tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2669 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-01-07 document_type=ruling entity=document_number:77af236c-e673-49a7-8506-3a8f7cec2f48 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٢٦٦٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ادعي فيها قايلا بانه تبلغ المدعي اصاله بتجديد جلسه يوم: ١٧/ ٠٥/ ١٤٤١ه امام الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض لنظر القضيه رقم ٥٥٦٧ لعام ١٤٤١ه المرفوعه ضده من المدعي عليه. ويطلب الحكم بالزامه بان يدفع لها مبلغ (٣٩٠.٩٠٠) ثلاثمايه وتسعون الف وتسعمايه ريال للاوجه والاسباب المبنيه بلايحه دعواها.. وقد دفع المدعي الدعوي بما ضمنه في مذكره دفاع رفعها للمحكمه في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤١ه وبتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٢ه اصدرت المحكمه حكمها برد الدعوي للاسباب المؤسسه عليها... واضحي الحكم نهاييا مكتسبا للقطعيه.. والمدعي يطلب تعويضه عن الاضرار التي لحقته من الدعوي المذكوره وذلك لصوريه القضيه وكيديتها : فالشركه المدعي عليها حركت دعواها ضد المدعي بتاريخ : ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤١ه عن واقعه زعمت حصولها يوم : ٢٢/ ١١/ ١٤٣٨ه وابلغت بامرها الشرطه يوم : ٢٥/ ١١/ ١٤٣٨ه اي مضي ما يناهز الثلاث سنوات ١١ وطلبت الحكم لها بطلباتها علي المدعي وهي تعلم بيقينه. ١- انه لا يعدوا ان يكون مجرد وافد (...) الجنسيه يعمل لدي مؤسسه سعوديه ومشمول بكفالتها ولا تربطها به اي علاقه مباشره او غير مباشره. ٢- كما انه لم يحصل ان تستلم البضاعه المشار اليها بلايحه دعواها.. ولا يسعنا للتدليل علي ذلك الفاتوره المؤرخه : ١٤/ ٠/ ٢٠١٧م.. اذ فضلا عن ان المدعي عليها لا علاقه لها بهذه الفاتوره حال كونها لا تحمل توقيعها ومن ثم يمتنع عليها الاحتجاج بها.. فضلا عن ذلك بان القراءه الفاحصه للفاتوره ولين كانت تفيد وجود بضاعه.. الا انها لا تؤكد ان المدعي عليها هي مشتريتها والا لوقعت عليها بهذه الصفه.. والبين من الفاتوره انها لا تحمل الا توقيع مندوب لمصنع (...) بايع البضاعه فقط دون اي توقيع اخر.. وختم دعواه بمطالبته بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغ ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال تعويضا جابرا لما اصابه من اضرار ماديه وادبيه لما سلف بيانه من اعتبارات انتهي نص الحاجه من دعواه وفي سبيل نظر هذه القضيه فقد جري تحديد جلسه لها يوم الاحد ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٢ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله, وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وقد ارفق المدعي في لايحه دعواه الحكم الصادر في الدعوي الاصليه والمؤرخ في ٠٧ / ٠١/ ١٤٤٢ه والمقدمه من شركه (...) للتجاره ضد (...) وتضمن الحكم ما نصه: "حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه" وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره رفع الجلسه والحكم في القضيه لما هو مبين في الاسباب. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليها بان تدفع له اتعاب المحاماه والترافع في القضيه التي تسببت بها المدعي عليها في القضيه المذكوره. ولان القضيه المذكوره لم يفصل فيها في الحق المتنازع عليه وانما حكمت الدايره بعدم سماع الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ولان حق الترافع مكفول لكل شخص يطلب حقا له, ولان عدم ثبوت الدعوي لا يعني انها كاذبه في نفس الامر اذ قد تكون صادقه لكنها لم تثبت قضاء او لم تتوجه نظاما، ولا يعني انها كيديه، ولانه قد يثبت امام القضاء ما هو خلاف الواقع علي حد قوله صلي ﷲ عليه وسلم (فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعه من نار) كما انه قد لا يثبت امام القضاء ما كانت الدعوي فيه صادقه كما في قصه الملاعنه عندما اتت بالولد علي وصف من اتهمت به فقال النبي صلي ﷲ عليه وسلم ( (لولا الايمان لكان لي ولها شان) ) وبسبب الايمان التي حلفتها المتهمه لم تثبت الدعوي في حقها) وجاء في قرار المحكمه العليا (رقم ١٧/ ٢/ ٣) في ١٨ / ١٢ / ١٤٣٤ه ان الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه) وجاء في (قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم ١٣٢٥/ ٥ في ١٩ / ٠٧ / ١٤٢٩ه ان عدم ثبوت الدعوي لا يقضي بكذبها وكيديتها مما تنتهي معه الدايره لرفض الدعوي.
(منطوق الحكم) 
لذلك كله حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٦٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ريال قسيمه تعويض عن الاضرار الماديه والادبيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف بان مطالبه المدعي هو التعويض كما في ختام دعواه وكما اكد ذلك المستانف في اعتراضه علي الحكم وليست اتعاب محاماه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/ ٥/ ٢٦ه في القضيه المقيده لديها برقم ٢٦٦٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي "برفض الدعوي" محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب الوارده في هذا الحكم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.