tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social

نظام العمل التطوعي

boe_gov_sa · law · processed · 14 chunks

date_gregorian=2019-12-18 date_hijri=1441-04-21 document_type=law entity=document_number:م/111 entity=document_number:م/111 entity=document_number:م/111 entity=legal_basis:royal_decree:111 entity=summary:نظام العمل التطوعي 1441هـ entity=legal_basis:cabinet_decision:618 entity=document_number:26079 entity=document_number:م/111 language=ar taxonomy_l1=labor_social validity=valid validity_confidence=0.9
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 26079
وتاريخ 21/4/1441ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس الشوري رقم 619 وتاريخ 7/2/1432ه، في شان مشروع نظام العمل التطوعي.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع المحاضر رقم (189) وتاريخ 28/3/1433ه، ورقم (592) وتاريخ 28/10/1434ه، ورقم (373) وتاريخ 7/4/1438ه، ورقم (972) وتاريخ 7/8/1438ه، ورقم (266) وتاريخ 14/2/1440ه، ورقم (2243) وتاريخ 27/12/1440ه، والمذكرتين رقم (259) وتاريخ 28/4/1433ه، ورقم (403) وتاريخ 20/5/1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (123/65) وتاريخ 13/1/1432ه، رقم (132/33) وتاريخ 2/8/1439ه، ورقم (36/7) وتاريخ 12/4/1441ه.
وبعد الاطلاع برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 819 وتاريخ 4/2/1441ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (23-5/41/د) وتاريخ 18/2/1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3988) وتاريخ 26/5/1441ه.
يقرر
الموافقه علي نظام العمل التطوعي، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 26079
وتاريخ 21/4/1441ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس الشوري رقم 619 وتاريخ 7/2/1432ه، في شان مشروع نظام العمل التطوعي.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع المحاضر رقم (189) وتاريخ 28/3/1433ه، ورقم (592) وتاريخ 28/10/1434ه، ورقم (373) وتاريخ 7/4/1438ه، ورقم (972) وتاريخ 7/8/1438ه، ورقم (266) وتاريخ 14/2/1440ه، ورقم (2243) وتاريخ 27/12/1440ه، والمذكرتين رقم (259) وتاريخ 28/4/1433ه، ورقم (403) وتاريخ 20/5/1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (123/65) وتاريخ 13/1/1432ه، رقم (132/33) وتاريخ 2/8/1439ه، ورقم (36/7) وتاريخ 12/4/1441ه.
وبعد الاطلاع برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 819 وتاريخ 4/2/1441ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (23-5/41/د) وتاريخ 18/2/1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3988) وتاريخ 26/5/1441ه.

يقرر

الموافقه علي نظام العمل التطوعي، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

العمل التطوعي: كل جهد او عمل يقدمه شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه، بطوعه واختياره؛ رغبه في خدمه المجتمع وتنميته.
النظام: نظام العمل التطوعي.
اللجنه: اللجنه الوطنيه للعمل التطوعي.
المتطوع: كل من يقدم عملا تطوعيا، دون اشتراط مقابل مادي او معنوي.
الجهه المستفيده: اي جهه غير هادفه الي الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامه او اهليه.
الفريق التطوعي: مجموعه من الافراد يمارسون عملا تطوعيا، تحت قياده موحده؛ لتحقيق اهداف مشتركه ومحدده، وبناء علي اطر نظاميه تتكون من سياسات واجراءات موصوفه باشراف الجهه المستفيده.

يهدف النظام الي الاتي:

تنظيم العمل التطوعي، وتطويره.
نشر ثقافه العمل التطوعي بين افراد المجتمع ومؤسساته.
تنظيم العلاقه بين اطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الانساني والمسؤوليه الاجتماعيه لدي افراد المجتمع ومؤسساته.
تنميه قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الاولويات الوطنيه.

- حذف الفقره ( 1 ) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10ه.

تنشا بموجب احكام النظام لجنه وطنيه تسمي (اللجنه الوطنيه للعمل التطوعي)، برياسه وزير العمل والتنميه الاجتماعيه، وعضويه كل من:

ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.
ممثل من وزاره التعليم.
ممثل من وزاره الصحه.
ممثل من وزاره الحج والعمره.
ممثل من وزاره الاعلام.
ممثل من هييه الهلال الاحمر السعودي.
ممثل من المديريه العامه للدفاع المدني.
ممثل من وحده المخاطر الوطنيه.
ممثل من جمعيه الكشافه العربيه السعوديه.
احد مسؤولي الجمعيات التطوعيه الاهليه، يختاره وزير العمل والتنميه الاجتماعيه.
احد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنميه الاجتماعيه.

ويكون للجنه سكرتاريه في وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، ويختار الوزير مقررا وامينا للجنه من موظفي الوزاره.

- اضافه ممثل من المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي الي عضويه اللجنه الوطنيه للعمل التطوعي، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20ه.

- تعديل عجز الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10ه، ليصبح نصه: "ويكون للجنه سكرتاريه في المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي، ويختار رييس اللجنه مقررا وامينا للجنه من منسوبي المركز".

تكون مده العضويه في اللجنه اربع سنوات قابله للتجديد لمره واحده، ويختار الرييس نايبا له من ممثلي الاجهزه الحكوميه في اللجنه عدا ممثل وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، ويحق للجنه دعوه من تراه لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.

تجتمع اللجنه مرتين علي الاقل في السنه بناء علي دعوه من رييسها. ولا يكون اجتماع اللجنه صحيحا الا اذا حضره اكثر من نصف اعضايها علي الاقل, علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. وتصدر قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. وللجنه عقد اجتماعات طاريه اذا طلب ذلك رييسها او ثلاثه من اعضايها علي الاقل.

علي اللجنه -في حدود احكام النظام- مسؤوليه التنسيق بين الجهات المستفيده فيما يخص العمل التطوعي، وعليها علي نحو خاص ما ياتي:

وضع استراتيجيات العمل التطوعي.
وضع اليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره.
الاشراف علي قواعد البيانات الخاصه بالمتطوعين.
دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقه بالعمل التطوعي والعمل علي تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
ابراز الجهود التطوعيه في المملكه علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي.
اعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكه.
وضع ضوابط اصدار تراخيص الفرق التطوعيه، وتسجيلها.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10ه، وذلك علي النحو الاتي:
ا- تعديل ديباجتها،
وذلك باضافه عباره "والجهات ذات العلاقه" بعد عباره "الجهات المستفيده".
ب- تعديل الفقره (1)
، ليصبح نصها: "الاشراف علي وضع تنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي".
ج- حذف الفقرتين (2) و (7).

تلتزم الجهه المستفيده -وفقا لاحكام النظام- بكل ما من شانه تفعيل العمل التطوعي، وبالاخص القيام بالمهمات الاتيه:

استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، ودراستها، واتخاذ القرار في شانها.
استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، من منسوبيها وغيرهم، للمشاركه في البرامج التطوعيه الداخليه التي تنظمها الجهات المستفيده، وكذلك البرامج التطوعيه الخارجيه، وفق التعليمات المنظمه لذلك.
تصميم برامج تطوعيه وفق اهدافها التنمويه.
تدريب المتطوعين ورفع مستوي قدراتهم في مجال التخصص.
متابعه اداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم.

يجوز للمتطوعين ممارسه العمل التطوعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي، بعد تسجيله واعتماده لدي الجهه المستفيده.

ينشا في الجهه المستفيده سجل يسمي (سجل المتطوعين والفرق التطوعيه)، تقيد فيه اسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والاعمال التطوعيه التي قاموا بها لدي الجهه.

للمتطوع -وفق احكام النظام وفي حدود الصلاحيات والامكانات المتاحه للجهه المستفيده، وبما يخدم تنفيذ العمل التطوعي- الحق في الحصول من الجهه المستفيده علي ما ياتي:

التدريب اللازم في مجاله التطوعي.
الاجهزه، والادوات، والملابس، التي يحتاج اليها العمل التطوعي.
الاعاشه، والمواصلات، وكذلك السكن اذا كان العمل التطوعي خارج مقر اقامته.
العلاج اذا اصيب اثناء التدريب او ممارسه العمل التطوعي، او خلال ذهابه الي عمله التطوعي وعودته منه.
بطاقه تعريفيه من الجهه المستفيده.
شهاده تطوع وخبره، تصدر باسم الجهه المستفيده، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي انجز ومدته وساعات العمل التطوعيه ووصف الخبره التي اكتسبها منه.

يلتزم المتطوع بما ياتي:

التحلي بالاخلاق والاداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.
انجاز العمل التطوعي بامانه ونزاهه وفق مقتضيات العمل التطوعي ومباديه واهدافه، والانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله بمجال تطوعه.
اتباع الانظمه والتعليمات والضوابط الخاصه بالجهه المستفيده من عمله التطوعي.
المحافظه علي العهد المسلمه اليه بجميع اشكالها، واعادتها الي الجهه المستفيده.
مراعاه وسايل السلامه وحمايه العاملين في العمل التطوعي، اذا كان العمل ذا طبيعه ميدانيه، وذلك بالتنسيق مع الجهه المستفيده.
عدم افشاء اي سر يتعلق بعمله التطوعي اثناء عمله، او بعد تركه.
عدم الادلاء او التصريح باي معلومه لاي وسيله اعلاميه دون الحصول علي اذن من رييس الجهه المستفيده، وللجهه المستفيده اتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان التزام المتطوع بمقتضيات العمل التطوعي ومباديه.

يمنح المتطوع -في حاله الاصابه بعجز او عاهه تمنعه من العمل بصوره قطعيه، او ورثته في حاله الوفاه، اذا كان العجز او الوفاه ناشيين بسبب عمله التطوعي- تعويضا؛ وفقا لنظام العمل لدي الجهه المستفيده.
يصرف لمن يصاب -بسبب عمله التطوعي- بعجز جزيي او عاهه مستديمه لا تمنعه من اداء عمله؛ تعويض يقدر علي اساس نسبه العجز الذي اصابه مقدرا علي اساس التعويض المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، ويكون تقرير نسبه العجز من الهييه الطبيه المختصه.

للجهه المستفيده تكريم المتطوعين سنويا في المناسبات الوطنيه او الدوليه، ولرييس الجهه المستفيده منح المتطوع ما يراه مناسبا من حوافز معنويه.

للجهه المستفيده انهاء عمل المتطوع وفق شروط وضوابط تحددها، ولجهه عمل المتطوع انهاء تفرغه من عمله التطوعي، اذا كان تطوعه اثناء الدوام الرسمي, بعد التنسيق كتابيا مع الجهه المستفيده.
للمتطوع انهاء عمله التطوعي لدي الجهه المستفيده، بشرط اشعارها قبل الانهاء بوقت كاف، وان يحرص علي الا يخل ذلك بالعمل التطوعي.

لا يجوز لمنشات القطاع الخاص الاستفاده من جهود المتطوعين في حال وجود عايد ربحي مباشر او غير مباشر لتلك المنشات.

علي الجهه المستفيده النظر في تظلمات المتطوعين، والتحقق منها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

تصدر كل جهه حكوميه قرارات متضمنه الاليات الخاصه بها لتطبيق النظام.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10ه، ليصبح نصها: "تصدر اللجنه الاليات اللازمه لتطبيق النظام، وتعممها علي الجهات الحكوميه للعمل بها".

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.