gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه | (2020-IZD-221): القرار رقم (3697-2019-Z): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيج: زكه - وعاء زكي - ربط زكي تقديري - يحق للهييه تحديد الوعاء بالاسلوب التقديري بالرجوع الي اقرارات ضريبه القيمه المضافه وراس المال حسب السجلات النظاميه اذا لم تمكن المدعيه من اثبات صحه ما ورد اپقرارها. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ٢٠١٨ م، مستنده الي ان دليها قوايم ماليه وHSSABAT نظاميه للعام محل الاعتراض، ومن ثم تطلب تعديل محاسبتها الزكويه من تقديريه الي نظاميه - اجابت الهييه بانه تمت محاسبه المدينه تقديريه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه للعام محل الاعتراض، وبناء علي راس المال حسب السجلات تطبيقا لما ورد في لايحه جبايه الزكاه - دلت النصوص نظاميه علي ان احتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي الاقرار المقدم من المدينه ويلزمها تقديم ما يزيد ما ورد في اقرارها، وفي حال عدم توافر دفاتر وسجلات نظاميه، يحق للهييه اللجوء للاسلوب التقديري لاغراض احتساب الزكاه بتجميع المعلومات التي تمكنها من التوصل الي اقرب تقدير لحقيقه نشاط المدينه، وتعتبر اقرارات ضريبه القيمه المضافه وراس المال حسب السجلات طريقه عادله للوصول لحقيقه النشاط والايراد - تبت للدايره ان المدينه لم تقدم ما يزيد ما ورد اقرارها، وان الهييه قامت بتحديد الوعاء الزكي بالاسلبو التقديري بطريقه عادله بعد الرجوع الي كل من اقرارات ضريبه القيمه المضافه الخاصه بالمدعيه وراس المال حسب السجلات. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ المستند: لماده (٢٣/٢٠) (٢٧/٢٠) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٨١٠) بتاريخ: ١٤٣٨٠٦٦ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد ٢٠٢٠/٢٩ ه الموافق ١٣٤١/١١/١٠ م اجمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بقرم (Z-3697-2019) ب تاريخ ١٤٤١/٤٠١ ه، الموافق ٢٠١٩/١٢٤ تتلخص وقالع الدعوي في ان (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ماكلا للمؤسسه المدعيه سجل تجاري رقم (…) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضها جبال الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل; حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها بالربط الزكوي التقديري بموجب اقرار ضربه القيمه المضافه لعام ٢٠١٨ م; حيث تدفع بان لديها قوايم ماليه وصابات نظاميه لعام ٢٠١٨ م, وقد طالبت بتعديل المحاسبه الزكويه من تقديريه الي نظاميه بموجب صابات نظاميه، وان جميع ما ورد في خطاب التعديل غير صحيح باحتساب اجمالي المبيعات علي اساس (٨٠٠٨) ، وايراد المبعتات (٥١٨) ، وان المبيعات لا تخص الفتره التي احتسبت الزكاه عليها، كما لم يؤخذ بالسنان النفقات والمصروفات العموميه والاداريه، وتطالب بعاده احتساب الزكاه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه مؤره في قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك للمؤسسه المعديه، وضر مثل المدعي عليها ( ...) هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متمل للمدعي عليها الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وکیل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) ويسؤال متمل المدعيه عن دعواها اكتفي بالمستندات المقدمه في الدعوي، ويسؤال متمل المدعي عليها اكتفي بما تقدم من مستندات، وعليه قدرت قفل باب المراقعه ورفع الدعوي للمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٣٠١، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٧٨/٠٦١، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٧/١٠١) بتاريخ ١٠٦٥/٠١/١٠، ولاعتعديلايه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠)، بتاريخ ١٠٦٥/٠٦١، (١٠٣٠) (١٥٥٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١�٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الزكي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجيع المعلومات التي تمكها من اتخباب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وفراين موظفه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التفخيويه لجيابه الزكاه: "يقعبه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف، او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه لها، وحيث ان احتشباب الوعي الزكوي يتم بناء علي الاقرار المقدم من المكلف ويلزمه ان يقدم ما يؤيد ما ورد في اقراره، وفي حال عدم توافر دخالت وسجلات نظاميه، يحق للهيثه اللجوء للاسلوب التقديري لاغراض انتساب الزكاه بتجميع المعلومات التي تتمكن من التوصل اليها من الجهات الاخري للوصول الي اقرب تقدير لحقيقه نشاط المكلف، وحيث ان المدعي عليها قامت بالربط التقديري وفقا للمعلومات التي توتلت اليها من مبيعات المعديه المدرجه في اقرارات ضريبه القيمه المضافه وراس المال حسب سجلاتها: الامر الذي يتقمر معه رفض اعتراض المعديه. القراز: ولده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المعديه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وطرفي الدعوي طلب استينافه حسب نظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايثا وواجب النفاذ وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.