boe_gov_sa · law · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 26867 وتاريخ 25 / 4 / 1441ه، في شان التوصيه بانشاء مركز للفعاليات تابع للجنه الفعاليات. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه لمركز الفعاليات. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (900) وتاريخ 3 / 7 / 1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (72 / 41 / م) وتاريخ 4 / 7 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5250) وتاريخ 14 / 7 / 1441ه. يقرر انشاء مركز الفعاليات، وفقا للترتيبات التنظيميه المرافقه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 26867 وتاريخ 25 / 4 / 1441ه، في شان التوصيه بانشاء مركز للفعاليات تابع للجنه الفعاليات. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه لمركز الفعاليات. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (900) وتاريخ 3 / 7 / 1441ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (72 / 41 / م) وتاريخ 4 / 7 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5250) وتاريخ 14 / 7 / 1441ه. يقرر انشاء مركز الفعاليات، وفقا للترتيبات التنظيميه المرافقه. رييس مجلس الوزراء يكون للالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات: الترتيبات التنظيميه لمركز الفعاليات. المركز: مركز الفعاليات. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. اللجنه: لجنه الفعاليات بالمجلس. يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالمجلس. يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. يهدف المركز الي تعزيز قطاع الفعاليات في المملكه، والارتقاء بالخدمات المقدمه في هذا المجال، ودعم مواسم السعوديه، وفقا لما يصدر من اوامر وقرارات، ووفقا للتوجهات والرؤي التي تضعها اللجنه. دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري، للمركز في سبيل تحقيق اهدافه القيام -دون حصر- بما ياتي: اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظاميه. اعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه، بما يمكن من تحقيق اهداف المركز. تحسين كفايه الانفاق في قطاع الفعاليات. اجراء الدراسات والبحوث ذات الصله باختصاصات المركز. الاستعانه بالكفايات المحليه والدوليه المتخصصه في مجالات عمل المركز بما يسهم في تحقيق اهدافه. اي اختصاص اخر يكلفه به المجلس او اللجنه. تتولي اللجنه الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي: اقرار السياسات المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقرار اللوايح الماليه والاداريه للمركز وغيرها من اللوايح الداخليه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه. اقرار هيكل المركز التنظيمي. الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال في مجال اختصاصه. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز السنويه، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. اعتماد التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المركز. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. وللجنه -في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الوارده في هذه الماده - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايها او من سواهم، تعهد اليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها. ولها كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللجنه ايضا تفويض بعض اختصاصاتها -المشار اليها في هذه الماده- الي رييسها او الي من تراه من اعضايها او من مسؤولي المركز. تعقد اللجنه اجتماعاتها -فيما يتصل باعمال المركز- بصفه دوريه اربع مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس اللجنه، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايها علي الاقل. توجه الدعوه للاجتماع من رييس اللجنه -كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم رييس اللجنه او من ينيبه من الاعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تثبت مداولات اللجنه وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع. لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز بسبب عضويته في اللجنه. للجنه دعوه من تري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمركز مدير عام، يكون تعيينه واعفاؤه بقرار من اللجنه، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الاحكام الوارده في الترتيبات وما تقرره اللجنه، ويتولي الاختصاصات الاتيه: اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي اللجنه لاعتمادها. الاشراف علي سير العمل في المركز من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. الاشراف علي اعداد هيكل المركز التنظيمي ولوايحه الماليه والاداريه، وعرضها علي اللجنه لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعها الي اللجنه. التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقه اللجنه، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض ذلك الي من يراه من المختصين. اصدار الاوامر بمصروفات المركز، وفقا للوايح الماليه. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضته بها اللجنه. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في الترتيبات واللوايح الصادره بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخوله له. تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوايح. اي مهمه اخري تكلفه بها اللجنه. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الي غيره من مسؤولي المركز. يرفع مدير عام المركز الي اللجنه -خلال (ثلاثين) يوما من بدايه كل سنه ماليه- تقريرا سنويا عما حققه المركز من انجازات وفقا لاهدافه مقارنه بما يرد في الرؤي الوطنيه للمملكه وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه. تتالف موارد المركز مما ياتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها. ج- ما تقبله اللجنه من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. د- اي مورد اخر تقره اللجنه، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوايح الماليه للمركز. تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي له من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، تعين اللجنه مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، وتحدد اللجنه اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي اللجنه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تنشر الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.