tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1420-08-02 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:08e07733-a2d7-4679-8a8e-b16d58a5149f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 729 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...)، للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده، سجل تجاري (...)
المقامه من/ (...) مصفي، شركه (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للادوات المنزليه م.م.ح، غير ذلك (...)
(الوقايع) 
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر القرار، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت نظرها. وفي جلسه 05-01-1441ه، المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المصفي، الذي يطالب فيه بعدم استخدام المنتجات الخاصه، التي تحمل العلامات التجاريه بالوكالات التجاريه والمسجله وكالاتها التجاريه لدي وزاره التجاره باسم مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، الا من خلاله بصفته المصفي القضايي للشركه محل التصفيه مالكه حق التعامل في هذه الوكالات التجاريه، حيث ان الوكالات التجاريه المتعلقه بالمنتجات التي كانت تتعامل بها الشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده)، اصبحت اصلا من اصول الشركه محل التصفيه منذ تاريخ تاسيسها، وتحويلها من الشريك (...) الي هذه الشركه، حيث ان وزاره التجاره والصناعه قامت بتعريف الوكاله التجاريه بانها: كل من يتعاقد مع الشركه المنتجه الام، او من يقوم مقامها في بلدها الاصلي للقيام بالاعمال التجاريه، سواء كان وكيلا او موزعا باي صوره من صور الوكاله او التوزيع، وذلك مقابل ربح او عموله او تسهيلات ايا كانت طبيعتها، ويجب ان يكون الوكيل التجاري الذي يعمل بالمملكه، سعودي الجنسيه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، علي ان الشركه السعوديه التي تنوي القيام باعمال الوكالات التجاريه، يجب ان يكون راس مالها بالكامل سعوديا، واعضاء مجالس ادارتها ومديريها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين. كما وان وزاره التجاره والصناعه قامت بتعريف العلامه التجاريه بانها: كل ما ياخذ شكلا مميزا، من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعه الوان او مزيج من ذلك او اي اشاره او مجموعه اشارات، اذا كانت تستخدم او اراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما، او خدمات المنشات الاخري، او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات، او علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات، وحيث ان الشريك (...) الخصم المتدخل بصفته مالك لمؤسسه (...) للتجاره، يمتلك الوكاله رقم (...) بتاريخ 02/08/1420ه، بوزاره التجاره والاستثمار، والخاصه بتوزيع المنتجات: التجهيزات المنزليه (السلع البيضاء) تحت اسم العلامه التجاريه (...)، التي تم نقل استخدامها باسم الشركه محل التصفيه، كما وان الشركه محل التصفيه تمتلك استخدام الوكاله رقم (...) بتاريخ 07/09/1420ه، بوزاره التجاره والاستثمار، والخاصه بتوزيع المنتجات: الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات - غسالات- مكيفات) تحت اسم العلامه التجاريه (...)، التي تم نقلها باسم الشركه محل التصفيه والمملوكه لمؤسسه (...) للتجاره، وحيث يتضح بان الوكالات التجاريه سالفه البيان مسجله باسم مؤسسه (...) للتجاره، لمالكها الشريك (...)، قد تم نقل استخدامها الي الشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده) طوال مده الشركه، وانها اصبحت جزءا من مقوماتها الماديه واصل من اصولها، ويحق استخدامها لصالح الشركه محل التصفيه لحين انتهاء عمليه التصفيه، وحيث انه بصفتنا المصفي القضايي للشركه بحسب النظام، وبصدور قرار تصفيه الشركه، وذلك سواء كان القرار قضاييا او اختياريا، فيتضمن القرار تعيين مصف مع توضيح سلطاته، والقيود المفروضه علي هذه السلطه اثناء ممارسته اعماله والمهام الموكله اليه، وتنحصر مهامنا بصفتنا المصفي، في اتخاذ جميع ما يلزم لضمان اموال الشركه وحقوقها التي تتطلبها التصفيه وتحصيل ما للشركه من حقوق وديون لدي الاخرين، وفور صدور قرار تكليفنا باعمال التصفيه نكتسب الصفه القانونيه، وتكون لنا الصلاحيات في التعامل علي كل ما هو يندرج تحت مقومات الشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده)، وحيث تنص الماده السابعه بعد المايتين، الفقره الاولي بما يلي: "مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه، وبوجه خاص تحويل موجودات الشركه الي نقود، بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالمزاد او باي طريقه اخري تكفل الحصول علي اعلي ثمن حال." تسلم الاطراف نسخه من الطلب العاجل، وطلبوا مهله للرد. وفي جلسه 10-01-1441 ه، قدم وكيل شركه (...) مذكره، جاء فيها اولا: انعدام صفه المدعي، قدم المدعي خطابات من وزاره التجاره تفيد تسجيل مؤسسه (...)، بصفتها وكيلا لشركه (...) وشركه (...). وللوكيل المسجل المطالبه بما له من حقوق بصفته وكيلا للشركتين، علي فرض ان الوكاله ما زات ساريه، وهو ما انفيه. ثانيا: انعدام صفه المدعي كما ذكرنا، فان خطابات وزاره التجاره تفيد تسجيل مؤسسه (...) وكيلا لشركه (...)، وشركه (...)، وهي الشركات التي يجب اختصامها بشان تلك الوكالات، وليس موكلتي. ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه، وانعدام السند النظامي، لم يوضح المدعي السند الذي اعطي الشركه محل التصفيه حق الاستيراد الحصري، كما ان خطابي وزاره التجاره لا يفيدان بتسجيل مؤسسه (...) وكيلا حصريا، اضافه الي ذلك، اود الاشاره الي ان اتفاقيه الشركاء الموقعه قد تم انهاؤها، بناء علي الفقره (ا) 16، 3 من الاتفاقيه المرفقه، وذلك بتاريخ 24/07/1434ه، فقد خالف السيد (...) المواد التاليه من اتفاقيه الشركاء: 
1.الماده 2,9 المتعلقه بتاسيسه (مع افراد عايلته) لشركه مسؤوليه محدوده، وذلك لتحل محله بصفتها شريكا في الشراكه.
2. الماده 2,10 المتعلقه بتقديم معلومات عن عملاء (...) في السعوديه.
3. الماده 5,1 المتعلقه بالغاء تسجيل مؤسسه (...)، (المملوكه للسيد (...)) بصفتها وكيلا لشركات (...).
4. الماده 11,2 المتعلقه بتوقيع القوايم الماليه للشركه محل التصفيه.
ووفقا لاتفاقيه انهاء البايع، لا تعود الحقوق المترتبه علي الوكالات للسيد (...)، في حال انهاء اتفاقيه الشركاء بموجب الفقره (ا) 16، 3، اضافه الي ذلك، فان المدعي ليس طرفا في تلك الاتفاقيات كي يحتج بها، ويمكن لاطراف الاتفاقيات المطالبه بالحقوق الناشيه عن تلك الاتفاقيات امام مركز (...) للتحكيم الدولي، بناء علي الفقره 5,3 من اتفاقيه انهاء البايع، والفقره 20,2 من اتفاقيه الشركاء، ولا تختص المحكمه التجاريه بالنظر في اي نزاع ينشا عن تلك الاتفاقيات، وهو ما ندفع به في حال التطرق لتلك الاتفاقيات، كما ان هذه الاتفاقيات ليست ذات صله باصل النزاع المتعلق باسترداد راس مال الشركه محل التصفيه، ولا يسوغ ان تكون طلبا عاجلا في هذه الدعوي، حيث اشترطت الماده 205 من نظام المرافعات الشرعيه ان يكون الطلب العاجل متعلقا باصل النزاع. وعلي المدعي توضيح العلاقه بين استرداد راس مال الشركه محل التصفيه، وطلب ايقاف التعامل بمنتجات ((...) - (...))، ولاطراف تلك الاتفاقيات المطالبه بالتعويض في حال اخلال الطرف الاخر امام الجهه المختصه، علاوه علي ذلك، لا تمارس موكلتي اي اعمال تجاريه في المملكه العربيه السعوديه، وليس لها محل اقامه في المملكه، مما يعني عدم اختصاص المحاكم السعوديه دوليا في الطلب المقدم ضد موكلتي، ولا ينطبق علي موكلتي الحالات المنصوص عليها في المواد 26 و27 من نظام المرافعات الشرعيه. رابعا: انعدام المصلحه: لا تملك المدعيه سجلا تجاريا يخولها ممارسه الاعمال التجاريه؛ نظرا لعدم تجديده، ونظرا لان الشركه قيد التصفيه. ولن يستطيع المصفي القيام باي اعمال تجاريه دون سجل تجاري ساري المفعول مما يعني انعدام المصلحه. وقد نصت الماده 3 من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه." ومما سبق يتضح ان المدعيه لا تملك مصلحه قايمه لايقاف التعامل بمنتجات ((...) - (...))، و(...). وهنا نؤكد مره اخري اذا كان المدعي (...) يدعي وجود ضرر، فله اقامه دعوي امام المحكمه المختصه بذلك، اضافه الي ذلك، تجدر الاشاره الي ان المدعيه لن تستطيع استيراد قطع غيار المنتجات وصيانتها؛ نظرا لان الشركه لا تملك سجل تجاري ولن تستطيع استقدام موظفين لاعمال الصيانه، مما يعرض المستهلك للخطر، وان القيام باعمال تجاريه جديده لا يقتضي بالضروره تحقيق ربح، وقد يعرض الشركه لمزيد من الخساير. وهنا اود ان التذكير ان المدعي (...) قد تعثر في بيع منتجات ((...) - (...))، عندما كان وكيلا للشركه، واضطرت الشركه محل التصفيه الي شراء مخزون وكالاتها، مما يؤكد علي احتماليه وقوع خساير اضافيه علي الشركه محل التصفيه. خامسا: نطاق اعمال التصفيه عند البدء في تصفيه الشركه، تحتفظ الشركه بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه، حسب ما نصت عليه الفقره 1 من الماده 203 من نظام الشركات. كما لا يحق للمصفي البدء في اعمال جديده الا ان تكون لازمه لاتمام عمل سابق، وذلك وفق احكام الفقره 3 من الماده 207 من نظام الشركات الحالي، التي نصت علي: "لا يجوز للمصفي ان يبدا اعمالا جديده، الا ان تكون لازمه لاتمام اعمال سابقه." (كما ان النص مذكور في الماده 220 من نظام الشركات السابق). ولم يوضح المصفي ماهي الاعمال السابقه التي تستلزم حصر بيع منتجات ((...) - (...)) علي الشركه محل التصفيه. كما فصلت الماده 208 والماده 209 من نظام الشركات الحالي طريقه عمل المصفي، وليس من ضمنها القيام باي تعاملات تجاريه جديده، وعلي المصفي ان يلتزم بحدود الاعمال الوارده في تلك المادتين؛ وعليه فاني اطلب من فضيلتكم رفض الطلب العاجل، ارفق معها مستندا واحدا، تسلم الاطراف الحاضرين نسخه منها، وباطلاعهم عليها، طلبوا مهله للرد. وفي جلسه اليوم، قدم وكيل المصفي مذكره، جاء فيها: بانه لم يقدم وكيل المدعي عليها اي جديد، ومن ناحيه اخري نراه امعانا في الاضرار بالشركه محل التصفيه، (شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...))، وتعطيل استلام حقوقها الثابته، وان طلبنا العاجل مقدم في الاساس في مواجهه الشريك (...)، الذي ما زالت الوكالات محل الطلب العاجل مسجله باسمه حتي الان لدي الجهات ذات الاختصاص، ولا صفه للشريك (شركه (...) للادوات المنزليه، شركه قايمه ومؤسسه بموجب قوانين دوله (...)، تملكها شركه (...)، مسجله في المنطقه (...)) ان يطلب رفض الطلب العاجل عده مرات، دون وجه حق، طالما انه اقر في مذكرته المقدمه في جلسه 10/01/1441ه، ما نصه: "عدم اختصاص صفه المدعي عليها موكلتي." ويعد ذلك اقرارا صريحا منه بانها ليست ذات صفه في الدعوي، وبما ان المدعي عليها (شركه (...) للادوات المنزليه، شركه قايمه ومؤسسه بموجب قوانين دوله (...)، تملكها شركه (...)، مسجله في المنطقه (...))، وكما يدعي وكيلها بنفسه انها ليست طرفا او ليست ذات صفه في الدعوي، فلماذا يطلب رفض الطلب العاجل، كما انه لا يخفي بانه منوط بنا، بصفتنا المصفي القضايي علي شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، بموجب الاحكام النهاييه واجبه النفاذ، ان نعمل علي: 
1 - تحقيق اكبر حصيله ممكنه للتصفيه؛ وذلك حفاظا علي حقوق الشركه المنوط بنا تصفيتها، ومن ثم حقوق الشركاء فيها والجهات المتعامله معها، التي من اهمها مصلحه الزكاه والدخل.
2 - العمل علي الانتهاء من كافه الاجراءات النظاميه للتصفيه، وتقديمها للجهات ذات الاختصاص، خاصه القوايم الماليه للشركه التي لم يتم اصدارها منذ عام 2011م وحتي الان بالمخالفه للانظمه الساريه بالمملكه العربيه السعوديه.
3 - لا يتاتي ما تم تفصيله بالبند رقم (1)، وما تم تفصيله بالبند رقم (2) عاليه، الا من خلال تمكيننا وتمكننا من وضع ايدينا علي كافه اصول الشركه الملموسه والغير ملموسه، التي تاتي في مقدمتها حاله الشركه محل التصفيه الوكالات التجاريه، التي اصبحت من تاريخ تاسيس الشركه اصلا من اصولها، يجب العمل في المحافظه عليه الي ان يتم الانتهاء من كافه اجراءات التصفيه واشهارها، وليس صحيحا ان مصفي الشركه لا يمكنه مزاوله ومتابعه نشاط الشركه محل التصفيه، بل يجب عليه متابعه انشطه الشركه واستكمالها وذلك جزء اصيل من المهام المنوطه به، كما ان المصفي هو الممثل الشرعي للشركه بعد صدور حكم بتصفيتها، وهو المخول في رفع الدعاوي التي تخص الشركه والمطالبه بحقوقها والمرافعه والمدافعه عنها، وفي هذا الصدد فاننا نشير الي ان مطالبتنا بوضع ايدينا وتمكيننا من الحفاظ علي الوكالات التجاريه الخاصه بالشركه، التي تمثل -كما سبق التنويه- الاصل الاهم فيها اعمالا جديده، فاننا لم نسع في الحصول علي وكالات جديده، وانما نسعي للحفاظ علي الوكالات الممنوحه للشركه الي ان يتم بيعها، او الاستفاده منها خلال فتره التصفيه؛ حفاظا علي مقدرات الشركه وحقوق الشركاء والمتعاملين معهم. وفي هذا الصدد فاننا نشير الي ان الماده (220) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، بما نصه: "ولا يجوز للمصفين ان يبداوا اعمالا جديده الا ان تكون لازمه لاتمام اعمال سابقه."
وهذا ما نلتزم به ونقوم بادايه، ولا يعد ذلك اعمالا جديدا، كما نوضح بان ادعاء وكيل المدعي عليها (شركه (...) للادوات المنزليه ، شركه قايمه ومؤسسه بموجب قوانين دوله (...)، تملكها شركه (...)، مسجله في المنطقه (...))، بعدم اختصاص المحاكم التجاريه للنظر في هذه الدعاوي، وان موكلته لا تنطبق عليها الماده (27) من قانون المرافعات الشرعيهه، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه، هو ادعاء عاري تماما من الصحه، حيث تباشر المحاكم التجاريه -بعد سلخ الدواير التجاريه ودواير الاستيناف التجاري الي المحاكم والدواير التجاريه بالقضاء العام، تحت مظله وزاره العدل ومباشرتها- اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، اعتبارا من 1/1/1439ه، ويدخل في اختصاصها انظمه وزاره التجاره، ويندرج ضمنها نظام الوكالات التجاريه، كما تنص الماده (24) من قانون المرافعات الشرعيه سالف الذكر، علي: "تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي، ولو لم يكن له محل اقامه عام او مختار في المملكه." وحيث ان المدعي عليه الشريك (...)، سعودي الجنسيه، وبالتالي تنطبق عليه الماده سالفه الذكر، كما تنص الماده (25) من قانون المرافعات الشرعيه سالف الذكر ما نصه: -"تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه." وحيث ان المدعي عليها الشريك شركه (...) للادوات المنزليه، شركه قايمه ومؤسسه بموجب قوانين دوله (...)، تملكها شركه (...)، مسجله في المنطقه (...)، لها وكيل شرعي سعودي الجنسيه، ومقيم بالمملكه العربيه السعوديه، ولها محل اقامه مختار، وهو مكتب المحامي (...)، بالتالي تنطبق عليها الماده سالفه الذكر، كما تنص الماده (26) من قانون المرافعات الشرعيه السالف الذكر في فقرتها رقم (ا)، علي: " تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي، الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه، في الاحوال الاتيه: 
ا - اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه."
وحيث ان الدعوي متعلقه بوكالات تجاريه لشركه قايمه، طبقا للانظمه المعمول بها بالمملكه، وبالتالي فان الطلب العاجل المقدم منا بشان وقف التعامل علي الوكالات التجاريه هو حق اصيل من اختصاصات المحاكم التجاريه، كما وضحت ذلك اللايحه: "26/1، تعد المملكه مكان نشوء الالتزام اذا كان قد ابرم داخلها، سواء اكان هذا الالتزام من طرفين، او اكثر، حقيقيين، او اعتباريين، ام كان من طرف واحد." وبناء عليه فاننا متمسكون بطلباتنا الوارده في الطلب العاجل، وهي: 
1 موافاه فضيلتكم باي تعاملات قد تمت علي الوكالات التجاريه، المتمثله في منتجات الموكل من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات) وغيرها، وفق الفاكس المرفق تحت العلامه التجاريه (...)، ومنتجات الموكل من التجهيزات المنزليه (السلع البيضاء)، تحت العلامه التجاريه ((...) (...))، وذلك من تاريخ تاسيس الشركه في 15/11/2008م حتي الان.
2 عدم التعامل علي الوكالات التجاريه لمنتجات الموكل من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات) وغيرها، وفق الفاكس المرفق، تحت العلامه التجاريه (...)، ومنتجات الموكل من التجهيزات المنزليه (...)، تحت العلامه التجاريه ((...) (...))، الا من خلالنا بصفتنا المصفي القضايي للشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده)، مالكه حق التعامل في هذه العلامات التجاريه والزام الشريك/ (...)، بعدم التصرف في هذه الوكالات او استخدامها، حيث انها اصل من اصول الشركه محل التصفيه.
3. عدم استخدام المنتجات الخاصه التي تحمل العلامات التجاريه بالوكالات التجاريه، والمسجله وكالاتها التجاريه لدي وزاره التجاره، باسم مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها الشريك (...)، الا من خلالنا بصفتنا المصفي القضايي للشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده)، مالكه حق التعامل في هذه العلامات التجاريه، ونطلب من فضيلتكم الفصل في الطلب العاجل، وتم تسليم المذكره خاليه من المستندات، وقدم المدعي عليه (...) مذكره، جاء فيها، اولا: حيث ادعت المدعي عليها بمذكرتها المقدمه بالجلسه السابقه، بانعدام صفه المدعي في تقديم الطلب العاجل؛ وذلك علي اعتبار ان مؤسسه (...) هو الوكيل لشركتي ((...)، (...))، وتجاهلت المدعي عليها ان هناك اتفاق بنقل استخدام هاتين الوكالتين الي الشركه محل التصفيه، وتكون جزءا من اصول الشركه خلال مده الشراكه، الامر الذي يحق للمصفي بصفته الممثل القانوني للشركه اتخاذ كافه الاجراءات، للمحافظه علي اموال واصول الشركه لصالح الشركاء، واتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لاسترداد اي من اموال او اصول للشركه، طبقا لصلاحياته التي كفلها له النظام، مما يتضح معه عدم اتفاق الدفع الوارد من المدعي عليها مع صحيح النظام. ثانيا: اما بخصوص الدفع الثاني من الشركه المدعي عليها، وهو الادعاء بانعدام صفه المدعي عليها بناء علي ان مؤسسه (...)، هي الوكيل لشركتي ((...)، (...))، وان الواجب اختصامهما بالدعوي، وليس المدعي عليها، والرد علي ذلك: بان موضوع الدعوي منحصر في نقل حق استغلال الوكالات التجاريه سالفه الذكر خلال مده الشراكه الي (شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده بالمملكه العربيه السعوديه)، وان المدعي عليها شريكه بالشركه محل التصفيه، فتتوافر الصفه في اختصامها بالدعوي، حيث ان كل اجراء يقوم به المصفي لصالح الشركاء، والمدعي عليها شريكه بالشركه محل التصفيه. ثالثا: اما بخصوص دفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه وانعدام السند النظامي، والرد علي ذلك بموجب النقاط التاليه: 
1.بخصوص ادعاء المدعي عليها بانهاء اتفاقيه الشركاء الموقعه، بناء علي الفقره (ا) 3،16 من الاتفاقيه، حيث ان هذا الادعاء غير صحيح؛ لعدم اثبات ارتكابي لاي مخالفات من التي ذكرت بالخطاب المرفق بمذكره المدعي عليها، كما ان المدعي عليها لا يحق لها اتخاذ هذا القرار باراده منفرده؛ ولكن الحقيقه الواضحه ان المدعي عليها كانت تخطط للتخلص من شراكتي بعد قيامها بالاستيلاء علي كامل راس مال الشركه بالمملكه العربيه السعوديه، بتحويله الي الشركه الام، وعدم الاهتمام بالعمل علي نجاح الشركه محل التصفيه، بعدم تعيين الموظفين اللازمين لاداره الشركه منذ نشاتها، وان الشركه كانت لا تحتوي الا علي سته موظفين نظاميين، وتعمدت بان تكون المناصب الحساسه (المدير التنفيذي، والمدير المالي)، التي قامت بتعينهم في اداره الشركه غير نظاميين، حتي لا استطيع محاسبتهم علي افعالهم، التي اثرت علي عدم نجاح الشركه، كما انها لم تلتزم بتنفيذ خطه العمل المتفق عليها سنويا في اتفاقيه الشراكه المرفقه، فهذا دليل علي ان الهدف من شراكتي هو الاستيلاء علي اموالي فقط لا غير، وليس المشاركه في مشروع تجاري يحقق الربح للطرفين، والدليل علي ذلك حصولي علي اوراق ومخاطبات من الشركه المدعي عليها تؤكد ذلك، وهي: 2.بموجب بيان بفاتوره مكالمات لصالح الشركه المدعي عليها، اكتشفت انه بتاريخ 15/06/2011م وجود مكالمه بخصوص كيفيه التخارج من الشراكه معي، مرفقه بالملف، الامر الذي يؤكد بان الشركه المدعي عليها كانت تحاول جاهده منذ الوهله الاولي للشراكه، وبعد استيلايها علي اموال الشراكه كامله بتحويلها لحساب الشركه الام خارج المملكه دون وجه حق، وذلك بانهاء هذه الشراكه، وهذا يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليها في اخلالي باي من بنود الاتفاقيه المحرره بيننا، وانها ادعت هذا القول حتي تصل الي هدفها في الاستيلاء علي اموال الشركه واموالي.
3.اما بخصوص الادعاء بعدم ممارسه التجاره بالمملكه العربيه السعوديه، وانه ليس لها محل اقامه بها، فهذا ايضا ادعاء غير صحيح، حيث انها شريك بالشركه محل التصفيه التي لها محل بالمملكه العربيه السعوديه، وانه ينطبق عليها نص الماده (25) من نظام المرافعات الشرعيه، التي تنص علي: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه، فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه.) وكذلك تنص الفقره الاولي من الماده (26) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي، الذي ليس له محل اقامه عام او مختار في المملكه، في الاحوال الاتيه: (اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه.) رابعا: اما بخصوص الرد علي الدفع الرابع الوارد بمذكره المدعي عليها، وهو ادعاء انعدام المصلحه بادعاء عدم امكانيه المصفي من استخراج سجل تجاري، فان المصفي هو الممثل الشرعي للشركه بعد صدور حكم بتصفيتها، وهو المخول في اقامه الدعاوي التي تخص الشركه وتمثيلها والمطالبه بحقوقها واسترداد اصولها واموالها لصالح الشركاء، وذلك طبقا لنص الفقره الاولي من الماده (207) من نظام الشركات، التي تنص علي: (مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه، وبوجه خاص تحويل موجودات الشركه الي نقود، بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالمزاد او باي طريقه اخري تكفل الحصول علي اعلي ثمن حال.) ويتضح من نص الماده بان النظام اعطي للمصفي الحق في القيام بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه، وذلك لمصلحه الشركاء. خامسا: بخصوص الرد علي الادعاء بان طلبات المصفي من الاعمال الجديده التي لا يحق له بموجب النظام البدء فيها، فردا علي ذلك بان مضمون الطلب العاجل هو السماح للمصفي بممارسه نفس الحقوق والاعمال للشركه محل التصفيه، واسترداد كافه اصول الشركه الماديه والمعنويه ووضع يده عليها، وذلك لتسهيل اتمام ما تم تكليفه به من انهاء اجراءات التصفيه، وحيث ان الوكالات التجاريه اصبحت من تاريخ تاسيس الشركه اصلا من اصولها، ويلتزم المصفي بالمحافظه عليها وضمها الي اجراءات التصفيه حتي الانتهاء من التصفيه، وكل ذلك من الواجبات المنوطه بالمصفي لاتمام عمله، طبقا للنظام، وان هذه الاعمال تخرج عن نطاق ما تدعيه المدعي عليها بانها اعمال جديده، وحيث يتضح بان الشركه المدعي عليها قامت بالاستيلاء علي اموال الشركه بتحويلها لحساب الشركه الام خارج المملكه دون وجه حق ودون سند علي احقيتها في فعل ذلك، ومخالفه لنظام الشركات السعودي، كما ان الشركه المدعي عليها رفضت تسليم المصفي الاوراق والمستندات الخاصه بالشركه، وذلك لعرقله عمل المصفي، ولعدم المقدره علي محاولتي من استرداد حقي الذي تم الاستيلاء عليه من طرفها دون وجه حق، وبذلك ننضم في طلباتنا لطلبات (المدعي) المصفي (لشركه (...) للادوات المنزليه المحدوده بالمملكه العربيه السعوديه) الوارده بلايحه طلبه العاجل. ارفق معها مجموعه من المستندات، تسلم الاطراف نسخه مما قدم ثم طلب وكيل شركه (...) للادوات المنزليه (...) مهله للرد، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها، مؤسسا علي ما يلي من: 
(الاسباب) 
وحيث ان مصفي شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، والمكلف باعمال تصفيه الشركه، بالحكم الصادر من هذه الدايره رقم 787 لعام 1439ه الصادر بتاريخ 23/04/1439ه، والمكتسب القطعيه بالحكم رقم 750 لعام 1439ه المؤرخ في 09/08/1439ه، وحيث تقدم المصفي بطلبه العاجل رقم 18 وتاريخ 05/01/1441ه، الذي يطلب فيه من الدايره ايقاف التعامل بالوكالات التجاريه من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات) وغيرها، وفق الفاكس المرفق تحت العلامه التجاريه (...)، والمنتجات المنزليه (...) تحت العلامه التجاريه (...)، الا من خلاله بصفته المصفي القضايي للشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده)، مالكه حق التعامل في هذه العلامات التجاريه، والزام الشريك (...) بعدم التصرف في هذه الوكالات او استخدامها، حيث انها اصل من اصول الشركه محل التصفيه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها شركه (...) للادوات المنزليه - م.م.ح المنطقه (...)، (...)، (...) بموجب الرخصه رقم (...)، وشهاده تاسيس رقم (...)، بان هذه الاعمال خارج نطاق التصفيه، حيث تقتصر التصفيه علي جرد اصول الشركه وبيعها، والمطالبه بحقوق الشركه، ومن ثم سداد الداينين بعد التاكد من مطالباتهم. وليس للمصفي القيام باي اعمال تجاريه جديده، خصوصا ان ذلك قد يؤدي الي خسارات وزياده اعباء الشركه، وليس بالضروره ان يحقق المصفي ارباحا عند قيامه باي تعاملات تجاريه جديده، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للطلب العاجل، وسماعها دفوع الاطراف، وباطلاعها علي اتفاقيه انهاء اتفاقيه البايع وجدت انها تنص في بند (ج)، ما نصه: "حيث ان اتفاقيه الشركاء تنص علي تشغيل مشروع مشترك فيما بين (...) للاجهزه المنزليه ب(...) و(...)، التي بموجبها سوف يستمران في اعمالهما التجاريه، التي تهيمن عليها في الوقت الراهن اتفاقيه البايع، وذلك من خلال شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، وتعمل تحت اسم "(...) للاجهزه المنزليه المحدوده (شركه (...)) "، وتنص في بند (د) علي: "انه مقابل توقيع الشركاء اتفق الطرفان علي انهاء اتفاقيه البايع؛ وذلك كله طبقا لاحكام وشروط هذه الاتفاقيه." وتنص في الماده (2) "الانهاء" بند (2-1)، ما نصه: "مقابل توقيع اتفاقيه الشركاء، اتفق الطرفان بموجبه فيما بينهما علي انهاء اتفاقيه البايع، لدي صدور شهاده سجل تجاري معدله لشركه (...) (بخصوص انشطه التوزيع الخاصه بها). " وتنص في بند (2-2)، ما نصه: "اتفق الطرفان بموجبه صراحه علي التعاون بنيه حسنه في انهاء والغاء اتفاقيه البايع، وكون (...) وكيلا عن الاصيل لدي وزاره التجاره والصناعه، واي سلطه مختصه اخري." وتنص في البند (2-4)، ما نصه: "اذا حدث في اي وقت خلال الخمسه والعشرين عاما، من تاريخ تكوين الشركه ان تم انهاء اتفاقيه الشركاء (1) من جانب (...)، بموجب الماده (16-4) (ا)، او (16-4) (ب)، او (16-4) (ج)، او (16-4) (د) من اتفاقيه الشركاء، او من جانب "(...) "، بموجب الماده او (16-3) (ب)، او (16-3) (ج) من اتفاقيه الشركاء، علي "(...)"، عنديذ او عليها ان توعز لشركاتها المنضمه بالدخول في اتفاقيات توزيع جديده مع (...)، يتم بموجبها تعيينه بصفته موزعا للاجهزه المنزليه ماركه "(...)"، بخصوص منطقه المملكه العربيه السعوديه لمده خمس (5) سنوات، وذلك طبقا لاحكام لا تقل عن تلك المبينه في اتفاقيه البايع، واذا حدث في اي وقت خلال الخمسه والعشرين (25) عاما من تاريخ تكوين الشركه، ان تم انهاء اتفاقيه الشركه من جانب "(...) "، بموجب الماده (16-3) (ا): (مثلا: بسبب انتهاك شرط عدم المنافسه [الماده 2-8]، او الماده (16-3) (ه) من اتفاقيه الشركاء علي "(...)"، عنديذ او عليها ان توعز لشركاتها المنضمه بالتفاوض بنيه حسنه علي احكام وشروط اتفاقيات توزيع جديده مع السيد (...) بخصوص منطقه المملكه العربيه السعوديه، وذلك لمده خمس (5) سنوات." وكذلك فيما يتعلق بوكاله ماركه (...)، ومن هذا كله فان الدايره تنتهي الي ان انتقال الاستفاده من الوكالتين التجاريتين، ومنتجات الموكل من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات) تحت العلامه التجاريه (...)، ومنتجات الموكل من التجهيزات المنزليه (السلع البيضاء) تحت العلامه التجاريه (...)، من الجانب السعودي المتمثل في الشريك (...)، الي المشروع المشترك المتمثل في شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، كان يهدف نقل الاستفاده من دخول البضايع تحت هاتين الوكالتين للشركه الجديده، وبهدف توفير المقومات الاساسيه لنجاح هذا المشروع المشترك، وتم في المقابل حرمان الشريك (...) من الاستفاده من هاتين الوكالتين التجاريتين، وان كافه البضايع التي تدخل المملكه العربيه السعوديه من تاريخ تاسيس الشركه، يكون باسم الشركه الجديده، كما تبين انه تم الاتفاق انه في حاله انقضاء المشروع المشترك سواء من قبل الشريك السعودي المتمثل في (...) او من قبل الشريك شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده م.م.ح، سجل تجاري رقم (...)، ترخيص رقم (...)، صادره من المنطقه (...)، بدوله (...)، فان الاستفاده من هاتين الوكالتين تعود مره اخري للشريك (...) لمده خمسه سنوات، بل ويناط بشركه (...) للادوات المنزليه المحدوده م.م.ح ان توعز للشركات التي تكون تحت ادارتها ان تتعامل مع (...)، الامر الذي يؤكد انه في سبيل تنازل (...) عن الاستفاده من الوكالتين التجاريتين المتمثلين في منتجات الموكل من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات)، تحت العلامه التجاريه (...)، ومنتجات الموكل من التجهيزات المنزليه (...)، تحت العلامه التجاريه (...)، لصالح الشركه الجديده، تم ضمان استفادته من هاتين الوكالتين طالما كان المشروع المشترك او الشراكه بينهما قايمه، وكذلك ضمان استفادته منها في حاله انقضاء الشراكه. وحيث تري الدايره ان للشركه متي ما صدر حكم بتصفيتها ان تستفيد من مقوماتها الماديه والمعنويه، الي ان يتم الانتهاء من اعمال التصفيه واقفالها واشهار انتهاءها، وعليه فانه يحق لشركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، متمثله في المصفي القضايي الاستفاده من العلامتين التجاريتين، ولا يعد ذلك اعمالا جديده يقوم بها المصفي، بل هي اعمال لازمه يجب ان يقوم بها المصفي لاتمام اعمال التصفيه، ويحق للمصفي تحصيل مقابل الاستفاده من هاتين الوكالتين التجاريتين، واستغلالها خلال فتره التصفيه، بل وبيع حق الاستفاده منها للغير، مع المحافظه علي حقوق الجانب السعودي الشريك (...) بعد انتهاء اعمال التصفيه، وحيث انه باطلاع الدايره علي البيان الصادر من وزاره التجاره، بشان منتجات الموكل من التجهيزات المنزليه (...) تحت العلامه التجاريه (...)، وجدت انه مسجل برقم (...) وتاريخ 02/08/1440ه، كما انه باطلاعها علي البيان الصادر من وزاره التجاره، بشان منتجات الموكل من الاجهزه الكهرباييه (ثلاجات غسالات مكيفات)، تحت العلامه التجاريه (...)، وجدت انه مسجل برقم (...) وتاريخ 02/08/1440ه، الامر الذي يؤكد استمرار تسجيل هاتين الوكالتين حتي الان باسم الشريك (...)، وحيث انه بمواجهه الدايره للشريك (...) بذلك، قرر بانه لا مانع لديه من ان تكون الوكالتان التجاريتان، تحت تصرف المصفي مع حفظ حقه في رد حق الاستفاده من هاتين الوكالتين له ولمؤسسته بعد انتهاء المشروع المشترك، مؤكدا علي ما ورد بالعقود والاتفاقيات الموقعه مع الشركات المصنعه و(شركه (...) للادوات المنزليه المحدوده م.م.ح، سجل تجاري رقم (...)، ترخيص رقم (...)، صادره من المنطقه (...)، بدوله (...))، وعدم اعتراضه علي اي بند منها، مما تنتهي معه الدايره بما يرد في منطوقها، وبه تقرر.
(منطوق الحكم) 
بايقاف التعامل بالوكالتين التجاريتين ((...) و(...) للاجهزه الكهرباييه)، والمملوكه للشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده)، سجل تجاري رقم (...)، والمسجله لدي وزاره التجاره، باسم مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، الا عن طريق المصفي القضايي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، وهذا القرار مشمولا بالنفاذ المعجل.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 170 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده، سجل تجاري (...)
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...)، وشركه محاسبون ومراجعون قانونيون، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للادوات المنزليه، م.م.ح، غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص بطلب المصفي وبصفه عاجله عدم استخدام المنتجات الخاصه التي تحمل العلامات التجاريه بالوكالات التجاريه، والمسجله وكالاتها التجاريه لدي وزاره التجاره باسم مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...)، لصاحبها (...) الا من خلاله، بصفته المصفي القضايي للشركه محل التصفيه، مالكه حق التعامل في هذه الوكالات التجاريه.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 12/1/1441ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (729) لعام 1440ه، القاضي: بايقاف التعامل بالوكالتين التجاريتين ((...) و(...) للاجهزه الكهرباييه)، والمملوكه للشركه محل التصفيه (شركه (...) للادوات المنزليه العربيه السعوديه المحدوده)، سجل تجاري رقم (...)، والمسجله لدي وزاره التجاره باسم مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...)، لصاحبها (...)، الا عن طريق المصفي القضايي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، وهذا القرار مشمولا بالنفاذ المعجل. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.