tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-11-10 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:4fe85773-0910-4893-b159-90d1ff8bc60c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥١١٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ ١٠ /١١ /١٤٤٢ه تقدمت المدعيه وكاله/ (...) بموجب وكاله (...) بتاريخ ١٦ /٠٥ /١٤٤٢ه الصادره من وزاره العدل بطلب بطلان حكم التحكيم المؤرخ في ١٦ /٠٩ /١٤٤٢ه والصادر في النزاع الواقع بين موكلتها والمدعي عليها حول مستحقات ايجار معدات ، وذكرت من مبررات طلب البطلان: ١- مخالفه الحكم الماده (٣٨)من نظام التحكيم فقره (ب) وفقره (ج)، ٢- مخالفه الماده (٤٢)من نظام التحكيم، ٣- عدم تحقيق دفوع المحتكم ضدها ،وتجاوز هييه التحكيم حدود اختصاصها، وان الهييه حكمت بصور مستندات ولم تطلب اصولها او اقامه البينه من المحتكمه -المدعي عليها-. وتم قيد الطلب لدي المحكمه التجاريه واحالته الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وبجلسه هذا اليوم وبسؤال المدعي وكاله عما لديه اجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي ،وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان يكتفي بما سبق كما اكتفي المدعي وكاله بما قدمه ،وعليه رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
بما ان النزاع بين الاطراف متعلق بعقود ايجار معدات فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان مقدمه الطلب تطلب بطلان حكم التحكيم - وفق ماتقدم بيانه - وحيث ان الدايره وبعد دراستها لحكم التحكيم لم يتبين لها وقوع مخالفات للمواد المذكوره في الاعتراض، كما ان ما ذكرته المدعيه من عدم تحقيق دفوع المحتكم ضدها فان حقيقه النظر في ذلك هو قيام الدايره بفحص وقايع وموضوع النزاع الذي يخرج عن اختصاصها وفق الماده (٥٠) من نظام التحكيم فقره (٤) ونصها: "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع" وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، ولم يظهر للدايره فيه ما يوجب عدم تاييده؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه.
(منطوق الحكم)
رفض دعوي البطلان وتاييد حكم هييه التحكيم الصادر ١٦ /٠٩ /١٤٤٢ه الموافق ٢٨ /٠٤ /٢٠٢٠م. والقاضي "اولا: الزام المحتكم ضدها بان تدفع للمحتكمه مبلغ وقدره (١٨٠٨٨٧٦.٢٠) فقط مليون وثمانمايه وثمانيه الاف وثمانمايه وسته وسبعون ريالا سعوديا وعشرون هلله لا غير، وهو عباره عن مستحقات ايجار المعدات، محمولا علي اسبابه. ثانيا: الزام المحتكم ضده بان تدفع مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي لا غير، عباره عن اتعاب رييس هييه التحكيم وامين سر الهييه واتعاب المحكم المختار من قبل المحتكم ضدها، محمولا علي اسبابه. ثالثا: صرف النظر عن بقيه الطلبات للطرفين، محمولا علي اسبابه" والامر بتنفيذه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.