tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430661927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-19 document_type=ruling entity=document_number:abdc62f6-cf2a-424e-bba8-a5f7ec8f04ca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠١٦٠٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
فرع شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ ه، وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفقها من خلال التيمز ونصها: "ان موكلي المدعي/ (...) كان شريك في شركه (...)للمقاولات المحدوده ((...)) سجل تجاري (...) والتي ابرمت عقد تمويل تاجيري مع شركه (...) للتمويل، والتي تطلب من الشركه ان تجلب كفيل او ضامن بالتالي وقع موكلي بصفته احد الشركاء في الشركه سابقا علي سند لامر بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره خمسه ملايين ري(٥.٠٠٠.٠٠٠)ال ليضمن او يكفل المدعي عليها امام شركه (...) في حاله عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المتفق عليه بين الشركه وشركه التمويل، وبتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢ه خرج موكلي من الشركه وقام بتصفيه كافه حقوقه من الشركه وذلك بالتنازل عن جميع حصصه للشريك الثاني فسبب موكلي لتوقيع السند لامر قد انتفي بهذا الفعل.الطلبات: وبناء علي ذلك يطالب موكلي باسقاط كفالته واخلاء سبيله من اي التزامات تخص هذا العقد امام جميع الجهات المختصه"، عليه افهمت الدايره المدعي بحصر وتقديم جميع مستنداته مع مذكره توضيحيه لها. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤ ه، و بحضور المدعيه وكاله المدونه بياناتها بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه عن الكفاله محل الدعوي، اجابت بانها كفاله تجاريه، فجري افهامها بان تقدم مذكره خلال اسبوع تبين فيها ذلك وتثبت فيها كون الكفاله تجاريه، وليست مدنيه،. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ ه، وبحضور طرفي الدعوي بناء علي توجيهات فضيله ناظر الدعوي بتقديم مذكره تبين لما تم تكييف الكفاله ككفاله تجاريه وليس مدنيه فاننا نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا: جري التعاقد بين كل من شركه (...) للمقاولات المحدوده و وشركه (...) للتاجير التمويلي علي تمويل مبلغ خمس ملايين ري(٥.٠٠٠.٠٠٠)ال، وقد تم توقيع المدعي بصفته مدير فرع (...) علي سند لامر (محل الدعوي) مكتوب علي مطبوعات شركه (...)، ومختوم بختم شركه (...) للمقاولات الرسمي. ولم يتم ضمان العقد التمويلي الا بسبب المشاريع التجاريه الخاصه بشركه (...) للمقاولات والتي كان المدعي يمثلها في توقيع السند لامر. الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم بعد النظر الحكم باسقاط كفاله موكلي للشركه المدعي عليها. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعي حصر طلباته في الحكم باسقاط كفاله موكله للشركه المدعي عليها لدي الغير. حيث انه كان شريكا سابقا فيها وكفلها في عقد تمويل تاجيري مع شركه (...) للتمويل ولما كان المستقر ان الكفاله التجاريه والتي لها ثلاث حالات احداها الكفاله التي تكون لمصلحه الشخص في تجارته، ولكون المدعي قد كفل الشركه المدعي عليها كفاله غرم واداء، وقد اقر في لايحه الدعوي بانه كان شريكا في الشركه المدعي عليها وقد قام بالتوقيع علي السند لامر بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، كما ان الثابت شرعا ان ابراء ذمه الضامن من الدين الذي ضمنه، لايكون الا باذن المضمون له، وذلك ان الاصل في العقود هي اللزوم ولا عبره بطلب فسخها الا بموجب ولا موجب لها، كما ان الكفيل له الرجوع علي من كفله فيما غرمه، لا ان يطلب ابطال عقد بين طرفين وجب بذمتهما واكتملت اركانه وشروطه، والا لما كان للعقود وتوثيقها اي معني، كما ان عقود الضمان ضم ذمه الكفيل الي ذمه الاصيل في المطالبه بالدين كما ان خطاب الضمان يتضح انه بدون غطاء فتاصل علي ضم ذمه الضامن الي ذمه غيره، فيما يلزم حالا او مالا، وهذه هي حقيقه ما اتفق الاطراف عليها ما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠١٦٠٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
فرع شركه (...) للمقاولات المحدوده

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعي: (...)، والمتضمن طلب اعاده النظر علي الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وختم لايحته بطلب قبول التماس اعاده النظر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه ٠١/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي ,ولكون الحكم لم يؤيد من هذه الدايره وانما تم الحكم بعدم الاستيناف وبموجب الماده ٢٢٥ والماده ٢٠٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه الطلب للفصل رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان دايره الاستيناف لم تؤيد الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي حتي يسوغ نظاما نظر الالتماس، وحيث اكتسب الحكم الابتدايي الصفه النهاييه بعد الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا لكونه مقدم من غير محامي بموجب الماده (٢٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (٢٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته) الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي شكلا لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.