moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٣٠٢٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم المشروبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))، (الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي جاء فيها: "ان موكله شريك في المدعي عليها، ويمتلك (٣٣%) من حصصها، وراس مالها (٥١٠٠٠٠) خمسمايه وعشره الاف ريال، وعدد الشركاء ثلاثه، وانه يطلب بالارباح الخاصه به عن الفتره من تاريخ ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٣ه الي تاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥ه حيث امتنعت المدعي عليها عن توزيعها؛ بسبب رفض الشركاء"، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه في ملف الدعوي الالكتروني، وفي جلسه يوم الاحد ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))، (الوكاله رقم:(...) وتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها صادره له من قبل/ (...)، وبعد الاطلاع علي عقد تاسيس المدعي عليها تبين ان تمثيل الشركه امام القضاء من صلاحيات مجلس المديرين بالاضافه الي رييسه، ولما كانت وكاله الحاضر ليست صادره عن مجلس المديرين بتشكيله الكامل، وليست صادره كذلك عن رييسه/ (...)، فقد ظهر للدايره عدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، فقررت بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه السير في الدعوي حضوريا، وقد سالت الدايره المدعي عن دعوي موكله فذكر انه يحيل الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وذكر بان الشركه كانت مؤسسه فرديه وان الشراكه بدات بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ١٤٤٣ه ثم تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، ثم ذكرت له الدايره بان الدعوي تضمنت طلبات لا رابط بينها وان عليه حصر دعوي موكله فحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله الارباح الناتجه عن الشركه اعتبارا من تاريخ ٠٥ / ١٢ / ١٤٤٣ه وحتي تاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، وبسؤاله عن مقدار الارباح التي يطالب بها ذكر بان موكله لا يعلم عنها شييا، وبعد تحقق الدايره من مساله الاختصاص، سالت المدعي وكاله عن بينات موكله وادلته فذكر بانها المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، وحددت محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تقم بحصر دفوع المدعي عليها ولا ادلتها ولم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي لعدم حضور ممثلها النظامي، ولم تقم باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها من الاداره المختصه دون ارفاقها، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وتاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ٣٠ / ٠٣ / ١٤٤٥ه نطقت الدايره بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له الارباح الخاصه به عن الفتره من تاريخ ٠٥ / ١٢ / ١٤٤٣ه وحتي تاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الرابعه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بقبول الدعوي، فالثابت ان المدعي يطالب المدعي عليها بالارباح التي يزعم وجودها قبل تاسيسها، واذا كان الامر كذلك فان الدعوي والحال ما ذكر تكون مرفوعه علي غير ذي صفه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي رقم (٤٥٧٠٢٠٣٠٢٧) لعام ١٤٤٥ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم المشروبات (السجل التجاري رقم: (...))، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.