moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٢٥٢٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه، واحيلت لهذه الدايره والتي حددت؛ لنظرها الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكاله:(...)- هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) - والمتدرب للمحاماه بموجب شهاده التدريب رقم (...)، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنها علي الرغم من الابلاغ بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من خلال ملف الدعوي الالكتروني، وعليه قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي حضوريا؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٣٠ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها، فقرر الاحاله علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي تضمنت ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...) التجاريه) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٤٧٠١٢٠٩٧١) وتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب( وحيث ان المدعي عليها وقعت اتفاقيه تمويل استثمار مع موكلنا دفع موكلنا بموجبها مبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) ريال بموجب العقد المحرر في ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢١م ثم دفع لها ايضا مبلغ (٦٠٠٠٠) ريال بموجب عقد محرر ايضا في نفس التاريخ ومبلغ (٦٥٠٠٠) ريال علي امل ان يستثمر المبلغ وقد حدد في العقد الارباح تتراوح بين (١٥%) و (٢٠%) تدفع نهايه العقد وقد مضت المده المحدده في العقد ولم ترد راس المال ولم تسدد من الارباح الا مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. المطلوب: ١. الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٣٠٥٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه الاف ريال. ٢. تعويض موكلنا عما فاته من ربح وما لحق به من خساير بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال)، والقضيه رقم انتهت بحكم نصه: ( حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٠٩٧١ من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم ٤٤٣٠٥٤١٨٧٤وتاريخ ٢٩ / ٠٩ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وخمسه وثمانون الف ريال ٢٨٥٠٠٠ ريال وعدم قبول ما عدا ذلك من الطلبات لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩١٠٧٩١) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤ه، وقد تضرر - المدعي - بسبب هذه القضيه رقم بالاتي: ١-المدعي عليها جعلت موكلنا يلجا الي توكيل محامي لاسترداد حقوقه مما ادي الي (تكاليف محامي للاستشارات القانونيه والترافع واعداد اللوايح وتقديم دعوي ) من ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ه الي ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. ٢-الحجز علي مبلغ موكلنا لدي المؤسسه وعدم الالتزام بالعقد الموقع معها مما... – فات معه علي – موكلنا كسب ولحقه - به - خساير بسبب حجز المبلغ لدي المدعي عليها ولم يتمكن من استثماره ) من ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٢ه الي ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ه... ، ثم قرر انه يحصر طلبات موكله في الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في الدعوي رقم (٤٤٧٠١٢٠٩٧١) لعام ١٤٤٤ه المفصول بها بحكم هذه الدايره وذلك بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، مع احتفاظ موكله بالمطالبه بالطلبات الاخري الوارده في صحيفه الدعوي الالكترونيه في دعوي مستقله، فيما قرر انه يحصر بينات موكله في الدعوي بالمرفقات المدرجه ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه بالاضافه الي صك الحكم الابتدايي الصادر من هذه، ثم استوضحت منه الدايره عن حقيقه طلبه فهل يشمل مبلغ المطالبه باتعاب رفع الدعوي والترافع فيها ام انه يتعلق بالتعويض عن اتعاب الترافع في الدعوي الاصليه فقط؟ فقرر ان مبلغ المطالبه يشمل كل من اتعاب رفع الدعوي الاصليه واتعاب الترافع فيها كذلك، ثم استوفت الدايره متطلبات الجلسه التحضيريه الوارده في الماده ( ٩٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فتحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن توافر شروط قبولها، وحددت محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، فيما حددت مستوي تعقيد القضيه رقم بالمتوسط، ولم تعتمد خطه اداره الدعوي لورود ملفها دون ذلك، ولم تحصر دفوع المدعي عليها وطلباتها وبيناتها ولم تعرض الصلح علي الطرفين؛ لعدم حضور المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يود اضافته في الدعوي خلاف ما سبق له تقديمه؟ فقرر الاكتفاء بما سبق له وان قدمه وانه ليس لديه ما يود اضافته، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في الدعوي رقم (٤٤٧٠١٢٠٩٧١) لعام ١٤٤٤ه المفصول بها بحكم هذه الدايره وذلك بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ٩ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتصل بموضوع هذه المطالبه؛ فحيث ان الثابت للدايره من خلال صك الحكم الصادر في الدعوي المشار الي بياناتها اعلاه والمرفق بملف الدعوي ان المدعي تقدم بتلك الدعوي مطالبا المدعي عليها بدفع راس مال شركه مضاربه المسلم لها وقدره (٣٠٥٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه الف ريال، مع تعويضه عن ما فاته من ربح وما لحق به من خساير بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وبما ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي تشتمل علي المطالبه باتعاب رفع الدعوي الاصليه والترافع فيها، ولما كانت الماده ( ٥١ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت علي المدعي رفع دعواه الاصليه محل المطالبه بالاتعاب من محام، وبما ان الثابت للدايره من خلال صك الحكم الصادر في تلك الدعوي ان المدعي حكم له بجزء من مطالبته تلك؛ لذلك فانها تلزم المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب رفع تلك الدعوي، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره ( ٢٠٠٠ ) الفا ريال، اما ما يتعلق بمطالبه المدعي وكاله بتعويض موكله عن اتعاب الترافع؛ فانه لما كان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي الاصليه، طبقا لنص الماده ( ٥٣ / ب ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان ذلك كذلك؛ فانه لا وجه لمطالبه المدعي وكاله بتعويض موكله عن اتعاب الترافع التي تكبدها في الدعوي الاصليه، اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام للترافع بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانه هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليه بخصوص ذلك – علي فرض صحته - لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الشق من المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من انه لا وجه لربط التعويض عن اتعاب المحاماه بالزام المنظم باقامه محام للترافع في نوع من انواع الدعوي من عدمه، وكذلك ما قد يرد من ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي قد استوفت جميع اركان التعويض، باعتبار ان الخطا متمثل في خسران المدعي عليها لجزء من الدعوي الاصليه، وان العلاقه السببيه متمثله في كون المدعي عليها هي من احوجت المدعي لاقامه محام للترافع عنه في تلك الدعوي؛ اذ ان من المقرر قضاء ان المراد بعلاقه السببيه – الركن الثالث من اركان التعويض - هو ان يكون الضرر الواقع حادث كنتيجه مباشره للفعل الخاطي، وبتامل هذه الدعوي يتضح ان الضرر الواقع علي المدعي والمتمثل في تكبده لاتعاب الترافع في الدعوي الاصليه لم يكن ناتجا عن اقامته للدعوي بشكل مباشر، وانما كان السبب المنتج لتكبد تلك الاتعاب هو اختيار المدعي لتوكيل محام للترافع عنه، ومن ثم فلا وجه للقول باكتمال اركان التعويض، او القول بعدم وجاهه ربط التعويض بذلك بالزام المنظم باقامه محام من عدمه؛ فتكبد المدعي لاتعاب الترافع يدور وجودا وعدما مع اختياره لذلك، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره بشان ما الزمت به ما قد يثار من ان الواجب علي الدايره ندب جهه خبره لتقدير اتعاب رفع الدعوي الاصليه؛ اذ ان ذلك امر جوازي للدايره لم تري ما يستوجبه، لا سيما ان الدايره هي الجهه التي نظرت النزاع وفصلت فيه وعلمت مقدار الجهد المبذول في سبيل رفع الدعوي. نص الحكم: الزام: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – صاحبه مؤسسه: (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) – بان تدفع ل: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – مبلغا وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. ابلغ الحاضرون بان هذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الماده ( ٧٨ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.