tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430253083 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-12-13 date_hijri=1443-05-23 document_type=ruling entity=document_number:4374764270 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439016260 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات مخبريه وذلك في تقديم خدمات مخبريه وخدمه اشراف واعتماد نتايج المختبر لقسم فحص العماله، لمده (1)سنه، ابتداءا من تاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (323830) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (181,416) مايه وواحد وثمانون الفا واربع ميه وسته عشر ريال، والمتبقي (142,414) مايه واثنان واربعون الفا واربع ميه واربعه عشر ريال، وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (142,414) مايه واثنان واربعون الفا واربع ميه واربعه عشر ريال. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 23 / 5 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (39861461)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، كما افاد بان الاعمال المطالب بقيمتها هي للمجمع الخاص بالمدعي عليها، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها رقم (4374764270) وتاريخ 29 / 6 / 1443ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، واستندت في حكمها علي ما نصه: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي بيانات الاطراف ان عمل المدعي مهني يتمثل في عمل التحاليل المخبريه، كما ان نشاط المدعي عليها في المجال الطبي وهو من الاعمال المهنيه التي لا تدخل ضمن الاعمال التجاريه، عليه فان المدعي عليه في هذه الدعوي غير تاجر، لذا فان هذه الدعوي لا تندرج ضمن الفقره (1) و (2) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها، وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ ا.ه. ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه واحيلت القضيه للاستنياف واصدرت حكمها بالغاء الحكم. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 17 / 1 / 1444ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم ((...)) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي انه وردها الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه والمتضمن الغاء حكم الدايره الصادر بتاريخ 29/6/1443 ه واعاده ملف القضيه الي الدايره المصدره للحكم. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وافاد بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه وقدره (63.000) ريال والمتبقي (98.416) ريال وحصر دعواه في هذا المبلغ اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (20.000) ريال واحال علي ما قدمه من اسانيد وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك فافهمتها الدايره بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعيه مثل هذ المده للرد عليها كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق حكم محكمه الاستيناف عبر طلبات القضيه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 28 / 3 / 1444ه حضر وكيل المدعيه (...) المشار الي معلوماته سابقا كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) المشار الي معلوماتها سابقا وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره قيدت برقم (4410064846) وتاريخ 10 / 2 / 1444ه ونصها: 1) بخصوص الاتفاقيه المشار اليها تقديم خدمات مختبريه وخدمه اشراف واعتماد نتايج المختبر لقسم فحص العماله فقط وبمبلغ وقدره 1500 ريال شهريا ولم تشمل ولم يشار في الاتفاقيه الي فحص كورونا.2) وفيما يخص فحص كورونا فقد تم الاتفاق مع المدعي بصيغه شفهيه ولم تدرج في بنود الاتفاقيه سابقه الذكر بارسال المركز الكندي عينات الفحص مقابل سداد الفواتير الصادره من هذه الخدمه فور استلامنا من العملاء الدفعات الخاصه بفحص كورونا، حيث انها لا تخضع الي المستحقات الشهريه المذكوره في الاتفاقيه. 3) وطبقا للاتفاقيه التزم المركز الكندي بالسداد الشهري ولم يلتزم المدعي بتقديم كشف حساب للمطابقه الشهريه كما هو موضح في المرفقات.- اخر تحويل الي حساب المدعي بتاريخ 21/03/2022 بمبلغ التحويل (20,000) ريال.واخر فاتوره صادره من المدعي عن عقد الاشراف الطبي بتاريخ 05/08/2021م.- وقد قام المركز الكندي الطبي بالاستمرار في سداد الرصيد المتبقي علي دفعات برغم قيام المدعي برفع دعوي ثالثه في المحكمه التجاريه. 4) كما اخطر المركز الكندي المدعي بايقاف التعامل من تاريخ 1/8/2021م بسبب استلام ملاحظات من عملاينا بعدم مصداقيه نتايج فحص كورونا لدي المدعي و مع ذلك التزم المركز الكندي بسداد الدفعات حسب ما تم الاتفاق عليه شفهيا. 5) كما اخطرنا المدعي عده مرات بتعديل تسلسل الفواتير حسب متطلبات هييه الزكاه والدخل لشروط الفاتوره الضريبيه حتي يمكننا تسجيل الفواتير ومتابعه الاستحقاق،كما طلبنا كشف حساب معتمد يحتوي علي التسلسل الرسمي للفواتير المحرره حتي نتمكن المدعي من مطابقه الحسابات ومتابعه السداد ولم نجد من المدعي استجابه.6 ) لذا اطلب رد الدعوي والعوده الي السداد فور استلام المركز الكندي من عملايه الدفعات الخاصه بفحص كورونا، حيث انها لا تخضع الي المستحقات الشهريه المذكوره في الاتفاقيه المنتهيه الخاصه بالفحوصات المخبريه،والتي لا علاقه لها بفحص كورونا حيث انها اتفاقيه شفهيه بحته وبامكانكم سؤال المدعي عن تاريخ او سعر الفحص حيث لا يوجد بيننا وبينهم اي عقد بهذا الخصوص ومع هذا ما زلنا لا ننكر هذه الخدمات لكن ما نرفضه هو ابتكاره لطريقه سداد لم نقرها ولم نوافق عليها، كما ونفيدكم بان المدعي ليس لديه القدره حتي الان باصدار كشف حساب بالخدمات المقدمه وكان يتعذر دايما بعدم وجود نظام محاسبي لديه حتي الان كما نرجو منكم اثبات تحويلات المركز الكندي الطبي لدفعات مجموعها (ثلاثه وستون الف ريال) من رصيد المدعي في 4/10/2021 يوم رفع دعواه الاولي ضد المركز الكندي الطبي (مرفق صور من التحويلات). ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي ارفق مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: اولا: بالاطلاع علي مذكره المدعي عليها نجدها حديث مرسل لا يسنده دليل علي دحض دعوي موكلتي ثانيا: ذكرت المدعي عليها انها قامت بسداد مبلغ وقدره (ثلاث وستون الف ريال 63.000 ريال)، دفعات، حيث ان هذا السداد تم بعد اقامه الدعوي، وهذا صحيح حيث ان موكلي في سبيل اثبات دعواه استند علي كشف الحساب الصادر من المدعي عليها بمبلغ وقدره (162.414) مايه واثنين وستون الف واربعمايه واربعه عشر ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها (99.414) تسعه وتسعون الف واربعمايه واربعه عشر ريال وهو يمثل قيمه الدعوي. ثالثا: كشف الحساب المقدم كبينه اثبات: حيث ان كشف الحساب يمثل قيمه الفواتير المسلمه للمدعي عليها والسداد التي تمت من جانبها حيث انه ممهور بختهما وهو خلاصه التعامل بين طرفي النزاع ولم تستطع المدعي عليها في مذكرتها انكار هذا الكشف حيث انه ختم بختم الاداره الماليه للمدعي عليها وهذ يعتبر من قبل التفويض الضمني لمنسوبها بالختم وساير التعاملات اللازمه لذلك واستنادا لما نصت عليه القاعده الشرعيه:(ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه)، لذا فان تمكين منسوب المدعي عليها منسوبها بختم هذا الكشف خاصه وانه صادر علي اوراقها يجعل مسؤوليه تصرفه عليها، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه:(ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا فقال: ليس وكيلي، لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، وبالتالي لا سبيل للمدعي عليها التنصل وانكار ما تم اثباته في كشف الحساب الصادر منها رابعا: الطلبات:تطلب المدعيه من المحكمه الموقره الزام المدعي عليها بان تدفع لها ما يلي: 1/ مبلغ (99.414) تسعه وتسعون الف واربعمايه واربعه عشر ريال2/ اتعاب المحاماه وقدره (20.000) عشرون الف ريال ا.ه وبعرضه علي وكيله المدعي عليها قالت صحيح هذا هو المبلغ المتبقي ولكن الاتفاق شفوي والاتفاق السابق المكتوب تم الانتهاء منه ولكن هناك اتفاق انها تكون علي دفعات حسب سداد الشركات والدليل علي ان الاتفاق علي الدفعات اننا سددنا ولا انكر حقه وان له (99.414) تسعه وتسعون الف واربعمايه واربعه عشر ريال ولكن هناك اتفاق علي الدفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال غير صحيح. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن بينتها علي ان سداد الدفعات متوقف علي سداد الشركات الاخري فقالت اطلب منه تقديم العقد علي الاتفاق الاخير فافهمتها الدايره بان بينتها غير موصله وان لها يمين المدعي علي النفي، فقالت اطلب مهله للمشاوره، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 8 / 4 / 1444ه حضر المدعي (...) ووكيله (...) المدونه بياناته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) المدونه بياناتها سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها تقدمت بمذكره قيدت برقم (4410356284) وتاريخ 7 / 4 / 1444ه ونصها: بخصوص دعوي مختبرات امري والمتفق معه علي تقديم خدمات مختبريه وخدمه اشراف واعتماد نتايج المختبر لقسم فحص العماله فقط بمبلغ وقدره 1500 ريال شهريا نوجز المرفقات التاليه:1) صوره الاتفاقيه في 1/1/2021م.2) الدفعات المحوله منذ رفع الدعوي حتي تاريخه مجموعها (63,000) ريال.الرصيد المتبقي لمختبرات (...)(99,414) الف ريال، والمركز (...)يقر بهذا الرصيد ويطابق مطلب مختبرات امري.نقطه خلافنا مع دعوي (...)وما لم يقر به المركز (...) هو اليه السداد حيث انه لم يرد في الاتفاقيه بند ينص صراحا علي سدادنا فحص كورونا مع سداد الاتفاقيه سابقه الذكر. والدليل ان تاريخ الاتفاقيه 1/1/2021 وتاريخ الدعوي 4/10/2021 وقيمه الاتفاقيه علي مدار 9 شهور لا تتعدي 27,000 ريال. فكيف جاء هذا الرصيد الذي وصل الي (166,000) الا من خلال اتفاق شفهي يخص فحص كورونا وهذا الاتفاق الذي يحاول المدعي تضليل المحكمه وادخاله ضمن الاتفاقيه الاصليه. مضمون الاتفاق الشفهي هو قيام مختبرات امري باجراء فحص كورونا لمنسوبي الشركات المتعاقد معها المركز (...)مقابل فواتير يقوم المركز (...)بسدادها علي دفعات مرتبطه بالتحصيل من هذه الشركات. وبعرضها علي وكيل المدعي قال نكتفي بما سبق، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها الدايره هل لديك مزيد بينه علي الاتفاق الشفوي او تطلب يمين المدعي علي النفي فقالت اطلب يمينه علي ذلك، ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي بالصيغه الاتيه:(والله العظيم انني لم اتفق مع المدعي عليها علي ان يكون سداد اجور فحص كورونا بعد تحصيل المبلغ من الشركات)، ثم ادي المدعي اليمين بالصيغه المذكوره انفا بعد ان جري تذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:
فاما عن اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي؛ فان الثابت ان المدعي تقدم بدعوي لدي المحكمه العامه واصدرت حكمها رقم (431885587) وتاريخ 21 / 3 / 1443ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر الدعوي، وبناء علي الفقره (ب) من الماده رقم (78 / 1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: اذا رات عدم اخصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها ا.ه؛ فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي حصر طلبه اخيرا في الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (99.414) تسعه وتسعون الف واربعمايه واربعه عشر ريالات تمثل قيمه خدمات مخبريه نفذها المدعي لصالح المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وحيث ان وكيله المدعي عليها بما لها من حق الاقرار في وكالتها الصادره برقم (39861461) اقرت بصحه التعامل وان للمدعي في ذمه موكلتها مبلغا قدره (99.414) تسعه وتسعون الف واربعمايه واربعه عشر ريالات ودفعت بوجود اتفاق شفهي بين موكلتها وبين المدعي علي ان يكون سداد اجور الفحص بعد تحصيل المبالغ من الشركات، وحيث ان وكيل المدعي انكر وجود الاتفاق الشفهي، وقد طلبت المدعي عليها من المدعي البينه علي عدم تعلق السداد بتحصيل المبالغ من الشركات الاخري؛ الا ان الدايره لم تر توجيه البينه للمدعي لان بينه الاثبات مقدمه علي بينه النفي، وحيث عن وكيله المدعي عليها طلبت يمين المدعي علي نفي تعلق السداد بتحصيل المبالغ من الشركات الاخري، وحيث ادي المدعي اليمين علي نفي ما دفعت به المدعي عليها، وبما ان الاصل ان حلول الدين ما لم يوجد اتفاق او شرط بالتاجيل وهو الامر الذي عجزت المدعي عليها عن اثباته.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) العام سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (99.414) تسعه وتسعون الف واربعمايه واربعه عشر ريال.