tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1545 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 53 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٥٥ الصادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثنافين رقمي (٢٥١٠٢٦) لعام (٢٥١٠٢٦)
الحمد لله وحده، والسلام وعلي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٥/٤٧/٤/١٥ اجامعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقراز مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتاريخ
(١٤٣٧/١١/٩) والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٤٣٧/١/١)ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين والصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل
ضمن النطاق الزمني لسيران نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) واتاريخ ١٣٧٠/١/٢١)ه وتعديلاته وفقا لما
جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتاريخ ١٣٥٥/١/١٠) واتاريخ ١٥٥/١٠) واتاريخ ١٥٥/١٠) واتاريخ ١٥٥/١٠) واتاريخ ١٥٠٥) واتاريخ ١٥٠٥) واتاريخ ١٥٠٥) واتاريخ ١٥٠٥) واتاريخ
لاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعده بتاريخ ١٤١٣/١/١٢ ه.ل ... و... ....
...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستايف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه
ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات ساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الابعتارض الابكداتيه الزكويه الضريبه الاولي بالارياض المصلحه والامكف بنسه من قراها رقم (٦) لعام ١٥٤.
بموجب الخطاب رقم (١٤٣٠) وتاريخ (١٤٣٠) ١٤٣٠. وقدم ضمانا بنكيا صادرا
من بنك ب برقم ...... وتاريخ ١٢٥٠/٥/١٤٤ لغه الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي،
وبذلك يكون الاستثنافراين المقدمان من المصلحه والمكلف مقولين من الناحيه الشكيله لتقدميمها من ذي صفه خلال المهله
النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
البند الاول: الارباح المده لعام ٢٠٠٢ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد المصلحه حول بلند الارباح المده لعام ٢٠٠٢ م.
استانف المكلف هذا البند من القار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في اضافه بند الارباح المده الي الوعاء الزكي
لعام ٢٠٠٢ م، والشركه لا تستانف علي الاضافه، وانما علي اضافه الارباح المده الي الوعاء الزكي مرتبين كما يلي:
الاولي: اضافه الارباح المده MLA (٢٣١٠١٠٢, ٢٥١٠٥) ريانل الي الوعاء الزكي.
الثانيه: اضافه توزيعات ارباح معلنه وغير مدفوعه البالغه (١٦٤٤٤٨٨٨٨٤) ريانل الي الوعاء الزكي.
10/1

واضاف المكلف انه لا يوجد ضارب بين التوزيعات التي تضمنتها قايمه القايمه
التغيرات في حقوق الشركه، ولكن تظهر نفس المعلومات في كله القايمتين للوصول بكل قايمه الي تحقيق هدفها، فقايمه
التغيرات في حقوق الشركه تضمنت توزيعات ارباح برصيد (٢٦,٩١٠,٩٢) ريال، بينما تضمنت قايمه القايمه التدفقات النقديه تحت بند
(المعاملات غير النقديه) توزيعات ارباح معلنه وغير مدفوقه برصيد (١٦,٤٤٨,٨٨٤) ريال، منها مبلغ (٢٦,٩١٠,٩٢) ريال يمثل ارباحا
موزعه وغير مدفوقه محبته تحت حساب تكوين احتياطي عام طبق ل قرار جمعيه الشركه، وباقي المبلغ يمثل ارباح موزعه من
شركات شقيقه ومستحقه للشركه.
ويتضح مما سبق ظهور توزيعات الارباح في قايمه التدفقات النقديه وقايمه التغيرات في حقوق الشركه، وهو امر منطقي
ولا يكون مبررا لاضافه النسب للذكر من مره الي الوعاء الزكوي، والا لحمت الاصول الثابنه المضافه بقايمه التدفقات
القديه وقايمه المركز المالي من وعاء الزكاه اكثر من مره، وفي جميع الاحوال يجب الا تكون قايمه التدفقات النقديه مصدرا
يستقي منه عناصر الربط الزكوي حتي لا يحدث التكرار الذي تم بالربط.
لكل ما تقدم يطلب المكلف عدم تكرار اضافه عند الارباح المودره الي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠١ م.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه بمراجعه توزيعات الارباح تبين وجود تضارب و obايم من التوزيعات التي ضمنتها قايمه التدفقات النقديه والتوزيعات التي ضمنتها قايمه التدفقات النقديه، وامام هذا التضارب في البيانات لم تトحق المصلحه من استجاء ما تم توزيعه فعلا، وبالتالي تم اضافه بند الارباح المده落地 (٢٣،١٠٢,٥٥٢) (رينا الي الوعاء الزكي للمكلف لعدم تقدمه المستندات الموثقه التي تثبت موقفه، وتتمت مسك المصلحه بصحه
.ربطها.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الارباح المدوره الي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٢ مترين، الاولي اضافه الارباح المدوره البالغه (٢٦٣،١٠٢،٥٥٦) ريان، والثانيه اضافه توزيعات ارباح معلنه وغير مدفوعه البالغه (١٤،٤٤٨،٨٨٤) في (١٤،٤٤٨٤) للا، في (١٤،٤٤٤) في (١٤،٤٤٤) في (١٤،٤٤٤) في (١٤،٤٤ل) في (١٤،٤٤٤) في (١٤،٤٤٤) في (١٤،٤٤٣) في (١٤،٤٤٣) في (١٤،٤٤٣) في (١٤،٤٤٣) فري (١٤،٤٤٣) في (١٤،٤٤٣) في (١٤،٤٤٣) في (١٢،١٠٢) في (١٤،٤٤٣) في (١٤،٤٤٣) في (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٢،١٠٢) في (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) في (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٢،١٠٢) في (١٤,٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٩٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٨٩) in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣) in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١١٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٣)in (١٤،٤٤٤)in

البند الثاني: الدين العودمه لعام ٢٠٠١ م.
قضي قرار اللجه الابتداييه في البند (ثانيا/٣/٢) بيييد المصلحه بشان الديون المعدومه لعام ٢٠٠١ م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجه الابتداييه ايدت المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠١ م ببند
الديون المعدومه، وقد استندت المصلحه في وجه نظرها الي عدم تقديم الشركه ما يتبت اتخادها الاجراءات القانونيه التي
تثبت استحاله تحليل تلك الديون، كما جاء قرار اللجه الابتداييه مؤيدا لوجهه نظر المصلحه حيث ورد في القرار الابتدايي ما
نصه "ان المكلف لم يقدم المستندات المتعلقه باستنفاد الاجراءات النظاميه لاعدام تلك الديون وفقا للوايحه واجراءاته
واضاف المكلف ان الديون المعدومه البالغه (٢,٦٦٠,٦١٩) ربال تمثل ديونا مستحقه من عام ١٩٩٥ م علي (٥١) عميلا، وتمثل نسبه ١٤% من رصيد اوقبض، وقد استحال تحصيلها بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه من قبل الشركه والتي تتمثل في المتابعه الهاتفيه ثم الميدانيه عن طريق اداره الشؤون القانون القانويه ومن ثم المطلابه عن طريق جاهات الاختصاص (المحاكم والجهات القضاييه)، وينكون غالبيه المدينين من قنات المتوفين والسجنا والمتهربين والمتقطعين عن اعمالهم مع تغير عناوين اقامتهم، ويتم اعتماد قايمه الدين التي يتعذر تحليلها من مجلس الاداره وهي بذلك خساره فعليه محققه، وبنا عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠١ م ببند الديون المعدوده.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بتعديل نتيجه الحسابات ببند الدين
المعدوده ومقداره (٢٦٦٠,٦١٩) ريان لعدم تقدمي المكلف ما يثبت استحاله تحليل الدين، وباتالي لم تتحقق المصلحه من
ان هذا البند خساره فعليه محقه، وتتمسك المصلحه بصحه ربطها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠١م ببند الديون المعودمه البالغ (٢,٦٦٠,٦١٩) ريال، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه تري اللجنه امكان اعدام الدين واعتباره مصروف للاغراض المحاسبه، الا انه عند انتساب الوعاء الزكوي فان هناك شروطا يجب تحققها اعدام الدين، ومن اهم هذه الشروط اكتمال اجراءات التقاضي، واستحاله تحليل ذلك الدين، وان
المكلف بذل الجهد اللازم واتخذ الاجراءات النظاميه لتحصيل ذلك الدين وتعذر عليه ذلك.
وبناء عليه، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يفيد انه اتخذ الاجراءات النظاميه والقانونيه لتحصيل مستحقاته لدي المدينين، لذا فان
اللجه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ١٠٠٠ م ببند الدين المعدومه.
البند الثالث: مخصص الدين المشكوك فيها لعام ٢٠٠٣.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ب) بتاييد المصلحه بتعديل نتيجه الحسابات بالمكون من مخصص الديون المشكوك فيها
ومقداره (١٩,٢٨٨,٨١٦) رياض
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه اغفلت اصل الاعتراض وهو المستخدم من مخصص الديون المشكوك في تحيلها لعام ٢٠٠٣، حيث عدالت المصلحه نتيجه الحسابات بالمكون من المخص الصبه الباغ (١٩,٢٨,١٦) ريانل ووهم المخص اول المده ضمن عناصر الوعاء الزكوي، ولم تسم المستخدم من المخص خلال العام و البالغ (١٢,١٣٣٠٠٦) ريانل وهو مصروف فعلي يخص الدين التي تم اعدامها خلال العام باستخدم المخص المكون، ولم تطلب المصلحه اي مستندات تثبت اعدام هذه الديون.
10/3

وبناء عليه يطلب المكلف تعديل الربح بصافي حركه المخص طلال عام ٢٠٠٥ المال ١٩،٦٠٩،٧٥١ = ١٢،١٩،٦٠-١٩،٦٠-١٩،٦٠-١٩،٦٠-١٩،٦٠-١٩،٦٠
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم تعديل نتيجه الحسابات بمخص الدين المشكوك
في تحليلها المكون خلال العام، وادراج رصيد اول المده ضمن عناصر الوعاء الزكوي استثادا الي تعميم المصلحه رقم
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣ م بصافي حركه مخصص الدين المشكوك في تحيلها البالغ (V,٢٠٩,٧٥١) في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بمخص الدين المشكوك في تحيلها المكون خلال العام البالغ (١٩,٢٢٨,٨١٧) للاسباب الموضحه عند عروض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف بحركه حساب مخصص الدين مشكوك فيها خلال عام الاستثناف اتحح ان
الرصيد الافتتاحي يبلغ (٧,٨٨,٤٥) ريال، وقد بلغ المخص المكون خلال العام (١٩,٢٢٨,٨١٧) ريال، كما بلغ المستخدم من
المخص (١٢,١٩,٦٠) ليكون الرصد الختامي مبلغ (١٥,٠٩,٢٠٢) ريال.
وبناء عليه، وحيث ان المصلحه لم تطعن في صحه وакتمال المستندات المؤيده للمستخدم من مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها البالغ (١٩,٠٧) ريال، لما تؤيد اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٠ م بصافي
حركه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها البالغ (٢٧,٢٩,٧٥١) ريال.
البند الرابع: الارصده الداييه لجوات ذات علاقه لعامي ٢٠٠٠ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ع) بانتهاه الحلاف حول بند الارصده المستحقه للجهات ذات العلاقه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اعتراض الشركه يشمل الاعتراض علي اضافه الارصده الداييه المستحقه الي جهات ذات علاقه، علAWه اضافه الارصده دون سم الارصده المدينه، وقد قضي قرار اللجنه الابتداييه بانتها الخلاف حول هذا البند بموافقه المصلحه علي اضافه صافي ارسده الجهات ذات العلاقه الداييه محسوما منها الارصده المدينه، وبذلك تكون اللجنه الابتداييه قد قضت في جزء من الاعتراض ولم تصدر رايها في اصل الاعتراض وهو اضافه الارصده الداييه المستحقه الي جهات ذات علاقه.
وقد طلبت prpطه عده مرات تقديم حسابات موجده، ولم تمكن الشركه من ذلك تنيجه لاتخاف ا وضاء تلك
الشركات التابعه، منها ما هي منتهي موقفها مع المصلحه، ومنها ما هي تحت المناقشه، ومنها ما هي محل اعتراض، مما
يؤدي الي تعطل مصالح شركات المجموعه، ولكن ذلك لا يجب ان يكون مبرزا لتحميل الشركه زكاه غير مستحقه علي الارصد
الداينه للجهات ذات العلاقه.
واضاف المكلف ان الارصده الداينه طبقا للتعليمات المطبقه بال مصلحه لا تضاف لوعاء الزكاه الا اذا كانت ناتجه عن تمويل
اصول ثابته وذلك ابيضا مرجعه حجم الاصول الثابنه نفسها من وعاء الزكاه، وهو ما لا يتوفر في هذه الحاله.
ان مصر تمويل تلك الارصده هو حقوق الملكيه لجهات ذات علاقه والتي بدورها خضعت للزكاه عند اتحساب الوعاء الزكوي
لذلك الجهات، ولذلك فان اخضاع تلك الارصده للزكاه عند اتحساب الوعاء الزكوي للشركه يترتب عليه ازدواجيه في الخضوع
لزكاه.
1/4

ان التعامل مع الجهات ذات العلاقه يكون ذا طبيعه مزدوجه، فهو يمثل حركه التعامل التجاري واللقدي التي قامت هذه
الاطراف بتنفيذها نيابه عن الشركه او قامت الشركه بتنفيذها نيابه عن هذه الاطراف خلال العام، كما ان الملك للشركه
والشركات التابعه ليسوا هم نفس الاشخاص، وعلي ذلك فان الجهات ذات العلاقه ليست من الشركه في الشركه، وحتي
وان كانت صافي ارسده الجهات ذات العلاقه داينه، فانها ستكون مدينه في القوايم الماليه لتلك الجهات، وتكون المحصله
النهايه لتوحيد القوايم الماليه لا شيء.
واضاف المكلف ان المصلحه اضفت بند الجهات ذات العلاقه لعام ٢٠٠٢ المال (١٥٨,٩١٢,٧٣) ربال الي الوعاء الزكوي، ويشمل
هذا البند توزيعات ارباح داينه بمبلغ (١٤,٤٤٨,٨٨) ربال سبق ان اضفتها المصلحه الي الوعاء الزكوي، وبالتالي تكرر اضافتها، وحتي
يënض ما قامت به المصلحه من تكرار للاضافه، فابه برد عمليه التوزيع الي الارباح المرحله، سوف يتم تخفيض الرصد الدايي للجهات
ذات العلاقه بنفس المبلغ، وبالتالي فحتي وان اضفت المصلحه الرصد الدايي للجهات ذات العلاقه فانه سيكون مفقطا بالرصيد
وبرجوع اللجنه الي القرار الابتدايي تبين انه لم يقض في طلب المكلف عدم اضافه اجمالي الاردده الذات علاقه
الي الوعاء الزكي، كما ان موافقه المصلحه تndصر في صم الAresده المدينه من الارسده الذاته (صافي الارسده الذاته
للهات ذات العلاقه) ، مما تري معه اللجنه اعاده الموضوع للجنه الابتداييه لبحثه واصدار قرار بشانه.
البند الخامس: الاستثمار في البيع بالتقسيط لل'Aعوام من ٢٠٠٣ م حت ٢٠٠٣.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتبييد المصلحه فيها يتعلق باستثمارات في البيع بالتقسيط.
استينف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في عدم سم هذا البند من الوعاء الزكي، حيث
ورد في القرار الابتدايي ما نحه "فيما يتعلق باستثمارات البيع بالتقسيط فان البيع قد تم، وملكيه الاصل انتقلت الي المشتري
و, وباتالي فان المديويه الناتجه عن هذا البيع تعتبر دون حقيقيه لدي الغير وتبجب فيها الزكاه".
10/5

واضاف المكلف ان المصلحه تستند في وجهه نظرها علي فتوي الهييه القضاييه العليا رقم (100) الوارده في المنشور الدوري
رقم (٢) لعام ١٩٩٤ لمعا متضمنه وجوب الزكاه في الدين التي علي الشركه لدي الغير اذا كان المدين مليا قادرا علي السداد،
وهو استناد يتناقض مع ما تضمنته وجهه نظر المصلحه من ان "هذه الاوراق تمثل ادوات ايتمان لم تجل اجلها في نهايه الاعوام
الماليه محل الربط، ومن ثم قعتر في حقيقها ديون في ذمه الغير، فكيف يكون هناك قدره علي السداد علي دين لم يحل
اجله بعد طبقا لعقد بين الطرفين.
ويير المكلف ان مضمون الفتوي المذكوره سابقا هي علي الدين الحاله اجلها والتي يمكن للشركه طلبها وتحيها متي شاعت، اي انها اموال للشركه لدي الغير يمكن طلبها، في حين ان تلك الدين محدوله وفق عقد بين الطرفين والعقد شريعه المتعاقدين، ولا يحل اجل الدين الا في سنوات لتحقق يستحيل طلبها ولا يكون المدين قادرا علي السداد، ان عدم حسم
الديون التي لم تحل اجلها يؤدي الي ضخيم وعاء الزكاه لعمليه بيع واحد.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان اوراق القبض (الاستثمار في البيع بالتقسيط) تمثل في
الحقيقه ديونه لشركه لدي الغير، ولا تعد من قبيل الاستثمارات، وهداف التفسير يسمح مع تعليمات الصدمه المتثله المتمله في المشور
الدوري رقم (٢) لعام ٩٩٤ ه المضمن لفتوي الهييه القضاييه العليا رقم (١٠٠) وتاريخ ٩/٣٩٤ ه بشان وجوب الزكاه في الدين
التي للشركات لدي الغير اذا كان المدين مليا قادرا علي السداد.
وحيث تبين من طبيعه اعمال الشركه انها تحصل علي اوراق قبض من العملاء ضمانا لتسديد ما عليهم من اقصاط من مواعيدها، وهذه الاوراق تمثل ادوات اثتمان لديون لم تجل اجلها في نهايه الاعوام الماليه محل الربط، وبما انه لم يënح من اوراق ملف الشركه مع محطه المدينين في التسديد من عدمه، ومن ثم تعد في حقيقتها ديونا في دمه الغير، ولا يتغير من ذلك كونها قصيره او طويه الاجل، او ان تمويلها تم من حقوق الملكيه او من اي مصر اخري، وعليه تنطبق بشانها فتوي الهييه القضاييه العليا اسعار اليها اعلاه، ومن ثم تجب فيها الزكاه الشريعه وعلي هذا الاساس تم الربط علي الشركه.
راي اللجنه:
و تري اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لفرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداير، فبالنسبه
للداين فان عرض الدين خريده في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دنا علي مريي ما لم يتبت اعدابه بالطرق النظاميه، وبالتالي
تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد
مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليهال حول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه
هذه الدين للوعاء الزكوي، ويعز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧) وتاريخ ١٥٦١١/٨ هذه الدين لولوعاء الزكوي،
ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين
في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من
التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبناه عليه، وحيت ان رصيد عقود التقسيط عباره عن مبالغ متحقه للشركه لدي الغير ناتجه عن تعاملات تجاريه تتمثل في البيع
بالتقسيط ومضمونه، وليست علي ممالط او معسر انما هي دون قابله للتحليل، وطبيقا لقاعده الدين المذكوره اعلاه، لذا
فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حجم الاستثمار في عقود البيع بالتقسيط من وعاثه الزكي لل'Aعوام من ١٠٠١ م
10/6

البند السادس: الاستثمار في عقود التاجير المنتهي بالتمييك للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٥/٥) بتاييد المكلف فيما يتعلق بعقود التاجير.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان الدين الناتجه عن عقود التاجير المنتهي بالتمليك تمد ديونا حقيقيه لدي الغير
تجب فيها الزكاه ويطبق بحقها القواعد الشرعيه وفقا للتفاوي (٢٦٣٨) وتاريخ رقم (١٨٤٧/١١/١٨) واتاريخ (٢٦٦٦) واتاريخ (٢٦٦٦) واتاريخ (٢٦٦٦) واتاريخ (٢٦٦) واتاريخ (٢٦٦٦) واتاريخ (٢٦٦٦) واتاريخ (٢٢٦٦) واتاريخ (٢٢٦٦) واتاريخ (٢٢٦٦) واتاريخ (٢٢٧٦) واتاريخ (٢٢٦٦) واتاريخ (٢٢٦٦) واتاريخ (٢٢٦٧) واتاريخ (٢٢٦٦) واتاريخ (٢٢٦٦) واتاريخ (٢٢٦٦) وقد ستقر عليه قضاء اللجنه الالسانفيه بعده قرارات منها القرار
رقم (٢٥١) لعام ١٤٢٥ (٢٦٦) لعام ٢٥ (٢٥١) لعام ٢٥ (٢٥١) لعام ٢٥ (٢٥١) لعام ٢٥ (٢٦١) لعام ٢٥ (٢٥١) لعام ٢٥ (٢٥١) لعام ٢٥ (٢.٥١) لعام ٢٥ (٢.٥١) لعام ٢٥ (٢.٥١) لعام ٢.٥ (٢.٥١) لعام ٢.٥ (٢.٥١) لعام ٢.٥ (٢.٤٥) لعام ٢.٥ (٢.٥١) لعام ٢.٥ (٢.٥١) لعام ٢..٥ (٢.٥١) لعام ٢.٥ (٢.٥١) لعام ٢.٥ (٢..٥١) لعام ٢.٥ (٢..٥١) لعام ٢.٥ (٢..٥١)
وطبق للقواعد الشريعه التي تري ان عقد التاجير المنتهي بالتميك هو عقد فاسد، لذا فان هناك فصل بين العقدين حيث ان عقد التاجير المده يكتون امام العمل كافه الخيارات اما بشراء السياره او تاجير سياره اخري او اعاده السياره و هذا يتم يتعجم جديج، لذلك فان التاجير الذي تتبعه الشركه هو عقد تاجير تشغيلي وليس تميلي، وبالتالي لا تجب الزكاه في عين الاصل المؤجر، بل في القيمه الايجاريه فقط والتي تدرج في ايرادات الشركه، كما ان السياره المؤجره تبقي باسم الشركه، وبالتالي هي اصول مؤجره يفترض ان تجسم من واعاء الزكاه، حيث تم تصنيها في القوايم الماليه طبقا لمتطلبات المعايير المحاسبه والتي يجب ان تكون سبا في تزكيه ما لا تجب فيه الزكاه.
ان عدم قسم الدين التي لم تجل اجالها يؤدي الي تضخيم واعاده لزكاه لعمليه بيع وادده فعلي سبيل المثال سياره القيمه
النهابيه لها في نهايه مده التاجير مبلغ (۱۸۰۰۰۰) ريال وهو المبلغ الذي ت zdصل عليه الشركه فعلا، يتم تزكيه تلك القيمه بملغ
(۰۰۰۰۰۰) ريال، تمثل مبلغ (۱۸۰۰۰۰) ريال لدي الشركه، وملغ (۱۸۰۰۰۰) ريال لدي المشتري، وملغ (۱۸۰۰۰۰) ريال لدي
المقرض، و هذا لا يتفق مع العقل والمنطق ومقتضيات التطبيق السلام للزكاه الشرعيه، وباستلاقع اراء بعض من اصحاب
الراي الشرعي في هذه المساله فانهم يرون ان ما يجب تزكيه هو المبالغ التي حصلتها الشركه نتيجه الي (۱۸۰۰۰۰) ريال، وليس وفق الطريقه التي تتبعها المصلحه.
واضاف المكلف ان عدم ظهور صافی قيمه المقوم المادي الرييس لنشاط التاجير وهو السيارات التي هي عروض الفنيه التي
تحسم من واعاء الزكاه، واحلاله ببند اوراق القبض يرجع الي ان معايير المحاسبه الدوليه وبالاخص معيار المحاسبه عن عقود
الايجار الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين يفضي انه في حاله الايجار التمويلي يتم اقفال حساب الاصل المؤثر
واثبات قيمه الاستثمار الاجمالي في الايجار في حساب مستقل باسم (مديني عقود الايجار).
ان تطبيق معايير المحاسبه الماليه يجب ان يختلف عن ما يجب ان تكون عليه المحاسبه الزكويه او الضريبيه، فكما هو الحال في تعديل
الربح المحاسبي بالمخصصات المكونه او برواتب الشركه، فيجب ايضا ان يكون هناك بعض التعديلات علي الوعاء الزكوي ببعض
البنود كبند اوراق القبض للوصول الي الوعاء الزكوي الشعبي.
1/7

ان الاصول المqره عن طريق الايجار التمويلي اذا ما استمرت المصلحه في التطبيق الحالي لمعيار المحاسبه الماليه، وعدم
وجود معيار للمحاسبه الزكويه يتناسب مع الواقع العملي سيكون نبيته ضياع الاصل الثابت في كل من دفاتر المqر
والمستاجر، حيث ان المqر سوف يفصل حساب الاصل المqر وثبت قيمه الاستثمار الاجمالي في الايجار في حساب مستقل
باسم (مديني عقود الايجار) ، بينما المستاجر يسمح له بحسم قيمه ما تم دفع، فعلي الرغم من اثبات الاصل اجمالي قيمته
الا ان الدايييه عن الاصل تحسم من وعاء الزكاه، ولذلك تكون النتيجه ان ما حسم فعل من وعاء الزكاه هو المسدد عنه، وعلي
ذلك فان الجزء الميمم لقيمه الاصل الثابت والذي لم يدفع من قبل المستاجر والذي لم يحسم من وعاء الزكوي والممثل لرصيد
مديني العقود بدفار الميمم في ان يحسم هو الاخر من وعاء الزكاه للمؤجرب ليصبح الاصل محسوما من وعاء الزكاه بكامل قيمته لدي
المستاجر والمؤج.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يمكن في طلب الصحه عدم قسم الاستثمار في عقود التابير المنتهي بالتمليك من الوعاء الزكي باللك بالعوام
وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللغه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان هذا البند ورد تحت مسمي اوراق القبض، كما تبين من الايضاحين رقم (١ و ٧) من الايضاحات المتممه للقوايم الماليه ان اوراق القبض تمثل اجمالي المبالغ المستحقه القبض بموجب عقود الايجار التمويلي وعمليات البيع بالتقسيط.
وبرجوع اللجنه لمعيار المحاسبه عن عقود الايجار الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين تبين ان عقود الايجار تصنف كياجار
تمويلي اذا توفرت فيها اي من الحالات الوارده في الفقره (١٠٧) من المعيار المذكور والتي يترتب عليها تحويل جوهري لمنافع
ومخاطر الملكيه المتعلقه بالاصل موضع العقد الي المستاجر، كما ان الاصل المQR ايجارا تمويليا لا يظل مسجل كاصل في دفاتر
المQR، ويدل محله حساب اثر هو الذي سماه المكلف (اوراق القبض)، بينما يسجل في دفاتر المستاجر كاصل ويتم استفاده من
قبل المستاجرين وليس من قبل المؤجر.
وبذلك فان الاصل المQR يعد في دفاتر المستاجر من اصوله الثاني التي تحسم من الوعاء الزكي بعد استبعاد مجموع الاستهلاك
وهو ما يساوي تقريا صافي الاستثمار في عقود التاجر المسجل في دفاتر المQR، فضل عن انه حتي وان لم تتحقق شروط البيع
واستعداد المQR (المكلف) الاصل المQR تاجرا منتهيا بالتعليميه، فانه امكانه ان يقوم بعرضه للايراج المنتهي بالتعليميه
اخري او يبعه، مما يعني ان نيته من اقتنايه هو اعاده بيعه، ولذلك فان الاصل المQR ياخذ حكم عروض التجاره في احتسابه
ضمن الوعاء الزكوي، ومما يؤكد ذلك عدم تمل المQR لMAFAIS الاستهلاك المQRتتبه علي تناقص منفه الاصل، واناها الذي
يتحملها هو المستاجر، ومما يؤيد ذلك ان رصيد الاستثمار ينقص بمقدار ما يتم تحصيله من الاقصاد المسدده وفقا لمقتضيات
العقد.
1.18

البند السابع: البنوك الذاييه والقروض قصيره وطويه الاجل للاوعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م.
ذكر المكلف في استثنافه انه اعترض علي اضافه المصلحه البنوك الداينه والقروض قصيره وطويه الاجل الي وعاثه الزكوي
للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، الا انه لم يصدر قرار حول هذا البند.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي المستانف، وعلي الاستثناف المقدم من المكلف، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف
عدم اضافه بند البنوك الداينه والفرض قصيره وطويه لاجل الي وعاثه الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م.
وبالطلاع اللجنه علي مدكره الاعتراض رقم (٢١٣١) واتريخ ٢٧/٤١٥٥) واتريخ ٢٧/٤١٥) واتريخ ٢٧/٤١٥) واتريخ ٢٧/٤١٥) واتیخ ٢٧/٤١٥) واتیخ ٢٧/٤١٥) واتیخ ٢٧/٣١) واتیخ ٢٧/٤١٥) واتیخ ٢٧/٤١٥) واتیخ ٢٣/٤١٥) واتیخ ٢٧/٤١٥) واتیخ ٢٧/٤١٥)
تبين ان بند البنوك الداييه والقروض قصيره وطويليه الاجل من ضمن البنود التي اعترض عليها المكلف.
وبرجوع اللجنه الي القرار الابتدايي تبين انه لم يقط في طلب المكلف عدم اضافه بند البنوك الداييه والقروض قصيره وطويليه
الاجل الي الوعاء الزكوي، مما تري معه اللجنه اعاده الموضوع للجنه الابتداييه لبحثه واصدار قرار بشانه.
البند الثامن: الدين المجمده التي لا يمكن تحصيلها.
تضمنت مدكره الاستثناف المقدمه من المكلف طلبه جسم بند الدين المجمده التي لا يمكن تحيلها من وعاثه الزكوي
لاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٣.
وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مدكره الاعتراض رقم (٢٠٠٦/١٥٦) وتاريخ ١٤٧٧/٢٤ بين ان استيناف المكلف
بخصوص هذا البند لم يكن مكثلا للعتراض ولم يضمنه القرار الابتدايي محل الاستثناف، لذلك تري اللجنه صرف العنه.
1/9

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اول: الناحيه الشكليه:
قبول الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الضريبيه الاولي
بالرياض رقم (٦) لعام ٢٤٥١٥ من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموصوعه:
1- تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الارباح المدوره الي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠ م مرتين، علي ان يتم اضافه الارباح
الموزعه غير المدفوعه بمبلغ (١٦,٤٤٨,٨٨) ربال، واضافه الارباح المدوره بمبلغ (١٩١,٦٣٠) ربال الي الوعاء الزكي للمكلف،
وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠ م ببند الدين المعدومه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به
في هذا الخصوص.
٢- تاييد استيناف المكلف في طلبه تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠ م بصافي حركه مخصص الدين المشكوك في تحصيلها البالغ
(V, ٢٠٥, V07) (القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٤- اعاده بند اجمالي الارصد الداينه لجوات ذات علاقه لعامي ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م الي اللجنه الابتداييه لبخه واصدار قرار بشانه، وفقا
للحيثيات الوارده في هذا القرار.
٥- رفض استيناف المكلف في طلبه قسم الاستثمار في عقود البيع بالفقسيط من وعاء الزكي للعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م.
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٦- تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم قسم الاستثمار في عقود التاجير المنتهي بالتمليك من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من
٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٧- اعاده بند البنوك الداينه والقروض قصيره وطويه للاجل للاعوام من ١٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م الي اللجنه الابتداييه لبحثه واصدار قرار
بشانه، وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار.
٨- صرف النظر عن استثناف المكلف بحصو الصين المجمده التي لا يمكن تحصيلها للاعوام من ١٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م، وفقا للاحيثيات
الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاتيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
10/10