moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٧١٨٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات عنايه نساييه عدد (١٦) عطور ومستحضرات تجميل وكريمات للبشره بثمن اجمالي قدره (٦,٧٢٩.٨٠) سته الاف وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال وثمانون هلله سدد منه (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣,٧٢٩.٨٠) ثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال وثمانون هلله.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١١ه علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ قدره (٦,٧٢٩.٨٠) سته الاف وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال وثمانون هلله ممهور بختم منسوب لشركه (...). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي احال الي صحيفه الدعوي وقرر ان موكلته تحصر مطالبتها بالزام المدعي عليها ان تدفع لها ثمن توريد البضاعه وقدره (٣,٧٢٩.٨٠) ثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال وثمانون هلله. وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال الي الفاتوره الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبالاطلاع علي الاسانيد قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٣,٧٢٩.٨٠) ثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال وثمانون هلله.، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، وبما ان النزاع بين تاجرين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي سند الفاتوره الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣,٧٢٩.٨٠) ثلاثه الاف وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله، والله الموفق.