moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670158676 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتشغيل، ابتداءا من تاريخ 1440/11/12ه الموافق 2019/07/15م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/02/14ه الموافق 2019/10/13م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (425,250.00) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (109,045.18) ريال ، سدد منها مبلغ قدره (81,000.00) ريال، والمتبقي (28,045.18) ريال ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/14ه الموافق 2019/10/13م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (103,852.55) ريال بموجب مستند الاستحقاق. 2- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 28.045.18 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبه؛ ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه فيما اقر به وكيل المدعي عليها؛ ويطلب الزامها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 28.045.18 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليه والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكله هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليه، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28.045.18)ثمانيه وعشرون الفا وخمسه واربعون ريالا وثمانيه عشر هلله ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين