moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم42811424لعام1442ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) العربيه المحدوده (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان موكله قام بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه ملايين ريال بموجب الشيك رقم (00664049) وتاريخ 4/ 9/ 1435ه مسحوبا علي بنك (...)، وذلك مقابل بضاعه (معدات ثقيله) حسبما هو موضح بالشيك المرفق، وكانت البضاعه عباره عن مولدات طاقه لتوليد الكهرباء، وقد قامت المدعي عليها باستلام الشيك وصرفه من قبل البنك، ولكنها لم تقم بتسليم المدعي اي بضاعه مقابل هذا الشيك حتي تاريخه، مما دفع بموكله الي رفع هذه الدعوي رغبه منه في الزام المدعي عليها برد مبلغ الشيك الذي استلمته بدون وجه حق، كما افاد بانه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبعد سماع الدعوي وطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم جوابا مفاده فقدم وكيلها جوابا مفاده: انه موكلته تنكر الدعوي جمله وتفصيلا، وتطلب رد الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليها عن الشيك وقسيمه ايداعه المقدم من المدعي كمستند لدعواه، فاجاب وكيلها بان الشيك وقسيمه ايداعه تخص تعاملات اخري بين موكلته وطرف اخر غير المدعي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الشخص الذي قام بتحرير الشيك محل الدعوي فاجاب بانه موكله، وسالته الدايره هل لديه اصل الشيك فاجاب بانه ليس لديه الاصل، كما افاد بانه قدم كل ما لديه في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره التجاريه السابعه حكمها بعدم قبل الدعوي لعدم صفه المدعي؛ حيث لم ينص في الشيك الذي يطالب به علي اسم المدعي ولم يشر فيه الي اسمه، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراض علي حكم الدايره وذكر فيه ان موكله اقام دعوي بنفس الموضوع والطلبات لدي الدايره التجاريه السادسه في هذه المحكمه، فالغت دايره الاستيناف التجاريه الاولي حكم الدايره التجاريه السابعه واحالت القضيه الي هذه الدايره، وفور ورود القضيه حددت لنظرها عده جلسات، ذكر المدعي وكاله فيها اقرت المدعي عليها باستلام مبلغ ثلاثه ملايين ريال (۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال بموجب الشيك رقم (00664049) وتاريخ 1435/9/4ه، وكذلك مبلغ مايتان وخمسه وخمسون الف ريال (255,000) ريال بموجب الشيك رقم (3043) بتاريخ 1435/9/9ه وحيث اقرت المدعي عليها باستلام هذه المبالغ موضوع الدعوي فانه يقع علي عاتقها عبء اثبات تسليم موكله للبضاعه موضوع المبلغ الذي اسلمته وهو ثابت في ذمتها بموجب الاقرار وانه لا عذر لمن اقر والمرء مؤاخذ باقراره. ثانيا: قدمت المدعي عليها مجموعه من الاوراق والفواتير والصور واتخذت منها بينه علي قيامها بتسليم البضاعه لموكله: حيث انه من مطالعه الاوراق والمستندات وكافه الفواتير المقدمه من المدعي عليها يتضح لفضيلتكم ان جميعها غير موصله بالدعوي ولا يفيد في رد طلب موكله بالزام المدعي عليها بالمبالغ التي استلمتها بدون وجه حق، حيث ان جميع الاوراق التي قدمتها المدعي عليها تفيد ان المشتري والمستلم لهذه البضايع هي مؤسسه (...) للسكراب ونحن لا نعلم عن هذه المؤسسه شيء وهي ليست لموكله ولا علاقه لموكله بها ولم يقم موكله بتفويضها بالاستلام مطلقا، ومن الواضح ان العاملين لدي المدعي عليها حدث لديهم لبس وخطا في تسليم البضاعه فهذا شيء راجع للمدعي عليها ولا علاقه لموكله بها ويمكن للمدعي عليها الرجوع علي مؤسسه (...) والتي سلمتها البضاعه المستحقه لموكله. اثر ذلك قدم المدعي عليه وكاله جوابا مفاده الشيك موضوع هذه الدعوي شارك بالمطالبه بمقابله مدعي اخر هو شقيق المدعي الحالي والمدعي الحالي ارتضي هذه المطالبه في الدعوي المشطوبه، مما يدل علي عدم صحه دعواه الحاليه، واتضح هذه المشاركه والرضا بها في السطر رقم (5) الصفحه الاولي من مذكره المدعي المؤرخه في 1440/08/05ه في الدعوي المشطوبه، ورددنا علي المدعي الحالي في دعواه المشطوبه وشقيقه الذي شاركه فيها بعدم صحتها وسلمنا للدايره التجاريه السادسه في الدعوي رقم(2300) لعام 1440ه مستند موقع من شقيقه يثبت استلامه المقابل الشيك، ونفي الشقيق صحه توقيعه، ثم طلبت الدايره احاله السند للادله الجناييه للتاكد من صحه التوقيع بعد ان استكتبت المدعي (...) وتم ارساله الي الادله الجناييه بالخطاب رقم (429502125)وتاريخ 1442/03/17ه، وصدرت نتيجه تقرير الادله الجناييه واستلمتها الدايره عندها ترك المدعي الحالي وشقيقه المدعي (...) تلك القضيه لتشطب لسبب لا نعلمه، وهذه الحقيقه ثابته في صك الحكم بتاريخ 1442/06/05ه بالسطر رقم (9) وحتي السطر رقم 15) في الصفحه رقم (1في القضيه المشطوبه رقم (2300) لعام 1440ه . بتاريخ 1440/05/14ه مرفق رقم، ثم تقدم المدعي بهذه الدعوي منفردا ليطالب بالشيك نفسه الذي كان شقيقه / (...) يشاركه في المطالبه به في الدعوي المشطوبه للمطالبه باستلام البضاعه المقابله له ليستبدل مطالبته السابقه بالبضاعه بالمطالبه الحاليه بقيمه الشيك، وهذا تناقض ظاهر وبين يثبت عدم صحه دعواه الحاليه. اخذا بالقاعده الفقهيه ان الامر بالتصرف في ملك الغير باطل)، وان (فاقد الشيء لا يعطيه، فمن لا يملك التصرف لا يملك الامر به). سبق وان اقر المدعي الحالي / (...) في المذكره المقدمه من وكيلهما الشرعي بتاريخ 1441/11/02ه ،المدونه بضبط جلسات القضيه المشطوبه في الرد علي اسيله الدايره التجاريه عن البضاعه التي يطالب بها مقابل الشيك بالاتي قايلا: نجيب فضيلتكم علي ذلك بان البضاعه واحده للمدعي وشقيقه (...)....) مرفق رقم (3) نسخه من الضبط عليه يتضح لفضيلتكم انهما شريكان في الشيك وشريكان في البضاعه. ويتضح هناك اكثر من مدعي يدعي بهذا الشيك ولم يقدم المدعي الحالي ما يثبت استلام شركتنا لهذا الشيك منه منفردا، او ان المدعي الحالي هو المتصرف الوحيد فيه في ظل اقراره بان البضاعه مقابل الشيك تعود له ولشقيقه، لذا فمن الوارد ان يكون الشيك انتقل الي اكثر من شخص وفق اجراءات تجيير الشيك وانتقاله، كما وان المدعي الحالي عجز عن تقديم ما يفيد تعاقد موكلتنا معه او اثبات استلام موكلتنا للشيك منه هو، والمستندات المقدمه منه مبتوره وغير موصله لاستلام موكلتنا منه. وبما ان المعاملات تبني علي الظواهر، وان المعدوم والباطن خفي لا يعلق عليه حكم، ولا يترك الظاهر الي غيره ما كان له مساغ وامكن فيه استعمال تطبيقا للقاعده الفقهيه ان يحكم بالظاهر فيما يعسر الوقوف علي حقيقته. لذا فان موكلتنا تدفع بان الشيك موضوع الدعوي مشكوك في طريقه انتقال ملكيته لاكثر من شخص مع دفع الشركه بانها سلمت شقيق المدعي - (...) البضاعه مقابل الشيك واصبحت ذمتها خاليه في مواجهه المدعين الاثنين ولا يمكن لاحدهما ان يطالبنا بنفس المطالبه بالوفاء مره اخري، خاصه وان المدعي الحالي يطالب بقيمه نفس الشيك الذي تسلم مقابله شقيقه بموجب سند الاستلام وبناء عليه يكون للمدعي الحالي حال ان تمكن من اثبات صحه دعواه العوده علي شقيقه للمطالبه بما استلم مرفق رقم (4) نسخه من سند الاستلام مع الترجمه، وحيث قدم كل طرف مذكره لا مزيد فيها عما قدم سابقا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها /شركه (...) العربيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ، والله الموفق، فقدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم واحيل الي الاستيناف وتتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، حيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثه ملايين ريال، تمثل مبلغ الشيك الذي استلمته مقابل توريد معدات ثقيله، ولم تقم بتسليم اي معده. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ في 24/05/1444ه، والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها /شركه (...) العربيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بالخطا في الاستدلال ومخالفه الحكم المعترض عليه لنظام المحاكم التجاريه ونص الماده (98) من ذات النظام ولما اقرت به المدعي عليها بالدعوي رقم 2300 لعام 1440ه، حيث اقرت المدعي عليها باستلامها المبلغ من موكله ودفعت بانها سلمت لشركه اخري بضاعه لا علاقه لموكله بها مقابل هذا المبلغ ، وايضا مخالفه الحكم المعترض عليه لنظام المرافعات الشرعيه في الماده (80) بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله وهو شقيق المدعي والذي تنعقد له الصفه في الدعوي ، وختم اللايحه بطلب اعاده النظر في الحكم المستانف ضده مره اخري ، وفتح باب المرافعه . وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 09/07/1443ه ، بحضور طرفي الدعوي، واحال المعترض علي اعتراضه المرفق وباطلاع المعترض ضده علي ما جاء اكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فحكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/5/24ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها /شركه (...) العربيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم، والله الموفق، فحددت الدايره الابتداييه جلسه 08/08/1444ه، لنظرها فحضر فيها الطرفان، وحيث الغت محكمه الاستيناف حكم الدايره الابتداييه ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي ما قدمه سابقا مؤكدا علي ان المبلغ المستلم من قبل المدعي هو متعلق بالتعامل المبرم بين موكلته وشقيق المدعي (...) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي احال الي ما سبق وعليه قررت الدايره دراسه ادخال (...) وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 06/09/1444ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي اعاده القضيه من محكمه الاستيناف لادخال المدعو (...) حامل الهويه رقم (...) في الدعوي والسير في الدعوي، وعليه قررت الدايره ادخاله، وافاد وكيل المدعي بان له وكاله عن المدخل (...)، فجري من الدايره طلب بياناته ووكالته، وبعرض الدفوع المقدمه من المدعي عليها عليه قرر اكتفاءه بما سبق وان قدمه هو في مذكراته السابقه واضاف بان موكله عبدالحكيم ينفي استلامه للبضاعه حتي تاريخه. هكذا قال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانهم يستندون علي محضر استلام البضاعه ويطلبون عرضه علي الادله الجناييه لمضاهاه التوقيع، وعليه رفعت الجلسه لموعد اخر، وفي تاريخ 08/09/1444ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها وكاله عن المدعي عليها وفيما يخص توقيع المدخل/ (...) المدون في سند البضاعه بعد انكر توقيعه عليه، وعليه نوضح لفضيلتكم بانه في القضيه المشطوبه رقم (2300) لعام 1440ه سبق وان طلبنا من الدايره التجاريه السادسه اجراء محضر مضاهاه للتوقيع علي سند استلام البضاعه مع توقيع المدخل / (...)، فارسلت الدايره الي الادله الجناييه بالخطاب رقم (429502125) بتاريخ 17/03/1442ه، وعند مراجعتنا الي اداره الادله الجناييه تمت افادتنا بانه تم اجراء اللازم واعاده المعامله الي المحكمه التجاريه، لذا وتوفير لوقت الدايره الثمين ، نامل من فضيلتكم الاطلاع علي تقرير الادله الجناييه والمخاطبات الموجود ملف القضيه السابقه رقم (2300) لعام 1440ه وضمه الي هذه القضيه ، حيث ان الماده (46) بند (3) فقره (ب)، تنص علي ان للمحكمه بناء علي طلب احد الاطراف ان تامر بالاتي: الزام اي من الجهات الحكوميه بتقديم ما لديها من معلومات او مستندات ذات صله بالدعوي، وذلك دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه، وفي جلسه 26/10/1444ه، حضر الطرفان، وطلبت الدايره من وكيل المدعي حضور وكيله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 27/10/1444ه، حضر الطرفان، وحضر في هذه الجلسه المدخل (...) وسالته الدايره عن العلاقه بينه وبين المدعي عليها فافاد بانه سلم المدعي عليها شيك بمبلغ ثلاثه ملايين ريال وحواله بمبلغ (255.000) ريال ، مضيفا بان كافه امور البيع تمت مع المدعي (...) ، وحيث ابرزت الدايره له المحرر التي تدعي المدعي عليها ان التوقيع الممهور فيه يعود الي (...) ، وبعرضه عليه انكر نسبته له كما انكر الخط والامضاء الذي فيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب احاله المستند الي الادله الجناييه، عليه امرت الدايره بالتحقيق بالمضاهاه وطلبت من المدعي (...) وطلبت من المدعي عليه وكاله تقديم اصل المحرر لدي الدايره ، كما سالت الدايره المدعي عبدالحكيم عن عمله فافاد بانه يعمل في تجاره خاصه عباره عن مؤسسه تجاريه ، فطلبت منه الدايره تقديم المحررات الرسميه لهذه المؤسسه المتضمنه امضايه وتوقيعه وما يتصل باي مستند لدي البنوك وتقديمها لدي الدايره حضوريا مع حضوره اصاله لدي الدايره فاستعد الجميع بذلك، وفي جلسه 04/11/1444ه، حضر الطرفان، وحيث قدم المدعي (...) بعضا من مستنداته والتي تمثل صورا فافهمته الدايره بتقديم اصولها ، كما قدم المدعي عليه وكاله اصل المحرر محل النزاع وتم استلامه وايداعه لدي امين سر الدايره ، وعليه قررت الدايره : اولا مخاطبه الغرفه التجاريه المسجل بها اشتراك المدعي (...) ، وطلب نسخ من تواقيعه القديمه والجديده والمسجله لديها منذ بدء تسجيل الاشتراك لمؤسسته مقهي (...) وتواريخ التسجيل ومخاطبه البنك المركزي وطلب نسخ من تواقيعه لدي البنوك وتاريخ تسجيلها ، ثانيا: احاله كافه المستندات الوارده للدايره عقب هذه المكاتبات الي الادله الجنايي، وفي جلسه 01/01/1445ه، حضر الطرفان، وفي الجلسه افادت الدايره بما ورد لها من البنك المركزي والغرفه التجاريه حيث كانت الافادات تشير الي عدم وجود سجلات للمذكور، كما ارسلت الدايره خطابا للادله الجناييه برقم (42811424) وتاريخ 29/12/1444ه ، واحالت لها المستند المراد تدقيقه ، وعليه تم رفع الجلسه لحين ورود الافاده، وفي جلسه 28/01/1445ه، حضر الطرفان ، وحيث ورد للدايره خطاب الادله الجناييه رقم (456088079) المؤرخ في 21/1/1445ه ، تضمنت عدد من الطلبات من المحكمه ، عليه قررت الدايره الكتابه الي الادله الجناييه مرفق بها كافه المتطلبات ، كما قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فحكمت الدايره بوقف السير في الدعوي المقامه من المدعي / (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها / شركه (...) العربيه المحدوده -سجل تجاري رقم (...) ، والله الموفق، وفي جلسه 14/05/1445ه، حضر الطرفان، وحيث سبق وان قررت الدايره وقف السير في هذه الدعوي حتي ورود تقرير الادله الجناييه ، وحيث ورد للدايره خطاب الادله الجناييه رقم (4500508103/5)بتاريخ 22/4/1445ه ، والمرفق به التقرير الفني والذي انتهي الفحص الي (ان التوقيع الثابت لفاتوره بيع موضوع الفحص وجدنا انه محرر بنمط كتابي مغاير شكلا وتكينا عن توقيع المواطن(...) الثابته بالعينات المقدمه للمضاهاه ) ويري الفحص الفني بانه تعذر اثبات او نفي التوقيع الثابت لفاتوره البيع موضوع الفحص ، اثر ذلك افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان بيناته غير موصله وله يمين المدعيين النافيه لدعوي موكلته النافيه لاستلام المعدات موضوع الاستلام ، فاستمهل للرجوع لموكلته فاجيب لطلبه ، كما طلب مهله لتقديم جوابه والبحث عن بينات اخر قبل توجيه اليمين فاجيب لطلبه، وفي تاريخ 05/06/1445ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: موجز الوقايع: سوف نوجز لفضيلتكم اهم الوقايع مع مراعاه تواريخها وتسلسل احداثها كالتالي:1- بتاريخ 13/01/2014م، اعلنت المدعي عليها عن بيع بالمزاد عن طريق الاظرف المغلقه للكيانات التجاريه مؤسسات او شركات وكان المبيع عباره عن عدد من الاصول المستهلكه والغير مرغوب فيها (خرده) وبناء علي هذا الاعلان قامت الكيانات التجاريه الراغبه في الشراء بالمعاينه وتقديم العروض عن طريق المظاريف، 2/ بتاريخ 17/04/2014م، تلقت المدعي عليها عرض سعر بمبلغ 3,255,555 ريال من مؤسسه تدعي (...) للسكراب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/02/2012م، (مرفق 1 محضر فتح العطاءات المستلمه يشمل قايمه باسماء الشركات والمؤسسات المشاركه بالمزاد وعروض الاسعار المقدمه منها وموضح به من رسا عليه المزاد) و (مرفق 2 عدد3 عطاءات - عروض اسعار - من بين العروض المقدمه للمدعي عليها ومنها عرض (...) للسكراب) بتاريخ 1/07/2014م، وبعد الاتفاق علي الشراء سلمت المؤسسه المذكوره للمدعي عليها الشيك المصر في رقم 664049 بمبلغ 3,000,000 ريال (صادر من وليس مسحوب علي بنك (...)) دفعه من قيمه الخرده المباعه واصدرت المدعي عليها للمؤسسه ايصال استلام برقم 2329 وتاريخ 03/07/2014م، (مرفق 3 صوره الشيك) و (مرفق 4 ايصال الاستلام) 4/ بتاريخ 6-7-2014م سلمت المؤسسه للمدعي عليها الشيك المصرفي الثاني رقم 3043 صادر من وليس مسحوب علي البنك (...) للاستثمار واصدرت المدعي عليها ايصال باستلام الشيك برقم2332 وتاريخ 07/07/2014م، وتسلمت باقي المبلغ وقدره 555 ريال نقدا من المؤسسه واودع في حساب المدعي عليها بتاريخ 08/07/2014م، ( مرفق 5 صوره الشيك) (مرفق 6 ايصال الاستلام) (مرفق 7 قسيمه ايداع)، 6/ تاريخ 07/07/2014م، اصدرت المدعي عليها فاتوره بيع باسم المشتري مؤسسه (...) للسكراب بيان المبيع (اصول خرده مختلفه وليست مولدات كهرباء) بمبلغ 3.255.555 واستلمت المؤسسه المذكوره العين المبيوعه خاليه من الحجوزات والرهونات وحقوق الغير واصبحت المالك الشرعي لها (مرفق 8 الفاتوره)، بتاريخ 04/11/2014م، قامت المؤسسه المذكوره بتاجير عدد من الشاحنات لنقل المبيع وتم الافراج عنها بموجب المنافسه وقوايم الخروج وبيان شامل وصور توثيقيه لحاله النقل ويوجد ملف تفصيلي بذلك يتعذر اضافته بناجز ومستعدين بتقديمه للدايره الموقره عند طلبه، ثانيا: مناقشه المدعي عليها لتقرير الادله الجناييه: ورد لفضيلتكم التقرير الفني رقم /236 شعبه فحص الخطوط والتواقيع 45 والمؤرخ 15/04/1445ه، وبعد اطلاعنا عليه تبين لنا التالي: 1/ هناك خطا فادح وقعت فيه الشعبه المختصه ويتمثل في تحديد ماده الفحص حيث اشارت الي ان الفحص جري علي التوقيع الوارد في خانه (witness) وانه منسوب للمواطن (...) موضوع الفحص وهذا غير صحيح فكلمه(witness) تعني الشاهد والتوقيع اسفل منها منسوب الي الشاهد وليس الي الخصم المدخل، 2/ تقتضي الاصول الفنيه لاعداد تقارير مضاهاه الكتابه والتوقيع والاستكتاب ان تكون ماده الفحص منسوبه الي الشخص موضوع الفحص لا الي احد غيره وبمطالعه المستند محل الفحص يتضح لفضيلتكم ان موضوع المشتري وكذلك الكتابه الفحص هو التوقيع الموجود اعلي كلمه BUYER SIGNATURE وتعني توقيع الموجوده اعلي كلمه BUYER PRINT وتعني اسم المشتري، ثالثا: الدفاع والرد والبييات الاضافيه: بالنظر لما تقدم من وقايع يتضح لفضيلتكم ما يلي: 1/ ان المدعي وشقيقه لم يشاركا بالمزاد ولم يتقدم ايا منهما بعطاء او عرض سعر او طلب شراء، 2/ ان المزاد كان قاصرا علي الكيانات التجاريه (شركات ومؤسسات ولم يشارك فيه ايه افراد، 3/ ان المبيع كان عباره عن اصول مستهلكه (خرده) وليست كما ادعي المدعي انها مولدات كهرباء ومعدات ثقيله، 4/ ان المشتري مؤسسه تجارتها (السكراب) ولم يقدم المدعي وشقيقه المدخل في الدعوي ما يفيد ممارستهم لهذه التجاره، 5/ ان المدعي عليها تسلمت الشيكين والمبلغ النقدي من مؤسسه (...) واصدرت بذلك سند او ايصال استلام (مرفق بالدعوي) واودعت قيمتها في حساب المدعي عليها، 6/ المصرفي ( مرفق 9 صوره من كشف حساب المدعي موضح به سحب البنك لمبلغ الشيك بمجرد اصدار الشيك) (مرفق 10 ص 153 من كتاب ادوات وتقنيات التمويل البنكي د/ (...)) 7/ ان البيع تم بتاريخ 07/07/2014م، واذا كان المدعي صادقا في دعواه لكان قد قدم لفضيلتكم ما مشاركته بالمزاد او تقديمه عرض سعر او معاينته للبضاعه التي ما زال يجهلها حتي الان او ما يفيد طلب استلام المبيع وديا او عن طريق القضاء الا انه كان ساكنا لغرض ما لسنوات تجاوز عددها الخمس وعندما هب لاقامه دعواه طلب المال، 8/ اصحاب الفضيله يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تكن تسمع بالمدعي قبل هذه الدعوي فقد سلمت الشيكين والمبلغ النقدي من مؤسسه (...) وانها مصرفيه من حساب البنك لحساب المدعي عليها مباشره دون اي ذكر للمدعي او للخصم المدخل وليس لزاما علي المدعي عليها ان تسال عن مصدر الشيك فالظاهر لها انه شيك مصرفي صادر باسمها، 9/ اصحاب الفضيله : الظاهر ان الشيك ملكا لمن سلمه وكان حايزا له ومن سلمه هو من قدم طلب الشراء بنفس المبلغ الذي تم به البيع 3.255.555 ريال وقدم الشيكين والمبلغ النقدي وهو من يمارس نشاط يناسب العين المباعه (خرده) والنشاط (سكراب) وهو من تسلم المبيع ونقله من مقر المدعي عليها وعلي النقيض تماما فالظاهر بالنسبه للمدعي انه من سلم الشيك للمؤسسه المذكوره وانه لم يقدم ما يفيد مشاركته بالمزاد ولم يقدم عرض سعر ولم يقدم ما يفيد انه قد وقع عليه المزاد ولم يقدم ما يفيد طلبه استلام الخرده في ايوقت من الاوقات او انه يمارس نشاطا يناسب العين المباعه ورغم ذلك انكر علاقته بالمؤسسه المذكوره دون ان يفصح عن سبب حيازتها للشيكين هل بسبب حواله حق ام بسبب شراء من الباطن فواقع الحال يؤكد قيام العلاقه بينهما والمدعي عليها وعلي فرض قيام المدعي باثبات اي ما عجز عن اثباته فالمدعي عليها علي استعداد لتسليمه المبيع علي فرض انه لا زال بحيازتها 10- اصحاب الفضيله: ان المقصود بمشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه وهذا لا يتاتي الا بتحديد من توجه اليه الدعوي بشكل صحيح فمن مسلمات حسن سير العداله توفر الصفه في طرفي الدعوي وحيث سبق صدور حكم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي وتم الغايه استنادا الي ان الشيك المعول عليه في تدافع الطرفين سحب مصرفيا من حساب المدعي وقررت المحكمه تحقيقا للعداله ادخال من تراه للوصول الي من استلم البضاعه ولما كان من استلم البضاعه هو من استلم الشيك من المدعي و لا تدري المدعي عليها طبيعه العلاقه بينهما كونها باعث بحسن نيه للكيان الظاهر لها واستلمت الثمن منه سواء نقدا او بشيك مصرفي من حساب البنك المسحوب عليه وليس من حساب المدعي او الخصم المدخل لذا فان الصفه غير منعقده للمدعي عليها في هذه الدعوي والدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه يبدي في اي مرحله من مراحل الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ماده 76 من نظام المرافعات الشريعه) والقول بانعقاد صفه المدعي لا يعني بالضروره انعقاد صفه المدعي عليها، وختم مذكرته بتمسك المدعي عليها بالدفع بانتفاء صفتها في هذه الدعوي وتطلب من فضيلتكم بموجب الماده 77 من نظام المرافعات الشرعيه الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه وفي جلسه 27/06/1445ه، حضر الطرفان ،وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عما افهمته الدايره في الجلسه الماضيه احال الي ما بعثه الي بريد الدايره بتاريخ 06-06-1445 من ما بعثه من مقررات قرر الاكتفاء بها كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفي جلسه 04/07/1445ه، حضر الطرفان، و حيث قدم المدعي عليه مذكره علي بريد الدايره و ذلك بتاريخ 1445/6/6ه، و بعد اطلاع الدايره عليها قررت فتح باب المرافعه كما طلبت حضور المدعي اصاله حيث حضر هذه الجلسه المدعي، و سالته الدايره عن علاقته بمؤسسه (...) للسكراب؟ فذكر بانه لا علاقه له بها و ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين كانت باتفاقه مع المدعي عليها علي شراء معدات عباره عن مولدات كهرباييه، عليه قررت الدايره ادخال مؤسسه (...) للسكراب في هذه القضيه، ثانيا طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق البينات المذكوره في مذكرته الاخيره و ارسال نسخه منها لبريد الدايره، وتزويد المدعي بنسخه منها فاستعد بذلك، وفي جلسه 12/07/1445ه، حضر الطرفان، وحيث تعذر علي الدايره ادخال مؤسسه (...) في الدعوي بسبب ... في تصنيف الدعوي، عليه رفعت من حينه التذكره رقم (76620078)، وبانتظار حل الخلل للمضي في الادخال، كما تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي تقرير الادله الجناييه حيث تضمن محل الفحص حيال توقيع الشاهد دون توقيع المدعي/ (...)، وحيث استبان صحه ذلك، عليه قررت الدايره اعاده المعامله للادله الجناييه للافاده بشانها، وفي حال ثبوت ذلك اعاده الفحص للتوقيع محل النزاع، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بعدد من الاسيله في مواجهه المدعي ، وبعرضها عليه حيث سالت المدعي عليها عن ماهيه المعدات التي يدعي المدعي شرايها من حيث العدد والنوع والحاله فاجاب بانه لا يذكرها بالضبط حيث التعامل قديم وهي عباره عن مجموعه مولدات منها الكبير والصغير عاينها هو بنفسه ليس معه احد وهي معدات مستخدمه لا يضبط عددها قد يصل عددها سبعين او ثمانين ، كما سالت المدعي عليها كيف علم بعمليه العرض للبيع اجاب بانها معروضه في السوق حيث عرض عليه بعض الوسطاء لمن يمارس البيع والشراء في هذه المعدات لا يذكرهم بالضبط ، كما سالته المدعي عليها عن من سلم الشيكات للمدعي عليها فاجاب بانه اخوه عبدالحكيم ولم يسلم له اي سند استلام وتم التواصل معهم عقب ذلك لاستلام البضاعه حضوريا ولا اعلم ماذا حدث للمعدات هل تم تسليمها لشخص اخر او لا ، اثر ذلك سال المدعي عليه وكاله المدعي عن مقر الشركه التي راجع فيها فاجاب بانه لا يذكرها وغالبا تكون في منطقه صناعيه ، كما ساله عن مقر المعدات التي عاينها فاجاب بانه لا يذكرها حيث التعامل قديم ، اثر ذلك اثار المدعي تناقض المدعي عليه بين مذكرته المؤرخه بتاريخ 3/9/1440ه وبين ما ادلي به المدعي عليه في جلسه 22/4/1441ه ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه 04/08/1445ه، حضر الطرفان، وحيث لم يرد تقرير الادله الجناييه حتي تاريخه ، هذا وحيث تقدم الاطراف بطلب السير في القضيه حيث لازالت القضيه مصنفه موقفه بقرار من الدايره وتعذر علي الدايره اتخاذ اي اجراء بسبب حاله القضيه عليه قررت الدايره السير في القضيه و تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه 10/08/1445ه، حضر الطرفان، وحيث ورد للدايره تقرير الادله الجناييه رقم (4500508103/8 )بتاريخ 1/8/1445ه ) والذي افاد بانه سبق وان صدر تقرير فني بذات الطلب وذات التقرير السابق ، عليه قررت الدايره معاوده الكتابه للادله الجناييه بالملاحظه علي التقرير وطلب الافاده حيال ذلك، وفي جلسه 16/09/1445ه، حضر الطرفان، وحيث لم يرد للدايره افاده الادله الجناييه حتي تاريخه ، كما تعذر علي الدايره ادخال مؤسسه (...) ، وافهمت وكيل المدعي عليها بان ذلك يقع علي عاتقه طلب الادخال ، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 15/10/1445ه، حضر الطرفان، وحيث ورد الي الدايره خطاب مدير اداره الادله الجناييه بالمنطقه الشرقيه رقم (12/4500508103) المؤرخ في 10-9-1445ه والمرفق به تقرير الادله الجناييه حيث انتهي الراي الفني بعد الفحص علي تعذر اثبات او نفي التوقيع المثبت بفاتوره البيع (موضوع الفحص) عن توقيع المواطن (...) وفيما يخص الخط المحرر به الاسم/ (...) يختلف عن خط المواطن المذكور الثابت بالعينات المقدمه للمضاهاه، هذا وقد قدم وكيل المدعي عليه طلب ادخال برقم 4511767910 بتاريخ 24/9/1445ه بطلب ادخال(...) بصفته صاحب مؤسسه (...) ، هذا وقد حضر المذكور وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي افاد بانه لا يعلم عن هذه القضيه ولم يطلع عليها ، وبعد عرض الدعوي عليه انكر اي تعامل مع المدعي عليه الاول ومع المدعي ولم يكن هناك اي تعامل سابق ولا يعرفهما ، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاول تقديم جوابه بتاريخ 19/10/1445ه ، ثم يقدم المدعي جوابه بتاريخ 21/10/1445ه ، وفي تاريخ 19/10/1445ه، اودع المدعي عليه المدخل مذكره افاد فيها انا المدعي عليه المدخل/ (...) – مالك مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)، حيث تم ادخالي في الدعوي وبعد ان اطلعت علي القضيه ومرفقاتها وما جاء فيها فانني افيد المحكمه بانه لا علاقه لي نهاييا لا بالمدعي ولا بالمدعي عليها ولم يسبق لي ان تعاملت مع المدعي او المدعي عليها نهاييا ولا يوجد اي تعامل تجاري بيني وبين طرفي القضيه، وهذا ما اقرت به المدعي عليها نفسها في المذكره المقدمه علي اوراق الشركه والمؤرخه في 3/9/1440ه، وفي تاريخ 20/10/1445ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ولا: ردنا علي نفي المدخل / مالك مؤسسه (...) نطلب من فضيلتكم الاطلاع علي المرفق رقم (2) وهو طلب شراء العين المعروضه علي اوراق مؤسسه (...) وعليه الختم وبالسعر المطابق للشيكات المسلمه محل الدعوي والمدخل كان نفيه مجردا مما يعضده بينما دفعنا مدعم بالمستندات، ثانيا: فيما يتعلق بالمدعي (...) فاننا نؤكد علي ما جاء في اقراره في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 12/07/1445ه، في السطر العاشر بتعامله مع وسيط في عمليه الشراء ونبين لفضيلتكم ان المدعي قد اعتاد التعامل مع الوسطاء في شراء المزادات ويؤكد ذلك القضيه رقم ( 2733) لعام 1440ه في المحكمه التجاريه بالدمام المرفوعه من المدعي / (...) ضد شركه (...) والذي يدعي فيها بوقايع مطابقه لوقايع هذه الدعوي وهذا ما يؤكد علي عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليه في هذه الدعوي بموجب الماده 77 من نظام المرافعات الشرعيه، وفي تاريخ 21/10/1445ه، اودع وكيل المدعي مذكره افا دفيها اولا: نتمسك بما ذكره المدخل (...) مالك مؤسسه (...) انتفاء علاقته تماما بالمدعي وعدم وجود اي تعامل بينه وبين المدعي: ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعي عليها من عرض السعر صادر علي اوراق مؤسسه (...) فهذا لا علاقه للمدعي به لا من قريب ولا من بعيد ولا يعتبر حجه علي المدعي بل هو حجه علي المدعي عليها – علي فرض صحته – حيث لم تقدم المدعي عليها اي بينه تثبت علاقه المدعي بمؤسسه (...) لاسيما وان الشيك المطالب به صادر من موكلي شخصيا ولا تربطه اي صفه او علاقه بالمدعي عليها، وعليه فلا وجه لما قدمته المدعي من عرض السعر في مواجهه المدعي، ثانيا/ ذكرت المدعي عليها ان المدعي قد اعتاد التعامل مع الوسطاء في شراء المزادات واستدلت في ذلك علي القضيه رقم (2733) لعام 1440ه المقامه من (...) ضد شركه (...): وهذا في غير محله حيث ان القضيه المشار اليها هي قضيه منفصله عن القضيه المنظوره امام الدايره الموقره وتختلف فيها نهاييا الذمه الماليه ل(...) عن ذمه المدعي الماليه، وختم مذكرته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لصالح المدعي مبلغ ثلاثه ملايين ريال (3.000.000) ريال مع الاحتفاظ بحق المدعي في الرجوع علي المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه، وفي جلسه 22/10/1445ه، حضر وكيل المدعيه ، كما حضرت وكيله المدعي عليها الاولي بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدخل في القضيه اصاله ، وحيث قدم كل طرف ما لديه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها ان لديها يمين المدعين فيما تدعيه موكلتها باستلام المدعين المعدات محل البيع ، وبطلب الجواب منها افادت بان موكلتها ترفض يمين المدعين ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه ملايين ريال، تمثل مبلغ الشيك الذي استلمته مقابل توريد معدات ثقيله، ولم تقم بتسليم اي معده، وقدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله صوره من الشيك مؤرخ في4/9/1435ه برقم(00664049) ممهور بتوقيع/ (...)، وقسيمه ايداعه، اضافه الي كشف حساب يعود للمدعي تضمن سحب مبلغ (3000.000) ثلاثه ملايين ريال نتيجه اصدار شيك مصرفي بذات الرقم المبين في الشيك، وحيث انكر وكيل المدعي عليها الدعوي جمله وتفصيلا، وافاد بان الشيك يخص تعامل اخر مع طرف غير المدعي وهي مؤسسه (...) لصاحبها/ (...)، فالتعامل كان مع المذكور ولا علاقه للمدعي بموكلته، حيث ان التعامل كان مع شقيق المدعي/ (...) ، فهو من سلم قيمه البضاعه واستلم البضاعه محل البيع له بموجب سند استلام مؤرخ في 7/7/2014م، الموافق 10/9/1435ه، كما ان الشيك عباره عن شيك مصرفي كما في تعريف الشيك المصرفي والمختلف في صفته عن باقي الشيكات، وحيث الامر ما ذكر وتلخصت دفوع الطرفين وفق ما ذكر انفا، الامر الذي قررت معه الدايره ادخال/ (...) وفق الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان : للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه، وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي. ، وبعد اطلاعه علي الدعوي اقر بتسليم المدعي عليها للشيك محل النزاع فيما انكر دعوي المدعي عليها باستلامه المعدات محل البيع، كما دفع بتزوير التوقيع المضمن بمستند الاستلام؛ وحيث تمسكت المدعي عليها بمستند تسليم البضاعه وانه دليلها الوحيد في اثبات استلام المدعي للبضاعه، وحيث الامر ما ذكر واستنادا للماده (40) من نظام الاثبات : اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام... ، والماده (41) والتي نصت علي : 1- تحدد المحكمه جلسه لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاه، والاتفاق علي ما يصلح منها لذلك، فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم باسقاط حقه في الاثبات، واذا تخلف خصمه جاز للمحكمه اعتبار المحررات المقدمه للمضاهاه صالحه لها. 2- يجب علي الخصم الذي ينازع في صحه المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمه الحكم بصحه المحرر ، وحيث اجرت الدايره ما هو لازم وفق الماده (49) و(50) و (51) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبعثت اوراق المضاهاه رفق اصل المحرر محل الدفع بالتزوير، وحيث وردت افاده الادله الجناييه رقم (12/4500508103) المؤرخ في 10-9-1445ه تضمن تعذر اثبات او نفي التوقيع المثبت بفاتوره البيع (موضوع الفحص) عن توقيع المواطن (...) وفيما يخص الخط المحرر به الاسم/ (...) يختلف عن خط المواطن المذكور الثابت بالعينات المقدمه للمضاهاه، الامر الذي يسقط معه هذ المستند دليلا علي تسليم البضاعه، وحيث تمسكت المدعي عليها بانكار التعامل مع المدعي وان التعامل كان مع مؤسسه (...) لصاحبها/ (...)، وطالبت بادخاله وفق الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان : للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه. ، وبعد ادخال المذكور انكر التعامل مع المدعي عليها كما انكر معرفته بالمدعيين، وحيث الامر ما ذكر وخلت دفوع المدعي عليها من بينه يستند اليها، والثابت استلامها ثمن البضاعه وعجزها تقديم اثبات تسليم المبيع؛ الامر الذي تقضي معه الدايره وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) العربيه المحدوده -سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم(...) مبلغ قدره ( 3000.000) ثلاثه ملايين ريال ، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم42811424لعام1442ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) العربيه المحدوده (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين ريال، تمثل مبلغ الشيك الذي استلمته مقابل توريد معدات ثقيله وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/11/11ه والقاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) العربيه المحدوده -سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم(...) مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم مبينا فيه سبق وان اصدرت محكمه الدرجه الاولي حكمها برد دعوي المستانف ضده لانتفاء الصفه ثم الغت محكمه الاستيناف الحكم لادخال من تري في ادخاله تحقيقا للعداله وبعد ان قررت الدايره ادخال (...) لم توجه له اي سؤال عن صفته في الدعوي هل هو شريك في الثمن والمبيع ام لا وعليه فان موضوع الصفه لازال قايما دون ايه اجابه وان المزاد اقتصر علي الشركات والمؤسسات دون الافراد فالمدعي (...) لم يكن من المشاركين في المزاد ولم يثبت عكس ذلك، والدايره سالت المدعي (...) واجاب بانه علي علم بالمزاد عن طريق وسطاء لهم اختصاص في هذا المجال مما يثبت صحه دفعنا بان المزاد كان مقتصر علي اصحاب النشاطات التجاريه وانه لم يكن له اي تعامل مع المدعي عليها وانكاره معرفته باسماء الوسطاء وجهله بالبضاعه التي يدعي انه دفع ثمنها والمكان الذي اقيم فيه المزاد وان من سلم الثمن هو شقيقه كل ذلك يثبت عدم صحه الدعوي وانه لا صفه للمدعي/ (...) فيها، وان كان الشيك خصم من حسابه فهو شيك مصدق يخصم من حساب خاص بالبنك ولا يظهر عليه اسم الساحب ويظهر فقط اسم المستفيد وهو ورقه قابله للتداول وسلم لموكلتنا واستلمته بحسن نيه من حامله وليس من المدعي/ (...) وتم ادخال مالك (...) (...) بعد ان طلبنا ذلك لمواجهته بالمستند الذي يثبت استلامه للبضاعه كون مؤسسته هي التي فازت بالمزاد وسلمت الثمن واستلمت البضاعه وبعد ادخاله نفي نفيا مجردا تعامله مع المدعي او المدعي عليها ولم تقم الدايره بمواجهته بالمستند الموقع والمختوم بختم المؤسسه وعلي مطبوعاتها الرسميه ويظهر لفضيلتكم بان تسبيب الدايره عن خلو دفوع المدعي عليها من بينه وعجز تقديم الاثبات بتسليم المبيع هو تسبيب غير صحيح ولا يطابق الواقع لاننا تقدمنا بالمستندات التي تثبت استلام المبيع بالرغم من انها محررات عاديه الا انها لها قيمتها في الاثبات وحجيتها وفقا لنص الماده (29) فقره (1-2) من نظام الاثبات ولم ينكرها مالك المؤسسه فاصبحت حجه عليه ووجب علي الدايره قبولها واما ثبوت استلام الثمن فهو من غير المدعي والمدعي مقر انه لم يسلم لنا الشيك وعليه فان الحكم الذي بني علي هذه الاسباب حري بالالغاء وسبق وان دفعنا بان سكوت المدعي سنوات عده عن المطالبه بحقه دون وجود مانع يجعل دعواه حريه بعدم السماع لان من شروط صحه الدعوي كما جاء في كشاف القناع ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل علي عدم صحه الدعوي وموجب للريبه في صدقه وحيث ما سبق هي دفوع جوهريه قدمت للدايره ولم تناقشها ولم تجب عليها في اسباب الحكم وذلك وفقا لما نصت عليه الماده 205 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاره واختتم بطلب اولا / قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد المحدده نظاما. ثانيا / الغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا برد دعوي المدعي لانتفاء الصفه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1446/01/16ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واحالت وكيله المستانفه للاعتراض الوارد بالقضيه وبعرضه علي وكيل المستانف ضده قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/11/11ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/شركه (...) العربيه المحدوده -سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم(...) مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .