tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 5475 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-01-17 document_type=ruling entity=document_number:2e1bfebf-f404-4d93-996a-be9dd89ab056 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٧٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" حرر المدعي لصالح المدعي عليه الشيك المصدق برقم: ٠٣٨٢٢٨٤ وتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٦ والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره عشره ملايين ريال وقد قام المدعي عليه بصرف الشيك واستلام قيمته وذلك مقابل التجاره والاستثمار في الذهب وقد قام المدعي عليه بتحرير شيك ضمان للمدعي بنفس القيمه برقم: ٠٠٠٦٧ وتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦ بمبلغ وقدره عشره ملايين ريال والمسحوب علي مصرف (...) وحيث اتضح للمدعي فيما بعد ان المدعي عليه قام بايهامه بهذه التجاره وانه غير مصرح له بالتجاره بالذهب وليس لديه تجاره في الذهب وعندما توجه المدعي للبنك المذكور بصرف قيمه الشيك المذكور وردت افاده البنك بان الرصيد غير كافي والشيك قديم وحيث امتنع المدعي عليه عن سداد مبلغ الشيك لذلك نطلب الزامه برد قيمه الشيك وسبق ان صدر الحكم من المحكمه العامه في الدعوي رقم:٤٠١٠٨٠٣٤١ وتاريخ ١٩ / ١٣ / ١٤٤٠ه بعدم الاختصاص النوعي لكونها دعوي تجاريه، وحيث نطلب في دعوانا ما يلي: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي قيمه الشيك سند الدعوي مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠٠٠ عشره ملايين ريال و الزام المدعي عليه بقيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١١٢٠٠٠٠مليون ومايه وعشرون الف ريال" وباحاله هذه الدعوي بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه الي هذه الدايره، عقدت الدايره لها عدت جلسات ووجهت فيها عن طريق الترافع الالكتروني سؤالها، ثم ارفق المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٢ه ونص الفايده منها: انني لم اوهم المدعي بادخاله في هذه التجاره وانني غير مصرح لي بممارسه هذه التجاره بل حصل ظرف قاهر لشحنه الذهب الخاصه بالمدعي وانا املك شركه (...) لتجاره الذهب والمدعي يعلم ذلك ومبلغه استثمر في تجاره الذهب وقد اطلع المدعي علي التصاريح لهذه التجاره وعلي عقد تاسيس الشركه ومبلغه استثمر مع مبالغ اخري ولقد حولت له مبلغ وقدره: ( ١٢٠٠٠٠٠) عبر بنك البلاد. ثم ارفق وكيل المدعي/ (...). سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٠ه والصادره من: كتابه العدل بجنوب محافظه جده. مذكره بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤١ه: ليس فيها مزيد اضافه علي ما سبق. ثم ارفق المدعي عليه مذكره بتاريخ: ٣٠/ ٠٦/ ١٤٤٢ه ونص الفايده منها: نفيدكم بانه يوجد عقد علي مطبوعات شركه (...) لتجاره الذهب ويوجد لدي المدعي نسخه من هذا العقد وعليه فالاتفاق لم يتم بصفتي الشخصيه وقد طلب المدعي مني مستندات البضاعه لتخليصها عليه فهو يعلم باستثمار امواله لدي الشركه. وارفق مع هذه المذكره نسخه من هذا العقد ولقد جري الاطلاع عليه وارفاقه في ملف القضيه ثم ارفق وكيل المدعي/ (...). سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٠٤/ ١١/ ١٤٣٩ه والصادره من: وزاره العدل. مذكره بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤١ه ونصها: اولا ما ارفقه المدعي عليه من صوره لعقد اتفاق وما ذكره المدعي من ان الاتفاق لم يتم بصفته الشخصيه فمردود عليه بان الدعوي مقدمه ضد المدعي عليه بشخصه ولا علاقه للمدعي بصفه المدعي عليه والغير مسجله رسميا بالسجل التجاري بالمملكه العربيه السعوديه حيث حرر المدعي عليه الشيك موضوع الدعوي بشخصه وليس صفته ومن حسابه الشخصي لسداد مستحقات المدعي بقيمه عشره ملايين ريال وعندما توجه المدعي للبنك لصرف قيمه الشيك وردت افاده البنك بان الرصيد غير كافي والشيك قديم وحيث امتنع المدعي عليه عن سداد مبلغ الشيك فمن ثم فهو ملزم بالسداد. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه خلاف ذلك فيخرج عن مضمون الدعوي وجواب غير ملاقي للدعوي وادعاء مرسل لا بينه او برهان عليه حيث اقر المدعي عليه باستلام المبلغ المدفوع من المدعي ما ادعاه المدعي عليه من الاستثمار في تجاره الذهب فيؤكد المدعي بان المدعي عليه غير مصرح له بالتجاره في الذهب من الاصل وما ذكره المدعي عليه من تعرضه لظرف قهري في تجاره الذهب فهي محاوله من المدعي عليه لدرء ايهامه للمدعي بالتجاره في الذهب فالمدعي عليه من حقه استعاده المبلغ المدفوع منه بموجب الشيك ولا علاقه له باي تجاره للمدعي عليه او اي ادعاء للتنصل من التزاماته بسداد قيمه الشيك سند الدعوي. بناء عليه نطلب من فضيلتكم: التكرم بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الشيك سند الدعوي مبلغ قدره عشره ملايين ريال مع الزام المدعي عليه بقيمه اتعاب المحاماه مبلغ قدره مليون ومايه وعشرون الف ريال. ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه ثم ورد حكم محكمه الاستيناف علي الحكم السابق ونصه: بالغاء الحكم الصادر بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٤٧٥ من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده واعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها وفقا لما هو موضح بالاسباب. بتاريخ ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٢ه ثم عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤١ه وفيها: تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله؛ وحيث سالت الدايره المدعي وكاله هل يقبل بادخال الشركه طرفا في الدعوي لكون العقد محل الدعوي قد ابرم معها فاجاب بقوله: ارفض الادخال واحيل الي ما قدمته بملف القضيه من ورقه الاعتراض الصادر من البنك. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها ونطقت به علي طرفي الدعوي، لما يلي من اسباب.
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بجده مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي متعلقه بعقد استثمار مبالغ للمدعي في الذهب من قبل المدعي عليه بموجب اتفاق بين المدعي والشركه التي يمثلها المدعي عليه، ادعي المدعي علي ان العقد تم مع المدعي عليه بصفته الشخصيه وان الاخير قد قام بخداعه وقد انكر المدعي عليه ان العقد تم بصفته الشخصيه وانه قد قام بخداع المدعي وايهامه ودفع بان العقد انما تم بين المدعي وشركه/ (...) لتجاره الذهب. وانه مجرد ممثل في العقد كما نص عليه، وحيث اقام المدعي عليه البينه علي ما يدعيه من كون العقد انما تم مع الشركه وانه مجرد ممثل لها صوره العقد الذي ابرم بين المدعي والشركه وحيث نص فيه علي ان الطرف الاول شركه/ (...) لتجاره الذهب. ويمثلها المدعي عليه، وحيث دفع وكيل المدعي: بان الدعوي مقدمه ضد المدعي عليه بشخصه ولا علاقه للمدعي بصفه المدعي عليه وان المدعي عليه حرر الشيك موضوع الدعوي بشخصه، وهذه الدفوع لا تحول دون الحكم برفض الدعوي من قبل الدايره لكون الشيك انما هو تابع لمحل العقد، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا، قال: {فلك يمينه}. فقال: يا رسول الله، انه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: {ليس لك منه الا ذلك} , (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه , قال: ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه، يؤخذ بها علي كل حال)، وحيث نصت القاعده الفقهيه بان الاصل هو براءه الذمه. وعليه فلا تشغل الذمم الا بدليل واضح وقاطع ليرفع هذا الاصل، وحيث لم يقم المدعي بينته علي دعواه سوي صوره مجموعه من الشيكات ولم يدفع هو او موكله بعدم صحه العقد الذي ارفقه المدعي عليه، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٦٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع قيمه شيك مبلغ وقدره: ١٠,٠٠٠,٠٠٠ عشره ملايين ريال.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
واما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره لنظره جلسه يوم ٥/ ١١/ ١٤٤٢ وفيها طلبت من المستانف تزويد المستانف ضده بصوره من الاعتراض ومرفقاته وطلبت من المستانف ضده الرد عليه عبر تبادل المذكرات، وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي الرد الذي طلبته الدايره في جلستها السابقه ثم قررت رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٣٠/ ٨/ ١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٤٧٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.