tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 1 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
ضريبه القيمه المضافه
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
| )VTR-1-2020( القرار رقم
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-8972-V) |
المفاتيح :
مدينه الرياض
ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للنسبه الصفريه -
الشهاده الخطيه - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي
- غرامه التاخير في سداد الضريبه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان المبيعات الخاضعه
للنسبه الاساسيه للفترتين فبراير ومارس لعام ۲۰۱۸م، وعلي المبيعات الحاليه
الخاضعه للنسبه الاساسيه لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، وفرض غرامتي الخطا في
تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه فيما يتعلق بتعديل بند
المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفترتين الضريبيتين فبراير
٢٠١٨م ومارس ۲۰۱۸م، فقد تبين عدم استيفاء المبيعات لشروط الاحكام الانتقاليه
وبالتالي تم تعيينها كمبيعات محليه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، بعدم تقديم
المدعيه للمستندات التي تخول لها حق احتساب المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه
الصفريه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد
في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخر
في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه لا بد ان تتضمن الشهاده الخطيه
اسم المورد ورقمه الضريبي، واسم العميل وتفاصيل السلع او الخدمات موضوع
الشهاده، وتاريخ بدء وانتهاء التوريد موضوع الشهاده، واي معلومات اخري تحدد
بوضوح ماهيه التوريدات التي تتعلق بها الشهاده - يشترط لاحتساب النسبه الصفريه
الضريبه القيمه المضافه : ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب - ان
يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او
استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل
ضريبه المدخلات عن التوريد - كل مدعيه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب
عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبتها بغرامه تقديم
اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المدعيه الضريبه المستحقه في
موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يجب معاقبتها بغرامه التاخر في السداد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المقرره نظاما - ثبت للدايره بشان بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه للفترتين
فبراير ومارس لعام ٢٠١٨م، ان بعض الشهادات الخطيه التي قدمتها المدعيه لم
تتضمن تفاصيل السلع والخدمات المورده، او التي يقوم العميل بتوريدها لاحقا حتي
يمكن التحقق من احقيه المدعيه في خصم ضريبه المدخلات عنها، واما ما يتعلق
ببند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه لفتره ديسمبر لعام ٢٠١٨م بوجود
مبالغ لم تصرح عنها المدعيه في اقرارها الضريبي، بناء علي وجود فرق بين ميزان
المراجعه واجمالي المبيعات لعام ٢٠١٨م، وذلك وفقا للفحص الميداني، وصحه
اعاده التقييم محل الدعوي؛ فان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها
تقديم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي
ذلك رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:

* الماده (٢)، (١٠)، (٢/٢٤) (١/٢٧)، (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه
 الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (١٤)، (١/٥٩)، (٣/٧٩/ ب)، (٣/٧٩/ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
 المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹)
 وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م اجتمعت الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2019-8972-V) بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٦م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)
بصفته مالكا لمجموعه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه
علي المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه للفترتين فبراير ومارس لعام ٢٠١٨م، وعلي
المبيعات الحاليه الخاضعه للنسبه الاساسيه لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، وعلي الغرامات
المفروضه لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب اعاده الربط والاعفاء من الغرامات.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، دفعت بالاتي:
- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
- مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم الاقرارات للفترات الضريبيه فبراير ٢٠١٨م.
مارس ۲۰۱۸م، ديسمبر (٢٠١٨م) بناء علي الماده (١/٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك
التقييم عند اصداره»، ونتج عن ذلك تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه، وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد. (1)
الفترتان الضريبيتان فبراير ٢٠١٨م ومارس ٢٠١٨ م : (ا) فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات
المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفترتين الضريبيتين فبراير ٢٠١٨م ومارس
۲۰۱۸م، قامت الهييه باستبعاد مبلغ ( ۱,۱۰۰,٦٤٩,٠٠) ريالا، لفتره فبراير ٢٠١٨م، ومبلغ
(١,٦٩٨,٥٤٦,٠٠) لفتره مارس ٢٠١٨م من المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه لعدم استيفاء العقود المبرمه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م ، لشروط الاحكام الانتقاليه،
فقد جاء في الماده (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ما
يلي: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن
يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه
لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر
٢٠١٨م ايها اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو
۲۰۱۷م، ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او
الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه
خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد ». قامت اداره الفحص والمراجعه باجراء فحص
مكتبي في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٧م، للفترات الضريبيه محل الدعوي الا ان المدعي لم يقدم
المستندات المطلوبه بشكل كامل، وبالتالي تقرر اجراء فحص ميداني للمدعي في تاريخ
۲۰۱۹/۰۷/۳۰م، ولمده اربعه ايام غير متواصله ابتداء من يوم الاربعاء ٢٠١٩/٠٧/٣١م،
(مرفق خطاب للمدعي باجراء الفحص الميداني). خلال عمليه الفحص تم التحقق من
سجل المبيعات لعام ٢٠١٨م، باجمالي قيمه ) ٥,١١٨,٤٥٤,٠٠) ريالا، وقد تبين عدم استيفاء
هذه المبيعات لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ذلك، تم تعيينها كمبيعات محليه خاضعه
للضريبه بالنسبه الاساسيه ( مرفق) سجل مبيعات شهر فبراير ومارس ٢٠١٨م) كما تم
استبعاد مبيعات العقد المبرم مع وزاره العدل بقيمه (۲,۳۱۹,۱۴۸,۰۰)؛ لان المدعي قد
صرح عنها كمبيعات محليه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه في فتره ديسمبر ٢٠١٨م
(مرفق محضر الفحص - وفيما يخص اعتراض المدعي بعد منحه مهله كافيه لتقديم
المستندات المطلوبه اثناء عمليه الفحص الميداني، فان ادعاءه باطل، فقد تم منحه
مهله اضافيه اخري بعد انتهاء المده المتاحه له خلال الفحص المكتبي، الا ان المدعي لم
يقدم المستندات المطلوبه خلال تلك المهله، وبالتالي تم اعاده تقييم الاقرار الضريبي
لفترتي فبراير ٢٠١٨م ومارس ٢٠١٨م ( مرفق البريد الالكتروني الوارد من الزميل (...).
احد ممثلي الفحص الميداني في الهييه يؤكد منح المدعي المهله الاضافيه). - اثناء
مراجعه اعتراض المدعي لدي اداره المراجعه والتقاضي قدم المدعي بعض العقود
والشهادات الخطيه المبرمه مع عملايه: شركه (ا) مؤسسه (ب)، مؤسسه (ج)/ مركز
(د)، شركه (ه) ( مرفق العقود) وبعد فحص هذه العقود تبين انها لا ترتبط بالعقود
التي تم استبعادها من قبل فريق الفحص عدا عقد شركه (ج)، فقد تم تمديده في
تاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٩م، لمده تسعه اشهر ميلاديه اخري؛ وبذلك ينتهي تطبيق الاحكام
الانتقاليه الوارده في الماده (٣/٧٩) لفرض نسبه الصفر بالمايه علي العقود المبرمه
قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م، تلقاييا عند تعديل او تجديد العقود المؤهله لهذه الاحكام، اعتبارا
من تاريخ نفاذ التعديل او التجديد، كما ان الشهادات الخطيه المقدمه من العملاء غير
مستوفيه لشروط الشهادات الخطيه، التي يجب ان تتضمن البيانات الاتيه: اسم المورد
ورقم التعريف الضريبي، اسم العميل، تفاصيل السلع او الخدمات موضوع الشهاده،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وتاريخ بدء وانتهاء التوريد (مرفق الشهادات الخطيه). بناء علي ما سبق، يتضح صحه
الاجراء المتخذ من قبل الهييه بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه للفترتين الضريبيتين فبراير ۲۰۱۸م، ومارس ۲۰۱۸م، استنادا الي الماده (١٤)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «دون الاخلال
بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض
الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه
في المملكه ...». وعليه، فان اشعاري اعاده التقييم محل الدعوي يتوافقان مع الاحكام
النظاميه وتتمسك الهييه بصحتهما. (ب) فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار
للفترتين الضريبيتين فبراير ۲۰۱۸م مارس ۲۰۱۸م : بناء علي ما تم توضيحه سالفا في
الفقره (1/1) تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار للفترتين الضريبيتين فبراير ٢٠١٨م
ومارس ٢٠١٨م وفقا للماده (١/٤٢) والتي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي
الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي
الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل
من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»
لكون الفرق ما بين الضريبه المحتسبه والمستحقه يزيد عن ٥٠٪ فيتوجب فرض غرامه
خطا في تقديم الاقرار تقدر ب ٥٠% من قيمه الفرق، والتي تعادل (٢٧,٥١٦,٠٠) ريالا،
للفتره الضريبيه فبراير ۲۰۱۸م، و (٤٢,٤٦٣,٦٥) للفتره الضريبيه مارس ٢٠١٩م. (ج) فيما
يتعلق بغرامه التاخر في السداد للفترتين الضريبيتين فبراير ۲۰۱۸م مارس ۲۰۱۸م: بعد
تعديل الهييه للاقرار فبراير ۲۰۱۸م واقرار مارس ۲۰۱۸م، نتج اختلاف في قيمه الضرايب
المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه التاخر
في السداد عن الاشهر اللاحقه للفترتين الضريبيتين فبراير ۲۰۱۸م ومارس ٢٠١٨م وذلك
وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه غير المسدده عن كل شهر او
جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». الفتره الضريبيه ديسمبر ٢٠١٨م، (ا) فيما يتعلق بتعديل
بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه ديسمبر
۲۰۱۸م قامت الهييه بتعديل المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه
وذلك باخضاع مبلغ بقيمه ( ٤,٢٩٤,١٥١,٠٠) ريالا، لفتره ديسمبر ٢٠١٨م، نتيجه لوجود
اختلاف كبير بين اجمالي قيمه المبيعات في ميزان المراجعه لعام ٢٠١٨م، واجمالي
قيمه المبيعات في الاقرارات الضريبيه لعام ٢٠١٨م، وعدم تقديم تفسير من المدعي
يبرر هذا الفرق (مرفق فرق المبيعات، وبالتالي يتضح صحه الاجراء المتخذ من قبل
الهييه بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه
ديسمبر ۲۰۱۸م؛ وذلك استنادا لاحكام الماده (٤١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه والتي نصت علي انه دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض
تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع
والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه...». وعليه فان اشعار
اعاده التقييم محل الدعوي يتوافق مع الاحكام النظاميه، وتتمسك الهييه بصحته. ب)
فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار للفتره الضريبيه ديسمبر ٢٠١٨م : بناء علي
ما تم توضيحه سالفا في الفقره (۱/۱۱) تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار للفتره
الضريبيه ديسمبر ٢٠١٨م، وفقا للماده (١/٤٢) والتي نصت علي انه يعاقب كل من
قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي
مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ
الضريبه اقل من المستحق بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

والمستحقه». لكون الفرق ما بين الضريبه المحتسبه والمستحقه اكبر من ٢٥% واقل
من او يساوي ٥٠٪ فيتوجب فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار تقدر ب ٤٠% من قيمه
الفرق، والتي تعادل (۸۵,۸۸۳,۰۰) ريالا. (ج) فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد للفتره
الضريبيه ديسمبر ٢٠١٨م، بعد تعديل الهييه للاقرار ديسمبر ٢٠١٨م، نتج اختلاف في
قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض
غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه ديسمبر ٢٠١٨م، وذلك وفقا
لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب كل
من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٪) من
قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبناء علي
ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». انتهي رده.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢١ه، افتتحت الجلسه الاولي والمنعقده عبر الاتصال
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢)
من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من
يمثله، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل،
بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ
للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في
مذكره الرد، وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم
(م/٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/ ١ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب
قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠)
بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها
بشان المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه للفترتين فبراير ومارس لعام ٢٠١٨م، وعلي
المبيعات الحاليه الخاضعه للنسبه الاساسيه لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، وعلي الغرامات
المفروضه؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ
العلم به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار الغاء طلب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المراجعه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٩م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٦م مما تكون معه
الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما
ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان
المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه للفترتين فبراير ومارس لعام ٢٠١٨م، استنادا
لما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «تفرض الضريبه
علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه
والنظام واللايحه»، وحيث نصت الماده (١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي
انه «تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاصه للضريبه بنسبه
الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك»، كما نصت الفقره (۳) من الماده
(۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز للمورد معامله
اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه
القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل
الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايها اسبق؛ وذلك
شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م. ب- ان يحق للعميل
خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه.
ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات
عن التوريد». وحيث تبين ان المدعي قدم بعض العقود والشهادات الخطيه المبرمه
مع عملايه، واتضح بعد الفحص انها لا ترتبط بالعقود التي تم استبعادها من قبل فريق
الفحص، عدا عقد شركه (ج) فقد تم تمديده في تاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٩م، لمده تسعه
اشهر ميلاديه، وبعد الاطلاع علي العقود المرفقه من قبل المدعي عليها، التي اشارت
باستبعادها لتلك العقود من المبيعات الخاضعه للنسبه الصفريه للفترتين فبراير ومارس
لعام ٢٠١٨م، يتضح انه تم ابرامها قبل تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٣٠م. واما ما يتعلق بالشهادات
الخطيه فيتضح انها تصدر من العميل وتثبت حقه في خصم او استرداد ضريبه المدخلات
الخاصه بالتوريد في التاريخ نفسه لصدور الفاتوره الضريبيه، وان تتضمن اسم المورد
ورقم التعريف الضريبي واسم العميل وتفاصيل السلع او الخدمات بالاضافه الي تاريخ
بدء وانتهاء التوريد واي معلومات اخري تحدد طبيعه التوريدات، وبالاطلاع عليها يتضح
انها لا تحتوي علي التعريف الضريبي للمورد ولا تاريخ انتهاء التوريد ولم تتضمن تفاصيل
السلع والخدمات المورده او التي يقوم العميل بتوريدها لاحقا، حتي يمكن التحقق
من احقيه العميل في خصم ضريبه المدخلات عنها ؛ وذلك تطبيقا لنص الفقره (٣/ب)
و(۳/ج) من الماده (۷۹) من اللايحه؛ مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

واما ما يتعلق بالبند الثاني، بند غرامه الخطا في الاقرار للفترتين الضريبيتين فبراير
ومارس لعام ٢٠١٨م، فقد نصت الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن
الفتره الضريبيه خلال المده، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه»، كما نصت
الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من
قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي
مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ
الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

والمستحقه»، وحيث تبين للمدعي عليها ان هناك فرقا بين ما قدم المدعي في اقراره
وبين ما نتج عن عمليه المراجعه؛ مما نتج عنه وجود فروق ضريبيه مستحقه لم يقر بها
المدعي في فترتها الضريبيه؛ مما يعد مخالفا للنصوص النظاميه، وعليه تري الدايره
صحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه، وفقا للفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام
ضريبه القيمه المضافه.

واما ما يتعلق بالبند الثالث، بند غرامه التاخر في السداد عن الفروق الضريبيه التي لم
تسدد عن فتره فبراير ومارس ۲۰۱۸م، فقد نصت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام
ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي انه «تحدد اللايحه مدد وشروط
وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما
نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والمتعلقه بسداد الضريبه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه
المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي
نهايه تلك الفتره الضريبيه»، وحيث نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه
بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد
عنه الضريبه»، وحيث ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار
المدعي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر فبراير ومارس للعام ٢٠١٨م، وحيث تبين للمدعي
عليها عدم صحته، فتم تعديل الاقرار واصدار اشعار تقييم نهايي وهو ما نتج عنه وجود
اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وحيث ان
الفتره الضريبيه المشار اليها هي فبراير ومارس من عام ٢٠١٨م ، وبالتالي يكون اخر يوم
للسداد في شهر فبراير هو بتاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۳۱م، ويكون في شهر مارس هو بتاريخ
٢٠١٨/٠٤/٣٠م، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض الغرامه استنادا
الي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

واما ما يتعلق بالبند الرابع، بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه لفتره
ديسمبر لعام ٢٠١٨م، فقد نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه
«تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها
في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق
الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات
التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي
شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف)
العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، وحيث تبين ان المدعي عليها قامت في
مذكره ردها باضافه مبالغ لم يصرح عنها المدعي في اقراره الضريبي، بمبلغ ( ٤,٢٩٤,١٥١)
ريالا، بناء علي وجود فرق بين ميزان المراجعه واجمالي المبيعات لعام ٢٠١٨م، وذلك
وفقا للفحص الميداني، في حين ان المدعي يشير الي انه لا يعلم بكيفيه وصول المدعي
عليها لهذا الفرق، وما اشار اليه دون تقديم ما يبرر به الزياده بالايرادات الظاهره بميزان
المراجعه، لا يعد دفعا منتجا بالدعوي ولا يمكن الاستناد اليه ؛ مما تري معه الدايره تاييد
اجراء المدعي عليها في الغرامه المفروضه.

واما ما يتعلق بالبند الخامس، بند غرامه الخطا في الاقرار لفتره ديسمبر لعام ٢٠١٨م،
فقد نصت الفقره (١) من الماده (٤٢) والتي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». ولما ان هناك فرقا بين ما قدم المدعي في اقراره وبين ما نتج عن عمليه المراجعه مما نتج عنه وجود فروق ضريبيه مستحقه لم يقر عنها المدعي في فترتها الضريبيه، مما يعد مخالفا للنصوص النظاميه، وعليه يتضح من خلال تقييم المدعي عليها لشهر ديسمبر من عام ٢٠١٨م احتساب الضريبه المستحقه من قبل المدعي باقرار الفتره بشكل خاطي مما تري معه الدايره تاييد قرار المدعي عليها في فرض الغرامه استنادا الي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

واما ما يتعلق بالبند السادس، بند غرامه التاخر في السداد لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، فقد نصت الفقره (1) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي انه «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه» وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر للعام ٢٠١٨م، وحيث تبين للمدعي عليها عدم صحته، فتم تعديل الاقرار واصدار اشعار تقييم نهايي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي وحيث ان الفتره الضريبيه المشار اليها ( ديسمبر (۲۰۱۸م)، وبالتالي يكون اخر يوم للسداد هو بتاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۳۱م، وحيث ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه وفقا لنص الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه وبما انه تم تاييد المدعي عليها بقرارها؛ مما نتج عنه عدم توريد الضريبه في الوقت المحدد انفا وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في الغرامه المفروضه استنادا الي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

# القرار:

وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع:
* رفض دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا للنظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.