moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٢١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (.......) المدعي عليه: شركه(.......) الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ذكر فيها ما نصه: ان موكلته تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله، لمده (٣٠٣) ثلاث ميه وثلاثه يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩ ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١,٠٧٨.١٠) واحد واربعون الفا وثمانيه وسبعون ريالا وعشره هللات، ولم يسدد منه شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١.٠٨٧.١٠) واحد واربعون الفا وثمانيه وسبعون ريال وعشر هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ فبراير ٢٠١٩ م مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (٣٠٧٣٢٣) وتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٤١,٠٧٨.١٠) واحد واربعون الفا وثمانيه وسبعون ريالا وعشره هللات ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه ، وفيها: سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١.٠٨٧/١٠) واحد واربعون الفا وثمانيه وسبعون ريال وعشر هللات، مقابل قيمه صيانه برامج نفذتها موكلته، وبسؤالها عن بينته ذكر انه قدم العقد المعتمد من الطرفين، وفاتوره مذيله بتوقيع ممثل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ٢٢ /٠٨ /١٤٤٤ه ، وفيها: اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي بعد الجلسه السابقه، وطلبت منه الدايره ايداعها في خانه (طلبات القضيه) نصيا مع مرفقاتها؛ وذلك خلال (٣) ايام، وان تكون هذه هي المهله الاخيره له، فاستعد بذلك. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٣ /٠٩ /١٤٤٤ه ، وفيها: ذكر وكيل المدعي عليها انه قدم مذكره الدفاع الاولي بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه والتي طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوي، ثم عقب وكيل المدعيه بانه قدم مذكره جوابيه ردا عليها بتاريخ هذا اليوم: ١٤٤٤/٠٩/١٣ه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ٠٣ /١١ /١٤٤٤ه ، وفيها: ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تقم بتسليم العمل في التاريخ المحدد، وعقب وكيل المدعيه بان البند الثامن في العقد نص علي ان استحقاق موكلته يبدا من تاريخ توقيع العقد، وليس عند انتهاء الاعمال كما ان موكلته انجزت الاعمال؛ وذلك بموجب الفاتوره المصادق عليها من ممثل المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد مقاوله بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الحاصله بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقرها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع: فانه لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤١.٠٨٧.١٠) واحد واربعون الفا وثمانيه وسبعون ريال وعشر هللات، تمثل قيمه صيانه برامج نفذتها موكلته ، والذي امتنعت المدعي عليها عن سداده، وقدم في سبيل اثبات دعواه عده مستندات عباره عن: العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع لكلا الطرفين، وفاتوره برقم (٣٠٧٣٢٣) وتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٤١,٠٧٨.١٠) واحد واربعون الفا وثمانيه وسبعون ريالا وعشره هللات والمذيل بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوي، ثم اضاف شفهيا ان المدعيه لم تقم بتسليم العمل في التاريخ المحدد ، وتاسيسا علي ما تقدم؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المستندين المرفقين من وكيل المدعيه والتي ذيلت بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها؛ فانه تعتبر حجه ؛ وذلك استنادا علي ما جاء في الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر التي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها صحه التوقيع الوارد في المستندين المشار اليهما؛ مما تتجه معه الي رجحان جانب المدعيه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي، ويكون نهاييا؛ لانها تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال؛ بناء علي ما ورد في الفقره الاولي بالماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه(......) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: الشركه (......)شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤١.٠٧٨/١٠) واحد واربعون الفا وثمانيه وسبعون ريال وعشر هللات.