moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم 10429 لعام 1437ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ المؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/09/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي/ (...) (سجل مدني: (...)) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المؤسسه (...)، وقد جاء في لايحته: (اولا في الوقايع: تم تعميد الشركه المدعي عليها من قبل (...) لانشاء مسجد (...) بمنطقه (...) بمبلغ اجمالي قدره مليونان وتسعمايه وثمانيه وستون الف ومايتان وسبعون ريالا وخمسون هلله (2,968,270,50) علي ان تكون مده التنفيذ (12) شهرا وبتاريخ 23/1/1430ه استلمت الشركه المدعي عليها الموقع وبتاريخ 10/6/1430ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها والذي كان يمثلها والد المدعي عليهم صاحب الشركه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ الاعمال الوارده علي حسب مواصفات (...) وتم الاتفاق علي ان تكون نسبه المدعي (60%) من قيمه كل شيك لكل مستخلص يتم صرفه للمدعي عليها ثم عدلت النسبه لتكون لصالح المدعي (94%) ونسبه المدعي عليها (6%) خلال مده اقصاها اسبوع وقد قام المدعي بالوفاء بجميع الالتزامات الواقعه عليه وقامت الشركه المدعي عليها بتسليم الاعمال ل(...) كما استلمت المدعي عليها المستخلص النهايي ولكنها لم تف بباقي الالتزامات الناشيه عن عقد المقاوله وبقي في ذمتها مبلغ قدره (991.093.61) ريال وهو ما يمثل قيمه نسبه المدعي من شيك المستخلص النهايي بالاضافه الي مبلغ قدره (642.556) ريال قيمه الاعمال الاضافيه التي قام بها المدعي، وحيث ان صاحب الشركه المدعي عليها قد توفي رحمه الله عام 1434ه فقد الت ملكيه الشركه للورثه المدعي عليهم، ثانيا: الطلبات: وبناء علي ما سبق اطلب من الدايره ما يلي: اولا: الدعوي المستعجله: منع المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها من السفر، وايقاف جميع الخدمات للمدعي عليها، وتجميد جميع الارصده والحسابات البنكيه، ثانيا: الموضوع: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (991.093.61) ريال بالاضافه الي مبلغ قدره (642.556) ريال قيمه الاعمال الاضافيه التي قام بها المدعي). وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره اجرت ما راته لازما وباشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر ضبط القضيه حيث عقد لها جلسه يوم 18/12/1437ه حضر فيها المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) (سجل مدني (...)) واحال المدعي وكاله الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد، وفي جلسه 16/2/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ملخصها (ان التعاقد صحيح وقد تضمن ان مده المشروع 12 شهر من تاريخ استلام الموقع كما اشار العقد بان يتحمل الطرف الثاني اي غرامات تاخير او اشراف او سوء تنفيذ او اي حسميات، كما اشار محضر الاستلام النهايي الموقع من قبل اللجنه ان تاريخ الاستلام الابتدايي كان 17/11/1432ه وتاريخ تسليم المشروع للمدعي 10/6/1430ه حيث ان مده التنفيذ تجاوزت 24 شهرا، كما نص العقد بان للمؤسسه ما نسبته 10% عدلت الي 6% في ملحق العقد، وقد افادت (...) بان اجمالي قيمه المشروع كما نفذ علي الطبيعه 2.872.746.96 تحسم منها غرامات تاخير بمبلغ 287.274.69 وكذلك غرامه اشراف 234.666.67 مضاف عليهما غرامه حسميات محضر الاستلام الابتدايي بمبلغ 16.713.90 وحسميات تكلفه ايصال التيار 34.500 وكما اشير بالعقد بان المدعي هو من يتحمل تلك الغرامات، كما قامت (...) بتعويض المدعي عن زياده اسعار المواد مبلغ 190.891.40 ريال علما ان هذا المبلغ يشمل ثلاثه مساجد كان هذا المشروع احدها، واما ما يتعلق بالاعمال الاضافيه فعلي المدعي تقديم ما يثبت تكليفه من قبل (...) وتقديم خطابات التعميد لتلك الاعمال الاضافيه). وفي جلسه يوم 5/5/1438ه حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكاله (...) سجل مدني رقم (...) وقدم المدعي مذكره ملخصها (ان جميع الاعمال المتفق عليها تم تسليمها للجهه المالكه للمشروع وهي مطابقه لكل المواصفات المتفق عليها بعقد المقاوله الاساسي، واما التاخير في تسليم الاعمال كان بسبب (...) حيث ان تاريخ استلام مورث المدعي عليهم الموقع كان 23/1/1430ه وتاريخ استلام المدعي للموقع كان 25/11/1430ه وكان سبب التاخير قيام (...) بتزويد المدعي عليهم بنتاج تحليل التربه حيث كان بتاريخ 16/10/1430ه اي بعد انقضاء عشره اشهر من تاريخ استلامهم الموقع، وبالتالي فلا توجد مسؤوليه تذكر علي المدعي، وحيث ان الغرامات لا تحتسب الا بعد استلام الموقع وعدم البدء بالاعمال وبالتالي فان كل الغرامات المدعي بها فهي من مسؤوليه المدعي عليها، كما ان المدعي قام بتسليم الاعمال في التاريخ المتفق عليه ولم يتاخر في تسليمها حيث قام المدعي بتقديم طلب لتسليم الموقع بتاريخ 8/1/1432ه وتم شرحه من مدير فرع (...) ب(...) بتاريخ 9/1/1438ه واستلمت (...) الموقع استلاما مبدييا بتاريخ 17/11/1432ه وهو التاريخ المدرج في محضر التسليم النهايي، واما ما ذكرته المدعي عليها من المبالغ فغير صحيح وما نطلبه من المدعي عليها هو جميع القيم والمبالغ التي تم صرفها في المشروع والمعتمده والمصادق عليها بتوقيع الاطراف من مهندسي (...) والمقاول الذي قام بتنفيذ المشروع علي الطبيعه وما يؤيد ذلك هو المستخلص الختامي بتاريخ 16/3/1433ه، اما الغرامات فلا علاقه للمدعي بها لان المتسبب فيها يتضح جليا من خلال الاوراق والمستندات المقدمه، واما ما يتعلق بالاعمال الاضافيه فغير صحيح عدم علمهم بها لان ما قام به المدعي من اعمال اضافيه كان بموجب تعميد من (...) ويمر عبر المدعي عليها، لذلك نلتمس الحكم بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي). وفي جلسه يوم 8/7/1437ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه اصاله ووكاله مذكره ملخصها (انه قد زودتنا (...) بصوره من المستخلص الختامي وقد قامت (...) باستقطاع غرامه تاخير قدرها (287.274.69) ريال وغرامه الاشراف (234.666.67) ريال وحسميات محضر الاستلام الابتدايي (16.713.90) وحسم تكلفه ايصال التيار (34.500) ريال، والعقد المبرم بين مورثنا والمدعي ينص بان اي غرامات يتحملها المدعي، وكما ان المبلغ المتبقي من المستخلص الختامي بعد استقطاع الغرامات والحسميات هو (39.401.70) تسعه وثلاثون الف واربعمايه وريال وسبعون هلله ومبلغ الشيك موجود لدي المؤسسه وقد رفض المدعي استلامه اكثر من مره، واجمالي الغرامات والحسميات مبلغ قدره (573.155.26) ريال وقد تحملت المدعي عليها حصه من تلك الغرامات بمبلغ قدره 34.389.31 ريال تمثل نسبه 6% وذلك لمساعده المدعيه، وسبق ان طالبنا المدعي في جلسات سابقه بتقديم خطاب التعميد من قبل (...) بتلك الاعمال ولكن لم يقدم شيء). وفي جلسه يوم 17/9/1438ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره ملخصها (ان المدعي ملتزم بالغرامات التي حصلت بعد استلامه للموقع بتاريخ 25/11/1430ه اما التي كانت قبل هذا التاريخ فهي علي عاتق المدعي عليها لانها حصلت قبل توقيع العقد التنفيذي معهم ب 24 يوم، اما ما يتعلق بالاعمال الاضافيه فموضح بموجب جداول الكميات المعتمده من قبل الاستشاري للمشروع، اما ما ذكره بخصوص ايقاع غرامه تيار فان كان قد نص بها في العقد فاننا لا نمانع من ايقاعها علينا ولكن لا يوجد ذلك، ونحن مسؤولين عن ايه اعمال او تاخير في الفتره من استلامنا الموقع بتاريخ 25/11/1430ه وحتي تسليمنا المشروع بتاريخ 8/1/1432ه وعليه فتكون مده التاخير التي نتحملها (43) يوما فقط، وختاما فالمدعي عليها تتحمل تقصيرها لتاخرها في التنفيذ من تاريخ استلامهم الموقع من (...) 23/1/1430ه حتي تاريخ استلامنا الموقع 25/11/1430ه) وختم مذكرته بالمطالبه بنفس طلباته السابقه واضاف (التعويض عن الخساير طيله فتره المطالبه المقاربه لست سنوات بقيمه مليون، ونطلب الزام المدعي عليهم بتعويضي عن اتعاب المحاماه). وفي جلسه يوم 21/1/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه اصاله ووكاله مذكره ملخصها (لم يقدم المدعي ما يثبت تسلمه للموقع بتاريخ 25/11/1430ه، ذكر المدعي بانه طالب (...) باستلام المشروع بتاريخ 8/1/1432ه بينما تؤكد (...) بان التسليم كان بتاريخ 17/11/1432ه بحسب محضر الاستلام النهايي الذي وقعه المدعي، تواريخ دفعات المستخلصات الاخيره تؤكد ان التسليم الفعلي يستحيل ان يكون في 8/1/1432ه لانها المستخلصات رقم (6.7.8.9.10) كانت في الفتره بين 12/2/1432ه و14/11/1432ه، ذكر المدعي ان المستخلص النهايي كان 991.593.63 ريال بينما المبلغ الفعلي هو 39.401.70 ومرفق خطاب (...) وصوره الشيك وقد رفض المدعي استلامه، كما ان (...) لم تصدر اي تعميدات باعمال اضافيه بحسب خطابها المرفق لكم). وفي جلسه يوم 23/3/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره ملخصها (اما ما يتعلق باثبات استلام الموقع بتاريخ 25/11/1430ه فقد قدمنا سابقا، واما ما يتعلق بالاعمال الاضافيه فقد ارفقنا تقرير الاستشاري بالاعمال الاضافيه، اما ما يتعلق بتسليم الموقع فقد ثبت ذلك بالخطاب الموجه من المدعي عليها ل(...) بتاريخ 8/1/1432ه فكيف ينكرونه وهو من صنعهم! اما ما يتعلق بالمستخلص الختامي المقدر ب 200.000 فغير صحيح وما اطالب به هو ما استحقه بموجب العمل حيث انني قمت بتنفيذ كامل واجباتي التعاقديه تجاه المدعي عليها، واما ما يتعلق بغرامه التاخير فان المدعي عليها هي من تتحمل ذلك كما وضحنا ذلك مسبقا). وبجلسه يوم 9/7/1439ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عن غرامات التاخير والاشراف وحسميات محضر الاستلام الابتدايي وحسم تكلفه ايصال التيار الكهربايي فذكر ان غرامه التاخير والاشراف لا يتحملها حيث ان المدعي عليها استلمت الموقع بتاريخ 23/1/1430ه في حين انني تعاقدت مع المدعي عليها واستلمت الموقع بتاريخ 25/11/1430ه فما كان قبل هذا التاريخ فانا لا اتحمله اما محضر الاستلام الابتدايي فانا اتحمله وممكن ان يخصم من مبلغ المطالبه اما ايصال التيار فانا لا اتحمله و عقب المدعي عليه بان البند السابع من العقد مع المدعي تضمن ان المدعي مسؤول عن اي حسميات او غرامات كما طلب من الدايره الرجوع لمحضر الاستلام الابتدايي للمشروع من قبل المدعي، وبسؤال المدعي عن الاعمال الاضافيه وما يثبتها وما يثبت مبالغها؟ فطلب مهله لترتيبها كما ذكرت الدايره للطرفين ان القضيه قد تكون بحاجه الي خبير، وبجلسه يوم 14/8/1439ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره ذكر انها تتضمن الاعمال الاضافيه الا انه لم يقدم ما يثبت قيامه بتلك الاعمال وذكرت الدايره للطرفين ان القضيه تحتاج الي خبير محاسبي لمعرفه الاعمال التي قام بها المدعي ومبالغها ومقدار المبالغ المستلمه وقد فوض الطرفان الدايره لمخاطبه خبراء محاسبيين في القضيه، وبجلسه يوم 110/10/1439 حضر الطرفان وقد ورد للدايره عرض مكتب (...) بمبلغ قدره 67.200 ريال وذكر المدعي انه يحصر دعواه في قيمه المستخلص الختامي فقط وقيمته 991.593.63 الف ريال دون الاعمال الاضافيه، وبجلسه يوم 16/12/1439ه حضر الطرفان وذكر المدعي عليه اصاله ووكاله ان قيمه المستخلص النهايي هو كما قدمه المدعي الا ان المستلم من الجهه المالكه للمشروع هو 39.401.70 ريال وهو ما نقر به للمدعي وقد رفض استلامه وعقب المدعي اصاله ان خصم المبلغ ناتج عن غرامات تاخير سابقه للعقد مع المدعي عليها وانه غير مسؤول عنها ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وبجلسه يوم 28/1/1440ه حضر الطرفان فسالت الدايره المدعي عليه اصاله ووكاله عما يثبت قوله بان المدعي يتحمل اي غرامه تاخير واشراف فذكر ان ذلك منصوص عليه في البند رقم سبعه من عقد الاتفاقيه المؤرخ في 10/6/1430ه وعقب المدعي بان هذا ينطبق عليه من وقت استلامه للموقع في 25/11/1430ه حتي تسليمه للمشروع ابتداييا في تاريخ 17/11/1432ه فسالت الدايره المدعي عليه وكاله واصاله عن المستخلص الختامي للمشروع وانه تم تقديم اكثر من مستخلص ختامي فذكر ان المستخلص المعتمد والموقع هو المستخلص المؤرخ في 12/5/1432ه وعقب المدعي بان المستخلص الختامي هو المؤرخ في 16/3/1430ه وسالت الدايره المدعي عما يثبت استلامه للموقع بتاريخ 25/11/1430ه فذكر انه لا يوجد خطاب تسليم موقع وانما كان هناك مخاطبات (...) والفرع والمؤسسه المدعي عليها حول صلاحيه التربه وهذه الخطابات ارفقت في القضيه وكانت مؤرخه في اخر شهر رمضان ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه يوم 27/3/1440ه حضر الطرفان وتبين للدايره ان صاحب المؤسسه المدعي عليها توفي والت المؤسسه الي احد الورثه كما يذكر المدعي عليه اصاله ووكاله فطلبت الدايره منه تبليغ من الت اليه المؤسسه للحضور في الجلسه القادمه فاستعد بتبليغه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) وهو من الت اليه المؤسسه المدعي عليها وقدم علي ذلك السجل التجاري ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حصر المدعي مطالبته بنصيبه في المستخلص الختامي وقدره (991,593,63) تسعمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثلاثه وستون هلله. وهو ما يمثل ثمن الدفعه الاخيره من عقد مقاوله بينهما فان هذه الدعوي تكون من قبيل الاعمال التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وعليه تختص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وذلك لانطباق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه علي هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان مطالبه المدعي كانت ثمن المستخلص الختامي لعقد المقاوله بين الطرفين المؤرخ في 10/6/1430ه، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل وان المدعي قام بالعمل الا ان هناك غرامات تاخير واشراف قدرها (573,155) خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا فرضت علي المدعي عليه بسبب التاخر في المشروع وانه بموجب البند السابع من العقد فان المدعي يتحمل ذلك، وحيث ان المدعي ذكر انه يتحمل الغرامات بعد التعاقد معه ولا يتحمل ما قبلها. وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والعقد المبرم بين الجهه مالكه المشروع والمدعي عليها المقاول الرييس ومستندات القضيه التي قدمها الطرفان من محاضر استلام المشروع وتسليمه ابتداييا ونهاييا وخطابات الجهه مالكه المشروع فانه يتبين للدايره ان مده العقد بين الجهه مالكه المشروع والمدعي عليها هي اثنا عشر شهرا يتعهد المقاول بتنفيذ المشروع خلال هذه المده تبدا من تاريخ تسليم الموقع الي المقاول وكان هذا بتاريخ 23/1/1430ه، وحيث تعاقد المدعي عليه مع المدعي بتاريخ 10/6/1430ه ونص نص البند الرابع من العقد علي انه: (التزم المدعي بانهاء العمل المطلوب في خلال مده اقصاها (المده المحدده للمشروع من قبل (...)) وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه للموقع، وعلي ان تكون هذه المده خاليه من غرامات التاخير والاشراف علي ان تحتسب الغرامات بعد مضي المده). الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت تاريخ تسلمه للموقع كما انه لم يسلم المشروع تسليما ابتداييا الا بتاريخ 17/11/1432ه وتسليما نهاييا بتاريخ 22/4/1432ه، مما يتحقق معه ان المدعي تاخر في تنفيذ المشروع ولم يسلمه خلال المده المتفق، كما ان تاريخ العقد بين الطرفين كان ضمن مده العقد بين المدعي عليها والجهه مالكه المشروع مما ينتفي معه وجود غرامه تاخير او اي حسميات خلال المده السابقه للعقد بين الطرفين. كما نص البند السابع من العقد علي تحمل المدعي لاي ملاحظات او اخطاء او تاخير وانه يتحمل غرامات التاخير والاشراف وسوء التنفيذ او اي حسميات من المستحقات. وحيث جاء في خطاب الجهه مالكه المشروع ان المبالغ المحسومه في المشروع هي: غرامات تاخير بمبلغ 287.274.69 وكذلك غرامه اشراف 234.666.67 مضاف عليهما غرامه حسميات محضر الاستلام الابتدايي بمبلغ 16.713.90 وحسميات تكلفه ايصال التيار 34.500. وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعي هو 39.401.70 ريال. وحيث ان صاحب المؤسسه المدعي عليها توفاه الله وانتقلت المؤسسه لابنه (...) بموجب السجل التجاري وحيث ان المدعي عليه وكاله الحاضر في جلسات الدعوي لديه وكاله من جميع الورثه ومنهم صاحب المؤسسه الحالي وبالتالي فان ما قدمه من مذكرات واقوال واقرارات وغيرها مقبول بصفته وكيل عن المدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (39.401.70) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد ريال وسبعون هلله. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 2105 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ المؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من المدعي قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4/4/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم (10429) لعام 1437ه مع تعديل المنطوق ليكون: "الزام ورثه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفعوا ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (39.401.70) تسعه وثلاثون الف واربعمايه وواحد ريال وسبعون هلله من تركه مورثهم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)