tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 280

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/11 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:1311 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VSR-2021-280) القرار رقم
| (V-31355-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده
النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الفتره الضريبه الخاصه
بفتره الربع الاول لعام ١٩٠ م، والغرامات المترتبه عليه - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره
ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها ابتداء، مما ادي الي فوات المده
النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول العوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار
نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠/٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٧ هموافق ٢٩١/٠٤/٢٩، اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٣٤١١ ه ١٤٤١١ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٣١١) بتاريخ
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
استوفت الدوعي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) اصله عن نفسه،
تقدم باللغه تثمينت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان الفتره الضريبيه الخاصه
بفتره الربع الاول لعام ١٩٥، والغرامات المترتبه عليه، ويطلب اضاء قرار المدعي
عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: « اولا: الدفع الشبكي: ١ - نعت
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: « يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تQضي به قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبر قوار الهييه محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التيبه: - اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به « وحيث ان قرار
الهييه بفرض غرامه التاخر بالسداد واليثاخر في تقديم الاقرار المتعلق بفتره الربع
الاول ١٩٠ م صدر بتاريخ ٢٠٠ م والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده
النظاميه المشار لها اعلاوه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه
امام اي جهه اخري. ثانيا: بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه
« الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الخميس ١٧٤٤١٠٩/٩/١٧ هموفق ٢٠١١/٠٤/٢٩، افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخمسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ثبوت تبلغه نمطاما، وضر / ... ذو هويه وطبيه رقم ( ... ) سعودي الجنسيه) بصفته متمل للعديي عليها « للهبه العامه لزكه والدخل » بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٦٠٦ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي ل侧面يه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المازعات الضريبيه، قصد ساات الدايره متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، ويطلب عدم قبول الدعوي شكل، وعليه قررت الدايره رفع الجسه للمداوله:
تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ واتعبدلاته، والثلاثه
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١١٥٥ واتعبدلاته،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣) واتاريخ ١٣٨/١١/٢٥) الي اللايه التنفيذيه لنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزاكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٩
واتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٥٦) وتاريخ ١٤٩/٠٦/١١) الي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان الفتره الضريبيه الخاصه بفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩ م
والغرامات المترتبه عليه، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) و تاريخ ٢٤٣١١١٢
والتاثره ان المدعي تقدم بدعوا بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩ م، ولم يقم بتقديم
طلب مراجعه لدي المدعي عليها (الهييه العامه للزكه والدخل) علي قارها الصادر
بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠ م، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من المدعي عليها بشان مراجعه
الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه،
فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي المدعي عليها، قبل تقدم
دعوه للامانه العامه للجان الضريبيه، وحيث انه بامكان المدعي التقدم بطلب
المراجعه وفق ما هو مقرر نظاما، حيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما دون
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصل الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصل الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
ابداء امام المديد عاليه (الهييه العامه للزکاه والدخل) خلال ستون يوما من تاريخ
قرار فرض الغرامه، والثلاثون يوما لرفع دعواه امام دواير الصربيه من تاريخ رفض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اعتراضه امام الهييه، الامر الذي يتقدر معه سقوط حق المدعي في الاعتراض بسبب
فوات المده النظاميه للاعتراض.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده السادسه والخدمسون من نظام المراهفات الشرعيه، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينايه خلال ثالثين يوما من اليوم الثاني لل追踪ي محمد تسلمه،})(وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفقاد بعد انتها ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.