tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / cma_regulations

A list of terms used in the Capital Market Authority’s regulations and amending rules for the year 1442 AH

ncar · regulation · processed · 138 chunks

date_gregorian=2021-02-24 date_hijri=1442-07-12 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=document_number:2-22-2021 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/30 entity=keyword:مصطلحات entity=keyword:مصطلح entity=keyword:سوق مالية entity=keyword:سوق entity=keyword:مال entity=keyword:مالية entity=keyword:Terms entity=keyword:term entity=keyword:financial market entity=keyword:market entity=keyword:Money entity=keyword:Finance entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=amendment:true entity=summary:تضمنت القائمة: تعريف بالمصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة لعام 1442هـ. language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=cma_regulations validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
قايمه المصطلاحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها
صادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم 2004-11-4 و تاريخ 8/20
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30 و تاريخ 1424/6/2
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم 2021-22-2 و تاريخ 14/04 اموافق
National Center 2021/2/24 Hives & Records
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي
www.cma.org.sa : انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه
هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
الامانه العامه للمجلس
الترجمه ٥٥٦ / ٥٥٦
التوقيع ٥٠٥٦

قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القايمه المعاني الموضحه لها لم يفض سياق النص
بغير ذلك:
- اتعاب اداره الصندوق: التعويض والاصاريف والاتعاب المتعلقه بالخدمات الاستثماريه التي
يتم دفعها لدير الصندوق.
- اجراءات الصدر: الاجراءات التي يخذها الصدر ويترتب عليها زياده عدد اوراقه الماليه
المصدره او تخفيضها او تعديل قيمتها, ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا
الحصر - زياده راس مال الصدر وتخفيضه.
اجمالي قيمه اصول الصندوق: يصد بها لاغراض لايحه صناديق الاستثمار ولاتحه
صناديق الاستثمار العقاري، قيمه اصول الصندوق التي يتم تقييمها وفقا لالكيفيه تقييم
الاصول المذكوره في شروط واحكام الصندوق.
- اختبار التعمل: يصد به لاغراض لايحه صناديق الاستثمار، اعداد مذاج اختبارات
التحمل واساليب تحليل الحالات الافتراضيه للمخاطر التي يواجهها الصندوق، وسياسه
مدير الصندوق في التعامل معها، وتحليل مستوي الحساسيه لقياس مستوي تنذذب اسعار
وحدات الصناديق الاستثماريه للمتغيرات التي تؤثر فيها، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال
لا الحصر - قيام مدير الصندوق بمعاكاه افتراضيه لخاطر السيوله والسياسه التي
سببتها لمواجهه تلك المخاطر، ونتايج هذه المحاكاه الافتراضيه؛ ل تقييم السياحه التبعه
من قبله بهذا الشان وتحديد سبل تطويرها.
- اداره: اداره اوراق ماليه عايده لشخص اخري في حالات تستدعي التصرف بحسب
التقدير، او تشغيل صناديق الاستثمار.
الاماده العامه للمجلس
طبق الاصل

اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق: اتخاذ القرارات الاستثماريه لصناديق الاستثمار
ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، وتشغيل صناديق
الاستثمار.
اداره الاستثمارات: اتخاذ القرارات الاستثماريه لصناديق الاستثمار غير العقاريه
ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير.
انهاء الصندوق: يقصد به اينما ورد في لاتحه صناديق الاستثمار، ولايحه صناديق
الاستثمار العقاري، التاريخ الذي ينتهي به الصندوق وفقا للمده او الحدث المحدد في
شروط واحكام الصندوق متضمنه مرحله بيع الاصول وتوزيع مستحقات مالكي
الوحدات عليهم.
ااده دين: اداء تنشا بموجبها مديونيه او تشكل اقرارا بمديونيه وتحكون قابله للتداول،
تصدرها الشركات او الحكومه، او البنايات العامه، او المؤسسات العامه.
ويستشي من ذلك الاتي:
1) اداء تودي الي نشوه دين او تشكل اقرارا به، ويكون هذا الدين مقال قيمه واجبه
الدفع Boyجب عقد لتوريد سلع او خدمات، او مقال اموال مقترضه لتسويه قيمه
واجبه الدفع بموجب عقد لتوريد سلع او خدمات.
2) شبك او كمبياله، او شبك مصريه او خطاب اعتماد.
(3) ورقعه نقديه، او كشف بين رصيد حساب مصرف، او عقد ايجار، او اي اداء اخري
لاشرات تصرف في ممتلكات.
(4) عقد تامين.
- اداء دين مدعومه باصول: اداء دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه ت-QT-1
احكامها بالاتي:
(ا) ان استحقاق حمله اداء الدين للعايد يعتمد كليا علي العوايد المحقه علي اصول
المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

ب) ان الراعي غير ملزم (سوا بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه حمله اداه الدين بدفع
اي مبالغ مستحقه لم بموجب اداه الدين.
- اداه دين مرتبطه باصول: اداه دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه تقصي
احكامها بالاتي:
(ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد يحدد بنسبه من العوايد المحقه علي اصول
المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
(ب) ان الراعي ملمز (سواء بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه لمده اداه الدين بدفع
المبالغ المستحقه لم بموجب اداه الدين.
- اداه دين مبنيه علي ديون: اداه دين صادره عن منشاه ذات اغراض خاصه تقصي
احكامها بالاتي:
(ا) ان استحقاق حمله اداه الدين للعايد لا يعتمد علي العوايد المحقه علي اصول
المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
(ب) ان الراعي ملزم (سواء بموجب ضمان او غير ذلك) تجاه لمده اداه الدين بدفع
المبالغ المستحقه لم بموجب اداه الدين.
(ج) ان القيمه الاسميه لاداه الدين تدفع لحمله اداه الدين بتاريخ استحقاق اداه الدين او
قبل ذلك.
National Center for Archives & Records
- الادراج: ادراج الاوراق الماليه في السوق سواء في السوق الرييسيه او السوق الموازيه، او
حيث يسمح سياق النص بذلك- تقديم طلب الي السوق لادراج الاوراق الماليه.
- الدرجه الاستثماريه: يقصد بها لاغراض لايحه صناديق الاستثمار، فيه التصنيف
المرتبطه بمخاطر تخلف عن السداد منخفضه نسبيا والتي تمنحها جهادات التصنيف
الانثماني المعترف بها.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

الاستحواد: صفقه تënضمن بيع وشراء اسه م لشركه مدرجه اسهها في السوق من خلال
تقديم عرض او صفقه بيع وشراء خاصه.
الالدماج: صفقه، كيفما تمت، تënضمن شركه معروضا عليها مدرجه اسهها في
السوق، وينتج عن هذه الصفقه اي من الاتي:
(1) ضم الشركه المعروض عليها الي شركه اخري مدرجه اسهها في السوق.
(2) ضم الشركه المعروض عليها الي شركه اخري غير مدرجه اسهها في السوق.
(3) انشاء كيان قانوني جديد عن طريق اندماج شريكتين او اكثر (من ضمنها
الشركه المعروض عليها.
- الاستعداد العكس: يصد به قيام الشركه المدرجه بضرض اسههم جديده علي
مساهمي شركه غير مدرجه بدلا من سهمهم بحيث تمثل هذه الاسهم الجديده اكثر
من ٥٧ من اسهم الشركه المدرجه المتمعه بحق التصويت بعد عمليه الاستحواذ.
- اشعار الطرح الخاص: الاشعار الواجب تقديمه الي الهييه بموجب الفقره الفرعيه (2) من
الفقره (ا) من الماده العاشره من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، ويقصد
به لاغراض لانحه صناديق الاستثمار: الاشعار الواجب تقديمه الي الهييه بموجب الفقرات
(الفرعيه 1 و2 و3) من الفقره (ا) من الماده الحاديه والثمانين من لانحه صناديق الاستثمار
بالنسبه الي الصنديق الخاصه، وبالنسبه الي الصنديق الاجنبيه، الفقرات الفرعيه (1)
2 و 3) من الفقره (ا) من الماده التاسعه والTSSعين من لانحه صناديق الاستثمار.
اصدار اسهم حقوق اولويه: طرح اسهم اضافيه لمساهمي المصدر الحق في الاكتتاب فيها
بما ينتسب مع نسب توكهم.
اصدار الرسمه: طرح اسهم اضافيه للمساهمين الحاليين، مدفوعه بالكامل من
احتياطيات المصدر، بنسبه الحصص التي يمتلكها اوليك الساهمين.
- اصول العميل: الاصول التي تعتبر اصولا للعميل حسب ما تم بيانه في الباب السابع من
لايحه مؤسسات السوق الماليه.
- اصول غير قابله للتسجيل: تعني ايا من الاتي:
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

1) الاصول الثاني.
(2) الموارد الماليه غير القابله للتحويل الي نقد فورا.
(3) الودايع غير المتاحه للسحب خلال ثلاثه اشهر او اقل.
- اصول غيرملوسبه: اصول غير نقديه، ليس لها وجود مادي ولها قدره علي تزويد المنشاه
بالخدمات او المنافع في المستقبل واكتسبت المنشاه الحق فيها نتيجه احداث وqeعت او
عمليات تمت في الماضي. وقد تكون الاصول غير الملموسه قابله للتمييز بشكل مستقل
(يمكن فصلها عن باقي الاصل) ، ومن امثله ذلك تكاليف التاسيس، العلامات
التجاريه، حقوق الطبع والنشر، النماذج والتصاميم الصناعيه، وحقوق الامتياز
والتراخيص. وقد تكون الاصل غير الملموسه غير قابله للتمييز بشكل مستقل مثل
السمعه والمهارات والكفاعات الاداريه وغير ذلك من العوامل التي تكون الشهره.
اطار النشاط العادي : نشاط عادي لتصريف الشؤون اليوميه للمصدر، ولا يشمل ذلك
التعاملات العرضيه او غير المتكرره.
الاطراف ذوو العلاقه: يصدي بهم ٤ لايحه صناديق والاتحه صناديق الاستثمار والاتحه صناديق الاستثمار
العقاري، ما يلي:
1) مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن.
2) امن الحفظ وامين الحفظ من الباطن.
3) الطور والمكتب الهندسي.
4) مدير الاملاك، حيما ينطبق.
(5) المقدم العتمد
6) مراجع الحسابات.
7) مجلس اداره الصندوق.
8) اعضاء مجلس الاداره او اي من المديرين التنفيذين او الموظفين لدي اي من الاطراف
اعلاه.
9) اي مالك وحدات تتجاوز ملكيته (٥/٥) من صافي اصول صندوق الاستثمار.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(10) اي شخص تابع او مسيطر علي اي من الاشخاص السابق ذكرهم.
اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا: بحسب ما جري بيانه في لايحه مؤسسات السوق الماليه.
- اعسار اعسار فعلي، او البدء باي اجراءات تتعلق بالاعسار او التصفيه او الترتيب
الطوعي بموجب انظمه الافلاعس، او البدء باي اجراءات شبيهه في المملكه او في اي
مكان اخر خارج المملكه.
- اعمال الاوراق الماليه: حسب ما جري بيانه في الماده الثالثه من لانحه اعمال الاوراق الماليه.
- اعمال تمويل الشركات: القيام باعمال الاوراق الماليه من مؤسسه سوق ماليه بشان اي
من الاتي:
(1) طرح اوراق ماليه او اصدارها او التعهد بتغطيتها او اعاده شرايها او تبادلها او
استهلاكها او تعديل شروطها او اي مساله ذات علاقه.
(2) الطريقه التي يتم بواسطتها تمويل اي نشاط تجاري، او هيكيته، او ادارته او
السيطره عليه او تنظيمه او تقديم التقارير عنه، او شروط اي مما سبق، او ما
يتعلق بالانشخاص القايمين بذلك.
(3) اي شراء فعلي او مقترح للسيطره او عمليات ذات علاقه.
(4) دمج او فك الدمج او اعاده الهيكله.
- امرد: فيمما يتعلق بامر من عميل:
(1) امر صادر الي مؤسسه سوق ماليه من عميل لتنفيذ صفقه بصفه تودي.
(2) اي امر اخر صادر من عميل الي مؤسسه سوق ماليه من عميل لتنفيذ صفقه طفوف تؤدي
(2) الي نشوه واجبات مشابهه لتلك التي تنشا عن امر لتنفيذ صفقه بصفه وكيل.
كما يشمل اي قرار من مؤسسه سوق ماليه لتنفيذ صفقه حسب تقديرها لحساب
عميل، او لحساب صندوق استثمار تديره، او لغرض تجميع اوامر عملايها وفقا للاتحه
سلوكيات السوق، ولا يشمل معني الامري طلبات لشراء اوراق ماليه من اصدار جديد.
- اموال العميل: الاموال التي تعتبر اموال عايده للعميل حسب ما تم بيانه في الباب السابع
من لاتحه مؤسسات السوق الماليه.
الامايه العامه للمجلس
طبق الاصل

- امين الحفظ: شخص يرحص له بموجب لايحه مؤسسات السوق الماليه للقيام بنشاطات
حفظ الاوراق الماليه.
- امين حفظ خارجي: اي من الاتي:
1) بنك يوفر خدمات الحفظ ويكون مرخصا له كبnik تجاري من سلطه خارج
الملكه تعترف بها الهييه.
2) مركز ايداع اوراق ماليه مرخص له بهذه الصفه من سلطه خارج الملكه تعترف بها
الهيه.
(3) منشاه استثماريه مرخص لها بتوفير خدمات الحفظ وتكون عضوا في سوق اوراق
ماليه او سوق عقود مستقبليه تعترف بها الهييه.
- امن حفظ الصندوق من الباطن: طرف ثالث يتعاقد معه امن الحفظ لقيام ببعض او
كل مهام امن الحفظ فيما يتعلق بصندوق استثمار.
- انظمه الافلاس: نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 و تاريخ
428/45/18 ه، او اي نصوص معمول بها تتعلق بالاعسار او الافلاس بموجب نظام
الشركات، او اي نظام اخري يتناول تظهر المسايل المتعلقه بالافلاس في المملكه.
- الانفصل: هو نوع من انواع فك الدمج توزع فيه جميع او جزء من الاسهم في الكيان
المنفصل، المقرر تشكيله ليجعتفاظ بالاصول، علي مساهمي الشركه المدرجه في صوره
ارباح نسبه وتناسبا، وينتج عن ذلك انفصل الكيان انفصال كاملا من خلال صفقه
واحدقه، ويجوز في عمليه الانفصال ايضا طرح حصه من اسهم الكيان المنفصل، المقرر
تشكيله للاحتفاظ بالاصول، علي الجمهور من خلال طرح عام وادراج تلك الاسهم في
السوق.
- الانفصال الاستبدالي: هو نوع من انواع عمليات فك الاندماج تعرض فيها الشركه
المدرجه علي مساهمها جميع او بعض اسهم الكيان المنفصل، المقرر تشكيله
للاحتفاظ بالاصول، مقالب اسهمهم في الشركه المدرجه، والتي سستحوذ عليها
الشركه المدرجه كاسهم خزينه.
- اوراق ماليه: تعني ايا من الاتني:
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

1) الاسهم.
(2) ادوات الدين.
(3) مذكره حق الاكتتاب.
(4) الشهادات.
(5) الوحدات.
(6) عقود الخيار.
(7) العقود المستقبليه.
(8) عقود الفروقات.
(9) عقود التامين طويل الامد.
(10) اي حق او مصلحه في ما وما ورد تحديده في الفقرات من الاول وحتي التاسعه
اعلامه.
- برنامج اصدار: برنامج يصدر بشانه نشر اصدار واحده وفقا لقواعد طرح الاوراق الماليه
والالتزامات المستمره، يمكن ان يصدر يWOJUEE عدد من ادوات الدين او ادوات الدين
القابله للتحويل في المستقبل، وفق ما هو موضع في نشرده الاصدار.
البنك المركزي; البنك المركزي السعودي.
- بنك محلي; منشه حاصله علي ترخيص بممارسه الاعمال المصرفيه بموجب انظمه
الملكه.
- تابع: الشخص الذي يسيطر علي شخص اخري، او يسيطر عليه ذلك الشخص الاخر، او
يشترك مع في كونه مسيطرا عليه من قبل شخص ثالث. وفي ما سابق تكون
السيطره بشكل مباشر او غير مباشر.
- تقرير الملاعمه: التقرير المعد وفقا لمتطلبات الفقره (ج) من الماده الثالثه والاربعين من لايحه
مؤسسات السوق الماليه.
- "تداول": نظام الالي لتداول الاسهو السعوديه.
الامايه العامه للمجلس
طبق الاصل

- التربيه: تقديم اشخاص فيما يتعلق بطرح الاوراق الماليه او الترتيب للتعهد بعتطيتها، او
تقديم الاستثمارات في اعمال تمويل الشركات.
التسجيل والطرح: تسجيل الاوراق الماليه لدي الهييه، او - حيث يسمح سياق النص بذلك
- تقديم طلب للهييه للتسجيل وقبول الادراج.
التسجيل: تسجيل الاسهم لدي الهييه، او- حيث يسمح سياق النص بذلك - تقديم طلب
للهييه لتسجيل الاسهم لفرض الادراج المباشر في السوق الموازيه.
التسويه: تحديد وشرح بنود الفروقات بين مجموعتين من السجلات، ولا تشمل التسويه
اجراء التصحيحات الضروريه.
- التصرف بالاتفاق: يصد به، وفقا لتقدير الهييه، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواء
اكان ملزما ام غير ملزم) او تفاهيم (سواء اكان رسميا ام غير رسمي) بين اشخاص
ليسيطروا (سواء بشكل مباشر ام غير مباشر، باستثناء الملكيه غير المباشره عن طريق
اتفاقيه المبادله او عن طريق صندوق استثماري لا يكون مالك وحداته اي حق في قرارات
استثماره) علي شركه، من خلال استحواز اي منهم (من خلال ملكيه مباشره او غير
(مباشره) علي سهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركه. ويفسر مصلح "الاشخاص
الذين يتصرفون بالاتفاق " وفقا لذلك.
وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيعد الاشخاص المذكورون ادناه، علي سبيل
المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفاق مع اشخاص اخري في ذات الفيه ما لم يثبت
خلاف ذلك:
(1) الاشخاص الاعضاء في ذات المجموعه.
(2) اقارب الشخص.
(3) شخص او اشخاص قدموا مساعده ماليه (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله
المعتاد) الي العارض او الاشخاص الاعضاء في ذات المجموعه مع ذلك الشخص لفرض
شراء اسهم تتمتع بحقوق التصويت او ادوات دين قابله للتحويل.
التصنيف الاثتماني: راي في مستوي الاهليه الانتمانيه لجهه او في مستوي الاهليه
الانتمانيه لورقه ماليه، باستخدام رموز او حروف او اعداد او اي شكل اخر.
الاثامه العامه للمجلس
طبق الاصل

تصفيه الصندوق: يقصد بها اينما وردت في لايحه صناديق الاستثمار، ولايحه صناديق
الاستثمار العقاري، فتره اقصاها سته اشهر من اليوم التالي لتاريخ اناء الصندوق،
ويتوجب خلالها تصفيه اصول الصندوق بالكامل وفقا لاحكام لايحه صناديق
الاستثمار ولاتحه صناديق الاستثمار العقاري.
التعامل: التعامل في ورقه ماليه، سواء بصفه اصيل ام وكيل، ويشمل التعامل البيع او
الشراء او اداره الافتتايب في الاوراق الماليه، او التعهد بتغطيتها.
التعليق الموقت: التعليق المؤقت للتي حول الي الاوراق الماليه المدرجه خلال فتره التداخل.
التعليمات: اي توجيه، او اختيار، او قبول، او رساله اخري مهما كان نوعها، يتم
ارسالها او استقبالها من خلال "نظام تداول" او من خلال "نظام الايداع بنظام تداول".
تشغيل صناديق الاستثمارات اداء العمليات المتعلقه بصنديق الاستثمار، بما في ذلك حساب
صايف قيمه اصولها، واداره طلبات الاستثمارات والاسترداد في وحداتها.
– تعميم المساهمين: يعني لفرض قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره المستند
المطلوب في حالات معينه لتعديل راس مال المصدر؛ بغرض تمكن المساهمين من
التصويت في الجمعيه العامه ذات العلاقه بناء علي ادراك ودرايه.
– تغييرات هيكليه: الاندماج او اعاده التنظيم الجوهريان، ويشمل اعاده الهيكله
الجوهنيه طبقا للفقره (6) من الماده الثالثه والعشرون من قواعد طرح الاوراق الماليه
والالتزامات المستمره.
التعنيه: هي احدي انواع صفقات فلك المدمج حيث تبيع فيها الشركه الدرجه جزءا من
اصولها او اعمالها او احدي شركاتها التابعه من خلال نقلها بالكامل الي كيان او
كيانات متعدده قايمه (الكيانات القانونيه المستحوده) او سيتم تاسبها، او نقلها الي
الجمهور مقالب نقد او اسهم في الكيان القانوني المستحود ثمنح الي الشركه المدرجه.
- جعات القطع المالي: اي من الاتي:
(1) البنوك.
(2) مؤسسات السوق الماليه.
(3) الاشخاص الاعتباريون المشاركون في اعمال منح الانتمان.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(4) شركات التامين.
(5) شركات التمويل.
(6) التابعون لاي من الجهات الوارده اعلامه.
(7) اي جهه اخري تري الهييه ضروره تضمينها او اعتبارها من جهات القطاع المالي.
الجموور: تعني يغ قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، والتعليمات الخاصه
بتنظيم اليه الاستقرار السعي للطروحات الاولي، وتعليمات اصدار شهادات الايداع
خارج المملكه، الاشخاص غير المذكورين ادناه:
(1 تابع المصد.
(2) المساهمين الكبار في المصدر.
(3) اعضاء مجلس الاداره وكتار التفتيذين للمصدر.
(4) اعضاء محالس الاداره وكتار التفتيذين لتابعي المصدر.
(5) اعضاء مجالس الاداره وكتار التفتيذين لدي المساهمين الكبار في المصدر.
(6) اي اقراء للاشخاص المشار اليهم في (١، ٣، ٤) اعلاه.
(7) اي شركه يسيطر عليها اي من الاشخاص المشار اليهم في (١، ٢، ٣، ٤، ٥، او
(6) اعلاه. او
(8) الاشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معا ويملكون مجتمعين (٥٤) او اكثر من فيه
الاسم المراد ادراجها.
الجهاز الاداري: مجموعه الافراد الذين يتخذون القدرارات الاستراتيجيه للشخص. ويبت
مجلس اداره شركه المساهمه او مجلس مديري الشركه ذات المسووليه المحدوده الجهاز
الاداري لها.
الجنه الاشرافيه الاجنبيه: الجنه الاشرافيه الرييسيه في الدوله التي اسست فيها وكاله
التصنيف الايتماني الاجنبيه.
الجنه المضفه: الشخص الاعتباري المصنف مستوي اهليه الايتمانيه صراحه او ضمنا
يخ التصنيف الايتماني (ويشمل ذلك مصدر الاوراق الماليه المراد تصنيفها) سواء اكان
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

ذلك بناء علي طلبه املا وسواء اقدم المعلومات اللازمه لتصنيف مستوي اهليه الانتمانيه
املا.
– الحد الادني لمتطلبات الترخيص: يقصد به في لايحه وكالات التصنيف الاثمناني،
متطلبات الترخيص حسبما هو محدد في المواد 8 و9 (حيثما ينطبق) من لايحه
وكتلات التصنيف الايثمناني.
- حساب عميل: حساب لدي بنك محلي باسم مؤسسه سوق ماليه ويستوغ الشروط
المنصوص عليها في قواعد اموال العملاء.
- حساب يكون لمديره سلطه تقديريه فيه: يقصد به في لاتحه الاندماج والاستحواد، اي
حساب لدي مؤسسه سوق ماليه مبرخص لها بممارسه اعمال الاداره تكون لها صلاحيه
اتخاذ القرارات الاستثماريه ذات العلاقه، دون الحاجه للحصول علي موافقه مسبقه من
صاحب الحساب.
الحفظ: حفظ اصول عايده لشخص اخري مشتمله علي اوراق ماليه، او ترتيب قيام
شخص اخري بذلك. ويشمل الحفظ القيام بالاجراءات الاداريه اللازمه.
- حقوق تصويت: جميع حقوق التصويت المربطه باسم شركه ويمكن ممارستها من
خلال جمعيه عموميه.
الراعي: الشخص المسؤول عن رعايه المنشاه ذات الاغراض الخاصه وفقا لاحكام
القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.
رييس تنفيذي: اي شخص طبيعي يدير عمليات اي شخص ويشمل العضو المنتدب
والرييس التنفيذي ورشي الشركه وما يعادله.
- رهن: اي شكل من اشكال الضمان المتعرف به بموجب انظمه المملكه الذي يمكن
تنفيذه بشان ورقته ماليه.
- الروابط الوثيقه: يقصد بها في لايحه مؤسسات السوق الماليه ولايحه ولالات التصنيف
الانتماني ولايحه مراكز مقاصه الاوراق الماليه، العلاقه بين شخص (يكون مقدم طلب
الترخيص، او مؤسسه السوق الماليه، او وكاله التصنيف الايثمناني المرخص لها، او
مركز المقاصه) واي من الاشخاص الاتي بيانهم:
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(1) مسيطر علي ذلك الشخص.
(2) شركه مسيطر عليها من ذلك الشخص.
(3) شركه مسيطر عليها من قبل مسيطر علي ذلك الشخص.
(4) شركه مسيطر عليها من اي من الاشخاص المشار اليهم في (1) او (2) (3) اعلاه.
سعر الوحده المزدوج: هو تسويه كل من سعر الوحده المحتسب وفقا للقوايم الماليه والذي
- تسجل فيه الخساير athناميه المتوقعه علي القوايم الماليه للصندوق، مع سعر الوحده
المحسب لاغراض التعامل.
- سمار سوبيط: شخص تقوم من خلاله موسسه السوق الماليه بتنفيذ صفقه بهامش تغطيه
لحساب عميل.
- سهم: سهم اي شركه اينما كان مكان تاسبها. ويشمل تعريف "كم اداه
تكون لها خصايص راس المال.
السوق: شركه السوق الماليه السعوديه (تداول) او السوق الماليه السعوديه. وتشمل حيث
يسمح سباق النص بذلك اي لجنه، او لجنه فرعيه، او موظف، او مسؤول، او تابع، او
وكتيل يمكن ان يكلف في الوقت الحاضر بالقيام باي من وظايف السوق، وعباره "ي
السوق "تعني اي نشاط يتم من خلال او بواسطه التجهيزات التي توفرها السوق.
السوق الرييسيه: السوق التي تيداول فيها الاسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب
الرابع من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.
السوق الموازيه: السوق التي تيداول فيها الاسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب
الثامن من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.
السيطره: القدره علي التاثير علي افعال او قرارات شخص اخري، بشكل مباشر او غير
مباشر، منفردا او مجتمعا مع قريب او تابع، من خلال اي من الاتي: (١) امتلاك نسبه
تساوي 30% او اكثر من حقوق التصويت في شركه. (ب) حق تعيين 30% او اكثر من
اعضاء الجهاز الاداري، وتقسر كلمه "المسيطر" وفقا لذلك.
- السيطره: يقصد به في لايحه الاندماج والاستخوان: القدره علي التاثير في افعال او
قرارات شخص اخري، بشكل مباشر او غير مباشر (باستثناه الميكيه غير المباشره عن
الامايه العامه للمجلس
طبق الاصل

طريق اتفاقيه المبادله او عن طريق صندوق استثماري لا يكون مالك وحداته اي حق في
قرارات استثماره، منفردا او مجتمعا مع شخص او اشخاص يتصرفون معه بالاتفق،
من خلال امتلاك (بشكل مباشر او غير مباشر) نسبه تساوي 30% او اكثر من حقوق
التصويت في شرح، ويفسر مصطلح "السيط" وفقا لذلك.
شخص: اي شخص طبيعي، او اعتباري تقر له انظمه المملكه بهذه الصفه.
شخص ذو صله: العضو المنتدب، او عضو مجلس اداره، او كبار التفيديين او اي
مساهم يمتلك نسبه كبيره من الاسهم في شركه تكون اوراقها الماليه مدرجه، او اي
شخص ذي علاقه بشخص ينطبق عليه هذا التعريف.
شخص ذو علاقه:
1) يقصد ب"شخص ذي علاقه"فيما يتعلق بكبار التفيذين او عضو مجلس اداره او
مساهم فرد يمتلك نسبه كبيره من الاسهم، اي من الاتي بيانهم:
(١) الزوج والزوجه والاولاد القصر (يشار اليهم مجتمعن ب "علايق الفرد").
(ب) اي شركه تكون للفرد او لاي من افراد عايلته او لاكثر من فرد منهم
مجتمعين، او تكون للفرد ولاي من افراد عايلته او لاكثر من فرد منهم
مجتمعين، اي مصلحه في راسمالها سواء بشكل مباشر او غير مباشر
بما يتيح لم القدره علي
التصويت او السيطره علي اصولا بنسبه تساوي او تزيد علي ٤٤٥.
الجمعيه العموميه فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.
او تعين او عزل اعضاء مجلس الاداره المالكين لغاليه حقوق التصويت
ي- اجتماعات مجلس الاداره فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.
(2) يقدم ب شخص ذي علاقه "فيما يتعلق بشركه تملك نسبه كبيره من الاسهم:
(اي) شركه اخري تكون تابعه لها، او قابضه لها، او تابعه زميله لها
تملكها الشركه الام نفسها.
(ب) اي شركه يكون اعضاء مجلس ادارتها معتدين علي التصرف وفقا
لتوجهيات، او تعليمات الشركه التي تملك نسبه كبيره من الاسهم.
الاماده العامه للمجلس
طبق الاصل

(ج) اي شركه تكون للشركه التي تملك نسبه كبيره من الاسهم، واي
شركه اخري ورد تعريفها في الفقره (ا) او الفقره (ب) مجتمعتين، اي
مصلحه في راسمالها سواء بشكل مباشر او غير مباشر بما يتيح لم
القدره علي:
• التصويت او السيطره علي اصولا بنسبه تساوي او تزيد علي 30%:
الجمعيه العموميه فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.
او تعيين او عزل اعضاء مجلس الاداره المالكين لغالبيه حقوق التصويت
يغ اجتماعات مجلس الاداره فيما يتعلق بكل او معظم المسايل.
الشخص: يقتصد به مؤسسه السوق الماليه.
شخص مستثني: اي من الاشخاص المحددين في الملحق 1 من لايحه اعمال الاوراق الماليه.
الشخص المسجل: شخص مسجل لدي الهييه الاداء وظيفه واجبه التسجيل.
- الشخص المطع: حسبما جري ايضاحه في الفقره (ب) من الماده الرابعه من لايحه
سلوكتيات السوق.
شركه استثماريه:
(1) اي شركه تملك، او تكون عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها
عن عشره ملايين ريال سعودي.
(2) اي شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا صافيه
لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ريال سعودي.
(3) شخصا يتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي شخص
اعتباري ويكون مسؤولا عن اي نشاط اوراق ماليه لديه، عندما ينطبق علي ذلك
الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقره (1) ، او (2).
- شركه تابعه: فيما يتعلق بشركه، اي شركه اخري تسيطر عليها تلك الشركه.
- شركه تامين: شركه تامين خاضعه لاشراف مؤسسه النقد.
- شركه تمويل: الشركه الحاصله علي ترخيص لمدرسه نشاط التمويل بموجب انظمه
المملكه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

- شركه مدرجه: هي اي شركه لها اي نوع من انواع الاوراق الماليه مدرجه في السوق.
- الشركه المعروض عليها: شركه مدرجه اسهمها في السوق يقدم عرض بشانها، او
تكون اسهمها محل صفقه بيع وشراء خاصه. ويفسر مصطح "الشركه المعروض عليها
المحتمله "وفقا لذلك.
- شروط واحكام الصندوق: العقود التي تحتوي البيانات والاحكام المطلوبه بموجب
احكام لاتحه صناديق الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار العقاري، ويتم توقيعها بين
مدير الصندوق ومالكي الوحدات.
- شروط تقديم الخدمات: شروط كتابيه تقدم لعميل تقوم بموجبها مؤسسه سوق ماليه
بتنفيد اعمال الاوراق الماليه مع عميل او لحسابه.
الشهادات: اي شهادات او ادوات اخري تعطي حقوقا تعاقديه او حقوق ملكيه وذلك :
1) فيما يتعلق باي اسهم او ادوات دين او مدركه حق اكتتاب التي تشكل ورققه ماليه
يملكها شخص (عدا الشخص الذي يمنح الحق بموجب الشهاده او الاداء).
ويجوز نقل ملكيتها دون موافقه ذلك الشخص.
ويستشي من ذلك اي شهادات او ادوات تعطي حقوقها تعاقديه او حقوق ملكيه من نوع
عقود الخيار، او العقود المستقبليه، او عقود الفروقات، ويستشي من ذلك ايضا اي
شهاد او اداه تعطي حقا فيما يتعلق بورفتين ماليتين او اكثر اصدرها اشخاص
مختلفون.
- صايف ارباح الصندوق: لاغراض لايحه صناديق الاستثمار العقاري، يقصد به اجمالي
عوايد صندوق الاستثمار العقاري بعد خصم اجمالي المصروفات والرسوم التي تحملها
الصندوق باستثناء مكونات الدخل الشامل الاخر.
- صايف قيمه الاصول: يقصد بها لاغراض لايحه صناديق الاستثمار ولايحه صناديق
الاستثمار العقاري، صايف قيمه اصول الصندوق مقسومه علي عدد الوحدات القايمه.
- صايف قيمه اصول الصندوق: يقصد بها لاغراض لايحه صناديق الاستثمار ولايحه
صناديق الاستثمار العقاري، اجمالي قيمه اصول الصندوق مخصوصا منها الخصوم.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

- صانع السوق: يقصد به في لايحه صناديق الاستثمار، مؤسسه سوق ماليه مرخص لها
بالتعامل تقوم يادخال اوامر بيع وشراء بشكل مستمر خلال ساعات التداويل لفرض
توفير السيوله للوحدات المتداوله لصندوق المؤشر المتداول.
- صفقه البيع والشراء الخاصه: صفقه تخصصين البيع والشراء لاسمهم شركات (تتمتع بحق
التصويت) مدرجه اسمها في السوق، يجري التفاوض عليها بين العارض والمساهم البايع
يخ الشركه المعروض عليها بشكل خاص من دون تقديم عرض او مشاركه باقي
المساهمين في الشركه المعروض عليها.
- صفه التمويل: الصفقه التي تقوم المنشه ذات الاغراض الخاصه من خلالها بالحصول
علي تمويل عن طريق اصدار ادوات دين ويشمل ذلك الاستحواد علي الاصل اللازمه
لتحقيق العوايد المستحقه بموجب ادوات الدين او نقل تلك الاصل او استخدامها باي
شكل اخري، ويشمل ذلك ايضا اصدار ادوات الدين.
- صفقات سوق النقد: تعني الودايع وعقود التمويل التجاري قصيره الاجل.
- صفقه بهامش تغطيه: صفقه تفرض فيها مؤسسه السوق الماليه العمل جزءا من قيمتها.
- صفقه مشروطه الالتزام: صفقه ي ورقبه ماليه مشروطه الالتزام.
- صله قرابه: يقصد بها في لايحه مؤسسات السوق الماليه: الاب والام والزوجه
والاولاد.
- الصندوق الاجنبي: صندوق الاستثمار المسس خارج المملكه.
- صندوق الاستثمار: برنامج استثمار مشترك بهدف الي اتاحه الفرصه للمستثمرين فيه
بالمشاركه جماعيا في ارباح البرنامج، ويديره مدير المستودق مقال رسوم محدده.
- صندوق الاستثمار العقاري: برنامج استثمار عقاري مشترك بهدف الي اتاحه الفرصه
للمستثمرين فيه للمشاركه جماعيا في ارباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقال
رسوم محدده.
- صندوق الاستثمار العقاري المتداول: صندوق استثمار عقاري تتداول وحداته في السوق
الرييسيه او السوق الموزيه، وتمثل هدفه الاستثماري الرييس في الاستثمار في عقارات
مطوره تطويرا اشاييا، قابله لتحقيق دخل دوري وتاجيري، وتوزع نسبه محدده من صالح
الاماناه العامه للمجلس
طبق الاصل

ارباح الصندوق نقدا علي مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فتره عمله، وذلك
بشكل سنوي بحد ادني.
صندوق استثمار مغلق: اي صندوق استثمار لا يكون صندوق استثمار مفتوح.
صندوق الاستثمار المطلق المتداول: هو صندوق استثمار مغلق، تتداول وحداته في السوق
الرييسيه او السوق الموازيه.
صندوق استثمار مفتوح: صندوق استثمار ذو راس مال متغير، تزداد وحداته بطرح
وحدات جديده او تنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض او كل وحداتهم، ويحق
لمالكي الوحدات فيه استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق وفقا لصالحيه قيمتها في
ايام التعامل الموضحه في شروط واحكام الصندوق وذلك وفقا للاتحه صناديق
الاستثمار.
صندوق اسواق النقد: صندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد في الاستثمار في الاوراق الماليه
قصيره الاجل وصفقات سوق النقد وفقا للاتحه صناديق الاستثمار.
صندوق حمايه راس المال: صندوق هدنه الاستثماري الرييس حمايه راس المال المستثمر
من قبل مالكي الوحدات واعادته اليهم في موعد مستقبلي محمد سلفا.
الصندوق الخاصه: صندوق استثمار مؤسس في المملكه لا يكون صندوقا عاما ويمكن
طرح وحداته علي مستثمرين في المملكه وفقا للاحكام الوارده في الباب الخامس من
لايحه صناديق الاستثمار.
الصندوق العام: صندوق استثمار مؤسس في المملكه ويمكن طرح وحداته من قبل مدير
الصندوق علي مستثمرين في المملكه وفقا للاحكام الوارده في الباب الرابع من لايحه
صناديق الاستثمار باي طريقه غير الطرح الخاص.
الصندوق العام المخصص: بحسب ما جري بيانه في الماده الثالثه والخصين من لايحه
صناديق الاستثمار.
الصندوق العقاري الخاص: هو صندوق خاص يتمثل هدفه الاستثماري الرييس الاستثمار
ي. القفار، ولا يشمل ذلك الصنداقي التي تستثمر جميع اصولها خارج الملكه.
الامانه العامه للمجنس
طبق الاصل

- الصندوق القابض: صندوق استثمار هدفه الاستثماري الرييس استثمار جميع اصوله يغ
صناديق استثمار اخري.
الصندوق المتداول: صندوق استثمار تتداو ل وحداته في السوق الرييسيه او السوق الموازيه.
الصندوق المغذي: صندوق استثمار هدفه الاستثماري الرييس استثمار جميع اصوله في
صندوق استثمار اخري.
صندوق المؤشر: صندوق استثمار يتمثل هدفه الاستثماري الرييس في تتبع اداء مؤشر
محدد.
صندوق المؤشر المتداول: صندوق مؤشر تتداول وحداته في السوق الرييسيه او السوق
الموازيه.
- ضمان: يعني الضمان لاغراض قواعد اموال العملاء وقواعد اصول العملاء، مالا او
اصلاد سدد العمل قيمته بالكامل، وتحتفظ به مؤسسه السوق الماليه او يكون تحت
اشرافها، سواء لحسابها، او بموجب شروط وديعه او رهن او ترتيبات رهن اخري.
الطارح: يقصد به ي قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره: الشخص الذي
يقدم عرضا، او يدعو شخصا لتقديم عرض يؤدي في حال قبوله الي اصدار او بيع اوراق
ماليه، اما بواسطه، واما بواسطه شخص اخر تم عمل ترتيبات معه لاصدار الاوراق
الماليه او يبعها. ويقصد به في لاتحه الانتحاد والاستجوان، اي شخص يقدم او ينوي تقدم
عرض استجوان يخضع للاتحه الاندماج والاستجوان.
- طرح خاص: لاغراض قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، يعني طرح الاوراق
الماليه الذي يقع ضمن اجدي جالات الطرح الوارده في الماده الشايعه من قواعد طرح الاوراق
الماليه والالتزامات المستمره; ولاغراض لايحه صناديق الاستثمار، يعني (1) طرح وحدات
يغ صندوق خاص يقع ضمن حالات الطرح الوارده في الفقره (ا) من الماده الشايعين من
لايحه صناديق الاستثمار او 2) طرحا للاوراق الماليه في صندوق اجني بقيغ ضمن حالات
الطرح الوارده في الفقره (ا) من الماده الشايعه والتسعين من لايحه صناديق الاستثمار.
- طرح محدود: حسب ما جري بيانه في الماده التاسعه من قواعد طرح الاوراق الماليه
والالتزامات المستمره.
الامانه العامه للمجلب
طبق الاصل

- طرف دو علاقه: يقصد به في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، ما يلي:
(1 تابعي المصدر.
(2) المساهمين الكبار في المصدر.
(3) اعضاء مجلس الاداره وكبار التفيديين للمصدر.
(4) اعضاء مجالس الاداره وكبار التفيدينين تابعي المصدر.
(5) اعضاء مجالس الاداره وكبار التفيدين لدي المساهمين الكبار في المصدر.
(6) اي اقربا للاشخاص المثار اليهم في (1, 3, 2, 1) اعلاه.
(7) اي شركه يسيطر عليها اي شخص مشار الييه في (1, 4, 3, 2, 6) اعلاه.
ويقصد به في لايحه الاندماج والاستحواد، شخص (سواء اكان يتصرف بالاتفاق مع
العارض او الشركه المعروض عليها او اي من شركاتهم التابعه، ام لا يتصرف بالاتفاق
معهم) يملك او يتعامل، بشكل مباشر او غير مباشر، with سهم العارض او الشركه
المعروض عليها سواء عن طريق صفقه بيع وشراء خاصه او عرض او اي شخص (زياده علي
مصالحه الاعتياديه كمساهم) لديه مصلحه او مصلحه محتمله - سواء كانت شخصيه
ام ماليه ام تجاريه -فيما سينتج عن الاستجوان او الاندماج او طرف نؤ علاقه مع كل من
العارض والشركه المعروض عليها. وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل
التعريف - علي سبيل المثال لا الحصر - الاتي:
(1) شخص او اشخاص قدموا مساعده ماليه (بخلاف ما يثوم به بنك في سياق عمله
المعتاد) الي العارض او الشركه المعروض عليها.
(2) عضو مجلس اداره في العارض والشركه المعروض عليها (او اي من تابعها).
(3) شخص يملك 20: او اكثر في العارض والشركه المعروض عليها (سواء بشكل
منفرد ام مع شخص او اشخاص يتصرفون معه بالاتفاق).
(4) مساهم كبير في العارض ويكون في الوقت نفسه عضوا في مجلس اداره في
الشركه المعروض عليها او العكس.
- الطرف النظير: يقصد به في لاتحه مؤسسات السوق الماليه، وفي تعريف مصطلح "عميل
مؤسسي "الوارد في قايمه المصطلحات اي من الاتي بيانهم:
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

1) مؤسسه النقد.
(السوق، او اي سوق ماليه تعترف بها الهييه.
(3) مركز الايداع.
(4) مركز المقاصه.
(5) مؤسسه سوق ماليه.
(6) بنك محلي.
(7) شركه تامين محليه.
(8) مستثمر اجنبي مؤهل.
(9) منشه خدمات ماليه غير سعوديه.
وفيما عدا ذلك، فان الطرف التطير يعني الطرف الاخري في صفقه.
- طلب ادراج: يعني في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره اي طلب يقدم للسوق
لادراج اوراق ماليه من اي نوع.
العارض; اي شخص يقدم او ينوي تقديم عرض، ويشمل المصطلح (حيثما يرد في لاتحه
الاندماج والاستحواد) اي شخص او اشخاص يتصرف العارض بالاتفاق معهم. ويفسر
مصطلح "العارض المحتمل" وفقا لذلك.
العرض: يقصد به في لاتحه الاندماج والاستحواد: اي عرض عام - باستثناء العروض
المقدمه من ذات الشركه المعروض عليها -خاضع للاتحه الاندماج والاستحواد ومقدم
الي جميع حاملي الاسهم التي تثمتع بحق التصويت، في الشركه المعروض عليها، وذلك
لاي من الغرضين الاتين:
(1) شراء اسهم تثمتع بحق التصويت في الشركه المعروض عليها.
(2) تفعيل الاندما ج مع الشركه المعروض عليها.
واي اشاره في لايحه الاندماج والاستحواد الي مصطلح "عرض او "عرض محتمل" يقصد
بها اي من الاتي:
(1) اندماج او اندماج محتمل.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

2) عرض او عرض جزيي لفرض السيطره، او عرض محتمل او عرض جزيي محتمل
لغرض السيطره.
3) عرض جزيي او عرض جزيي محتمل ليس لفرض السيطره.
- العرض الجزيي: عرض - باستثناء العروض المقدمه من ذات الشركه العروض عليها -
خاضع للاحه الاندماي والاستحواد مقدم الي كل من يحمل اسها تثمتع بحق التصويت
يغ الشركه المعروض عليها لفرض تملك حصه من اسهم تثمتع بحق التصويت في
الشركه المعروض عليها.
العضو التفيدي: يقصد به في لايحه مؤسسات السوق الماليه: عضو مجلس الاداره الذي
يكون متفرغا في الاداره التفقيديه لمؤسسه السوق الماليه ويشارك في الاعمال اليوميه لها.
العضو المستقل: يقصد به في لايحه مؤسسات السوق الماليه: عضو مجلس اداره غير
تNFIDI ينمتع بالاستقلال التام في مركزه وفراراته، ولا تنطبق عليه اي من عوارض
الاستقلال المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده الثالثه والخدمسين من لايحه مؤسسات
السوق الماليه.
العضو غير التفيدي: يقصد به في لايحه مؤسسات السوق الماليه: عضو مجلس الاداره
الذي لا يكون متفرغا لاداره مؤسسه السوق الماليه ولا يشارك في الاعمال اليوميه لها.
عرض لفرض السيطره: عرض (باستثناء العروض المقدمه من ذات الشركه المعروض
عليها) خاضع للايحه الاندماج والاستحواد مقدم الي كل من يحمل اسها تكتع بحق
التسويت في الشركه المعروض عليها لفرض تملك حصه سيطره في الشركه المعروض
العربيه
عرض مبادله اسهم او ادوات دين قابله للتحويل: العرض الذي يشتمل علي عوض متمثل
يغ اسهم او ادوات دين قابله للتحويل يغ العارض.
- عضو مجلس الاداره: بالنسبه للشركه المساهمه يشمل اعضاء مجلس الاداره، وبالنسبه
لاي شركه اخري يشمل اي مدير او مسؤول كبير اخر من مهامه وضع وتنفيذ القرارات
الاستراتيجيه للشركه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

- عضو مجلس اداره الصندوق: اي شخص طبيعي يتم تعيينه عضوا في مجلس اداره
صندوق الاستثمار وفقا للايحه صناديق الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار العقاري.
- عضو مجلس اداره صندوق مستقل: عضو مجلس اداره صندوق مستقل يتمتع
بالاستقلاليه التامه ومما يناغ الاستقلاليه، علي سبيل المثال لا الحصر:
(1) ان يكون موظفا لدي مدير الصندوق او تابع له، او اي مدير صندوق من الباطن او
امين حفظ الصندوق، او لديه عمل جوهري او علاقه تعاقديه مع مدير الصندوق او
اي مدير صندوق من الباطن او امين حفظ ذلك الصندوق.
(2) ان يكون من كبار التنفيديين خلال العامين الماضيين لدي مدير الصندوق او في اي
تابع له.
(3) ان تكون له صله قرابه من الدرجه الاولي مع اي من اعضاء مجلس الاداره او مع اي
من كبار التنفيديين لدي مدير الصندوق او في اي تابع له.
(4) ان يكون مالكا لحصص سيطره لدي مدير الصندوق او في اي تابع له خلال
العاميين الماضيين.
- عقارات مطوره تطويرا انشاييا: العقارات المطوره الجاهزه للاستخدم والمستوفيه
للمتطلبات النظاميه، ويشمل ذلك العقارات السكنيه، والتجاريه، والصناعيه،
والزراعيه، وغيرها.
- عقد تامين طويل الاجل: اي من عقود التامين طويله الاجل التي تقرها البينه.
- عقد خيار: اي عقد خيار للتملك او التصرف باي من الاتي:
(1) ورقعه ماليه.
(2) عمليه نقديه.
(3) البترول، او الفضه، او الذهب، او البلاتين، او البلاديوم.
(4) او عقد خيار لشراء او بيع عقد خيار محدد في الفقرات الفرعيه (1) او (2) او (3)
من هذه الفقره.
- عقد فروقات: اي عقد للفروقات او اي عقود اخري يكون هدفها الصريح او المقصود
تامن تحقيق ربح او تفادي خساره ناتجه عن تقلبات في:
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

1) قيمه او سعر ممتلكات مهما كان وصفها.
2) او مؤشر او عامل اخري (النص عليه لذلك الغرض في العقد.
ويستشي من ذلك:
1) الحقوق بموجب عقد اذا كان الاطراف يهدفون الي تامين ربح او تفادي خساره
لطرف واحد او اكثر يتسلم اي ممتلكات يكون العقد متعلقا بها.
2) الحقوق بموجب عقد يتم بموجبه استلام اموال علي سبيل الوديعه حسب شروط
تنص علي ان اي عايد يتوجب سداد علي المبلغ المودع يحسب بالرجوع الي مؤشر
معين او عامل اخري.
3) و الحقوق المترتبه علي عقد تامين.
- عقد مستقبلي: حقوق بموجب عقود لبيع سلع او ممتلكات من اي نوع اخري يتم التسليم
بموجبها في تاريخ مستقبلي وبسعر يتم الاتفاق عليهما عند ابرام العقد، ويستثني من
ذلك الحقوق المترتبه علي اي عقد يتم ابرامه لاغراض تجاريه غير استثماريه.
- عقد مشتقات: عقد فروقات، او عقد مستقبلي، او عقد خيار.
- عميل: شخص تقوم مؤسسه سوق ماليه بتنفيذ صفقات اوراق ماليه لحسابه.
- عميل تجزيه: اي عميل لا يكون عميلا مؤهلا او عميلا مؤسسيا.
- عميل فرد: يمني في لاتحه الاشخاص المرخص لم، عميلا ليس طرفا نظيرا، وقد يكون
- اما شخصا طبيعيا واما شخصا اعتباريا.
- عميل فرد - تقفين - فقط; عميل يقوم الشخص المرخص له بالتعامل فقط كوكيل له
وفقا للتعليمات التي يتلقاها منه دون تقدم المشوره له.
- عميل مؤسسي: يقصد به اي من الاتي بيانهم
(١) حكومه المملكه، او اي هييه دوليه تعترف بها الهييه.
ب) الشركات المملوكه بالكامل للدوله او لاي جهه حكوميه، مباشره او عن طريق
محفظه تديرها مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره.
ج) اي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، علي ان يكون اي من الاتي:
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

1) شركه تملك، او عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه تزيد علي خمسين
مليون ريال سعودي.
2) شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا
صافيه تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.
(3) شخصا يتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي شخص
اعتباري ويكون مسؤولا عن اي نشاط اوراق ماليه لديه، عندما ينطبق علي
(2) ذلك الشخص الاعتباري, التعريف الوارد في الفقره (1) او (ج)
د) شركه مملوكه بالكامل لشخص اعتباري يستوي احد المعابير الوارده في
الفقرتين (ب) او (ج).
صندوق استثمار.
و) طرفا نظيرا.
- عميل موط: يقصد به اي من الاتي بيانهم:
(١) شخص طبيعي يستويق احد المعايير الاتيه علي الاقل:
(1) ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها عن
اربعين مليون ريال سعودي ولا يقل عن عشر صفقات في كل ربع سنه خلال
الاثني عشر شهر الماضيه.
(2) ان لا تقل قيمه صافي اصوله عن خمسه ملاعين ريال سعودي.
(3) ان يعمل او سبق له العمل مده ثالث سنوات علي الاقل في القطاع المالي في وظيفه
National Center
(4) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال الاوراق الماليه
معتمده من جهه معترف بها دوليا.
(5) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من قبل
الهييه، علي ان لا يقل دخله السنوي عن ست ميه الف ريال سعودي في السنتين
الماضيتين.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(6) ان يكون عميلا لمسسه سوق ماليه مXRص لها في ممارسه اعمال الاداره شريطه
استيفاء الاتي:
ا. ان يكون الطرح علي مؤسسه السوق الماليه، وان تتم جميع الاتصالات ذات
العلاقه بواسطتها.
ب. ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد عبت بشروط تمكنها من اتخاذ
القرارات الاستثماريه نيابه عن العميل دون الحاجه الي الحصول علي موافقه
مسابقه.
(7) اشخاص مسجلون لدي مؤسسه السوق الماليه اذا كان الطرح واسطه مؤسسه
السوق الماليه نفسها.
ب) شخص اعتباري يستويع احد المعابير الاتيه علي الاقل:
(1) اي شخص اعتباري يتصرف لصابه الخاص، علي ان يكون اي من الاتي:
ا. شركه تملك، او عضوا في مجموعه تملك اصولا صافيه لا تقل قيمتها عن
عشره ملايين ولا تزيد علي خمسين مليون ريال سعودي.
ب. اي شراكه غير مسجله، او اي شركه تضامن، او منشاه اخري تملك اصولا
صافيه لا تقل قيمتها عن عشره ملايين ريال سعودي ولا تزيد علي خمسين
مليون ريال سعودي.
ج. شخصا ينتصرف بصفه عضو مجلس اداره، او مسؤول، او موظف لدي
شخص اعتباري ويكون مسوولا عن اي نشاط اوراق ماليه لدي، عندما
ينطبق علي ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقره (١/١) او
(١/١)
(2) ان يكون عميلا لمؤسسه سوق ماليه مXRص لها في ممارسه اعمال الاداره شريطه
استيفاء الاتي:
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

ا. ان يكون الطرح علي مؤسسه السوق الماليه، وان تتم جميع الاتصالات ذات
العلاقه بواسطتها.
ب. ان تكنو مؤسسه السوق الماليه قد عينت بشروط تمكها من اتخاذ
القرارات الاستثماريه نيابه عن العميل دون الحاجه الي الحصول علي موافقه
مسابقه.
(ج) شركه مملوكه بالكامل لشخص طبيعي يستوي احد المعابير الوارده في الفقره
(١) او لشخص اعتباري يستوي احد المعابير الوارده في الفقره (ب).
- غير مشروط بالنسبه للقبول: يصد به في لانحه الاندμάج والاستحواد، ان العرض اصبح
غير مشروط بحصول العارض علي موافقه المساهمين في الشركه المعرض عليها.
- فيه التصنيف: رمز تصنيف - بما في ذلك الحرف او الرمز العددي الذي قد يكون
مصحوبا برموز ملحقه محدده - يستخدم في التصنيف الانتماني لتوفير مقياس نسبي
للمخاطر للتمييز بين خصايص المخاطر المخلطه لانواع الجهات المصنفه او الاوراق الماليه
او الاصول الاخري المصنفه.
فتره العرض: هي الفتره من الاعلان عن البنيه المؤكده لتقدمه الي ان يصبح العرض
غير مشروط بالنسبه للقبول او الي صدور قرار من الجمعيه العامه غير العاديه للعارض،
حسبما ينطبق، والشركه المعروض عليها في حال الاستحواد عن طريق عرض مبادله
اوراق ماليه لكامل اسهم الشركه المعروض عليها.
- فلك الانماج: هي صفقه ترغب من خلالها الشركه المدرجه في فصل و/او التخارج من
احدي شركتها التابعه او احد اصولها او احد اعمالها الموجوده ضمن مجموعتها الحاليه
بشكل كامل او جزيي سواء كان ذلك من خلال ادراج هذه الشركه التابعه او هذه
الاصول او هذا القطاع في السوق او دون ادراج منفصل. وقد يكون فك الاندماج في
صوره انفصل او انفصل استبدالي او التتحيه.
- قايمه الاعمال المرخص ممارستها: قايمه الاعمال التي يسمح لمؤسسه سوق ماليه
ممارستها.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

- قايمه المصطلحات: قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها
الصادره عن مجلس الهييه.
- قرار خاص للصندوق: يعني قطب موافقه مالكي الوحدات الذين تمثل نسبه
ملکیتهم ۷.75 / او اكثر من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي
الوحدات سواء اكان حضورهم شخصيا ام ممثلين بوكيل ام بواسطه وسايل التقنيه
الحديثه.
- قرار صندوق عادي: يعني قرارا يتطلب موافقه مالكي الوحدات الذين تمثل نسبه
ملکیتهم اكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي
الوحدات سواء اكان حضورهم شخصيا ام وكاله ام بواسطه وسايل التقنيه الحديثه.
قريب: الزوج والزوجه والاولاد القصر.
قريب: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواذ، الزوج والازوجه والابناء والOLDين.
- قواعد اصول العملاء: القواعد المتعلقه باصول العملاء المنصوص عليها في الباب السابع
من لايحه مؤسسات السوق الماليه.
- قواعد اموال العملاء: القواعد المتعلقه باموال العملاء المنصوص عليها في الباب السابع
من لايحه مؤسسات السوق الماليه.
- قواعد الادراج: قواعد الادراج المقترحه من مجلس اداره السوق والموافق عليها من مجلس
البييه.
- قواعد السوق: مجموعه القواعد واللوايح والاجراءات والتعليمات المقترحه من مجلس
اداره السوق والموافق عليها من مجلس البييه.
- قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره: قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات
المستمره الصادره عن مجلس الهييه.
- القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه: القواعد المنظمه للمنشات ذات
الاغراض الخاصه الصادره عن مجلس الهييه.
- قواعد مركز المقاصه: مجموعه القواعد واللوايح والاجراءات والتعليمات المقترحه من
مجلس اداره مركز المقاصه والموافق عليها من مجلس الهييه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

- كبار التفيديين: اي شخص طبيعي يكون مكلفنا -وحده او مع اخرين - من قبل
الجهاز الاداري للمنشاه او من قبل عضو في الجهاز الاداري للمنشاه بمهام اشراف
واداره، وتكون مرجعيته الي اي من الاتي بيانهم:
(1) الجهاز الاداري مباشره.
(2) عضو في الجهاز الاداري.
(3) الرييس التففيذي.
- كتابيا: حيثما وردت بهذا اللفظ، او بعباره مشابهه وفيما يتعلق بمراسله او اشعار او
موافقه او اتفاق او مستند اخري، يعني ان يكون بشكل مقروء قابل للنشخ علي ورق،
مهما كان الوسيط المستخدم.
- الكيان المنفك اندماجه: هو الكيان محل صفقه فك الاندماج التي ينتج عنها انفصال
او انفصال استبدالي او تنيجه ذلك الكيان من الشركه المدرجه.
- الكيان المستهدف: هو الكيان محل الاستحواذ العكسي، ويتالف من اعمال او اصول
او شركه غير مدرجه.
لاتحه الاشخاص المرخص لم: يقصد بها لانحه مؤسسات السوق الماليه الصادره عن
مجلس هييه السوق الماليه.
لا تحه اعمال الاوراق الماليه: لاتحه اعمال الاوراق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق
الماليه.
لا تحه الاندماج والاستحواد; لاتحه الاندجاج والاستحواد الصادره عن مجلس هييه السوق
الماليه.
النتايج: لاتحه حوكمه الشركات: لاتحه حوكمه الشركات الصادره عن مجلس هييه السوق
الماليه.
لاتحه سلوكيات السوق: لاتحه سلوكيات السوق الصادره عن مجلس هييه السوق
الماليه.
لاتحه صناديق الاستثمار: لاتحه صناديق الاستثمار الصادره عن مجلس هييه السوق
الماليه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

- لاتحه صناديق الاستثمار العقاري؛ لاتحه صناديق الاستثمار العقاري الصادره عن مجلس
هينه السوق الماليه.
- لاتحه مؤسسات السوق الماليه: لاتحه مؤسسات السوق الماليه الصادره عن مجلس هييه
السوق الماليه.
- لاتحه وکالات التصنيف الاثتماني الصادره عن لاتحه وکالات التصنيف الاثتماني:
مجلس هييه السوق الماليه.
- لجنه المطابقه والالتزام: اللجنه التي تكتونها مؤسسه السوق الماليه لمراقبه اعمال الاوراق
الماليه التي تقوم بها.
اللوايج التفيذيه: اي لوايح او قواعد او تعليمات او اجراءات او اوامر تصدرها الهييه
لتطبيق احكام النظام.
مالك الوحدات: الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار او صندوق الاستثمار
العقاري تمثل حصه مشاعه في صياق اصول الصندوق.
مالك الوحدات الكبير: يقصد به في لاتحه صناديق الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار
العقاري، شخص يملك ما نسبته ٥.٥ او اكثر من وحدات صندوق الاستثمار المقلق
المتداول او صندوق الاستثمار العقاري المتداول.
مالكو الوحدات من الجمهور: يقصد به في لاتحه صناديق الاستثمار ولاتحه صناديق
الاستثمار العقاري، كل من يملك وحده او وحدات في صندوق الاستثمار المقلق المتداول
او صندوق الاستثمار العقاري المتداول علي ان لا يكون من الاتي بيانهم:
1) مالك الوحدات الكبري
National Center for Archives & Records
2) مدير الصندوق وتابعوه.
(3) اضاء مجلس اداره الصندوق.
- مؤسسه النقد: البنك المركزي السعودي.
المبادي المبادي الوارده في الباب الثاني من لايحه مؤسسات السوق الماليه.
متخصص تمويل الشركات: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يمارس اعمال تمويل
الشركات.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

- متداوله : متداوله في السوق.
- مجموعه: فیما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.
- مدرجه: فیما يتعلق باي نوع من الاوراق الماليه، تعني الاوراق الماليه التي تم قبول ادراجها
ي السوق.
- مجلس اداره الصندوق: مجلس يعين مدير الصندوق اعضايه وفق للاتحه صناديق
الاستثمار ولاتحه صناديق الاستثمار العقاري; لمراقبه اعمال مدير الصندوق ذي العلاقه،
والاشراف عليها.
- الهييه العامه للمنافسه: الهييه العامه للمنافسه المكونه بموجب نظام الفسيه.
- محلل التصنيف او محلل تصنيف: شخص يتولي وظايف التحليل المرتبطه بنشاطات
التصنيف.
- محلل التصنيف الرييس: محلل التصنيف المسول بشكل اساسي عن تحضير التصنيف
الانتماني او التواصل مع الجهه المصنفه او مع مصدر الاوراق الماليه الصنفه او المراد
تصنيفها.
- مغاطر التسويه: عدم وفاء المكتب بسداد قيمه اداه الدين او اداه الدين القابله للتحويل
المصدره.
- مدير الصندوق: مؤسسه السوق الماليه التي تتولي اداره اصول صندوق الاستثمار او
صندوق الاستثمار العقاري واداره اعماله وطرح وحداته وفقا لاحكام لاتحه صناديق
الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار العقاري والقواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض
الخاصه
- مدير الصندوق الاجنبي: شخص خارج الملكه يعمل مديرا للصندوق الاجنبي.
- مدير صندوق ذو صله: مدير صندوق استثماري عاده ما يكون علي صله بالعارض او
الشركه العروض عليها (حيثما ينطبق) ، اذا كان مسبطرا عليه، او مسبطرا، او تحت
ذات السيطره مع:
(1) عارض او اي شخص يتصرف بالاتفاق معه.
(2) الشركه المعروض عليها او اي شخص يتصرف بالاتفاق معها.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(3) ي مستشار ذي صله باي من الاشخاص المذكورين في (1) او (2) اعلاء.
- مدير الصندوق من الباطن؛ طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق بموجب عقد وفقا
للالخه صناديق الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار العقاري، يتخذ نيابه عن مدير
الصندوق كل او بعض القرارات الاستثماريه لصندوق الاستثمار الخاضع لاداره مدير
الصندوق.
- مدير مالي: اي شخص طبيعي يدير الامور الماليه لاي شخص سواء كان باسم رييس
مالي او مدير مالي او اي اسم اخري.
- مدير المحفظه الاستثماريه: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بنشاط اداره نيابه
عن مؤسسه السوق الماليه مع عميل او لحساب عميل.
- مذكره حق اكتتاب: شهادات الحقوق او الادوات الاخري التي تجيز لحامها الاكتتاب
باي اسهم او ادوات دين.
- المركز او مركز الايداع: مركز ايداع الاوراق الماليه الذي يتم انشاؤه بموجب الماده
السادسه والعشرين من النظام، وحتي يتم انشاء المركز، فان اي اشاره اليه تعني نظام
الايداع في سوق الاوراق الماليه "تداول".
مركز المقاصه: مركز مقاصه اوراق ماليه مبرخص له في مزاوله عمليه مقياصه الاوراق
الماليه في المملكه وفقا لاحكام النظام ولايحه مراكز مقاصه الاوراق الماليه.
- مزود خدمات معلومات تطيمي: السوق، او منصه تواصل بديله معترف بها من قبل الهييه
تكون بديلا عن السوق في الحالات التي لا ياتح فيها للاشخاص الاعلان من خلال
السوق.
- مساهم كبير: شخص يملك (٥) او اكثر من اسهم المصدر.
- المستثمر ذو الخبره: لاغراض قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، بحسب
ما جري بيانه في الماده التاسعه من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره
الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم (2017-123-3) وتاريخ 1439/04/09
الموافق 2017/12/27 م والعقده بقرار مجلس الهييه رقم (2019-104-1) وتاريخ
المواقف 1441/04/2019. و الاغراض لاتحه صناديق الاستثمار واللغه
الامه العامه للمجلس
طبق الاصل

مؤسسات السوق الماليه، بحسب ما جري بيانه في الفقره (ب) من الماده الرابعه والسبعين من لايحه صناديق الاستثمار الصادره بقرار المجلس رقم (2006-21-1) وتاريخ (2016-61-1) والمعدله بقرار المجلس رقم (2016-61-1) والمعدله بقرار المجلس رقم (2016-61-1) والمعدله بقرار المجلس رقم
المستثمرون المتخصصون: اي شخص طبيعي يستويغ احد المعايير الاتيه علي الاقل:
(1) ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها عن اربعين
مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفحات في كل ربع سنه خلال الاثني عشر
شهرا الماضيه.
(2) ان لا تقل قيمه صافي اصوله عن خمسه ملايين ريال سعودي.
(3) ان يعمل او سبق له العمل مده ثلاد سنوات علي الاقل في القطاع المالي في وظيفه
مهنيه تتعلق بالاستثمار في الاوراق الماليه.
(4) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق الماليه معتمده من جهه معترف بها دوليا.
(5) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من قبل
الهييه، علي ان لا يقل دخله السنوي عن ست Omanيه الف ريال سعودي في السنتين
الماضيتين.
- مستثمره، ويف المادتين السادسه والاربعين والسابعه والاربعين من لايحه صناديق
المستثمره، ويف الماده الخاصه والاربعين من لايحه صناديق الاستثماراتbarي، اي من
الاستثماره، ويف الماده الخاصه والاربعين من لايحه صناديق الاستثمارات الغاري، اي من
الاثي بيانهم:
1) مؤسسات سوق ماليه تتصرف لحسابها الخاص.
2) عملاء مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره شرطه ان تكون
مؤسسه السوق الماليه قد عيت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصه بقبول
الشاركه في الطرح والاستثمار في السوق الموازيه نيابه عن العميل دون حاجه الي
الحصول علي موافقه مسبه منه.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(3) حكومه المملكه، او اي جهه حكوميه، او اي هييه دوليه تعترف بها الهييه، او
السوق، واي سوق ماليه اخري تعترف بها الهييه، او مركز الايداع.
(4) الشركات المملوكه من الحكومه، مباشره او عن طريق محفظه تديرها مؤسسه
سوق ماليه مرخص لها في ممارسه اعمال الاداره.
(5) الشركات والصنديق المؤسسه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
(6) صناديق الاستثمار.
(7) الاجانب غير المقيمين المسموح لم بالاستثمار في السوق الموازيه والدين يستوفرون
المتطلبات المنصوص عليها في الدول الاستثماري لاستثمار الاجانب غير المقيمين في
السوق الموازيه.
(8) المؤسسات الماليه الاجنبيه المويله.
(9) اي اشخاص اعتبارين اخرين يجوز لم فتح حساب استثماري في المملكه وحساب
لدي مركز الايداع.
(10) اشخاص طبيعين يجوز لم فتح حساب استثماري في المملكه وحساب لدي
مركز الايداع، ويستوفون اي من المعايير الاتيه:
(1) ان يكون قد قام بصفقات في اسواق الاوراق الماليه لا يقل مجموع قيمتها
عن اربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشره صفقات في شكل ربع سنه
خلال الاثني عشره شهرا الماضيه.
(ب) ان لا تقل قيمه صافي اصوله عن خمسه ملايين ريال سعودي.
(ج) ان يعمل او سبق له العمل مده ثلاث سنوات علي الاقل في القطاع المالي.
(د) ان يكون حاصلا علي الشهاده العامه للتعامل في الاوراق الماليه المعتمده من
قبل الهييه.
(ه) ان يكون حاصلا علي شهاده مهنيه متخصصه في مجال اعمال الاوراق
الماليه معتمده من جهه معترف بها دوليا.
(11) اي اشخاص اخرين تحددهم الهييه.
الامناه العامه للمجلس
طبق الاصل

المستفيد: يقصد به لاغراض القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه،
الشخص الذي تؤسس المنشه ذات الاغراض الخاصه لغرض حصوله علي التمويل الملاعم
من خلال اصدار ادوات دين، وفقا لاحكام القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض
الخاصه.
- مستند العرض الذي يجب علي العارض ان يعده وينشره فيما يتعلق
بغرض وفقا للماده الثامنه والثلاثين من لايحه الاندمارج والاستحواد.
- مستند التسجيل: الوثيقه المطلوبه لتسجيل الاسهم لدي الهييه لفرض الادراج المباشر في
السوق الموازيه وذلك بموجب قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.
- مسول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب: مسول الابلاغ عن غسل الاموال
وتمويل الارهاب لدي مؤسسه السوق الماليه، او مسول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي
لايحه مؤسسات السوق الماليه، او مسول الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي
الجهه الخارجيه التي تكلفها مؤسسه السوق الماليه باداء وظيفه مسول الابلاغ عن
غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي يعين وفقا لنص الفقره (ه) من الماده العشرين من
لايحه مؤسسات السوق الماليه.
مسول المطابقه والالتزام: مسول المطابقه والالتزام لدي مؤسسه السوق الماليه الذي
يعين وفقا لنص الفقره (ا) من الماده السابعه والخصسين من لايحه مؤسسات السوق
الماليه، او مسول المطابقه والالتزام لدي الجهه الخارجيه التي تكتلفها مؤسسه السوق
الماليه باداء وظيفه مسول المطابقه والالتزام الذي يعين وفقا لنص الفقره (ه) من الماده
العشرين من لايحه مؤسسات السوق الماليه.
- مسوليه: اي مسوليه، او خساره، او ضرر، او مطالبه، او مصروفات مهما كان
نوعها او طبيعتها سواء كانت مباشره، او غير مباشره، او تبعيه، او غير ذلك.
- مستشار استثمار: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بنشاط تقديم الشوره نيابه عن
مؤسسه السوق الماليه مع او لحساب عميل.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

مستشار الاستثمار المستقل: مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال تقدم
المشوره، التي تقدم منفها علي انها مستشار مستقل وفقا لاحكام الفقره (و)
من الماده الحاديه والاربعين من لايحه موسسات السوق الماليه.
- مستشار ذو صله: يقصد به في لايحه الاندماج والاستحواد:
1) المستشار الذي يقدم مشوره الي العارض او الشركه المعروض عليها تتعلق بعمليه
الاستحواد سواء اكانت عن طريق صفقه بيع وشراء خاصه ام عن طريق عرض.
2) مؤسسه سوق ماليه تتصرف لصلحه العارض او الشركه المعروض عليها.
3) المستشار الذي يقدم مشوره الي شخص يتصرف بالاتفاق مع العارض او الشركه
المعروض عليها، تتعلق بالعرض، او في الموضع الذي يعد سببا لكون ذلك الشخص
طرفا في التصرف بالاتفاق ذي العلاقه.
- مستشار قانوني مستقل: يصد به في لايحه الاندماج والاستجوان، مستشار قانوني
حاصل علي ترخيص في ممارسه المهنه في المملكه يكون مستقل عن الشخص الذي
قام بتعيينه (سواء اكان العارض ام الشركه المعروض عليها او اي شخص اخري يجب
عليه تعيين مستشار قانوني مستقل بموجب لايحه الاندماج والاستجوان وعن المستشار
المالي لذلك الشخص. وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار القانوني غير مستقل
عن الشخص الذي يريد تعيينه علي سبيل المثال لا الحصر الاتي:
1) اذا كان المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو
مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له او في المستشار المالي او
اي شركه تابعه له.
(2) اذا كان المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساهما كبيرا في مبيطر
علي الشخص الذي عينه او في المستشار المالي او في اي شركه تابعه لاي منها.
(3) اذا كان احمد موظفي المستشار القانوني المشاركين في تقدمي الخدمات القانونيه
الي الشخص مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او في
المستشار المالي او في اي شركه تابعه لاي منهما.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(4) اذا كان اي من شركاء المستشار القانوني او عضو مجلس اداره اي من شركاته
التابعه مساهما كبيرا او عضو مسحل اداره في الشخص الذي عينه او في المستشار
المالي او في اشركه تابعه لاي منها.
(5) اذا كان احمد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره الشخص الذي عينه او اي من
شركاته التابعه مساهما كبيرا او شريكا او عضو مجلس اداره في المستشار
القانوني او اي شركه تابعه له.
(6) اذا كان الذي عين المستشار القانوني او المستشار المالي او اي من شركاتهما التابعه
مساها كبيرا او عضو مجلس اداره او شريكا في المستشار القانوني او اي شركه
تابعه له.
(7) اذا كان الشخص الذي عين المستشار القانوني او اي من شركاته التابعه مساها
كېريا ٤ ي مسيطر علي المستشار القانوني او اي شركه تابعه له.
- مستشار مالي مستقل: يقصد به في لانحه الاندماج والاستجوان: مستشار مالي مرخص
من قبل الهينه يكون مستقلا عن الشخص الذي قام بتعيبنه (سواء اكان العارض ام
الشركه المعروض عليها او اي شخص اخر يجب عليه تعيين مستشار مالي مستقل
بموجب لايحه الاندμάج والاستجوان). وönشمل الحالات التي يكون فيها المستشار المالي
غير مستقل عن الشخص الذي يعتزم تعيينه - علي سبيل المثال لا الحصر - الاتي:
1) اذا كان المستشار المالي او اي من شركات التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس
اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.
2) اذا كان المستشار المالي او اي من شركات التابعه مساهما كبيرا في مسيطر علي
الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.
(3) اذا كان احمد موظفي المستشار المالي المشاركين في تقدمي المشوره الي الشخص
مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي شركه تابعه له.
(4) اذا كان احمد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره المستشار المالي او اي من
شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في الشخص الذي عينه او اي
شركه تابعه له.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(5) اذا كان احد كبار مساهمي او عضو مجلس اداره الشخص الذي عينه او اي من
شركاته التابعه مساهما كبيرا او عضو مجلس اداره في المستشار المالي او اي
شركه تابعه له.
(6) اذا كان الشخص الذي عين المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما
كېيرا او عضو مجلس اداره في المستشار المالي او اي شركه تابعه له.
(7) اذا كان الشخص الذي عين المستشار المالي او اي من شركاته التابعه مساهما
كېيرا في مسيطر علي المستشار المالي او اي شركه تابعه له.
المشروعات المشركه: ترتيب بين شخصين او اكثر لاغراض تجاريه تتعلق باعمال
يقومون بتنفيذها، او يزمعون تنفيذها بالشاركه فيما بينهم.
- مشغل الصندوق: مدير الصندوق المرخص له في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات
وتشغيل الصناديق او مؤسسه السوق الماليه المعينه بموجب الفقره (ب) من الماده الثامنه
من لانحه صناديق الاستثمارات; لتشغيل صناديق الاستثمارات.
المشوره: تقديم المشوره لشخص اخرفيما يتعلق بورفه ماليه، ويشمل ذلك تقديم
المشوره في مزايا ومخاطر تعامله فيها، او ممارسته اي حق تعامل يترتب عليها، او يغ
التحطيط المالي واداره ثرواته فيها.
المصر: الشخص الذي يصدر اوراقا ماليه او يعتزم اصدارها.
المطور: شخص يرشحه مدير الصندوق، يكون مسؤولا عن تنفيذ الجوانب الفنيه
لتحقيق اغراض الصندوق:
المكافات والتعويضات: يصد بها في لايحه مؤسسات السوق الماليه: المبالغ والبلدات
والارباح وما في حكمها، والمكافات الدوريه او السنيه المرتبطه بالاداء، والخطط
التحفيزيه قصريه او طويله الاجل، واي مزایا عينيه اخري، باستثناء النفقات
والمصاريف الفعليه المعقوله التي تتحملها الشركه عن عضو مجلس الاداره لافرض تاديه
عمله.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

معابير تحديد الفيه: هي المعابير المبنيه في المحق رقم 24 من قواعد طرح الاوراق الماليه
والالتزامات المستمره، وهي تحدد ما اذا كانت الصفقه تشكل فك للمج ي تطلب
موافقه المساهمين.
- معسر: الشخص الذي اسبح في حاله الاعصار.
- معلومات داخليه: حسبما جري ايضاحه في الفقره (ج) من الماده الرباعه من لايحه
سلوكيات السوق.
المقيم المعتمد: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه م رخص له بمزاوله مهنه التقييم وفقا
لاحكام نظام المقيمين المتمدين الصادر بالرسوم الملكي (م/43) وتاريخ
7/9 143ه والححته التفينده (فرع تقييم العقارات).
- ملحق تسعير: مستند يضمن الشروط التيهايه لكل اصدار ادوات دين او ادوات الدين
ال-Qabla للتحويل بفرض ادراجها.
المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
النتج الهييكل: ورقه ماليه او اصل اخري ناتج عن صفقه او برنامج توريق او اي صفقه
مشابهه.
منشاه خدمات ماليه غير سعوديه: شخص يقوم باعمال الاوراق الماليه ضمن اطار مهنته
او تجارته خارج المملكه.
مندوب مبيعات: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بشاطات التعامل او الترتيب
نيابه عن مؤسسه السوق الماليه مع او لحساب عميل.
منشاه ذات اغراض خاصه: منشاه مؤسسه ومرخص لها بموجب القواعد المنظمه
للمنشيات ذات الاغراض الخاصه.
- موارد ماليه: فيما يتعلق بموزسه سوق ماليه، هي مجموع ما يلي:
(1) الاسهم فيما عدا الاسهم الممتازه متجعه الارباح.
(2) اي مبالغ مقيده قيدا داينا الي حساب علامه اسمهم.
(3) الاحتياطيات المراجعه.
(4) احتياطيات اعاده التقييم.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

: يطرح منها
1) الاصول غير الملموسه.
(2) خساير السنه الجاريه.
(3) الاسم المملوكه في مؤسسات سوق ماليه اخري، او في BNOL، او شكرات خدمات
ماليه غير سعوديه، ما لم تكن ملحكيتها لاغراض التداو ل فقط.
(4) الاصول غير القابله للتسييل.
الموزع: يقصد به في لايحه صناديق الاستثمار واللايحه صناديق الاستثمار العقاري، شخص
يکلف بطرح وحدات صندوق استثمار في الملكه.
- موظف: فيما يتعلق بشخص، يشمل عضو مجلس اداره شركه، او مدير الشركه او
الشريك في شركه تضامن، او اي فرد اخر يعمل بموجب عقد عمل، او عقد خدمات
ويتم وضع خدماته في تصرف او تحت سيطره ذلك الشخص.
- موظف الوساطه: موظف لدي مؤسسه السوق الماليه يقوم بنشاط التعامل نيابه عن
مؤسسه السوق الماليه.
- مؤسسه سوق ماليه: شخص مرخص لم من الهييه في ممارسه اعمال الاوراق الماليه.
- نسبه تكاليف الصندوق الي اجمالي قيمه اصول الصندوق: هي نسبه اجمالي تكاليف
الصندوق الي احدث قيمه لاجمالي اصول الصندوق خلال النصف او الربع المعني، ويراد
بتكاليف الصندوق: جميع المصروفات المحمله علي الصندوق متضمنه المصروفات
الثابته والثقيره، والصاريف المرتبطه باحداث معينه.
النسبه الميويه: تشير فيما يتعلق باي صفقه الي الرقم المعبر عنه بنسبه ميويه ناتجه عن
اجراء عمليه حسابيه ضمن معايير تحديد الفيه المجري علي تلك الصفقه.
- نشاط الاوراق الماليه: حسب ما جري بيانه في الماده الثانيه من لايحه اعمال الاوراق الماليه.
- نشاطات التصنيف: تشمل ايا من النشاطات الاتيه: تحليل البيانات والعلومات بغرض
التصنيف الايتماني، وتقييم التصنيف الايتماني واعتماده واصداره ومراجعه.
- نشره الاصدار: الوثيقه المطلوبه لطرح اوراق ماليه طرحا عاما او طرحا في السوق الموايزه
بموجب النظام وقواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

-النظام: نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 42/1424/6/2
- نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله: نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢١) وتاريخ 1423/2
- نظام مكافحه غسل الاموال: نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بالسرسوم الملكي
رقم م 1403/2/5 و تاريخ 20
- نظام المنافسه: نظام المنافسه الصادر بالرسوم الملكي رقم 75/م
1440/6/29
الهييه: هييه السوق الماليه شامله حيث يسمح النصر، اي لجنه، او لجنه فرعيه، او
موظف، او وكيل يمكن ان يتم تفويضه للقيام باي وظيفه من وظايفه الهييه.
هييه اشرافيه: الهييه، او مؤسسه النقد، او اي سلطه اخري في المملكه، او خارجها
تقوم برقابه والاشراف علي ممارسه اعمال الاوراق الماليه، او الاعمال المصرفيه او
الماليه او اعمال التامين او الاستثمار، بما في ذلك الهييات ذاتيه الرقابه.
- وحده: حصه اي مالك في اي صندوق ين تكون من وحدات او جزء منها، وتعامل كل
وحده علي انها تمل حصه مشاعه في مبلغ اصول الصندوق.
- وحدات الخزينه: هي الوحدات المشتراه التي يقوم مدير الصندوق بالاحتفاظ بها وفقا
لاحكام لايحه صناديق الاستثمار والانحه صناديق الاستثمار العقاري.
- وصي المنشاه ذات الاغراض الخاصه: الشخص الذي تسجل باسمه اسهم المنشاه ذات
الاغراض الخاصه التي تصدر ادوات الدين، ولا يعد مالكا لها، وفقا لاحكام القواعد
المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.
ورقه ماليه تجاريه: اداه دين تؤدي الي نشوء او اقرار بدون يحل اجل استحقاقه خلال
اقل من سنه واحده من تاريخ اصدارها.
- ورقه ماليه تعاقديه: اي من الاتي:
1) عقود الخيار.
2) العقود المستقبليه.
3) عقود الفروقات.
الامانه العامه للمجلس
طبق الاصل

(4) عقود التامين طويل الامد.
(5) اي حق او مصلحه في اي مما ورد تحديده في الفقرات السابقه.
- ورقه ماليه متداوله: ورقه ماليه متداوله في السوق.
- ورقه ماليه مشروطه الالتزام: ورقه مشتقه سوف يصبح المميل بموجب شروطها ملزما او
يمكن ان يكون ملزما بسداد مدفوعات اضافيه عند انتها ساحيه الاداده او اغلاق
المركز الاستثماري.
- ورقه ماليه معززه: اي من الاتي:
(1) ورقه ماليه مشروطه الالتزام.
(2) اداء توفر عايدا (او توحي بانها توفر عايدا) من خلال التعزيز بالاقتراض، سواء من
خلال الاقتراض او من خلال الاستثمار في الاوراق الماليه التعاقديه.
- الوظايف واجبه التسجيل: اي وظايف تحدد الهييه وجوب تاديتها من شخص مسجل لدي
الهييه.
- وكاله التصنيف الاثماني الاجنبيه: وكاله التصنيف الاثماني المؤسسه خارج المملكه
المرخص لها او المسجله (حييثما ينطبق) لمارسه نشاطات التصنيف خارج المملكه.
- وكاله التصنيف الاثماني الاجنبيه: الارضص لها: وكاله التصنيف الاثماني الاجنبيه
المرخص لها ممارسه نشاطات التصنيف في المملكه وفقا لاحكام لايحه وكالات
التصنيف الاثماني
- وكاله التصنيف الاثماني المرخص لها: الشخص الاعتباري المؤسس في المملكه
والمرخص له ممارسه نشاطات التصنيف الاثماني وفقا لاحكام لايحه وكالات
التصنيف الاثماني، او وكاله التصنيف الاثماني الاجنبيه المرخص لها.
- وكيل تس

…(879 more chars)