moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 929 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه طلب افلاس مقدمه من المدين/ (...)، حاصلها انه يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في مواجهه جميع داينيه مبررا ذلك بانه قد افلس واصوله لا تكفي للوفاء بمرصوفات التصفيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وبعد فحص مذكره طلبه الماثل ومرفقاتها، اتضح ان نشاط المدين كان في المقاولات العامه وصيانه المباني وتشغيلها وانه كان يقوم بالاستثمار في استيجار وتاجير الفنادق علي بعثات الحج والعمره، وان قيمه الديون التي عليه تساوي (11,340,006) احد عشر مليونا وثلاثمايه واربعون الفا وسته ريالات، منها سبعه ملايين تحملها ككفيل غارم في احد المنازعات، وانه يقدر الاصول الموجوده لديه بمبلغ قدره (200,000) ميتا الف ريال، قيمه ثلاث سيارات مختلفه الانواع والموديلات، كما ان له دينا مقام به دعوي تنفيذ بمبلغ (1,500,367) ريالا لم يستوفه حتي الان، كما اتضح انه لم يبين منشا الديون التي عليه الزايده علي مبلغ الكفاله والمقام بها طلبات تنفيذ، ثم عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 4/6/1441ه وفيها طلبت الدايره من وكيل طالب الاجراء تقديم كافه المعلومات المنصوص عليها في لايحه الوثايق والمعلومات، علي ان تشتمل علي عقود الايجار والمبالغ الوارده والمنصرفه مدعومه بالمستندات المثبته لذلك، ثم امهلته الدايره عده جلسات لتقديم ما طلبته منه، الا انه لم يقدم شييا من ذلك، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) لما كانت الماده (168/1) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه تنص علي ان (للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمرصوفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه وفقا لما تحدده اللايحه )، وبناء علي ما نصت عليه الماده (170) من ذات النظام في فقرتها (الاولي) من حالات الحكم برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه (1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول)، ولما كانت الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه تنص علي ان من المعلومات الواجب ارفاقها في طلب الافلاس ما يوضح منشا الدين المترتب في ذمه المدين، حتي يتسني للدايره الاطلاع علي عمل طالب الاجراء هل هو عمل حقيقي علي ارض الواقع كان يستهدف من خلاله التربح ام لا، استرشادا بما نصت عليه الماده الرابعه من نظام الافلاس، ولما لم يقدم المدين تلك المعلومات من خلال طلبه الماثل فان الدايره تري ان طلبه جدير بالرفض، وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في القضيه رقم 929 لعام 1441ه، المقامه من المدين/ (...)، سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.