tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630183365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2024-09-09 date_hijri=1445-05-29 document_type=ruling entity=document_number:c4522b77-750f-4bb2-ace1-6387f9fba148 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570389552 لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م -تقريبا- تعاقد المدعي للوساطه بين عده شركات وعقود تمت من طرف المدعي و شركه (...) للمقاولات بثمن اجمالي قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين واربع ميه الف ريال سعودي، وذلك عن ترسيه واداره مشاريع بمبلغ قدره (١٢٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون مليونا ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها ٥ % وقد اتم المدعي والسماسره الاخرون العمل المناط بهم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م -تقريبا-, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٥٣٠١٨٤١١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٤٩٤٩٨٥) في محكمه (محكمه الاستيناف منطقه الشرقيه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين واربع ميه الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه:(اقرار المدعي عليه بان المبلغ محل الدعوي مقابل حصته في اداره وتطوير مشاريع الشركه والتطوير التسويقي بشكل عام). وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) سته ملايين واربع ميه الف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اقرار المدعي عليه
- افاده الاادله الجناييه بصحه توقيع المدعي عليه علي المحرر ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/06/05ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه في تاريخ 29/05/1445 وسالت الدايره وكيل المدعي هل اطلع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه ؟ فاجاب قايلا نعم وقدمنا ردا صباح هذا اليوم , هذا نصه وارفق مذكره هذا نصها: (اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام وفقهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ،،، اشاره الي الدعوي المقيده لديكم برقم 4570389552 والي جواب المدعي عليه وكاله فان رد موكلي مايلي:
اولا: تجاوز المدعي عليه المهله المقرره له من قبل الدايره لايداع جوابه اذ امهلته الدايره اسبوعين لتقديم جوابه وقد منحت له هذه المده باكثر من المده المعتاده بناء علي طلبه ولم يودع جوابه الا بعد ثلاثه اسابيع مما ضيق علينا فرصه تقديم الرد في الوقت المناسب واطلب من الدايره اعتبار ذلك مماطله من المدعي عليه وتطبيق احكام الماده السادسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه المتعلقه بتخلف الاطراف عن تقديم ما يطلب منهم في الميعاد. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من بطلان صحيفه الدعوي غير صحيح ، اذ تم الاخطار عن طريق نظام ناجز وتم تبليغ المدعي عليه به عن طريق الرقم المسجل في نظام ابشر وتم رفع الدعوي بعد مضي خمسه عشر يوما وبالتالي ما دقع به غير صحيح ، واما ما دفع به من عدم صفه موكله في الدعوي وان الصفه منعقده للشركه ففير صحيح اذ المدعي عليه صاحب صفه لالتزامه الشخصي بدفع المبلغ محل الدعوي طبقا لما اقر به في الورقه الموقعه من المدعي عليه وقد اكد ذلك الحكم ذي الرقم 447267905 المشار له في صحيفه الدعوي والذي اقيم بمواجهه الشركه وتم الحكم بعدم قبول الدعوي ومما جاء في اسباب الحكم ما نصه (وللمدعي ان يتقدم بدعواه ضد من قام باصدار التعهد المذكور). ثالثا: بشان ما ذكره المدعي عليه وكاله بان المبلغ محل الدعوي ناتج عن عقد عمل وليست علاقه تجاريه فان ذلك يتناقض مع لايحه المدعي عليه الاعتراضيه التي قدمها في القضيه رقم 4470494985 والتي دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر النزاع وان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وعلي اثر ذلك تم قبول اعتراضه ونقض الحكم والحكم مجددا بان القضيه من اختصاص القضاء التجاري ، ولذا فان الدفع مجددا بعدم الاختصاص ما هو الا مماطله وتناقض من المدعي عليه مع نفسه. رابعا: بشان جواب المدعي عليه الموضوعي فانه لم ينكر الورقه ولم ينكر توقيعه عليها واطلب اعتبار ذلك دليل اثبات علي صحه الورقه المعنونه باقرار دين وتعهد بالسداد استنادا الي الماده الخامسه من نظام الاثبات ونصها (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين ...). خامسا: لم يقدم المدعي عليه اي دفوع بشان الادله المقدمه في صحيفه دعوي موكلي وهي 6 ادله وقراين مرفقه في صحيفه الدعوي ، وسكوت المدعي عليه عن الجواب عنها هو سكوت في معرض الحاجه الي البيان ، ولذا اطلب اعتبار سكوته دليل اثبات علي سلامه البينات المقدمه في صحيفه الدعوي والزامه بمضمونها. سادسا: ما ذكره المدعي عليه وكاله باحتماليه ان يكون المحرر موقع علي بياض فان المدعي عليه في جوابه لم يدفع بانه محرر علي بياض حتي يدعي بان المحرر مزور ، اذ لا يستقيم طلب اسقاط الاحتجاج بالمحرر وهو لم يدفع بانه محرر علي بياض! ، كما ان المدعي عليه في هذه الدعوي لم يقدم جوابا ملاقيا عن جميع الادله والاسانيد المقدمه في الدعوي ومن بينها المحرر ولم يطعن فيه بالتزوير في حين ان القضيه السابقه في المحكمه العامه بالجبيل طعن بان التوقيع مزور ولما جاءت افاده الادله الجناييه بان التوقيع مطابق وغير مزور لم يدفع بالتزوير ولم ينكر التوقيع علي الورقه ولم يدفع بانها موقعه علي بياض ولذا فاني اتمسك بصحه الورقه وصحه مضمونها. سابعا: ما ذكره المدعي عليه بان الادله الجناييه وجهت بالرجوع الي العقد الذي بني عليه الاقرار والتاكد من القيمه الماليه المترتبه عليه فان ذلك تجاوز من معدي التقرير لحدود التكليف وتدخل في العمل القضايي ومن غير المقبول الزام المحكمه بذلك التوجيه كما يطلب المدعي عليه. ثامنا: ما ذكره المدعي عليه وكاله بان موكلي لا يستحق مبلغ المطالبه بناء علي ان الشركه لم تحقق ارباح فان ذلك غير وجيه لكون النسبه التي يستحقها موكلي هي من كل عقد وليست من ارباح الشركه ، وان كان ما يدعيه صحيح فلماذا وقع علي الاقرار وتعهد لموكلي بسداد المبلغ محل الدعوي خلال عشره ايام ؟!. لذا ولكل ما سبق اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي المبلغ محل الدعوي وقدره (٦,٤٠٠,٠٠٠) سته ملايين واربع ميه الف ريال سعودي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وكيل المدعي المحامي / (...) اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره السابعه ب... ب المحامي (...) (الضيف)المحامي (...) (الضيف)١١:٢٤ صاصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام وفقهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ،،، اشاره الي الدعوي المقيده لديكم برقم 4570389552 والي جواب المدعي عليه وكاله فان رد موكلي مايلي: اولا: تجاوز المدعي عليه المهله المقرره له من قبل الدايره لايداع جوابه اذ امهلته الدايره اسبوعين لتقديم جوابه وقد منحت له هذه المده باكثر من المده المعتاده بناء علي طلبه ولم يودع جوابه الا بعد ثلاثه اسابيع مما ضيق علينا فرصه تقديم الرد في الوقت المناسب واطلب من الدايره اعتبار ذلك مماطله من المدعي عليه وتطبيق احكام الماده السادسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه المتعلقه بتخلف الاطراف عن تقديم ما يطلب منهم في الميعاد. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من بطلان صحيفه الدعوي غير صحيح ، اذ تم الاخطار عن طريق نظام ناجز وتم تبليغ المدعي عليه به عن طريق الرقم المسجل في نظام ابشر وتم رفع الدعوي بعد مضي خمسه عشر يوما وبالتالي ما دقع به غير صحيح ، واما ما دفع به من عدم صفه موكله في الدعوي وان الصفه منعقده للشركه ففير صحيح اذ المدعي عليه صاحب صفه لالتزامه الشخصي بدفع المبلغ محل الدعوي طبقا لما اقر به في الورقه الموقعه من المدعي عليه وقد اكد ذلك الحكم ذي الرقم 447267905 المشار له في صحيفه الدعوي والذي اقيم بمواجهه الشركه وتم الحكم بعدم قبول الدعوي ومما جاء في اسباب الحكم ما نصه (وللمدعي ان يتقدم بدعواه ضد من قام باصدار التعهد المذكور). ثالثا: بشان ما ذكره المدعي عليه وكاله بان المبلغ محل الدعوي ناتج عن عقد عمل وليست علاقه تجاريه فان ذلك يتناقض مع لايحه المدعي عليه الاعتراضيه التي قدمها في القضيه رقم 4470494985 والتي دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر النزاع وان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وعلي اثر ذلك تم قبول اعتراضه ونقض الحكم والحكم مجددا بان القضيه من اختصاص القضاء التجاري ، ولذا فان الدفع مجددا بعدم الاختصاص ما هو الا مماطله وتناقض من المدعي عليه مع نفسه. رابعا: بشان جواب المدعي عليه الموضوعي فانه لم ينكر الورقه ولم ينكر توقيعه عليها واطلب اعتبار ذلك دليل اثبات علي صحه الورقه المعنونه باقرار دين وتعهد بالسداد استنادا الي الماده الخامسه من نظام الاثبات ونصها (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين ...). خامسا: لم يقدم المدعي عليه اي دفوع بشان الادله المقدمه في صحيفه دعوي موكلي وهي 6 ادله وقراين مرفقه في صحيفه الدعوي ، وسكوت المدعي عليه عن الجواب عنها هو سكوت في معرض الحاجه الي البيان ، ولذا اطلب اعتبار سكوته دليل اثبات علي سلامه البينات المقدمه في صحيفه الدعوي والزامه بمضمونها. سادسا: ما ذكره المدعي عليه وكاله باحتماليه ان يكون المحرر موقع علي بياض فان المدعي عليه في جوابه لم يدفع بانه محرر علي بياض حتي يدعي بان المحرر مزور ، اذ لا يستقيم طلب اسقاط الاحتجاج بالمحرر وهو لم يدفع بانه محرر علي بياض! ، كما ان المدعي عليه في هذه الدعوي لم يقدم جوابا ملاقيا عن جميع الادله والاسانيد المقدمه في الدعوي ومن بينها المحرر ولم يطعن فيه بالتزوير في حين ان القضيه السابقه في المحكمه العامه بالجبيل طعن بان التوقيع مزور ولما جاءت افاده الادله الجناييه بان التوقيع مطابق وغير مزور لم يدفع بالتزوير ولم ينكر التوقيع علي الورقه ولم يدفع بانها موقعه علي بياض ولذا فاني اتمسك بصحه الورقه وصحه مضمونها. سابعا: ما ذكره المدعي عليه بان الادله الجناييه وجهت بالرجوع الي العقد الذي بني عليه الاقرار والتاكد من القيمه الماليه المترتبه عليه فان ذلك تجاوز من معدي التقرير لحدود التكليف وتدخل في العمل القضايي ومن غير المقبول الزام المحكمه بذلك التوجيه كما يطلب المدعي عليه. ثامنا: ما ذكره المدعي عليه وكاله بان موكلي لا يستحق مبلغ المطالبه بناء علي ان الشركه لم تحقق ارباح فان ذلك غير وجيه لكون النسبه التي يستحقها موكلي هي من كل عقد وليست من ارباح الشركه ، وان كان ما يدعيه صحيح فلماذا وقع علي الاقرار وتعهد لموكلي بسداد المبلغ محل الدعوي خلال عشره ايام ؟!. لذا ولكل ما سبق اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي المبلغ محل الدعوي وقدره (٦,٤٠٠,٠٠٠) سته ملايين واربع ميه الف ريال سعودي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وكيل المدعي المحامي / (...)) انتهاي نص المذكره وبعرض ما جاء فيها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد فامهلته الدايره خمسه ايام وامهله وكيل المدعي خمسه ايام لاحقه تبدا بنقضاء المهله الاولي ورفعت الجلسه . وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/08/16ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبعد الاطلاع علي الجواب المقدم من وكيل الشركه سالت الدايره وكيل المدعي عن رده عن جواب وكيل المدعي عليها فقدم مذكره هذا نصها: (اولا: انكرت الشركه مضمون المحرر محل الدعوي ولم تنكر صحه ختمها او توقيع مدير الشركه ، وقد نصت القاعده الثالثه عشره من الماده رقم 720 من نظام المعاملات المدنيه ونصها (لا ينسب الي ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيانا.) وكذلك ما نصت عليه الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمه) ولذا فان المحرر حجه علي الشركه المدخله وعلي مدير الشركه بصفته وشخصه لما تقدم بيانه ، اضافه الي ما جاء في تقرير الادله الجناييه السابق بيانه في صحيفه الدعوي واسانيدها والذي انتهي الي اثبات صحه توقيع المدعي عليه علي المحرر وسقوط دفعه بالتزوير. ثانيا: لم تقدم الشركه المدخله في الدعوي جوابا عن الادله والاسانيد الاخري الوارده في صحيفه الدعوي وعددها (6) ادله سوي الجواب عن المحرر وباقي الادله وهي شهاده الشاهد مضحي الشمري وافاده الادله الجناييه وافاده الغرفه التجاريه واضطراب اقوال مدير الشركه في استجوابه وعدم جهل المدعي عليه باللغه العربيه لم يتم الرد عنها ولم تناقش في ردها اي ردود موكلي المدونه في ضبوط الجلسات وتبادل المذكرات ولذا ونتمسك بطلب تطبيق مضمون المواد المشار لها في البند اولا من جواب موكلي. لذا واستنادا علي ما تقدم اطلب الزام الشركه المدخله في الدعوي بان تدفع لموكلي بالتضامن مع المدعي عليه مبلغ وقدره سته ملايين واربع ميه الف ريال.) انتهي نص المذكره ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن علاقه موكله في شركه العابر العالميه الصناعيه فاجاب قايلا: ان موكلي مالك للشركه المشار اليها ولذلك فقد قام بختم مستند الاقرار بختم الشركه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه والشركه المدخله تقديم مذكره ختاميه خلال 5 ايام ثم لوكيل المدعي تقديم رده خلال 5 ايام تاليه وقررت حجز الدعوي للدراسه والحكم بعد انقضاء المده المشار اليها ، والله الموفق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/11/19ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبعد دراسه ملف القضيهعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
لما كانت غايه المدعي تتمثل في الزام المدعي عليه الاول، والشركه المدخله ان يدفعا له مبلغا قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠) سته ملايين واربعميه الف ريال ، وذلك نظير العقود التي توسط فيها وجلبها للشركه . وبما ان اتفاق التوظيف المبرم بين الطرفين في تاريخ 16 يوليو 2020 قد نص في البند 5 علي استحقاق المدعي ما يعادل نسبه 5٪ من الربح كحافز ، وذلك عن المشاريع التي يتم جلبها من خلال المدعي ، فبما ان العقد المشار اليه هو محل اتفاق بين الطرفين ، فان النزاع ينحصر في تحقق الشرط الواقف ، حيث ان الالتزام المشار اليه هو التزام معلق علي شرط ، وهو جلب مشاريع للشركه ، فمتي تحقق الشرط استحق المدعي العموله المشار اليها ، واذا لم يتحقق فلا وجود للالتزام . وبما ان المدعي عليه الاول هو مديرالشركه المدخله ، وبما ان الاتفاق المشار اليه قد ابرم لصالح شركه (...) للمقاولات ، كما ان الاتفاق ممهور بختم الشركه ، لذلك فان الالتزام نشا اذا في ذمه الشركه وليس في الذمه الشخصيه لمديرها ، وبناء عليه فان المدعي عليه مدير الشركه (...) لا صفه له في الدعوي الماثله ، والدايره تقضي بعدم قبول الدعوي في مواجهته . وفيما يتعلق باستحقاق المبلغ المدعي به في ذمه الشركه المدخله ، فان المدعي عليها قد انكرت استحقاقه عطفا علي عدم جلب المدعي ايه عقود. وامام انكار المدعي عليها للحق المدعي به فقد قدم المدعي مستندا محررا في تاريخ 25 يناير 2022 دون به تحت عنوان (اقرار دين وتعهد بالسداد) النص التالي: ( اقر وانا بكامل اهليتي ومسؤوليتي القانونيه انا الموقع ادناه السيد / (...) (...) الجنسيه - اقامه رقم (...) - مستثمر في المملكه العربيه السعوديه بصفته شريك ومدير شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) - بان السيد (...) (...) الجنسيه - هويه وطنيه رقم (...) - يعمل في شركه (...) للمقاولات بوظيفه الرييس التنفيذي لتطوير المشاريع واقر بانني مدين للسيد (...) بمبلغ 6400000 ريال ، وهذا المبلغ عباره عن حصته في اداره وتطوير مشاريع الشركه والتطوير التسويقي بشكل عام ، واتعهد بسداد هذا الدين خلال 10 ايام من تاريخ هذا الاقرار) انتهي . وحيث طعن المدعي عليه (...) بتزوير هذا المستند امام محكمه الجبيل العامه ، والتي قامت باحاله المستند الي الادله الجناييه لفحصه ، وفي 3 ذي الحجه 1444 ه ورد للمحكمه العامه بالجبيل تقرير الفحص والذي خلص الي النتايج التاليه: 1- التوقيع المدون في خانه توقيع المدين المنسوب تحريره للمقيم (...) تبين انه يتفق مع تواقيعه الثابته بالاوراق المقدمه للمضاهاه في كثير من المميزات والخصايص الفنيه 2- يوجد فراغ ليس عليه بيانات او كتابه بين السطر الاخير من صلب الاقرار وعباره توقيع المدين 3- يوجد مسافه بين عباره توقيع المدين وبدايه التوقيع المنسوب تحريره للقيم (...) تعادل 8 سم 4- لوحظ وجود طبعه ختم بين عباره توقيع المدين وبدايه التوقيع المنسوب تحريره للمقيم 5- لوحظ وجود طبعه ختم مدونه تحت توقيع الداين عايده الي شركه العابر العالميه الصناعيه وهي شركه ليس لها ذكر في صلب السند ولا نعلم علاقتها باطراف القضيه 6- لوحظ انه لم يتم تحرير اسم المدين تحت بند توقيع المدين 7- لوحظ انه تحت بند توقيع الداين حرر اسم راشد خضير الظفيري خطيا بقلم مداده ازرق 8- لوحظ ان التوقيع موضوع الفحص محرر بمداد تختلف خصايصه عن المداد المحرر به اسم وتوقيع الداين راشد خضير الظفيري 9- لوحظ وجود ترقيم في المستند موضوع الفحص في الزاويه اليسري منه اسفل الورقه بقلم ازرق اللون وكان الرقم (1) مما يشير الي ان المستند موضوع الفحص قد يكون ورقه من عده اوراق . وقد خلص التقرير الي الراي الفني التالي: نري ان التوقيع المدون في خانه توقيع المدين يتفق مع توقيعالمقيم (...)، ونرجح ان التوقيع محرر علي بياض استنادا علي ما ذكر في بند الفحص الفني، ونري ان يتم الرجوع للعقد الذي بني عليه اقرار الدين والتاكد من القيمه الماليه المترتبه عليه ومدي ملايمتها للمبلغ المدون بالاقرار. انتهي خلاصه ما تضمنه تقرير الفحص الفني . وبالنظر الي الملاحظات الفنيه السابقه ، والتي تري الدايره وجاهتها ، فان المستند المقدم من المدعي لا يمكن الاحتجاج به اخذا بالماده (٣٨) والتي نصت علي انه للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجته في الاثبات او انقاصها ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه . والدايره عطفا علي ما سبق تنتهي الي عدم كفايه المستند المشار اليه لاثبات الحق المدعي به ، خصوصا وان سبب الالتزام المذكور في متن المستند يختلف عن السبب الذي ذكره المدعي في دعواه ، ذلك ان سبب الاقرار الوارد في المستند هو حصه المدعي في اداره وتطوير مشاريع الشركه والتطوير التسويقي بشكل عام ، في حين ارجع المدعي استحقاقه للمبلغ الي جلب عده عقود للشركه وفقا لما نصت عليه الفقره 5 من اتفاقيه التوظيف ، وفي كلا الحالتين فان المدعي كان يشغل وظيفه الرييس التنفيذي لتطوير المشاريع ، وهي وظيفه تخوله تقديم معلومات عن العقود التي قام بجلبها للشركه ، فضلا عن ان يقدم نسخه منها ، وفي ظل عدم تقديمه ايا من ذلك ، سيما والفقره السادسه من اتفاقيه التوظيف قد تضمنت اليه احتساب العموله المستحقه للمدعي ، وان ذلك انما يكون بعد احتساب تسويه لحساب المشروع ، وهو ما يعني ان العقود التي من المفترض ان المدعي قد قام بجلبها ستكون بميات الملايين بالنظر للنسبه المؤيه والتي من المفترض احتسابها من الربح وليس من قيمه العقود . ومما يؤيد هذه النتيجه ان من المستقر في القضاء التجاري لزوم تقديم الوسيط العقود التي توسط فيها والتي يطلب عمولته المستحقه عنها . فلما سبق من اسباب فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي وتحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب . والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٩٥٥٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه الاول والشركه المدخله ان يدفعا له مبلغا قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠) سته ملايين واربعميه الف ريال، وذلك نظير العقود التي توسط فيها وجلبها للشركه وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الصفه منعقده للمدعي عليه بصفته الشخصيه لصراحه ما تضمنه الاقرار الموقع من المدعي عليه بتعهده ان يدفع لموكلي بصفته شريك (وهي صفه شخصيه) وبصفته مدير (وهي بصفته ممثل الشركه) ، ولذا فان الحكم بعدم الصفه غير وجيه وفقا للحكم الصادر من المحكمه العماليه بالدمام والمؤيد من محكمه الاستيناف بان الصفه منعقده للمدعي عليه بشخصه وهو الحكم رقم ٤٤٩٠٣٨١٣٢ وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٤ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بصك الحكم رقم ٤٤٣٠٢٧٢١٠٥ بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه والمتضمن ما نصه (ولما كان التعهد تضمن اقرار مصدره بذمته المنفرده) كما تضمن ما نصه (ولما كان التعهد تضمن ان الاقرار علي لسان مصدره فكانه التزام شخصي) وتم تقديم عده بينات علي اثبات صحه الورقه محل الاقرار واهملتها الدايره بدون بيان اسباب ردها وعدم الاخذ في اسباب الحكم او منطوقه ، رغم اثر هذه الادله في الدعوي ، وهي مفصله في اللايحه المرفقه وان ترجيح الادله الجناييه بان التوقيع محرر علي بياض استنادا الي ما ذكر في بند الفحص الفني غير صحيح لكونه ترجيح بلا مرجح فبالرجوع لكل ما جاء في بند الفحص الفني لم يات بما يدل علي ان التوقيع محرر علي بياض، اضافه الي ان تطرق الادله الجناييه لكون التوقيع تم تحريره علي بياض هو امر خارج نطاق التكليف لا سيما وان المدعي عليه سواء بصفته الشخصيه او مديرا للشركه لم يدفع بان التوقيع علي بياض سواء في هذه الدعوي او جميع الدعاوي السابقه ، وان الدايره لم تسبب لحكمها بذكر الاسباب التي دعتها لاعتبار ملاحظات معدوا التقرير ذات وجاهه واثرها علي سلامه المحرر، لا سيما وان المدعي عليهما لم يدفعا بان المحرر تم توقيعه علي بياض ويمكن الرجوع لجوابه عن الدعوي المودع في ملف القضيه بتاريخ ٢٩ جمادي الاولي ١٤٤٥ وجميع مذكراته الاخري فقد خلي من الدفع بان المحرر تم توقيعه علي بياض، مما يؤكد خطا المحكمه باهدار حجيه المحرر الذي اقر فيه المدعي عليهما لموكلي بحقه! وخالفت المحكمه احكام الماده الثامنه والثلاثون من نظام الاثبات والماده (٤٧/١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ووجه المخالفه ان المحكمه لم تبين العيوب الماديه التي ظهرت للمحكمه وما ترتب علي ذلك من اسقاط حجيه المحرر الموقع من المدعي عليه وان الدايره اخطات في تكييف الدعوي بانها سمسره ناشيه عن عقد تجاري والصحيح انها عموله ناشيه عن عقد عمل ويؤكد ذلك عقد العمل الذي صادق المدعي عليه بصحته ولذا فان الاقرار الصادر من المدعي عليه كاف لاثبات استحقاق موكلي لما يدعيه وغير صحيح ما جاء في اسباب الحكم باستنتاج التناقض في دعوي موكلي حول سبب الالتزام الوارد في الاقرار بانه يختلف عن سبب الالتزام في الدعوي فقد بينا في صحيفه الدعوي عند رفعها وفي التحرير التفصيلي ان سبب الالتزام وقد استحق موكلي نتيجه للعقود التي قام بجلبها مبلغا وقدره ٦٤٠٠٠٠٠ ريال وهي حصته في اداره وتطوير مشاريع الشركه والتطوير التسويقي بشكل عام عبر جلب العقود واداره المشاريع ونطلب استجواب المدعي عليه بصفته الشخصيه وبصفته مدير الشركه حسب الماده ٣٥ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المعترض عليه والحكم لموكلي بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره ٦٤٠٠٠٠٠ ريال ونطلب استجواب المدعي عليه وفقا لما تم بيانه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٦ه انعقدت الدايره بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال المستانف ضده هل لديه اجابه علي طلب الاستيناف اكتفي كما اكتفي المستانف وتم رفع القضيه للدراسه، والله الموفق، وفي تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه انعقدت الدايره بحضور طرفي الدعوي، وحيث سبق ان اكتفيا بما قدم ورفعت للدراسه تم رفع القضيه للمداوله .
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وحيث خلا دفع المدعي في اعتراضه من الاسباب الجوهريه المناهضه لاسباب الدايره ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه ، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/١٢/٢١ ه القاضي برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب . والله الموفق.