moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 10747 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) لانتاج مواد البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 919,732.80 ريال قيمه توريد خرسانه لمشاريع المدعي عليها في ينبع و(...) و(...) وجده ولم تقم المدعي عليها بالسداد، واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها عقدت الدايره عده جلسات ففي جلسه 16/08/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليها من عدمه فطلبت الدايره من وكيل المدعي متابعه ابلاغ المدعي عليها فاستعد بذلك، ثم توالت الجلسات التي حددت لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 18/06/1441ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم في تاريخ 2/7/1441ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان المدعيه اقامت دعواها بمواجهه (شركه (...) القابضه)، في حين ان التعاقد والتبليغ والاستدعاء للمحكمه جاء علي العنوان الخاص (بشركه (...) للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...)، والمختلف تماما عن السجل التجاري المكتوب بصدر بيانات المدعي عليه الوارده بلايحه الدعوي الالكترونيه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه عبر مسار التقاضي عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان تعاقد المدعيه كان مع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وقرر بانه سيقيم دعوي جديده بمواجهه الشركه المذكوره انفا، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) لما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وباطلاع الدايره علي العقد المقدم من وكيل المدعيه تبين انه مبرم مع شركه (...) للتجاره والمقاولات ولم يقدم ما يفيد تعاقد موكلته مع المدعي عليها، كما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه موكلته في هذه الدعوي؛ لان العقد المقدم من وكيل المدعيه مبرم مع شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث قرر وكيل المدعيه بانه سيقيم دعوي جديده بمواجهه الشركه المذكوره؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد