moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470771156 لعام 1444ه
المدعي:
النيابه العامه بمحافظه جده
المدعي عليه:
خالد ناصر منصر الوادعي
مصنع شركه النعمان اخوان العالميه
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه تقدم بها المدعي العام وجاء فيها: (بالاطلاع علي القضيه ذات الرقم الجنايي اعلاه الوارده من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم /1494 وتاريخ 21/ 4 / 1444ه والمقيده لدينا برقم 47520 وتاريخ 6 / 5 / 1444ه المبنيه علي الشكوي بتاريخ 6/ 6 / 1443ه المحاله من لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه المتضمنه تقدم علي سيف ناجي بصفته الوكيل القانوني عن مصنع شركه قهوه بيشه الاصليه للتعبيه والتغليف المحميه بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (...) وتاريخ 30/ 5 / 1438ه وبدايه الحمايه منذ تاريخ 29/ 3 / 1438ه حتي تاريخ 29 / 3 / 1448ه بشكوي ضد شركه النعمان اخوان العالميه لتجاره المحدوده جده قيامه باستخدام العلامات التجاريه الخاصه بهم بتاريخ 10 /3 / 2022م تم الوقوف من قبل جهه الضبط علي الشركه محل الدعوي وقد نتج ضبط (36000)كيس قهوه يشتبه انها مقلده وقد جري اخذ عينه من البضاعه محل الدعوي وحيث جري عرضها علي لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه التي اصدرت تقريرها بان تلك المنتجات تحمل علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه المملوكه للشركه المدعيه بما يثبت مخالفه المتهم المذكور لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لذا اطلب الحكم بمصادره المضبوطات وفقا للفقره الرابعه (4) من الماده الحاديه والاربعون (41) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه) وفي سبيل نظر هذه القضيه والفصل فيها عقدت الدايره جلستها التحضيريه في تاريخ 15 / 8 / 1444ه وجاء فيها: (افتتحت الجلسه بحضور المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي العام عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي جوابه المرفق عبر النظام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي المرفقات وعلي جواب وكيل المدعي عليها) وقد ا{فق المدعي عليه جوابه عبر النظام والمتضمن ما يلي: (قدمت مقام النيابه العامه موكلي المدعي عليه الاول شركه النعمان اخوان العالميه للتجاره المحدوده ممثله بمديرها وفقا للسجل التجاري (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده بغير وجه حق مع علمه بذلك والمجرم بموجب الفقره (ب/1) من الماده الثانيه والاربعون من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435ه.
بناء علي الشكوي المقدمه من الوكيل القانوني عن (مصنع شركه قهوه بيشه الاصليه للتعبيه والتغليف) بشان ادعاء قيام المدعي عليه باستخدام العلامات التجاريه الخاصه بهم.
الدفاع
اولا: من ناحيه الشكل
الدفع بعدم الصفه الشخصيه للمدعي عليه الثاني خالد ناصر منصر الوادعي.
حيث لا وجاهه لقيام الدعوي بالصفه الشخصيه للمدعي عليه الثاني وخاصه ان الدعوي قد تحركت ضده بصفته مدير للشركه المدعي عليها وخاصه ان الصفه كممثل قانوني هي الصفه الصحيحه.
ثانيا: من ناحيه الموضوع
1. غير صحيح ما جاء في لايحه الدعوي جمله وتفصيلا من قيام المدعي عليهما بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومملوكه للغير.
2. سبق للمدعي عليهما ان ذكر لمقام النيابه العامه بان العلامه المستخدمه محل الضبط هي علامه تجاريه مملوكه لها بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (...) (مرفق مستند 1) وهي علامه مسجله تحت مسمي اركان بيشه للمنتجات والخدمات المرخص بها (القهوه - والشاي والكاكاو.......الخ)
3. عدم تشابه العلامتين ووضوح الاختلاف بين العلامتين من عده نواحي
ا. العلامه المملوكه للشاكي هي عباره عن شعار مكتوب عليها بالون الاصفر في الاعلي مصنع قهوه بيشه وتحتها بالون الاسود قهوه بيشه وعلي يمين الشعار دله صفراء واقفه (مرفق مستند 2).
ب. العلامه المملوكه للمدعي عليه لا يوجد كلمه بالون الاصفر في الاعلي مصنع قهوه بيشه ويوجد مباشر اركان قهوه بيشه باللون الاسود وعلي يمين وشمال العلامه دلتان تصبان في فنجانين (مرفق مستند 3)
4. خلو التقرير الفني لمحضر اجتماع فريق دراسه الشكاوي العلامات التجاريه من اثبات استخدام علامه تجاريه مملوكه للغير
بالاطلاع علي تقرير لمحضر اجتماع فريق دراسه الشكاوي في العلامات التجاريه وما خلص اليه التقرير يتضح الاتي:
1. الفقره الاولي عدم استخدام العلامه التجاريه كما منحت له والوارد وصفها (عباره اركان بيشه بحروف عربيه باللون الرمادي الممنوح انما قام المشكو عليه باستخدام خط مغاير لما هو ممنوح واضاف كلمه قهوه بجانب بيشه مع تصغير كلمه (اركان) وذلك بشكل مقارب للعلامه التجاريه للمشتكيه انتهت الفقره الاولي
وبالتالي لم يقل التقرير ان المدعي عليه استخدم علامه ملوكه للغير وان كان غير في بعض الشي في شكل العلامه الممنوحه له فهذا موضوع اخر لا علاقه له بالشاكي من قريب او من بعيد
2. الفقره الثاني من التقرير لا يعتد بدفع المشكو عليه في محضر سماع الاقوال بان غير مخالف ويحمل شهاده تسجيل علامه تجاريه حيث ان الحصول علي شهاده تسجيل العلامه التجاريه يعني الالتزام باستخدام العلامه التجاريه كما منحت وذلك لان الحمايه تشمل كامل العباره بشكل مميز انتهت الفقره الثانيه
بالنظر الي الفقرتين السابقتين لم يشر التقرير من قريب او من بعيد لاستخدام المدعي عليهما لعلامه مملوكه للغير وانما اخذ في لوم المشكو عليه بعدم التقيد بما له وهذا لا علاقه له في موضوع الشكوي المقدمه والتي استندت عليها مقام النيابه العامه في تحريك الدعوي ضد المدعي عليهما وبالتالي لا سند من النظام ولا بينه للمدعيه في هذه الدعوي.
فلهذه الاسباب
ونيابه عن موكلي (المدعي عليهما) التمس الحكم برد دعوي وذلك
اولا: شكلا لاقامتها علي غير ذي صفه للمتهم الثاني.
ثاني: وفي الموضوع براءه موكلي من التهمه المنسوبه اليهما لعدم استخدام علامه مملوكه للغير) ثم عقدت الدايره جلستها الثانيه بتاريخ 22 / 8 / 1444ه وجاء فيها (افتتحت الجلسه بحضور المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي اطلاعها علي جواب المدعي عليه وكاله وبعرضه علي المدعي العام قرر اكتفايه باللايحه المقدمه سابقا،و تشير الدايره الي اطلاعها علي المرفقات وعلي علامتي المدعي عليها والمشتكيه، وعليه ولتهيؤ القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم) ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بتقليد العلامات التجاريه المشار اليها ومعاقبتها عن ذلك بمصادره المضبوطات واتلافها وبناء عليه فان الفصل في هذه القضيه مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع فلما كانت المدعي عليها وفق ما تضمنته اجابه وكيلها ينكر كون موكله قد قام باستعمال علامه مملوكه للغير وانه لا يوجد اي تشابه بين العالمه المستعمله في المنتج وبين علامه المشتكيه، وحيث ان الدايره ولما لها من سلطه في تقدير الامور ولما راته الدايره من تشابه ظاهر قد يؤدي الي لبس وخلط لدي الجمهور وذلك لكون المنتج العايد للمدعي عليه والمنتج محل الدعوي لهما ذات النشاط وهو القهوه ويملكان الوان متقاربه ومكتوب علي المنتج المقلد عباره (قهوه بيشه) بخط واضح كبير واما عباره (اركان) مكتوبه بخط صغير في الاعلي مما يسبب لبسا لدي المستهلك، ولما كانت المدعي عليها تملك علامه مسجله وهي عباره (اركان بيشه) بخط واضح ولون رمادي لا يتشابه مع العلامه محل الدعوي باي وجه من الوجوه ومع ذلك فان المدعي عليه اعرض عن علامته المميزه هذه واستعمل علامه اخري علي المنتج حسب الوارد اعلاه مما يدل علي سوء نيه المدعي عليه، ثم ان الدايره تجد ما فعلته المدعي عليها وسيله للثراء من خلال بيع بضاعه مقلده عن البضاعه الاصليه مما تري الدايره انطباق الفقره (4) من الماده (41) ونصها (علي المحكمه المختصه بناء علي طلب صاحب الحق ان تقضي، باتلاف السلع التي يثبت انها مقلده، الا في حالات استثناييه، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، ويجوز لها ان تقضي دون تاخير باتلاف المواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، وللمحكمه في الحالات الاستثناييه التي تقدرها، ان تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجاريه علي نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اخري) علي الواقعه محل الحكم مما تنتهي معه الدايره الي اثبات ادانه المدعي عليها بالتهمه المنسوبه اليها واجابه النيابه العامه لطلبها بالحكم بمصادره المضبوطات واتلافها علي ان تكون المصادره والاتلاف للعلامه والعبوه دون المواد الغذاييه التي بداخلها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بمصادره المضبوطات واتلافها وفق ما تضمنته الاسباب.