tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430252911 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-24 date_hijri=1444-03-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:4410198310 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439205209 لعام 1443 ه

المدعي :
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها انه بتاريخ 1439/03/18ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه (...) ديزل (22) متر لمده اربعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (41,938) واحد واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (41,938) واحد واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال، وذكر ان المدعي عليها استلمت العين المؤجره وبتاريخ 1439/07/14ه سددت مبلغا قدره (7,700) سبعه الاف وسبع ميه ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (34,238) اربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (34,238) اربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ م08/03/2022 وبمبلغ قدره (34,238) اربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال. 2- عدد (4) فواتير علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. 3- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (34,238) اربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال مذيل بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/03ه: حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/08ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق مذكره قيدت برقم (4410198310) وتاريخ 6 / 3 / 1444ه، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (34,238) اربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال تمثل اجره رافعه وردتها المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسدادها.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في طلب الاستيجار الصادر من المدعي عليها والمحرر علي مطبوعاتها بتاريخ 6 / 12 / 2017م والممهوره بختم المدعي عليها، كما قدمت مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعي عليها وموجهه للمدعيه المتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (34,238) اربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال مطابقه الرصيد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تري مناسبه المبلغ المطالب به وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:

اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34,238) اربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.