tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530244175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:0b082684-b627-4c5d-8e4a-00a05326a0eb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570262648 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) المتحده مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكلتها بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٣,٣٩٠.٥٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٥٣,٣٩٠.٥٠) ريال ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي المذكره المرفقه في ملف القضيه وبسؤالها عن بينتها احالت الي الاتفاقيه المختومه من الطرفين والي الفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها والي مطابقه الرصيد المرفقه في الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥٣,٣٩٠.٥٠) ريال مقابل اعمال المقاوله التي قامت بها موكلتها لصالح المدعي عليها وكذلك الزام بتحمل اتعاب المحاماه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبناء علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمذيله بختمهما وكذلك مطابقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي والممهوره بختم المدعي عليها والي الفواتير وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص المادتين انفتي الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان وكيله المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته موكلتها من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان وكيله المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمالا لمبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيله المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبته وكيله المدعيه بما لا يتجاوز (10%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام شركه (...) المتحده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (53,390.50) ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) المتحده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.