moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
حكم في القضيه رقم 337/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 28/11/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي/ مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ جواد بن محمد الضامن؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 11/1/1438ه (الواقعات) تتحصل الواقعات في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بلايحه ادعاء ضد المدعي عليه؛ قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 3/4/1438ه بحضور وكيل المدعيه انف الذكر، ومثول وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي حاصلها مطالبه المدعي عليها عن توريد بضايع عباره عن مواد كهرباييه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (511.659) ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه عليها، وبجلسه 24/4/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده حاصلها ان دعوي المدعي غير صحيحه، ولم تزود موكلته بالعقد وبكافه مستندات المطالبه كي يتم الرد علي مطالبه المدعي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 8/5/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها انه يرفق ما يسند دعوي موكله من خلال ارفاقه لصوره من طلب شراء المواد الكهرباييه وصوره لفواتير المواد المطلوبه من قبل المدعي عليها وما يثبت استلام المدعي عليها للمواد الكهرباييه ومصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، وبجلسه 14/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين مفادها انه تم الاتفاق مع المدعي علي اصدار اتفاقيه طلب فتح حساب مبيعات بالاجل لموكلته لتوريد مواد بمبلغ قدره (250,000) ريال، لكن المدعي تجاوز مبلغ الاعتماد الذي تم الاتفاق عليه، فما زاد عن مبلغ الاتفاق فموكلته لا تقر به، اما الفواتير التي قدمها المدعي فهي صادره منه، وما قدمه المدعي من استلام موكلته للمواد فالختم مجرد استلام فقط، وليس عليه ما يفيد الاعتراف بهذه المبالغ وما ذكر عن مصادقه موكلته فهو غير صحيح فالورقه من مطبوعات المدعي، والتواقيع والاختام المنسوبه لموكلته غير صحيحه ومجهوله الاسماء والختم ليس لموكلته ومما يؤكد ذلك تجاوز مبلغ المصادقه الاتفاق بين الطرفين، خاتما مذكرته باقرار موكلته بمبلغ قدره (250.000) ريال، وما زاد عنه فهو غير صحيح، وبجلسه 4/8/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين تضمنت ان المدعي عليها قامت باصدار طلبات شراء بعد تجاوزها الحد الايتماني وبعد استلامها ختمت علي الفواتير بختم يفيد استلامها لما تضمنته كل فاتوره، الي ان وصل المبلغ الاجمالي مبلغ المطالبه، وبجلسه 22/10/1438ه قرر طرفي الدعوي اكتفايهم بما سبق تقديمه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 28/11/438ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (511.659) ريال، قيمه توريد بضايع عباره عن مواد كهرباييه، وحيث ان وكيل المدعي لاثبات صحه دعوي موكله قدم طلب شراء المواد الكهرباييه وصوره الفواتير للمواد المطلوبه من قبل المدعي عليها وما يثبت استلام المدعي عليها للمواد الكهرباييه، ومصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، كما ان اقرار المدعي عليها عن جزء من مبلغ المطالبه وقدره (250.000) ريال وعجزه عن نفي باقي المطالبه مع تقديم المدعي لما يثبت استلام المدعي عليها للمواد المورده، كفيل بصحه استلام المدعي عليها للمواد المورده، وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان مبلغ الاتفاق ابرم علي مبلغ قدره (250.000) ريال ونفي ما عداه وطعنه في صحه التواقيع والاختام، حيث ان وكيل المدعي قدم ما يفيد استلام المدعي عليها للبضايع المورده ومصادقه المدعي عليها علي كامل مبلغ المطالبه كما ان الاصل صحه ما قدم من مستندات وبينات مع عدم تقديم المدعي عليها ما يطعن في صحتها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (511.659) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. جواد بن محمد الضامن امين السر مالك بن فهد الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 153/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 337/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/11/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 7/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتكوينها من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سلمان المزروع عضوا وبحضور/مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 29/3/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (511.659) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مشعل بن حماد العنقودي امين السر عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره