moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470584302 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وبقيدها الكترونيا واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد حضر فيها المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بالجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها تتمثل في انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد شركه (...) المحدوده المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4470087185) وتاريخ 1444/02/23ه، نظرت لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي تضمنت تلك الدعوي: ان المدعي عليه والمدعيه شركاء، ولوجود مال عباره عن: حصص شراكه المملوكه للمدعيه (...) بموجب عقد تاسيس الشركه الصادره من وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ 1427/07/1ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك للقصور و سوء الاداره المتسببه في خساره الشركه و ضياع المال حيث يوجد حكم قضايي بسوء الاداره، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف؛ لذا فانها تطلب تعيين حارس قضايي)، وقد انتهت تلك القضيه بحكم نصه: (حكمت الدايره برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4430089164) وتاريخ 1444/02/29ه وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم توافر شروط الطلب المستعجل مما ادي الي دفع اتعاب المحاماه من 1444/02/23ه الي 1444/03/11ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)، وقدم بينه لدعواه الحكم الصادر من الدايره سابقا، بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه، بالاضافه الي الحوالات البنكيه بمبلغ الاتعاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50،000) خمسون الف ريال، اتعاب محاماه عن القضيه رقم (4470087185)، ولما كان المدعي قد قدم بينه لدعواه صك الحكم للقضيه المشار اليها، بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه، بالاضافه الي الحوالات البنكيه بمبلغ الاتعاب، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها قرينه والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه او الدفاع بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: الضرر يزال والاصل في ان الضرر لا يزال بضرر ، قال في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالاتعاب الوارده بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال، لما هو موضح بالاسباب.