gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-314) القرار رقم | (Z-2020-18060) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقييري. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لфوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣) (فقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثه الموافق ٢٠١/٤/٢٧ م عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه لزكه والدخل وحب استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢١. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (....) مالكه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي التقديري عام ١٤٣٨ ه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملحضه انها: تطلب عدم قبول الدعوي شكلا ل有效的 المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه استنادا الي الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه استنادا الي الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في مخالفات والمنازعات الضريبيه استنادا الي الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في مخالفات والmnازعات الضريبيه استنادا الي الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في مخالفات والmnازعات الضربيه بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١/٠٤/٢٧ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر العدوي، وضح رها/ ....، بصفته متمل للدعي عليه بموجب التفويض رقم (....) في جين تخلفت المعيه او من يمثلها عن الحضور لم تبعت بعذر تغلها رغم ثبوت حصه تبلغها بموعد الجنسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه لاجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. وفي الجنسه تم فتح باب المرافعه بسؤال متمل المدعي عليه عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوادت المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واكته في بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه لاجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. عليه تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتديلاته، وعلي اللايحه التفيدليه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار (٢٠٨١) واتاريخ (١٥٨٠٦/٠٦) وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادره بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) ب تاريخ (١٠٣٥) وتديلاته، وعلي لايحه التفيدليه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) واتاريخ (١٥٣٥) وتديلاته، وعلي لايحه (١١٥٥) من الامام الملكي رقم (٢٦٥) واتاريخ (١١٥) من الامر المكلي رقم (٢٥٥) وعلي لايحه (١١٥) من الامر المكلي رقم (٢٥٥) وعلي لايحه (١١٥) من الامر المکلي رقم (٢٥٥) وعلي لايحه (١١٥) من الامر المکلي رقم (٢٥٥) and اما من حيث الشكل; فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي للعام ١٤٣٨١ ه، وحيث يعد هذا النزاع من الزراعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان قبول النظر في مثل هذه الدعوي مشروط اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تلايخ للغ الاكل في برفض الاعتراض المقدم امام الهييه وذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١/١ (٢٦٠٠) واتريض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تتب في الاعتراض خلال (تسعين) قرارات الجنابضيه لسنه 2021 يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه اوضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: طلب اجاله الاعتراض الي اللنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلق قرار اللنجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللنجنه الداخليه او من فضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللنجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يسبق قرار الهييه محصه وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من فضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه. لديها علي القرار دون البت فيه». اعتراضها امام المدعي عليها، في جن لم تقدم بظلمها امام لجنه الفصل الي في قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المعيه / ... هويه وطنيه رقم (…) مالكه (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (…)، ضد المعيه عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق المعيه عليها وحضوريا اعتباريا بحق المعيه، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م) موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.