gstc_gov_sa · decision · processed · 85 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام متر رقم: 02/25-265139 (WT-2025-265139) : الصادر في الدعوي رقم المقامه مدعيه من / شركه .... (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) مدعي عليها ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 22/09/22 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، مشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/04/2026 ه، من كل من: رييسا (.....) / الدكتور عضوا (.....) / الدكتور عضوا (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 03/2025/06/03 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (....) (هويه وطنيه رقم) (....) (بصفته الممثل نظامي عن المدعيه /) شركه (....) بموجب سجلها التجاري رقم (....) (وعتد التاسييس; تقدم باعتراضها علي ربط ضريبه الاستقطاع لعام 2007م الصادر عن المدعي عليهها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند الاول: التقدم: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليهها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخنس سنوات، واشرات المدعيه الي الماده (65) من نظام ضربيه الدخل والفقرتين (8) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل; واوضحت بان حق الهييه في التعديل محمد بمده ضمن سنوات، ويعد الاقرار مقبوله من الهييه بمضي هذه المده، كما ان مبادي التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام; ذلك انه لم يستثني اي نوع منها في الماده (65) المشار لها اعلامه، حيث يتم توضيح الاستثناءات في الانظمه; مما يفهم منه عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام، كما اوضحت المدعيه بان الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي متعده علي عدم انطباق مفهوم "الاقرار" علي اقرار ضريبه | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 2025-265139 (WT-2025-265139) : الصادر في الدعوي رقم الاستقطاع لاعتباره م本节د نموذج استقطاع شهري، وفي ذلك حياد عما جاء بالنظام وعما يظهر في النماذج المودحه الصادر من الهييه، حيث يظهر في نهايه النموذج التي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضربه خلال الشهر...", كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري...". واضافت المعديه بان الدليل الارشادي الخاص بخريبه الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م قد اكد في القيم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلافان الا باليه تطبيقها، حيث نص علي الاتي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل تختلاف عن القاعده العامه في فرض الضريبه ...". وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام فان هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الفقرتين (7 و10) من الماده (59) من اللايحه. اضافه الي ما سبق فقد نصت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي ان: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او اعفاؤها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام". كما اشارت المدينه الي القرار رقم (IR-2023-56184) الصادر في الدعوي رقم (Z1W-56184-2021) والذي اكد علي انطباق التقدم علي ضريبه الاستقطاع كونها جزء من نظام ضريبه الدخل. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع: تعترض المدعيه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (547,941.60) ريال لشهر ديسمبر 2007م، واوضحت المدعيه بانها تقوم باستلام طلبات الشراء من عملايها للمنتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشره تلك المنتجات من الخارج، وتقوم ببيعها لعملايها بكامل حقوقها; حيث يحق للعمله التصرف بتلك الممتعات بالكامل بعد شرايها مما يتضمن تعديلها او اعاده بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المدعيه، مما يënح معه ان المدعيه بمثابه الموزج للبرمجيات في المملكه وليس المستخدم وليس لحيا حقوق استخدم هذه البرامج لنشاطها، والقوايم الماليه لالمدعيه تؤكد ذلك; حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المدعيه ومنها للعملاء، وبالتالي فيهي مشتريات محمله علي الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليسست دفعات مقال باتوات او خدمات. كما اKDت المدعيه بان طبيعه عملها هو ان تمتلك تلك البرامج فور شرايها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها وبيعها بالكامل لعملايها في المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج مشتراه هو المورد نفسه، وارعت صوره من خالب المورد. كما اشرات المدينه الي ان العقد المبرم مع المورد الخارجي لا ينص علي احتفاظه | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 10-2025-265139 (WT-2025-265139) : الصادر في الدعوي رقم بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعه تلك البضايع الي المعديه. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من عدم ملكيه المدعيه للبرامج: فالعقود المبرمه بين المدعيه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المعديه لا تستخدم هذه البرامج بل تقوم ببيعها لعملايها في W-196914-(السملكه. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914) (2023) الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المستثمراه من الخارج بغرض اعاده بيعها في المملكه، كما اشارت الي ان القار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها جبت تم تقديمها من قبل شركه شقيقه تمارس نفس النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده ييعها في المملكه. واشرات المدعيه ذلك الي انها قامت بتقدم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل مثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعب مديبه شراء بضاعه ولا تخضع للخربيه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما اشارت الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيوعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضربه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه بحسب نظام ضريبه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من البرمجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم اعتبارها اناوه وفق نظام ضريبه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المديعه؛ حيث انها موزعه لتلك البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدم حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه البضاءه تنتقل الي الشركه ومنها للعمله مثل اي بضاء اخري مشتراه بغرض اعاده بيعها. البند الثالث: غرامه التاخير: تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليه المتثمل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريه الاستقطاع لشهر ديسمبر 2007 م، حيث اشرات الي انه تم انتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم الاقرارات الضريبيه عن الفتره محل النزاع وحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المديعه انه قد سبق لها الاستفسار لدي المدعي عليها عن مدي خضع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضربيه الاستقطاع وكان جوابها بالنفي، وبعدها صدر ربه الصيESTPSه: مما ني ايه يؤكد علي عم وجود اي سوء نيه للتدهب الخيربي حيث انها بادرت PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC PULIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م2025/09/22 واتريح ID-2025-265139: قرار رقم: (WT-2025-265139): الصادر في الدعوي رقم بالسؤال. كما اشارت المدهيه الي اعتمادها علي جواب الممدي عليه في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضوع هذه المعاملات لضربيه الاستقطاع. واسترشدت المدهيه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه والذي انتهي باحتساب بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القراز نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق ضربيه الاستقطاع، وعليه فانه يجب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ صدور القراز النهايي عندما تكون الانظمه غير واضحه. كما استندت المديعه علي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل، وقرارات استنftنيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاخير من تاريخ صدور القرار النهايي وهي: القرا رقم (1335) لسنه 1435 ه ورقم (1497) لسنه 1436 للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل والتي حددت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ المستحقه الدفع نهايه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهايه عند صدور القرار النهايي، واKDت المدينه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار الزمني النظامي، وان الربط الذي اصدRته المدعي عليهما لم يكن نتيجه اضافه المدعيه في الامتثال للاتزاماتها الضربيه، ولكن بسبب الاختلاف في الاراء الفنيه; وعليه تطلب المدعيه الغاء الفرامات لسقوط اصلها، وفي حال موافقه اللجنه علي اجراء المدعي عليهها فيجب اتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتهاء من اجراءات الاستيناف. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: التقدم: انها قامت باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المديعه تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام، واشارت الي فقرات النظام ومنها ما نصت عليه الفقره (د): " - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضربيه ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله". وعليه فان Spخص المقييم -وهو هنا المديعه - يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضربيه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقييم، وملزما بان يوردها للهييه في الوقت المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق للهييه المطالبه بتحصيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء ذلك تؤكد المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده. وفيما يتعلق بالمواد التي اشارت اليها المعديه في مذكره اعتراضها فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 2025/09/22 واتاريخ 10-2025-265139 (WT-2025-265139) : الصادر في الدعوي رقم عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع ولهذا لا توجد نهايه للمهده لتقدمه: وبالتالي لا يوجد تقدم بشانه. فضلا عن ان المدعيه ملزمه طبقا للنظام بخصمها من مقدمي الخدمات عند الدفع وسدادها للهييه، ولهذا تحصل منها في اي وقت مع الفرامه المستحقه اذا لم يقم باستقطاعها وتسديدها. وتسترشد المدعي عليها بالقرارات الاستثنافيه التي قبلت استثناف المكلف علي التقدم للزكاه وضريبه الدخل ولم تقبله في ضريبه الاستقطاع، ومنها القرارات الاستثنافيه رقم (IR-2023-50813) ورقم (IR-2021-92) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 20 اجراءها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ضريبه الاستقطاع: دفعت بانه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوقه مقال اناوه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استنادا علي الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل في تعريف الاناوه التي نصت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في استخدامها...، بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من نظام ضريبه الدخل، والمره (الثامه والنستون) من نظام ضريبه الدخل والمره (الثالثه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه بطلاعها علي عقود الشراكه تبين لها ان المدعيه تقوم بشراء البرامج من قبل شركه غير مقيمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضح في الETFATIE، بالاضافه لقصار قدره المدعيه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات من خلال مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم وتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه حسب افادته بالبريد الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه، وقيمه مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وفق تعديل واعاده البيع للعملاء وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي منح الحق في استخدام دقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات اعداده ابعاده بيعها، عليه فهذه الدفعات نخضع لضريه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الحق كامل للبرامج. وابعتبار انه تم منح المقيم حق اعاده البيع وتطوير البرامجيات وتعديلها وفق احتياجات العمله فهذه المعامله ينطبق عليها ما جاء في الدليل الارشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرامجيات الفقره (3.3.3) حيث اوضح بان اتفاقيه الموازج والتي تمنح الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الايتانج، او التعديل، او غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتوات، ولكن اذا تثمست الاتفاقيه منح الذي في عمل نسخ من البرامج او اعاده PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م. 2025/09/22 واتريخ ID-2025-265139: قرار رقم (WT-2025-265139): الصادر في الدعوي رقم النتايجها او التعديل عليها لملاءمه احتياجات العملاء تفتكون المبالغ المدفوعه مقابل ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماهيه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالبرامج، كما انه في حال كانت المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لجيها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار الاستثنايي الذي استرشدت به المدعيه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما نص عليه في تسيب القرار الذي يعتبر من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كنون الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفتره العملاء نيابه عن الشركه الغير مقيمه وتحصيل الاموال منهم ومن ثم الدفع لغير المقيم بعد حسم نسبته المتفق عليها". وفيما يخص توجيهات المدعيه利亚ه عليه في استفسارها عن الحاله، يتحح لها بنه في الرد تم التوصيح بنه اذا كانت عمليه الشراء فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء بضاعه لا تخضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير: ذكرت انه بالرجوع الي اعتراض الممدعيه المقدم لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض ولم يسبق لها اثراته امام الممدعيه عليها، ومن الواجب علي الممدعيه الاعتراض عليه اولا امامها وفقا للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان الممدعيه لم تعترض علي البند امامها، تطلب الممدعيه عليها صرف النظر عن تظلم الممدعيه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات القواعد، واسترشادا بالقرارين الاستثنافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439 (1844) من عام 1439 (1839) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1839) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (IR_2021_177) الصادر في الاستثنافي رقم (Z-2019-3686) الذي قضي بصرف النظر عن استثناف المكلف بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت المدعي عليها علي ما اوردته المدعيه من الناحيه الموصعيه احتياطيا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا للماده (77) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمره (68) فقره (1/ب) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاریخ النظامي لتقدم الاقرار وفق المقتضي النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 14338 ه والقرار الاستثنافي رقم (1913) لعام 14340 ه والقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-28) الحادر في الاستثنافي عام | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC PULIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م2025/09/22 ID-2025-265139 : قرار رقم (WT-2025-265139): الصادر في الدعوي رقم المقيد برقم (ZIW-2018-1657) الذي تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون اطبيعه الخلاف بين الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت المدعي عليها بان ما اشرات اليه المعديه من قرار استينافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسبيات: عليه فانه من المستقر عليه والمعلمو لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه فرض غرامه التاخير وفق ما نعت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لما تتمسك المدعي عليه ببحثه وسلامه اجراها وفق المقتضي النظامي. كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي salعيها يثماع يثماع ببند: التقدم: فاشرات المدعيه الي انه وبالطلاع علي اصدارات الهييه التوجيهيه، حيث اصدرت نشره ضريبيه ل " تطبيق استقطع الضربيه وفقا لاتفا قيات تجنب الازدواج الضريبي", وقد نصت الفقره (4,2,2,2) منها علي ان فنتره التقدم التي يجوز للهييه فيها ان تجري تدقيقا ضريبا فيما يتعلق بضربيه الاستقطاع هي خمس سنوات; وعليه يتبين تضارب موقف الهييه واجراءاتها فيما يتعلق بتقادم ضربيه الاستقطاع، وفيما يتعلق ببند: ضربيه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك الحقوق بشكل كافي، فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اKDت في مدخرتها بان المدعيه تقدم بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها، كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد ملكيه. واصافت فيما يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق الفكريه ماهي الا لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج وليس ترخيص. وفيما يخص استرشاد المدعي عليها بالدليل المراكعه الضريريه لمعالجه الضريريه لمدفوعات البرامجيات: فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المدعيه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي لم تقدم بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مذكرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها بعدم صحه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من انه يجدر ظهور هذه البرامج ضمن الاصل الغير ملموسه: فهذه البرامج ليست للاستخدام لتظهر ضمن الاصل بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاختلاف طريقه الفوتره; فطريقه الفوتره لا تغير من طبيعه معامله الشرياء لتصبح معامله حق استخدام. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بمخافه PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م2025/09/22 واتريح ID-2025-265139: قرار رقم (WT-2025-265139): الصادر في الدعوي رقم تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت بعدم ضوعها لضريبه الاستقطاع مما نتج عنها تحميل المعديه ضريبه والتي لا يمكن تحصيلها نيابه عن المكلف بالضريبه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي لتحمل المعديه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي لاغلاس، ولم تقم المعدي عليها بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه المعديه التوجيه الصحيح، عليه فالربط ناتج عن عدم التزام المعدي عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المعديه بالنصوص النظاميه، حيث اظهرت المعديه ب昼ها العنايه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات المعديه الي ان القرارات الاستثنافيه التي اشرات لها المعدي عليها هي قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت في دعاوي طبيعه خلافها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المعديه. وفي يوم الاثنين الموافق 2025/09/22 م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام جلستها ب حضور اعشايها المدوله اسماههم اعلاه عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد في تمام الساعه: 12:00 مساء; استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الگویę والضریرییه والجمرکیه الصادره بالامر الملكی رقم (25711) وتاریخ 1445/04/08ه وبالنداء علي اطراف الدعوي; حضر وكيل المدعيه / .... ( ....) هويه وطنيه رقم .... ( ....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاریخ 1447/03/29 ه وترخيص المحاماه رقم (....) كما حضر / ....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته متمل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) وتاریخ 1445/03/19 المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارك. ويسؤال ممثل المدعي عليها عن سبب عدم ارافق ما استهملت المدعي عليها من اجابه اجب: بان المدعي عليها واجبعت صعوبات تقنيه منعتها من ارفاق المذكره، كما انها تقدمت للدايره بطلب موله اضافيه لتقديم المذكره، ويطلب من الدايره قبول مذكره الرد المقدمه في هذا اليوم، فاذنت الدايره بتقدمها واستعرضها مثل المدعي عليها وارفقت في ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الامهال لل巴طاع وتقدم الرد، وب巴طاع الدايره علي مذكره المدعي عليها الجوابيه المقدمه في هذه الجلسه; قرت الالتفات عن طلب المدعيه كون ان ما قدم غير مؤثر. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهم اقوال اخري، اجبا بالنفي، عليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC الرقم المجاني: 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م 2025/09/22 ID-2025-265139 : قرار رقم (WT-2025-265139) الصادر في الدعوي رقم: الاسباب بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، والاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 01/06/2003 ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/01/2003 (1438/06/01) وتعديلاتها، والانحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 14/02/2003 (1425/06/11) وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2003، والانظمه واللوايح ذات من حيث الشكل، لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان ربط ضريبه الاستقطاع لعام 2007 م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار دواير لجنه الفصل الزكويه والضريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه، وحيث تبلغت المعديه بنتيجه الاعتراض ب تاريخ 2025/05/04 م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 03/2025/06/03 م: عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لنح الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه: فان الداره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا. فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يمكن في اصدار المدعي عليها ربط ضريبه الاستقطاع لعام 2007 م، حيث يتمثل اعتراض المدعيه في الاتي: البند الاول: التقدم: حيث تعترض المقديه علي اجراء المدمي عليها المتثمل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخمس سنوات، في حين دفت المدمي عليها ان الشخص المقيم يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق للهييه المطالبه بتс عليه منه او من وكيله او فكيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدوم. وحيث نصت الفقرات (ا - ج - د) من الماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ الاستقطاع الشوربه، الا : يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 10025-265139 (WT-2025-265139) : الصادر في الدعوي رقم الدايمه في المملكه غير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للسعار الاتيه: 1- ايجار 5% - 2 - اناوه او ربع 15% - 3 - اتعاب اداره 20% - 4 - دفعات مقال تذاكر طيران او شحن جوي ٥٠٥ - ٥٠٥ - دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه ٥٠٥ - ٥٠٥ - اي دفعات اخري تحددها اللايحه علي الا يتجاوز سعر الضريه 15% في حاله المدفوعه من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه الماده علي الدفعات الخاصه بالشاط لهذا الشخص ... ج - الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المساعده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: -1 اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. -2 اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصله كما هو مطلوب. -3 اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع لمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان حصلها منه او فكيله. "وبناء علي ما سبق، يënح من خلال نص الماده (68) من نظام ضريبه الدخل اعلا ه منс المعيه (وهي الشخص المقم) ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وملازمه بتوريد الضريبه للمدعي عليها في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع الشوريه. كما يënح ان الماده (65) من نظام ضريبه الدخل التي استندت اليها المعديه مرتبطه بشكل مباشر بالربوط التي تجريها المدعي عليها الي اقرارات ضريبه الدخل التي تقدم من المكلفين عن السنه الضريبيه، في حين ان الخلاف بين الطرفين في حقيقته يكمن في احتساب المدعي عليها لضريبه الاستنقطاع علي المبالغ التي دفعتها المدعيه لجوات غير مقيعه وهي غير متعلقه بروط ضريبه الدخل، حيث تحكمها الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه فيما يخص فتره التقدمم محدده بخمس سنوات حسب الشره المتعلقه بالاتفاقيات الضريبيه المشار اليها اعلاه: حيث ان الفقره متعلقه بطلب الاستفاده من مزابا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وليس بضريبه الاستنقط بشكل عام. وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين عدم قيام المدعيه باستقطاع الضريبه المفروضه بنسبه 15% عن المدفوعات التي تمت لجوات غير مقيمه علي المنتجات المستوده من الخارج للمبالغ المدفوعه مقالي البرامج المشتراه لغير اعاده بيعها، وحيث ان المدعيه تعد ملزمه ومسؤوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدعهه لغير المقيم، وحيث يبقي المستفيد مبدا بقيمه الضريبه، ونظرا لعدم وجود نحو نص | PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م2025/09/22 ID-2025-265139 قرار رقم: (WT-2025-265139) : الصادر في الدعوي رقم: نظامي يسقط حق المعلبه عليها في المطالبه ضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع: حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (547,941.60) ريال لشهر ديسمبر 2007، في حين دفعت الممدي عليها انه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المديعه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عمليه، بالثالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتAWه ت خضع لضربيه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالسمرسوم الملكي رقم (1/م) و تاريخ 1425/01/15 ه الاتاه بانها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسامه التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه. "، كما نصت الفقره (ا) من الماده (الثامنه والستون) منه علي انه: "ا - يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع (الخامسه) ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 2 - اتAWه او ريع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه) منه التي نصت علي انه: "ا- يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 5 - اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للدايره من خلال العقد المبرم بين المدينه والموارد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين والمنصوص عليه في العقد، كما تبين لها ايرفاق المدهي لخطاب من المورد يفيد بان المدهيه هي البايع غير الحصري لمتجات الشركه في المملكه، اضافه الي ان الماده رقم (٥) من العقد نصت بان المدهيه ليست وكيل انما موزع معتمد ومتعاقد مستقل. وبالطلاع الداره علي العقود المبرمه بين المدهيه وعملايها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المدهيه للبضايع والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤهل بالكامل الي الطرف المتعاقد؛ وعليه يتبين بان المبالغ المدفوعه لغير المقييم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها للعمله في المملكه وليس PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 10/2025-265139 (WT-2025-265139) : الصادر في الدعوي رقم لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك الحق للبرامج حيث ان خطاب المورد احمد منحmdديه كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لحفظ الحقوق الفكريه فما هي الا لفرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها وكي لا يفقد المنتج هويته النظاميه المسجله من قبل المورد. وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان يترتب علي التعاقد منح حقوق استخدام او انتفاع (اناوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منجه حق التصرف بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وضحت حريه المشتري في البيع والتوزيع: مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المبالغ المدفوعه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاعه المتداوله في دفاتر المهدعيه، اما ما ذكرته المدعي عليها من دفوع في مذكرتها الالحاقيه فانها غير مؤثره ولا تغير من حقيقه ان هذه المبالغ المدفوقه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء بضاعه; الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار الممدي عليها. البند الثالث: غرامه التاخير: حيث تعترض المدييه اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضربيه الاستقطاع لشهر ديسمبر 2007، في حين دفعت الممدي عليها من الناحيه الشكيله انه بالرجوع الي اعتراض الممديه المقدم لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض؛ مما تطلب معه صرف النظر عن تظلم الممديه بخصوص هذا البند، ومن الناحيه الموصوعيه افادت بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي فروق الضربيه غير المسعده في الموعد النظامي. واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من نماد (83) من نظام المرافعات الشرعيه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نتعت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ... ب- ما يكون مكمل للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصل به اتصال لا يقبل التجزه، "الامر الذي تنتهي فيه الداره الي الالتفات عما دفعت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15 "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاثير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد", كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوwartz رقم PUBLIC www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 10025-265139 (WT-2025-265139) : الصادر في الدعوي رقم (1535) وتاريخ 06/11 ه— علي ان: "تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضربيه غير المسده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في التاتي: ب- التاخير في تسديد الضربيه المستحقه بموجب ربط الهييه، واستيادا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نست علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصدت نهايبه حسبما هو واردف في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه للايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراحه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناء علي ما سبق، وبالطلاع الداره علي ملف الدعويه; تبين لها ان غرامه التاخير فرضت علي المدينه تتيجه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان المدعيه تطالب الغاء الغرامات المرتبطه بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه 547,941.60 ريال لشهر ديسمبر 2007م، وحيث ان النصوص النظاميه اعلاه توضح ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسوده هنا تتجت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الداره قد اتتهت في البند الاول المشار اليه الي قبول اعتراض المدعيه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يتبعه سقط الفرع; فان الداره تتنتهي الي الغاء قرار المدعي عليها. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماء ما يلي: القرار 1 - رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضربه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام 2007 م. 2 - الغاء قرار المعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضربه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات المستوره من الخارج لشهر ديسمبر 2007 م. 3 - الغاء قرار المعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، wed حددت الداره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجركيه، ولي من اطرف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استثنافها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PUBLIC PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام م2025/09/22 واتريح ID-2025-265139 قرار رقم: (WT-2025-265139): الصادر في الدعوي رقم وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو رييس الدارقه عضو (الكتور /) / الدكتور (الكتور /) / الدكتور (الكتور /) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. P UBLIC الموقع الالكتروني: الموقع PUBLIC PUBLIC 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2026-270358 : قرار رقم (WT-270358-2025) الصادر في الاستياف المقي脱 برقم في الدعويه المقامه المستانفه/المستانف ضدها من/شركه (....) سجل تجاري (....) , رقم مميز (....) المستانفه/المستانف ضدها ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2026/10, اجتمعت الدايره الاستانافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/14/1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا (الدكتور) / ..... عضو (الدكتور) / ..... عضو (الاستاذ) / ..... الوقايع وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/10/14 م، صاحب الهويه الوطنيه رقم في عقد التاسيس، والاستيناف المقدم بتاريخ 19/2025/م، من /هييه الزکاه والضريه والجمارك، ID- علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (WT-265139-2025) علي (الموصرف في الصادر في الدعوي رقم 2025-265139) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2007 م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزکاه والجماريه، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1 - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام 2007م 2 - اغاء القرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2007م. 3 - اغاء القرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالهحك استيناف تضمنت ما ملاحظه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان ربوط الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09 م تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007 م الي 2018 م، والانظر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والمواد (59) من اللغه التففييه لنظام ضريبه الدخل، يënحي التي: اولا: ان حق الهييه للعديل علي الاقرارات الضريبيه ممدد بمده خمسه سنوات، ويدع الاقرار مقبوله من الهييه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه المواد ان مبادي www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداراه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2026-270358 : قرار رقم (WT-270358-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الواره في النظام، كما ان النظام لم يستثني ايا من انواع الضرايب من المبادره (65)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي افره مجلس القضاء الاعلي، يفهم عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقصد النظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من مبادي التقدم الخمسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نحه علي ذلك الاستثناء. ثانيا: ان الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي معتمده علي عدم انطباق مفهوم الاقرار علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي وجهه النظر هذه جاءا جاء في النظام وعما يظهر في النماذج الموحده الصادره من الهييه، حيث يظهر في نهايه نموذج اقرار ضريبه الاستقطاع التالي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا الاقرار صحيحه و تعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر...", كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري", ثالثا: لقد اكد الدليل الارشادي الخاص بضريبه الاستقطاع صدر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م في القسم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلفان الا باليه تطبيقها، حيث ينص علي التالي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل....", رابعا: وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام - اي العددل عن اعتبار ما يقدم بخصوص ضريبه الاستقطاع "اقرار ضريبي" - فان هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. خامسا: اضافه لما سبق، نقتت الماده (20) من نظام الاساسي للحكم في المملكه علي: "لا تفرض الخراب والرسوم الا عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او اعفاء منها الا بموجبالنظام", عليه يطالب المكلف بقبول الاستثناف واضاء قرار دايره الفصل. كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزکاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لانجه استثنافيه تضمنت ما ملحضه التي: ففيما يتعلق باستثنافه الهييه علي قرار داره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخش عند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2007م، وتفيد الهييه بان الداره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهریه المقدمه في المذكرات الجوابيه، ولم تفند ما اشرت له الهييه في مدخرتها الجوابيه الثانيه، واكتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون تمديي للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بكتكيف طبيعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهريه، حيث ان المتابع والمستفر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من تقدم يددهم ردودهم ودفوعهم وحي بالدايره تنفيذها بشكل صحيح ونظامي، و هذا سبب لنقض الحكم لمخالفه الدايره لم ما مستقبر عليه قضاء، واحافات بان الدايره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح لبناء عليه، حيث لم تنظر الدايره لعده دفع جوهريه سبق وان قدمتها الهييه لدايره الفصل، وهي كالتي: ان الدايره بنت حكمها علي التفقيه المورد الصادره من (……) ولم تنظر الدايره لطبيعه العلاقه في الحاله محل www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2026-270358 : قرا رقم (WT-270358-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الدعوي، حيث اخطاث في تكييف طبعه العلاقه بين المكلف والموارد الخارجي، فالموزع لا يملك الصفه النظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهييه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا يملك صفه قانونيه لا يرتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحياء علاقه علي ان الموزع له مصلحه. ب. ان الدايره بنت حكمها علي الاتفاقيات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الدايره طبيعه الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد للخدمه، وليس لتلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه لمنح المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالقواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنح فوق وفقا لما نعت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/م) وتاريخ 1443/05/26 من المكلف بالضي بناه علي اقرار المكلف بالاتفاقيه حاصه "الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه العامه للانميات الاجتماعيه حيث نعت في الفقره (ثانيا) منها علي انه: "يقر الطرف الثاني بتقدم الدعم الفني لانظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه للانميات الاجتماعيه....", فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نعت الفقره (3) من الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/05/26 وتاريخ 3- "البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره", كما قد نعت (الماده لسابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه".، مما يënح معه ان قرار الدايره جابنه الصواب. ج. ان الدايره اعغلت جانب مهم وهو جانب الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المكلف - الموزع المعتمد)، وذلك لتكييف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان لم كامل حقوق الملكيه للبرنامج من مدي احقيه المكلف لالكيف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان له كامل حقوق الملكيه للبرنامج والمورد الخارجي (موضع تصليلا في الفقره ه)، اذ قامت الداره بالبث في الدعوي دون التحقق من هذه الجزييه الهامه في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يبح قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناء عليه، وقد نصد المبدا المكلف من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د): (6/339) (1414/8/11) (1/7) (6/339) (1414/8/11) (1/7) (6/339) (1414/8/11) (1/7) (6/339) (1414/8/11) (1/7) (6/339) (1414/8/11) (1/77) (6/339) (1414/8/11) (1/77) (6/339) (1414/8/11) (1 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270358 : قرار رقم (WT-270358-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البريديه مع الهييه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه كامله. ٤- علاوه علي ما سبق، تفيد الهييه بانه من خلال موقع الشركه (العلامه التجاريه المتعلقه بالحاله مدل الدعوي) اتضح خلاف ما انتهي اليه قرار الداره وخلاف ما يطلاب به المكلف ووجه ذلك: ان حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل للشركه تضمنت قيود علي الاطراف الثالثه المستقله المرضح لمهم في استخدام وتوزيع المنتجات (البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات (5- ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماله واعاده بيعها، حيث اذا اقترن التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد من قبيل الاتوات، وتخضع لضريبه استقطعا بنسبه (15%). - تفيد الهييه بان الاتفاقيه التي بين المورد الخارجي (……)وبين المكلف المترجمه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن بيع او استخدام منتجات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يënخد معه ان الاتفاقيه اشارت صراحه علي الاستخدم ودفع الضرايب من المكلف الا ان الداره لم تاذبه في قراها، لما وبناء علي ما سبق فانه تؤكد الهييه علي صحه اجراءها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتناوات الخاصه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي (……) ، والذي يënخد ممن خلالها بان المورد الخارجي شركه (……) (لا يملك البرامج ملكيه كامله وان المالك الاناسي لهذه البرامج هي شركه (……) وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما اتخض من خلال الاتفاقيه التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (…… تملك كامل الدكتور حق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه (……) منحه حق التوزيع وبيع المنتجات، وذلك وفقا لاحكام الماده (الاولي) من نظام خريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) (1/1) وTARÍW 15/01/15 ولاحكام الفقره (5/1) من الماده (الخامسه) من النظام سالف الذكر، كما نعت الفقره (3.3.3) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات وفقا لنظام خريبه الدخل علي انه في حال تم الترخيص للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج مع احتفاظ الشخص الغير مقيم بحق الملكيه الفكريه ففي هذه الحاله يكون خضعا لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المفك بنا علي ما تم ذكره اعلاه لم يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما مقرر قضاء ووفق ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 1443/05/26 ه في الفقره (1) من الماده (الثانيه) والتي نصت علي انه: "علي الصحي ان يثبت ما يجيه من حق، وللموعي عليه نفيه", وان عبء الاثبات يقع علي المكلف، لذا تطلب الهييه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو موضح من اسباب. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) تطالب الغاء قرار الدايره بشان هذا البند، اذ قامت www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270358 : قرا رقم (WT-270358-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي، استنادا الي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/ب) من الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتطالب بقبول استيناف ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استنافها. وفي يوم الربعاء بتاريخ 20/06/10 م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومناازعات ضريبه الدخل لجستها في تمام الساعه 08:45:48، بحضور اعضايها المده اسماههم في المضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمعيه الحصاريه بالامر الملكي رقم (25711): وتاريخ: 1445/04/08 ه: وبعد اطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفاف باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط النلا甕شيل فقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوارث قارات ذات الصله، Amar الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبوليين شكل، جيد قدما من ذي حصف، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التقادم)، وحيث نعت الماده (68) من نظام خريبه الدل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 10/15 ه، ع: يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف يبقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار الاتيه: ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتي هذه الماده الالتزام بما ياي: 1. التسجيل لدي المصله وتسديد المبلغ المستقطع للمسخه خلال القصه ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. Spux ص المسؤول بمقتي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاخير المترتبه عليها اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصله كما هو مطلوب. ٣. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع لل مصله كما ت قضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. د - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا الحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مبدا للصله بقيمه الضريبه، ويقي لها ان يënصها منه او من وكيله او كفيله".، وبناء علي ما تقدم، اذ يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتمثل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالطلاع علي احكام نظام ضريبه www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمكالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2026-270358 : قرار رقم (WT-270358-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم الدخل المشار اليه اعلاه، يënح بان المكلف ملزم ومسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهينه بقيمه الضريبه، وبما ان الضريبه لم تستقطع; عليه فان للهينه الصلاحيه في تعديل مبالغ الضريبه ومطالبه المكلف بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا لان ضريبه الاستقطاع لا تستقط بالتقادم، الامر الذي تنتتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2007م) وحيث نعت الفقره (1) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 عن بيع او ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه، واستنادا الي الماده (1) من النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتاوه علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الحقوق الفكريه، او الحقي في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراء، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والسامع التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، واسرار الاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال تحويل حق استقال الموارد الطبيعيه والمعدنيه، كما نعت الفقره (ا) من اذن النخام (8) من ذات النخام علي الاتي: "ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفق للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اتاوه او ريع 15%. "بنا علي ما تقدم، يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج المشتراه بفرض اعاده البيع، باعتبار انها اناوه بنسبه (15%)، وTÜخح الهييه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتوات الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدها المكلف مع المورد الخارجي (……) وابلاغلار الذاره علي ملف الدعوي وما تخصصه من دفع ومستندات، تبيان لها ان المكلف يفكد علي ان البرامج المشراه مع كامل حقوق الملكيه وفق التصرف في البيع تععد بمثابه شراء بضاعه ولا تënضع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتنح من خلال العقدم الم умور الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف موزع معتمد ومتعاقد مستقل وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمنتجات الشركه في المملكه، ويؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتامينات الجامعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه لخدمات الصحيه، والتي تختفت ما يلي: نت الصاده (2) من العقد المبرم بين المكلف والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه علي انه: "يقر الطرف الثاني" (المكلف) (بان تطوير البرامج وتقدميم الدعم الفني لها والرخص موضوع التعاقد تكون جديده وغير مجدده ولم يسابق www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270358 : قرا رقم (WT-270358-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم استخدامها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متناوع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او تلفيات تلقق في هذه البرامج والرخص، كما نتست الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي انه: "فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او انشاها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستحبج مملوكه ملكا حصرنا للجهه الحكوميه...، وبالتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهينه كون انckelت المكلف لا يملك الحق الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وانج جميع العقود المبرمه مع العملاء تعفيد ملكيته للبضايع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المكلف لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لعملايه، والذي يتبين معه بان المكلف لدي الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء البرامج ومن ثم اعاده بيعها ولا تخضع لضربه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وFIMA يخش [السنان الهييه بشان بند (عزمه التاخير) وجب تحت الفقره (1) من الماده (7) من نظام (10) ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) واتري (10/15) علي ان: "اضافه الي الغرامات (68) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه (13) من الماده (68) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه (13) من الماده (68) من الماده (13) من الماده (13) من الماده (13) من الماده (13) من الماده (13) من الماده (13) من الماده الغزيات: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نعت الفقره (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الالخره، من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (2) من الماده الحاديه والسعين التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسعين من هذه الاللحه بما في ذلك الحالات المعترض عليهها حيث تحتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما اتحوي من دفوع ومستندات، وحيت يتم اتحاسب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، وحيت ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتبعت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه وضحه، ولما انتهي قرار هذه الدايره فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2008) الي www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-270358 : قرار رقم WT-270358-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل; مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، الام الذي تنتتهي معه الداره الي رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستحباب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف / شركه (……)، سجل تجاري (……)، رقم مميز (……) والاستثناف المقدم من هييه الزکاه والضربيه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (ID-2025-265139) الصادر في الدعوي رقم (WT-265139-2025) المتعلقه بربط ضربيه الاستقطاع لعام 2007. ثانيا: وفي المWOضوء: 1- رفض استثناف المفكف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم). 2- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% للشور ديسمبر 2007م). 3- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). عضو عضو (الدكتور/ ....) (الاستاذ/ ....) رييس الدايره (الدكتور/ ....) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : المجرام المجاني