذه الحاله يكون خاضعا لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره اعلاوه لم
يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء ووفق
ما جاء في نظام الابثات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/05/26 هفي الفقره (1) من
الماده (الثانيه) والتي تحت علي انه: "علي المحي ان يثبت ما يديه من حق، واللمحي عليه نفيه، وان
عربيه الابثات يقع علي المكلف، لذا تطلب الهييه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو موضح من
اسباب. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) تطالب الغاء قرار الدايره بشان هذا البند، اذ قامت الهييه بفرض
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270360 : قرار رقم
(WT-270360-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
غرامه التاثير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد نظامي، استنادا الي الفقره (ا) من الماده (77)
من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل، وتطالب بقبول استيناف ونقض قرار داره الفصل في البنود محل استينافها.
وفي يوم الارباء بتاريخ 20/06/10 م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل لجستها في تمام الساعه 48:05:18:45، بحضور اعضايها المده اسماههم في المضر، وذلك عبر
التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمعيه الحصاريه بالامر الملكي رقم (25711):
وتاريخ: 1445/04/08 ه: وبعد اطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف
الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان
الدايره تقرر قفاف بال المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط النلا甕شيل فقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللواح والفرازات ذات الصله، Amar الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبوليين شكل، جيد.
قدما من ذي حصف، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الملك بشان بند (التقادم)، وحيث نعت الماده (68) من
نظام خريبه الدل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 10/15 ه، عيلي: "يجب علي
كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف يبقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير
مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع
وفق للاسعار الاتيه: ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتي هذه الماده الالتزام بما
ياي: 1. التسجيل لدي المصله وتسديد المبلغ المستقطع للمسطه خلال المصله بامد الايام الذي
الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. Spksspsو بمقتي هذه الماده عن
استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاخير المترتبه عليها
وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات التاليه: ١.
اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصله كما هو
مطلوب. ٣. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع لل مصله كما ت قضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره
(ب) من هذه الماده. و - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه
وفقا الحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مبدا للصله بقيمه الضريبه، ويقي لها ان يënصها منه او
من وكيله او كفيله".، وبناء علي ما تقدم، اذ يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء
الهييه المتمثل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالطلاع علي احكام نظام ضريبه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270360 : قرار رقم
(WT-270360-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الدخل المشار اليه اعلاه، يënح بان المكلف ملزم ومسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام
بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهينه بقيمه الضريبه،
وبما ان الضريبه لم تستقطع; عليه فان للهينه الصلاحيه في تعديل مبالغ الضريبه ومطالبه المكلف
بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا لان ضريبه الاستقطاع لا تستقط بالتقادم،
الامر الذي تنتتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2008م) وحيث
نعت الفقره (1) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ
1425/01/15
عن بيع او ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه، واستنادا الي الماده (1) من
النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتاوه علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الحقوق
الفكريه، او الحقي في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراء،
والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والسامع التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، والاسعار، والاعمال،
والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال
تحويل حق استقال الموارد الطبيعيه والمعدنيه، كما نعت الفقره (ا) من اذن النظام (8) من ذات النظام
علي الاتي: "ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اتاوه او ريع 15%. "بنا علي ما تقدم،
يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج المشتراه بفرض اعاده
البيع، باعتبار انها اناوه بنسبه (15%)، وتوضح الهييه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتاوات
الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدها المكلف مع المورد
الخارجي (ب) اي مع) و巴طالغ الداره علي ملف الدعوي وما تخصه من دفع ومسندات، تبين لها ان
المكلف يؤكد علي ان البرامج المشتراه مع كامل حقوق المكلفه وفق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء
بضاعه ولا تënضع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتنح من
خلال العقدم المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف موزع معتمد ومتعاقد مستقل
وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمنتجات الشركه في
المملكه، ويؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف
عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتامينات الجامعيه والعقد
المبرم مع الاداره العامه لخدمات الصحيه، والتي تختتمت ما يلي: نتعت الماده (2) من العقد المبرم بين
المكلف والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه علي انه: "يقر الطرف الثاني" (المكلف) (بان تطوير
البرامج وتقدم الحم الفني لها والرخص موضوع التعاقد تكون جديده وغير مجدده ولم يسابق
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270360 : قرار رقم
(WT-270360-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
استخدامها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متناوع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او تلفيات تلقق في هذه البرامج
والرخص، كما نتست الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي
انه: "فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من
الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او انشاها، او
الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اثر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستحبج مملوكه ملكا
حصرنا للجهه الحكوميه...، وباتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون ان المكلف لا يملك الحق
الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وانج جميع العقود
المبرمه مع العملاء تعفيد ملكيته للبضايع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما
يؤكد ان المكلف لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لعملايه، والذي يتبين معه بان المكلف لدي
الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء
البرامج ومن ثم اعاده بيعها ولا تخضع لضربه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض
استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وFIMA يخش [السنان الهييه بشان بند (عزمه التاخير) وجب تحت الفقره (1) من الماده (7) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) واتريخ 1425/01/15
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11) ه- والتي نصت علي الاتي: "تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المستعده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات
الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه", كما نعت الفقره (3) من الماده
(67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسعده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات
التي تجريها المصلحه والتي اصدت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين
من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليهها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار والسداد", وبناء علي ما تقدم، وبالطلاق الدايره علي ملف الدعوي وما اتحوي من دفوع
ومستندات، وحيت يتم اتحاسب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد،
وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتبت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه وضحه،
ولاما انتهي قراه هذه الدايره فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2008) الي
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270360 : قرار رقم
(WT-270360-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل; مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض
الضريبه، الام الذي تنتتهي معه الداره الي رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا
البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحباب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل من المكلف / شركه .... سجل تجاري (١٤٤٤١) رقم مز (١٤٤٤١) (١٤٤٤١)
والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارات، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
WT- (ID-2025-265140) منازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (المصرف في الصادر في)
ثانيا:})(وFII المWOZ)
1 - رفض استثناف المفكف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم).
2 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% للشهر
ديسمبر 2008م).
3 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
عضو
عضو
..... / الدكتور
..... / الاستاذ
رييس الدايره
..... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني