moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470518358 لعام 1444 ه المدعي: شركه حاز الدوليه للمقاولات الانشاييه المحدوده المدعي عليه: فرع شركه بكين للانشاءات الهندسيه المحدوده الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ونصها " لقد سبق اقامه دعوي من شركه حاز الدوليه للمقاولات الانشاييه المحدوده ضد فرع شركه بكين للانشاءات الهندسيه المحدوده المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٤٣١٠) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه بقيمه تنفيذ اعمال عقد مقاولات، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها فرع شركه بكين للانشاءات الهندسيه المحدوده بدفع مبلغ ٦٢٧٧١٤ ريال، ست مايه وسبعه وعشرون الف وسبع مايه واربعه عشر ريال للمدعيه شركه حاز الدوليه للمقاولات الانشاييه) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦١٣٦٥١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه، ولذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٤،١٥٠.٠٠) اربعه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، مرفقا في سبيل ذلك عقد المحاماه والصك السابق، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليها بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه السابق نظرها من قبل الدايره، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه استنادا علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فمن المقرر فقها ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها مما يتحقق معه الضرر الواجب جبره، فان الدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه زايد عما جرت به العاده، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها، لان المناط في تعويض الضرر في مثل هذه الدعوي مشروط بان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بما ورد من معايير في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغ وقدره: خمسون الف ريال وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام فرع شركه بكين للانشاءات الهندسيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه حاز الدوليه للمقاولات الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50،000) خمسون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.