tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1629 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1431-10-20 document_type=ruling entity=document_number:6261 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٦٢٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ، حال وكالته بالوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال جده رقم (...)، عن المدعي(...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) ، لصاحبها (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ، حاصلها ما يلي: حيث انه بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٣١ه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها بالاشتراك في شركه محاصه بمؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي ان يكون نصيب موكلي في الشراكه (٧٥%) من راس مال المؤسسه والمدعي عليها نسبه (٢٥%) من راس المال ، الا ان المدعي عليها انكرت الشراكه الامر الذي اجبر موكلي علي رفع دعوي بطلب اثبات شراكه وقيدت برقم (٦٢٦١) وتاريخ ٠٧/ ٨/ ١٤٣٩ه لدي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وتداولت الدعوي بالجلسات وصدر الحكم فيها لصالح موكلي باثبات شراكته مع المدعي عليها واصبح الحكم نهايي ومنطوقه باثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) شريكا محاصا بنسبه (٧٥%) مع ا(...) سجل مدني (...) في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٣١ه، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتصفيه الشركه بعد الحكم، وحيث ان شركه المحاصه هي شركه مستتره وتم اثبات شراكه موكلي فيها بنسبه (٧٥%) بموجب الصك المرفق (مرفق صوره الصك) ، فاطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي نصيبه ونسبته من الارباح في الشراكه الثابته معها وذلك من تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٣١ه مبلغ وقدره خمسه وعشرون مليون ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٨ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه بمحضرها في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقد ورد تقرير التبليغ الخاص بالمدعي عليه وتضمن انه لا يوجد جوال مسجل في نظام ابشر، وعليه قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه، وفي الجلسه التاليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٩ه، والمنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله المشار اليه بمحضرها، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقد ورد تقرير التبليغ الخاص بالمدعي عليه، وتضمن: (لا يوجد جوال مسجل في نظام ابشر) ، وقرر وكيل المدعي الحاضر بان المدعي عليه صاحب المؤسسه متوفي وطلب امهاله للتاكد من وقت وفاته وبيان الورثه وافاده الدايره بذلك، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعي، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه، حضر المدعي وكاله المشار اليه بمحضرها، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقد ورد تقرير التبليغ الخاص بالمدعي عليه، وتضمن: (لا يوجد جوال مسجل في نظام ابشر) ، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله مذكره جوابيه في (تبادل المذكرات) بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨ه، تضمنت الاشاره بان تاريخ وفاه المدعي عليه رحمه ﷲ هو يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/٢٥ه، وان المدعي لم يكن يعلم بوفاه المذكور، وطلب ادخال ورثه المدعي عليه مالك المؤسسه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، فقد جري رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الفصل في مسايل الاختصاص ومنها الصفه لطرفي الدعوي من المسايل الاوليه، والتي يجب بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها، واستنادا الي الفقره الاولي من لايحه الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والي الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده الواحده والتسعين لذات النظام، والتي نصت علي ما يلي: (اذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسه الاولي المحدده لنظر الدعوي فلا تسري احكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفه دعوي جديده علي خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للاحكام العامه للاختصاص المكاني) ، ولان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك، وسماع الدعاوي يكون في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم؛ وذلك وفق ما نص عليه تعميم معالي نايب وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ في ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.