moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٧٤٨٩ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٨/١١/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملبوسات ومستلزمات رجاليه) عدد (١٥٥) (ملبوسات ومستلزمات رجاليه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م بثمن اجمالي قدره (١,٥٠٦,١٧٧.١٧) مليون وخمس ميه وسته الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال سعودي و سبعه عشر هلله سدد منه (٨٨٩,٠١١.٢٧) ثمان ميه وتسعه وثمانون الفا واحد عشر ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تتم عمليه التسليم في المحل التجاري للمدعي عليه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه طلب فتح حساب).وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٤,٣٥١.٦١) ثلاث ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و واحد وستون هلله، هذه دعواي.. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢١/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤالها عن بينتها فذكرت انها مجموعه فواتير موقعه من مفوض المدعي عليها وفتح حساب وكشوف حساب مصادق عليها من مفوض المدعي عليها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٣٢٤,٣٥١.٦١) ثلاث ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و واحد وستون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه (ملبوسات ومستلزمات رجاليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٦م وقد حل الثمن كاملا ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مجموعه فواتير موقعه من مفوض المدعي عليها وفتح حساب وكشوف حساب مصادق عليها من مفوض المدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في مجموعه فواتير موقعه من مفوض المدعي عليها وفتح حساب وكشوف حساب مصادق عليها من مفوض المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (٣٢٤,٣٥١.٦١) ثلاث ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وواحد وستون هلله في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، ومن ثم الزامه بسداده، ويعد الحكم في حقها حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٣٢٤,٣٥١.٦١) ثلاث ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريالا وواحد وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.