moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439164811 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيه وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي، وعلي وكيل المدعي عليه الاطلاع علي اللايحه وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي لايحه عبر النظام تضمنت: بان المدعي عليه عرض علي موكله وافراد اخرين الشراكه في ايجار عماره لمشروع شقق سكنيه (...)، بالاضافه الي محل تجاري بنفس المبني، في مدينه (...)، وذلك بتاريخ 29 محرم 1432، قام موكله بالمشاركه مع المدعي عليه بقيمه سهمين بمبلغ قدره (300.000) ريال، وقيمه السهم الواحد (150.000) ريال، ثم طلب المدعي عليه من المدعي دعم اضافي بقيمه (20.000) ريال لصالح المشروع، وتم تحويل المبلغ، الا ان المدعي عليه طوال الفتره الماضيه والتي تزيد عن ثمان سنوات لم يسلم المدعي اي ارباح ماليه، رغم ان الشقق المفروشه (...) كان يعمل بشكل ممتاز، الا انه كان يرفض الافصاح عن الارباح او الحسابات وكل ما يخص المشروع وكان حتي عند سؤاله غير متعاون، وقام المدعي عليه بتاريخ 17 صفر 1439، بتسليم المبني للمالك بموجب مخالصه نهاييه وموقعه من المدعي شخصيا كشاهد، وطلب المدعي من المدعي عليه اعطاءه نصيبه من راس المال المدفوع والارباح للسنوات الماضيه الا انه رفض، علما ان مالك المبني تنازل عن الايجارات بما فيها المتاخره والتي تقدر بمبلغ (900.000) ريال، والمدعي عليه لم يقوم بعمل اي حسابات او افادات توضح مصير الاموال التي جمعها من عده اشخاص بحجه هذه الشراكه بالمشروع، ولم يسلم المدعي اي ارباح طوال الاعوام الماضيه ولم يرجع له راس المال، وطلب الزام المدعي عليه بدفع (320.000) ريال قيمه راس المال المسلم له، ثم قدم وكيل المدعي عليه اجابه تضمنت: اولا: المبلغ شراكه بالربح والخساره ولم يكن غير ذلك كما يدعي. ثانيا: تاريخ دخوله شريك هو 29 محرم 1433، وبدايه التشغيل الفعلي بتاريخ 1 جمادي الاولي 1432، وتم اغلاقه وتسليم العقار للمؤجر بتاريخ 17 صفر 1439. ثالثا: هو يعلم بالخساره ولدي ما يثبت ذلك. رابعا: لم الجيه الي المحكمه ولو قام بالاتصال لسلمته جميع الفواتير من تاريخ انشاء المشروع الي تسليمه وهو يعلم بذلك. خامسا: دعواه كيديه، وذلك لانه يوجد لدي دعوي بمحكمه التنفيذ ضد والده ما زالت قايمه بمبلغ (434.336) ريال، بقضيه رقم: (401183779) وصك رقم: (401218262). سادسا: لدي شهود من الشركاء الاخرين علي خساره المشروع. سابعا: لدينا جميع الفواتير من اول نزيل للفندق الي تاريخ تسليمه الي صاحب العقار، ومستعد بتسليم الملفات والفواتير الي المحكمه، بحيث يتحمل المدعي اتعاب المحاسب القانوني. ثامنا: تم تسليم الحسابات الي شركه نزيل من بدايه المشروع الي اغلاقه. تاسعا: لعلم المدعي بالخساره قام المدعي بالذهاب معي والسعي لطلب الصلح من صاحب العقار حيث ان له بذمتنا مبلغ (900.000) ريال، وتم الصلح مع صاحب العقار علي ان لا نطالبه بقيمه انشاء وبناء الفندق وتجهيزه، وتم الصلح بشهاده المدعي وتوقيعه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا . ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره: (320.000) ريال، وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والذي حدد اختصاص المحاكم التجاريه وحصرها في المنازعات المتولده من امور تجاريه اصليه او تبعيه، كما ان نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) وتاريخ: 29 محرم 1439 لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، والمبلغ للمحاكم بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12 صفر 1439 قد نصت في الفقره (11) علي: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها ؛ لكونها مساهمه في عقار.)، ولما كانت الدعوي الماثله مساهمه في عقار معين، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عنها، وبالتالي فان نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.