moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٧٠٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه صادره عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في جده، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٠ه الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٠ه الموافق ٠٩/ ٠١ / ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٣٠.٣٩٣) تسع ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٣٠.٣٩٣) تسع ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٣٥.٠٠٠) ثمان ميه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٩٥٣٩٣) خمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٠ه الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي بالكامل بمبلغ وقدره (٩٣٠.٣٩٣) تسع ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) وتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٠ه الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠١٨م وقيمه (٩٣٠.٣٩٣) تسع ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٥٣٩٣) خمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. الزام المدعي عليها بدفع مصاريف واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر نظام التبليغات الالكتروني،ثم سالت الدايره المدعي كاله عن بينات موكلته؟ فذكر انها: ١- فاتوره بقيمه الاجمالي للاعمال المنفذه وقيمه ما سددته المدعي عليها وقيمه المتبقي من السدادات، وهي صادره من موكلته ٢- العقد المبرم بين الطرفين، ثم طلبت منه الدايره اعاده ارفاق الفاتوره بصوره اوضح اضافه الي ترجمتها علي ان يقدمها خلال خمسه ايام فالتزم بذلك. وفي جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن ارفاقه للعقد مترجما ذكر بانه سبق ارفاقه ويطلب مهله لارفاق فاتوره من المدعي عليها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي. وبتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ارفق بها/ فواتير مترجمه. وفي جلسه اليوم ٢٤ / ٠٥ /١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن سبب تخلف موكله عن الحضور في الجلسات السابقه ذكر ان التبليغات لم تكن تصل لموكله وانه علم عن الدعوي صدفه بعد مراجعته للمحكمه، ثم وبطلب الجواب منه اجاب قايلا ادفع بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين في الماده الثانيه عشر وبعد اطلاع الدايره علي ترجمه العقد المقدم من المدعي تبين ان الماده المشار لها لا تتضمن الاتفاق علي اللجوء للتحكيم كما ان هناك خللا في صياغتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان هناك خطا في ترجمه العقد وانه يوجد شرط للتحكيم في العقد بموجب الماده المشار لها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٥٣٩٣) خمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي تمثل قيمه اعمال مقاوله تم تنفيذها للمدعي عليها. والزام المدعي عليها بدفع مصاريف واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وعن نظر الدعوي من قبل الدايره، ولما تمسكت المدعي عليها بدفعها الاول بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين في الماده الثانيه عشره علي اللجوء الي التحكيم، وبما ان الطرفان قررا صحه ذلك، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره: ب عدم جواز نظر الدعوي رقم (٤٣٩٤٢٩٧٠٢)، والله الموفق.