tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal

نظام المعاملات المدنية

boe_gov_sa · law · processed · 495 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1444-12-01 document_type=law entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/59 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/59 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/59 entity=document_number:م/53 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/59 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/132 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/59 entity=document_number:م/53 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/59 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:59 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:high_order:13748 entity=legal_basis:cabinet_decision:820 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=summary:تضمن النظام:تطبيق النظام، الأشخاص، الأشياء والأموال، أنواع الحق، الحقوق الشخصية، الالتزامات، العقد، الضرر والتعويض، الأوصاف العارضة على الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام، العقود، الحقوق العينية، أحكام ختامية، قواعد كلية، نفاذ النظام بعد (180) يوما من تاريخ النشر. entity=legal_basis:royal_decree:94 entity=legal_basis:royal_decree:164 entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (209 / 36) بتاريخ 29 / 10 / 1443ه، ورقم (261 / 37) بتاريخ 16 / 11 / 1444ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (820) بتاريخ 24 / 11 / 1444ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام المعاملات المدنيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
يلغي اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي:
المواد: (الثانيه عشره بعد المايتين) و(الثالثه عشره بعد المايتين) و(الرابعه عشره بعد المايتين) و(الخامسه عشره بعد المايتين) و(السادسه عشره بعد المايتين) و(السابعه عشره بعد المايتين)، وعباره "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه" الوارده في عجز الماده (الحاديه عشره بعد المايتين)، من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه.
الماده (الخامسه والعشرون) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) بتاريخ 28 / 7 / 1422ه.
تعريفات (الاهليه، والقاصر، وناقص الاهليه) الوارده في الماده (الاولي) من نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) بتاريخ 14 / 9 / 1431ه.
ثالثا:
يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي:
الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) بتاريخ 15 / 8 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه".
تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في الماده (الاولي) من نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) بتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ليكون بالنص الاتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار".
الفقره (8) من الماده (الخامسه عشره) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) بتاريخ 19 / 11 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار الكفاله الغرميه".
رابعا:
لا تخل احكام نظام المعاملات المدنيه بالاتي:
اي معاهده او اتفاقيه ارتبطت بها المملكه مع الدول والهييات والمنظمات الدوليه.
اي اختصاص لجهات عامه او قضاييه مقرر بموجب الانظمه.
اجراءات القيد او التسجيل او الترخيص او اي اجراءات شكليه مقرره بموجب الانظمه.
خامسا:
تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي:
اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف.
اذا كان الحكم يتعلق بمده لمرور الزمن المانع من سماع الدعوي بدا سريانها قبل العمل بهذا النظام.
سادسا:
تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا المرسوم علي المعاملات التجاريه؛ بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه.
سابعا:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (209 / 36) بتاريخ 29 / 10 / 1443ه، ورقم (261 / 37) بتاريخ 16 / 11 / 1444ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (820) بتاريخ 24 / 11 / 1444ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام المعاملات المدنيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
يلغي اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي:

المواد: (الثانيه عشره بعد المايتين) و(الثالثه عشره بعد المايتين) و(الرابعه عشره بعد المايتين) و(الخامسه عشره بعد المايتين) و(السادسه عشره بعد المايتين) و(السابعه عشره بعد المايتين)، وعباره "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه" الوارده في عجز الماده (الحاديه عشره بعد المايتين)، من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه.
الماده (الخامسه والعشرون) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) بتاريخ 28 / 7 / 1422ه.
تعريفات (الاهليه، والقاصر، وناقص الاهليه) الوارده في الماده (الاولي) من نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) بتاريخ 14 / 9 / 1431ه.

ثالثا:
يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي:

الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) بتاريخ 15 / 8 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه".
تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في الماده (الاولي) من نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) بتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ليكون بالنص الاتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار".
الفقره (8) من الماده (الخامسه عشره) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) بتاريخ 19 / 11 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار الكفاله الغرميه".

رابعا:
لا تخل احكام نظام المعاملات المدنيه بالاتي:

اي معاهده او اتفاقيه ارتبطت بها المملكه مع الدول والهييات والمنظمات الدوليه.
اي اختصاص لجهات عامه او قضاييه مقرر بموجب الانظمه.
اجراءات القيد او التسجيل او الترخيص او اي اجراءات شكليه مقرره بموجب الانظمه.

خامسا:
تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي:

اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف.
اذا كان الحكم يتعلق بمده لمرور الزمن المانع من سماع الدعوي بدا سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادسا:
تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا المرسوم علي المعاملات التجاريه؛ بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه.
سابعا:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 79827 وتاريخ 19 / 11 / 1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشوري رييس اللجنه الرييسيه لاعداد التشريعات القضاييه الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد رقم 74 وتاريخ 28 / 11 / 1442ه، في شان مشروع نظام المعاملات المدنيه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الامرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه، ورقم (34837) وتاريخ 5 / 6 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
علي الامر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 / 2 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
علي المحاضر رقم (366) وتاريخ 11 / 8 / 1443ه، ورقم (7) وتاريخ 6 / 1 / 1444ه، ورقم (196) وتاريخ 23 / 6 / 1444ه، والمذكرتين رقم (1908) وتاريخ 23 / 6 / 1444ه، ورقم (3172) وتاريخ 27 / 10 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4 - 41 / 43 / د) وتاريخ 28 / 8 / 1443ه.
وبعد النظر
في قراري مجلس الشوري رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443ه، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22 / 11 / 1444ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام المعاملات المدنيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
يلغي اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي:
المواد: (الثانيه عشره بعد المايتين) و(الثالثه عشره بعد المايتين) و(الرابعه عشره بعد المايتين) و(الخامسه عشره بعد المايتين) و(السادسه عشره بعد المايتين) و(السابعه عشره بعد المايتين)، وعباره "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه" الوارده في عجز الماده (الحاديه عشره بعد المايتين)، من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه.
الماده (الخامسه والعشرون) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422ه.
تعريفات (الاهليه، والقاصر، وناقص الاهليه) الوارده في الماده (الاولي) من نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59)
وتاريخ 14 / 9 / 1431ه.
ثالثا:
يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي:
الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه".
تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في الماده (الاولي) من نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ليكون بالنص الاتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار".
الفقره (8) من الماده (الخامسه عشره) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار الكفاله الغرميه".
رابعا:
لا تخل احكام نظام المعاملات المدنيه بالاتي:
اي معاهده او اتفاقيه ارتبطت بها المملكه مع الدول والهييات والمنظمات الدوليه.
اي اختصاص لجهات عامه او قضاييه مقرر بموجب الانظمه.
اجراءات القيد او التسجيل او الترخيص او اي اجراءات شكليه مقرره بموجب الانظمه.
خامسا:
تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي:
اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف.
اذا كان الحكم يتعلق بمده لمرور الزمن المانع من سماع الدعوي بدا سريانها قبل العمل بهذا النظام.
سادسا:
تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا القرار علي المعاملات التجاريه، بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
سابعا:
يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجاره- بدراسه مدي مناسبه اكتساب عقد الشركه الوارد في نظام المعاملات المدنيه الشخصيه الاعتباريه والشروط الواجب توافرها والاثار المترتبه علي ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 132) وتاريخ 1 / 12 / 1443ه، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه.
ثامنا:
تتولي الجهات ذوات العلاقه -كل فيما يخصها- مراجعه الانظمه والتنظيمات وغيرها من الاحكام النظاميه في ضوء نظام المعاملات المدنيه، واقتراح ما تراه بشانها خلال مده لا تتجاوز (مايه وثمانين) يوما من تاريخ هذا القرار، وبخاصه في شان الاتي:
المصطلحات ذات العلاقه بالمعاملات المدنيه.
احكام الاهليه.
احكام انشاء العقد وانتهايه وبطلانه.
الاحكام ذات الصله بالمسؤوليه والتعويض.
اثر تخلف الشكل في العقود.
المدد المقرره لعدم سماع الدعوي.
تاسعا:
تتولي وزاره العدل -خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ هذا القرار- مراجعه نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه ونظام التنفيذ، ولوايحها التنفيذيه، واتخاذ ما يلزم بهذا الشان بما يتوافق مع متطلبات انفاذ احكام نظام المعاملات المدنيه، علي ان تشمل مراجعتها القواعد المنظمه للعرض والايداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الاول) من الباب (الخامس) من القسم (الاول) من النظام.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 79827 وتاريخ 19 / 11 / 1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشوري رييس اللجنه الرييسيه لاعداد التشريعات القضاييه الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد رقم 74 وتاريخ 28 / 11 / 1442ه، في شان مشروع نظام المعاملات المدنيه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الامرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه، ورقم (34837) وتاريخ 5 / 6 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
علي الامر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 / 2 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
علي المحاضر رقم (366) وتاريخ 11 / 8 / 1443ه، ورقم (7) وتاريخ 6 / 1 / 1444ه، ورقم (196) وتاريخ 23 / 6 / 1444ه، والمذكرتين رقم (1908) وتاريخ 23 / 6 / 1444ه، ورقم (3172) وتاريخ 27 / 10 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4 - 41 / 43 / د) وتاريخ 28 / 8 / 1443ه.
وبعد النظر
في قراري مجلس الشوري رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443ه، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22 / 11 / 1444ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام المعاملات المدنيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
يلغي اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي:

المواد: (الثانيه عشره بعد المايتين) و(الثالثه عشره بعد المايتين) و(الرابعه عشره بعد المايتين) و(الخامسه عشره بعد المايتين) و(السادسه عشره بعد المايتين) و(السابعه عشره بعد المايتين)، وعباره "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه" الوارده في عجز الماده (الحاديه عشره بعد المايتين)، من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه.
الماده (الخامسه والعشرون) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422ه.
تعريفات (الاهليه، والقاصر، وناقص الاهليه) الوارده في الماده (الاولي) من نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59)
وتاريخ 14 / 9 / 1431ه.

ثالثا:
يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي:

الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه".
تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في الماده (الاولي) من نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ليكون بالنص الاتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار".
الفقره (8) من الماده (الخامسه عشره) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار الكفاله الغرميه".

رابعا:
لا تخل احكام نظام المعاملات المدنيه بالاتي:

اي معاهده او اتفاقيه ارتبطت بها المملكه مع الدول والهييات والمنظمات الدوليه.
اي اختصاص لجهات عامه او قضاييه مقرر بموجب الانظمه.
اجراءات القيد او التسجيل او الترخيص او اي اجراءات شكليه مقرره بموجب الانظمه.

خامسا:
تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي:

اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف.
اذا كان الحكم يتعلق بمده لمرور الزمن المانع من سماع الدعوي بدا سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادسا:
تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا القرار علي المعاملات التجاريه، بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
سابعا:
يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجاره- بدراسه مدي مناسبه اكتساب عقد الشركه الوارد في نظام المعاملات المدنيه الشخصيه الاعتباريه والشروط الواجب توافرها والاثار المترتبه علي ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 132) وتاريخ 1 / 12 / 1443ه، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه.
ثامنا:
تتولي الجهات ذوات العلاقه -كل فيما يخصها- مراجعه الانظمه والتنظيمات وغيرها من الاحكام النظاميه في ضوء نظام المعاملات المدنيه، واقتراح ما تراه بشانها خلال مده لا تتجاوز (مايه وثمانين) يوما من تاريخ هذا القرار، وبخاصه في شان الاتي:

المصطلحات ذات العلاقه بالمعاملات المدنيه.
احكام الاهليه.
احكام انشاء العقد وانتهايه وبطلانه.
الاحكام ذات الصله بالمسؤوليه والتعويض.
اثر تخلف الشكل في العقود.
المدد المقرره لعدم سماع الدعوي.

تاسعا:
تتولي وزاره العدل -خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ هذا القرار- مراجعه نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه ونظام التنفيذ، ولوايحها التنفيذيه، واتخاذ ما يلزم بهذا الشان بما يتوافق مع متطلبات انفاذ احكام نظام المعاملات المدنيه، علي ان تشمل مراجعتها القواعد المنظمه للعرض والايداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الاول) من الباب (الخامس) من القسم (الاول) من النظام.

رييس مجلس الوزراء

تطبق نصوص هذا النظام علي جميع المسايل التي تناولتها في لفظها او في فحواها، فان لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكليه الوارده في الاحكام الختاميه، فان لم توجد قاعده يمكن تطبيقها طبقت الاحكام المستمده من الشريعه الاسلاميه الاكثر ملاءمه لهذا النظام.
لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظاميه الخاصه.

تطبق نصوص هذا النظام علي جميع المسايل التي تناولتها في لفظها او في فحواها، فان لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكليه الوارده في الاحكام الختاميه، فان لم توجد قاعده يمكن تطبيقها طبقت الاحكام المستمده من الشريعه الاسلاميه الاكثر ملاءمه لهذا النظام.
لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظاميه الخاصه.

تحسب المدد والمواعيد الوارده في هذا النظام بالتقويم الهجري.

تحسب المدد والمواعيد الوارده في هذا النظام بالتقويم الهجري.

تبدا شخصيه الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.
حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظاميه.

تبدا شخصيه الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.
حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظاميه.

تسري علي المفقود والغايب ومجهول النسب النصوص النظاميه الخاصه بهم.

تسري علي المفقود والغايب ومجهول النسب النصوص النظاميه الخاصه بهم.

تسري علي اسماء الاشخاص والقابهم واسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظاميه الخاصه بها.

تسري علي اسماء الاشخاص والقابهم واسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظاميه الخاصه بها.

القرابه المباشره هي الصله بين الاصول والفروع.
القرابه غير المباشره هي الرابطه بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

القرابه المباشره هي الصله بين الاصول والفروع.
القرابه غير المباشره هي الرابطه بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

تتحدد درجه القرابه المباشره باعتبار كل فرع درجه عند الصعود للاصل دون حساب الاصل، وتتحدد درجه القرابه غير المباشره بعدد الفروع صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الي الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعد درجه.
يعد اقارب احد الزوجين في القرابه والدرجه نفسها بالنسبه الي الزوج الاخر.

تتحدد درجه القرابه المباشره باعتبار كل فرع درجه عند الصعود للاصل دون حساب الاصل، وتتحدد درجه القرابه غير المباشره بعدد الفروع صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الي الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعد درجه.
يعد اقارب احد الزوجين في القرابه والدرجه نفسها بالنسبه الي الزوج الاخر.

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن، واذا لم يكن له مكان يقيم فيه عاده عد محل وجوده موطنا له، فان لم يكن معلوما ففي اخر محل وجد فيه.

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن، واذا لم يكن له مكان يقيم فيه عاده عد محل وجوده موطنا له، فان لم يكن معلوما ففي اخر محل وجد فيه.

يعد المكان الذي يباشر فيه الشخص تجاره او مهنه موطنا له فيما يتعلق باداره اعمال هذه التجاره او المهنه.

يعد المكان الذي يباشر فيه الشخص تجاره او مهنه موطنا له فيما يتعلق باداره اعمال هذه التجاره او المهنه.

موطن عديم الاهليه او ناقصها او المفقود او الغايب هو موطن من ينوب عنه نظاما، ويجوز ان يكون لناقص الاهليه موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد اهلا لمباشرتها.

موطن عديم الاهليه او ناقصها او المفقود او الغايب هو موطن من ينوب عنه نظاما، ويجوز ان يكون لناقص الاهليه موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد اهلا لمباشرتها.

يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل معين، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يشترط صراحه قصر هذا الموطن علي اعمال دون اخري.
لا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابه.

يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل معين، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يشترط صراحه قصر هذا الموطن علي اعمال دون اخري.
لا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابه.

كامل الاهليه هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليه ولم يحجر عليه.
سن الرشد هي تمام (ثماني عشره) سنه هجريه.

كامل الاهليه هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليه ولم يحجر عليه.
سن الرشد هي تمام (ثماني عشره) سنه هجريه.

عديم الاهليه هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن او لجنون.
لا يعد مميزا من لم يتم (السابعه) من عمره.

عديم الاهليه هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن او لجنون.
لا يعد مميزا من لم يتم (السابعه) من عمره.

ناقصو الاهليه هم:
ا-
الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب-
المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج-
المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفله.

ناقصو الاهليه هم:
ا-
الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب-
المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج-
المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفله.

يخضع عديمو الاهليه وناقصوها لاحكام الولايه او الوصايه بحسب الاحوال، وفقا لما تقرره النصوص النظاميه.

يخضع عديمو الاهليه وناقصوها لاحكام الولايه او الوصايه بحسب الاحوال، وفقا لما تقرره النصوص النظاميه.

ليس لاحد النزول عن اهليته او التعديل في احكامها.

ليس لاحد النزول عن اهليته او التعديل في احكامها.

الاشخاص ذوو الصفه الاعتباريه هم:
ا-
الدوله.
ب-
الهييات والمؤسسات العامه والمصالح التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.
ج-
الاوقاف.
د-
الشركات التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.
ه-
الجمعيات الاهليه والتعاونيه والمؤسسات الاهليه التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.
و-
كل ما يمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.

الاشخاص ذوو الصفه الاعتباريه هم:
ا-
الدوله.
ب-
الهييات والمؤسسات العامه والمصالح التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.
ج-
الاوقاف.
د-
الشركات التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.
ه-
الجمعيات الاهليه والتعاونيه والمؤسسات الاهليه التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.
و-
كل ما يمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.

يتمتع الشخص ذو الصفه الاعتباريه بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لخصايص الشخص ذي الصفه الطبيعيه، وذلك في الحدود المقرره بموجب النصوص النظاميه.
يكون للشخص ذي الصفه الاعتباريه:
ا-
ذمه ماليه مستقله.
ب-
اهليه في الحدود التي يعينها سند انشايه او التي تقررها النصوص النظاميه.
ج-
حق التقاضي.
د-
موطن مستقل، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته الرييس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروع الشخص ذي الصفه الاعتباريه موطنا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
ه-
جنسيه وفقا لما تقرره النصوص النظاميه.
يجب ان يكون للشخص ذي الصفه الاعتباريه من يمثله ويعبر عن ارادته.

يتمتع الشخص ذو الصفه الاعتباريه بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لخصايص الشخص ذي الصفه الطبيعيه، وذلك في الحدود المقرره بموجب النصوص النظاميه.
يكون للشخص ذي الصفه الاعتباريه:
ا-
ذمه ماليه مستقله.
ب-
اهليه في الحدود التي يعينها سند انشايه او التي تقررها النصوص النظاميه.
ج-
حق التقاضي.
د-
موطن مستقل، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته الرييس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروع الشخص ذي الصفه الاعتباريه موطنا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
ه-
جنسيه وفقا لما تقرره النصوص النظاميه.
يجب ان يكون للشخص ذي الصفه الاعتباريه من يمثله ويعبر عن ارادته.

كل شيء مادي او غير مادي يصح ان يكون محلا للحقوق الماليه، عدا الاشياء التي لا تقبل بطبيعتها ان يستاثر احد بحيازتها، او التي تمنع النصوص النظاميه ان تكون محلا للحقوق الماليه.

كل شيء مادي او غير مادي يصح ان يكون محلا للحقوق الماليه، عدا الاشياء التي لا تقبل بطبيعتها ان يستاثر احد بحيازتها، او التي تمنع النصوص النظاميه ان تكون محلا للحقوق الماليه.

المال كل ما له قيمه ماديه معتبره في التعامل من عين او منفعه او حق.

المال كل ما له قيمه ماديه معتبره في التعامل من عين او منفعه او حق.

الاشياء المثليه هي ما تتماثل احادها او تتقارب بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يعتد به عرفا.
الاشياء القيميه هي ما تتفاوت احادها في الصفات او القيمه تفاوتا يعتد به عرفا او يندر وجود امثال لها في التداول.

الاشياء المثليه هي ما تتماثل احادها او تتقارب بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يعتد به عرفا.
الاشياء القيميه هي ما تتفاوت احادها في الصفات او القيمه تفاوتا يعتد به عرفا او يندر وجود امثال لها في التداول.

العقار كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغير في هييته، وما عدا ذلك فهو منقول.
يعد عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا به اتصال قرار.

العقار كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغير في هييته، وما عدا ذلك فهو منقول.
يعد عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا به اتصال قرار.

الاشياء القابله للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما اعدت له- في استهلاكها او انفاقها، ويعد قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع.

الاشياء القابله للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما اعدت له- في استهلاكها او انفاقها، ويعد قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع.

تسري علي المال العام النصوص النظاميه الخاصه به

تسري علي المال العام النصوص النظاميه الخاصه به

يكون الحق المالي شخصيا او عينيا.

يكون الحق المالي شخصيا او عينيا.

يكون الحق العيني اصليا او تبعيا.
الحقوق العينيه الاصليه هي حق الملكيه، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكني، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه.
الحقوق العينيه التبعيه هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه.

يكون الحق العيني اصليا او تبعيا.
الحقوق العينيه الاصليه هي حق الملكيه، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكني، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه.
الحقوق العينيه التبعيه هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه.

تسري علي الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي النصوص النظاميه الخاصه بها.

تسري علي الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي النصوص النظاميه الخاصه بها.

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر.

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر.

لا يجوز التعسف في استعمال الحق.
يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه:
ا- اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير.
ب- اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه.

لا يجوز التعسف في استعمال الحق.
يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه:
ا- اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير.
ب- اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه.

تطبق الاحكام الوارده في هذا الفصل علي العقود المسماه وغير المسماه، وذلك دون اخلال بالاحكام الوارده في النصوص النظاميه التي تنظم عقودا ذات طبيعه خاصه.

تطبق الاحكام الوارده في هذا الفصل علي العقود المسماه وغير المسماه، وذلك دون اخلال بالاحكام الوارده في النصوص النظاميه التي تنظم عقودا ذات طبيعه خاصه.

ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.

ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.

يتحقق الرضي اذا توافقت ارادتا متعاقدين (او اكثر) لديهما اهليه التعاقد وعبر عن الاراده بما يدل عليها.

يتحقق الرضي اذا توافقت ارادتا متعاقدين (او اكثر) لديهما اهليه التعاقد وعبر عن الاراده بما يدل عليها.

يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده.
يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او بالكتابه او بالاشاره المفهومه او بالمعاطاه، وان يكون صريحا او ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك.

يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده.
يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او بالكتابه او بالاشاره المفهومه او بالمعاطاه، وان يكون صريحا او ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك.

يعد عرض البضايع والخدمات مع بيان ثمنها ايجابا، الا اذا قامت دلايل تفيد خلاف ذلك.
لا يعد الاعلان مع بيان الاسعار المتعامل بها ايجابا، الا اذا قامت دلايل تفيد ان المراد به الايجاب.

يعد عرض البضايع والخدمات مع بيان ثمنها ايجابا، الا اذا قامت دلايل تفيد خلاف ذلك.
لا يعد الاعلان مع بيان الاسعار المتعامل بها ايجابا، الا اذا قامت دلايل تفيد ان المراد به الايجاب.

للموجب ان يعدل عن الايجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للايجاب مده معينه.
اذا لم تكن للايجاب مده معينه؛ فعلي الموجب اذا عدل اعلام من وجه اليه الايجاب بذلك، والا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عدل عن ابرامه.

للموجب ان يعدل عن الايجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للايجاب مده معينه.
اذا لم تكن للايجاب مده معينه؛ فعلي الموجب اذا عدل اعلام من وجه اليه الايجاب بذلك، والا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عدل عن ابرامه.

يسقط الايجاب في الحالات الاتيه:
ا-
اذا عدل عنه الموجب وفق احكام الماده (الخامسه والثلاثين) من هذا النظام.
ب-
اذا رفضه من وجه اليه صراحه او ضمنا، واي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضا يتضمن ايجابا جديدا.
ج-
اذا مات الموجب او من وجه اليه الايجاب او فقد احدهما اهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للايجاب مده معينه.
د-
اذا لم يتصل القبول بالايجاب عرفا او انقضت المده التي عينها الموجب للقبول دون صدوره.
القبول بعد سقوط الايجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يعد ايجابا جديدا.

يسقط الايجاب في الحالات الاتيه:
ا-
اذا عدل عنه الموجب وفق احكام الماده (الخامسه والثلاثين) من هذا النظام.
ب-
اذا رفضه من وجه اليه صراحه او ضمنا، واي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضا يتضمن ايجابا جديدا.
ج-
اذا مات الموجب او من وجه اليه الايجاب او فقد احدهما اهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للايجاب مده معينه.
د-
اذا لم يتصل القبول بالايجاب عرفا او انقضت المده التي عينها الموجب للقبول دون صدوره.
القبول بعد سقوط الايجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يعد ايجابا جديدا.

لا يعد سكوت من وجه اليه الايجاب قبولا الا اذا كان هناك اتفاق او وجدت قرينه تدل علي ذلك.
يعد السكوت قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او كان هذا الايجاب لمحض منفعه الموجب له.

لا يعد سكوت من وجه اليه الايجاب قبولا الا اذا كان هناك اتفاق او وجدت قرينه تدل علي ذلك.
يعد السكوت قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او كان هذا الايجاب لمحض منفعه الموجب له.

اذا كان المتعاقدان حاضرين في مكان واحد او في مكانين مختلفين عبر وسايل الاتصال المباشره؛ عد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
اذا كان المتعاقدان غايبين؛ عد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

اذا كان المتعاقدان حاضرين في مكان واحد او في مكانين مختلفين عبر وسايل الاتصال المباشره؛ عد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
اذا كان المتعاقدان غايبين؛ عد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

دون اخلال بالنصوص النظاميه؛ لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايده، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا، او باقفال المزايده دون رسوها علي احد.

دون اخلال بالنصوص النظاميه؛ لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايده، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا، او باقفال المزايده دون رسوها علي احد.

القبول في عقود الاذعان يقتصر علي مجرد التسليم بشروط مقرره يضعها الموجب ولا يقبل مناقشه فيها.

القبول في عقود الاذعان يقتصر علي مجرد التسليم بشروط مقرره يضعها الموجب ولا يقبل مناقشه فيها.

ذا تم التفاوض علي عقد فلا يرتب ذلك علي اطراف التفاوض التزاما بابرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض او ينهي التفاوض بسوء نيه مسؤولا عن الضرر الذي اصاب الطرف الاخر، ولا يشمل ذلك التعويض عما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.
يعد من سوء النيه عدم الجديه في التفاوض، او تعمد عدم الادلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد.

ذا تم التفاوض علي عقد فلا يرتب ذلك علي اطراف التفاوض التزاما بابرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض او ينهي التفاوض بسوء نيه مسؤولا عن الضرر الذي اصاب الطرف الاخر، ولا يشمل ذلك التعويض عما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.
يعد من سوء النيه عدم الجديه في التفاوض، او تعمد عدم الادلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد.

اذا اتفق المتعاقدان علي المسايل الجوهريه في العقد وعلي ارجاء الاتفاق علي المسايل غير الجوهريه؛ كان ذلك كافيا لاعتبار القبول مطابقا للايجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسايل غير الجوهريه في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق علي تلك المسايل.
اذا لم يتفق المتعاقدان علي المسايل غير الجوهريه؛ حددتها المحكمه وفقا لاحكام النصوص النظاميه وطبيعه المعامله والعرف.

اذا اتفق المتعاقدان علي المسايل الجوهريه في العقد وعلي ارجاء الاتفاق علي المسايل غير الجوهريه؛ كان ذلك كافيا لاعتبار القبول مطابقا للايجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسايل غير الجوهريه في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق علي تلك المسايل.
اذا لم يتفق المتعاقدان علي المسايل غير الجوهريه؛ حددتها المحكمه وفقا لاحكام النصوص النظاميه وطبيعه المعامله والعرف.

لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه احد الطرفين او كلاهما بابرام عقد في المستقبل ملزما الا اذا عينت المسايل الجوهريه في العقد المراد ابرامه، والمده التي يجب ابرامه فيها، وتوفرت شروطه عند انشاء الوعد، بما في ذلك اي شروط شكليه تشترطها النصوص النظاميه لذلك العقد.
اذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الاخر وكانت شروط العقد متوفره؛ قام حكم المحكمه في حال صدوره مقام العقد.

لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه احد الطرفين او كلاهما بابرام عقد في المستقبل ملزما الا اذا عينت المسايل الجوهريه في العقد المراد ابرامه، والمده التي يجب ابرامه فيها، وتوفرت شروطه عند انشاء الوعد، بما في ذلك اي شروط شكليه تشترطها النصوص النظاميه لذلك العقد.
اذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الاخر وكانت شروط العقد متوفره؛ قام حكم المحكمه في حال صدوره مقام العقد.

دفع العربون عند ابرام العقد يفيد ان لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له اذا عدل ان يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.
اذا لم يعين المتعاقدان مده العدول عينتها المحكمه بحسب العرف وظروف العقد.
يعد سكوت دافع العربون حتي مضي المده او عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولا منه عن العقد.

دفع العربون عند ابرام العقد يفيد ان لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له اذا عدل ان يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.
اذا لم يعين المتعاقدان مده العدول عينتها المحكمه بحسب العرف وظروف العقد.
يعد سكوت دافع العربون حتي مضي المده او عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولا منه عن العقد.

الاتفاق الاطاري عقد يحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الاساسيه التي تخضع لها العقود التي ينشيها المتعاقدان بينهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق، ويعد ذلك الاتفاق جزءا من العقود المبرمه بينهما.

الاتفاق الاطاري عقد يحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الاساسيه التي تخضع لها العقود التي ينشيها المتعاقدان بينهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق، ويعد ذلك الاتفاق جزءا من العقود المبرمه بينهما.

اذا احال المتعاقدان صراحه او ضمنا في العقد الي احكام وثيقه نموذجيه او قواعد محدده او اي وثيقه اخري عدت جزءا من العقد.

اذا احال المتعاقدان صراحه او ضمنا في العقد الي احكام وثيقه نموذجيه او قواعد محدده او اي وثيقه اخري عدت جزءا من العقد.

كل شخص اهل للتصرف؛ ما لم يكن عديم الاهليه او ناقصها بمقتضي نص نظامي.

كل شخص اهل للتصرف؛ ما لم يكن عديم الاهليه او ناقصها بمقتضي نص نظامي.

الصغير ولو كان مميزا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام.
يكون الحجر علي السفيه وذي الغفله ورفعه عنهما بحكم المحكمه، وللمحكمه ان تعلن الحكم ان رات مصلحه في ذلك.

الصغير ولو كان مميزا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام.
يكون الحجر علي السفيه وذي الغفله ورفعه عنهما بحكم المحكمه، وللمحكمه ان تعلن الحكم ان رات مصلحه في ذلك.

تصرفات الصغير غير المميز باطله.

تصرفات الصغير غير المميز باطله.

اذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعه نفعا محضا فهي صحيحه، واذا كانت ضاره ضررا محضا فهي باطله.
اذا كانت تصرفات الصغير المميز دايره بين النفع والضرر فهي صحيحه، ولوليه او وصيه او الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب ابطال التصرف.

اذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعه نفعا محضا فهي صحيحه، واذا كانت ضاره ضررا محضا فهي باطله.
اذا كانت تصرفات الصغير المميز دايره بين النفع والضرر فهي صحيحه، ولوليه او وصيه او الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب ابطال التصرف.

اذا اتم الصغير (الخامسه عشره) من عمره فلوليه او وصيه -دون اخلال بما تقضي به المادتان (الرابعه والخمسون) و(الخامسه والخمسون) من هذا النظام- ان يسلم الصغير مقدارا من ماله وياذن له في التصرفات الماليه. ولا يبطل الاذن بموت الاذن او عزله. وللمحكمه ان تاذن له في التصرف عند امتناع وليه او وصيه عن الاذن.
الصغير المميز الماذون له -وفقا لاحكام الفقره (1) من هذه الماده- بمنزله من بلغ سن الرشد في التصرفات التي اذن له فيها.

اذا اتم الصغير (الخامسه عشره) من عمره فلوليه او وصيه -دون اخلال بما تقضي به المادتان (الرابعه والخمسون) و(الخامسه والخمسون) من هذا النظام- ان يسلم الصغير مقدارا من ماله وياذن له في التصرفات الماليه. ولا يبطل الاذن بموت الاذن او عزله. وللمحكمه ان تاذن له في التصرف عند امتناع وليه او وصيه عن الاذن.
الصغير المميز الماذون له -وفقا لاحكام الفقره (1) من هذه الماده- بمنزله من بلغ سن الرشد في التصرفات التي اذن له فيها.

تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.
تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.

تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.
تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.

تصرفات السفيه وذي الغفله بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحه الا اذا كانت نتيجه استغلال او تواطؤ.

تصرفات السفيه وذي الغفله بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحه الا اذا كانت نتيجه استغلال او تواطؤ.

تسري علي المسايل المتعلقه بالولايه والوصايه النصوص النظاميه الخاصه بها.

تسري علي المسايل المتعلقه بالولايه والوصايه النصوص النظاميه الخاصه بها.

تعد التصرفات الصادره عن الاولياء والاوصياء صحيحه في الحدود التي تقررها النصوص النظاميه.

تعد التصرفات الصادره عن الاولياء والاوصياء صحيحه في الحدود التي تقررها النصوص النظاميه.

اذا لجا ناقص الاهليه الي طرق احتياليه لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي اصاب المتعاقد معه بسبب ابطال العقد.

اذا لجا ناقص الاهليه الي طرق احتياليه لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي اصاب المتعاقد معه بسبب ابطال العقد.

للمتعاقد طلب ابطال العقد اذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصه اذا كان الغلط الجوهري في صفه المحل او شخص المتعاقد معه او صفته او الحكم النظامي.

للمتعاقد طلب ابطال العقد اذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصه اذا كان الغلط الجوهري في صفه المحل او شخص المتعاقد معه او صفته او الحكم النظامي.

لا يعتد بغلط المتعاقد الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع معه في الغلط نفسه او علم بوقوعه فيه او كان من السهل عليه ان يتبينه

لا يعتد بغلط المتعاقد الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع معه في الغلط نفسه او علم بوقوعه فيه او كان من السهل عليه ان يتبينه

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب او الكتابه.

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب او الكتابه.

ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به علي وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيه، ويكون ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر المتعاقد الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به علي وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيه، ويكون ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر المتعاقد الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به ان يطلب ابطال العقد؛ ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير او كان من المفترض ان يعلم به.

اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به ان يطلب ابطال العقد؛ ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير او كان من المفترض ان يعلم به.

الاكراه تهديد شخص دون حق بوسيله ماديه او معنويه تخيفه فتحمله علي التصرف.

الاكراه تهديد شخص دون حق بوسيله ماديه او معنويه تخيفه فتحمله علي التصرف.

يتحقق الاكراه اذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكره او عرضه او ماله، او كان التهديد مسلطا علي غيره ولم يكن المكره ليبرم العقد لولا وجود الاكراه.

يتحقق الاكراه اذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكره او عرضه او ماله، او كان التهديد مسلطا علي غيره ولم يكن المكره ليبرم العقد لولا وجود الاكراه.

يراعي في تقدير الاكراه سن من وقع عليه الاكراه وحالته الاجتماعيه والصحيه وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامه الاكراه.

يراعي في تقدير الاكراه سن من وقع عليه الاكراه وحالته الاجتماعيه والصحيه وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامه الاكراه.

للمكره طلب ابطال العقد اذا صدر الاكراه من المتعاقد الاخر.
اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمكره طلب ابطال العقد؛ ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالاكراه او كان من المفترض ان يعلم به.

للمكره طلب ابطال العقد اذا صدر الاكراه من المتعاقد الاخر.
اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمكره طلب ابطال العقد؛ ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالاكراه او كان من المفترض ان يعلم به.

اذا استغل احد المتعاقدين ضعفا ظاهرا او حاجه ملحه في المتعاقد الاخر، لابرام عقد لحقه منه غبن، فللمحكمه بناء علي طلب المتعاقد المغبون ومراعاه لظروف الحال ان تنقص من التزاماته او تزيد من التزامات المتعاقد الاخر او تبطل العقد، ويجب ان ترفع الدعوي بذلك خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ التعاقد، والا امتنع سماعها.

اذا استغل احد المتعاقدين ضعفا ظاهرا او حاجه ملحه في المتعاقد الاخر، لابرام عقد لحقه منه غبن، فللمحكمه بناء علي طلب المتعاقد المغبون ومراعاه لظروف الحال ان تنقص من التزاماته او تزيد من التزامات المتعاقد الاخر او تبطل العقد، ويجب ان ترفع الدعوي بذلك خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ التعاقد، والا امتنع سماعها.

الغبن زياده العوض او نقصه قدرا خارجا عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن الي العرف.
ليس للمتعاقد طلب ابطال العقد لمجرد الغبن الا في مال عديم الاهليه وناقصها وما تقضي به النصوص النظاميه، وللمتعاقد الاخر توقي الابطال اذا قدم ما تراه المحكمه كافيا لرفع الغبن.
لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد ابرم بطريق المزايده.

الغبن زياده العوض او نقصه قدرا خارجا عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن الي العرف.
ليس للمتعاقد طلب ابطال العقد لمجرد الغبن الا في مال عديم الاهليه وناقصها وما تقضي به النصوص النظاميه، وللمتعاقد الاخر توقي الابطال اذا قدم ما تراه المحكمه كافيا لرفع الغبن.
لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد ابرم بطريق المزايده.

يصح ان يكون محل الالتزام نقل حق عيني او عملا او امتناعا عن عمل.

يصح ان يكون محل الالتزام نقل حق عيني او عملا او امتناعا عن عمل.

يصح ان يكون محل الالتزام شييا مستقبلا معينا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الاحوال التي تجيزها النصوص النظاميه لا يصح ان تكون تركه شخص علي قيد الحياه محلا للتعامل ولو كان قد صدر منه او برضاه.

يصح ان يكون محل الالتزام شييا مستقبلا معينا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الاحوال التي تجيزها النصوص النظاميه لا يصح ان تكون تركه شخص علي قيد الحياه محلا للتعامل ولو كان قد صدر منه او برضاه.

يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتيه:
ا- ان يكون ممكنا في ذاته.
ب- الا يكون مخالفا للنظام العام.
ج- ان يكون معينا بذاته او بنوعه ومقداره او قابلا للتعيين.
يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في المحل الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.

يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتيه:
ا- ان يكون ممكنا في ذاته.
ب- الا يكون مخالفا للنظام العام.
ج- ان يكون معينا بذاته او بنوعه ومقداره او قابلا للتعيين.
يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في المحل الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.

اذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمه تحديده به؛ حددته بناء علي ذلك.
اذا لم يتفق المتعاقدان علي درجه جوده الشيء ولم يوجد عرف او قرينه؛ التزم المدين بان يسلم شييا ذا جوده متوسطه.

اذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمه تحديده به؛ حددته بناء علي ذلك.
اذا لم يتفق المتعاقدان علي درجه جوده الشيء ولم يوجد عرف او قرينه؛ التزم المدين بان يسلم شييا ذا جوده متوسطه.

يجوز ان يتضمن العقد اي شرط يرتضيه المتعاقدان اذا توفرت فيه الشروط الوارده في الفقره (1) من الماده (الثانيه والسبعين) من هذا النظام.
اذا تضمن العقد شرطا باطلا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب ابطال العقد اذا تبين انه ما كان ليرضي بالعقد دون ذلك الشرط.

يجوز ان يتضمن العقد اي شرط يرتضيه المتعاقدان اذا توفرت فيه الشروط الوارده في الفقره (1) من الماده (الثانيه والسبعين) من هذا النظام.
اذا تضمن العقد شرطا باطلا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب ابطال العقد اذا تبين انه ما كان ليرضي بالعقد دون ذلك الشرط.

يقع باطلا اي عقد يكون السبب الباعث علي التعاقد فيه غير مشروع اذا صرح به في العقد او دلت عليه ظروف التعاقد.

يقع باطلا اي عقد يكون السبب الباعث علي التعاقد فيه غير مشروع اذا صرح به في العقد او دلت عليه ظروف التعاقد.

كل عقد لم يذكر سببه يفترض ان له سببا مشروعا؛ ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك.

كل عقد لم يذكر سببه يفترض ان له سببا مشروعا؛ ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك.

اذا جعل نص نظامي لاحد المتعاقدين الحق في طلب ابطال العقد؛ فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.

اذا جعل نص نظامي لاحد المتعاقدين الحق في طلب ابطال العقد؛ فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.

يسقط الحق في طلب ابطال العقد بالاجازه الصريحه او الضمنيه اذا صدرت ممن له هذا الحق، واذا اجاز العقد استندت الاجازه الي وقت ابرامه.

يسقط الحق في طلب ابطال العقد بالاجازه الصريحه او الضمنيه اذا صدرت ممن له هذا الحق، واذا اجاز العقد استندت الاجازه الي وقت ابرامه.

لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (سنه) من تاريخ العلم بسبب الابطال، واذا كان ابطال العقد لنقص الاهليه او الاكراه فبانقضاء (سنه) من تاريخ اكتمال الاهليه او زوال الاكراه.
فيما عدا حال نقص الاهليه، لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.

لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (سنه) من تاريخ العلم بسبب الابطال، واذا كان ابطال العقد لنقص الاهليه او الاكراه فبانقضاء (سنه) من تاريخ اكتمال الاهليه او زوال الاكراه.
فيما عدا حال نقص الاهليه، لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.

يجوز لكل ذي مصلحه ان يعذر من له حق ابطال العقد بابداء رغبته في اجازه العقد او ابطاله خلال مده لا تقل عن (تسعين) يوما من تاريخ الاعذار. فاذا مضت المده ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الابطال.

يجوز لكل ذي مصلحه ان يعذر من له حق ابطال العقد بابداء رغبته في اجازه العقد او ابطاله خلال مده لا تقل عن (تسعين) يوما من تاريخ الاعذار. فاذا مضت المده ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الابطال.

اذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالاجازه.
لا تسمع دعوي البطلان اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحه ان يدفع ببطلان العقد في اي وقت.

اذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالاجازه.
لا تسمع دعوي البطلان اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحه ان يدفع ببطلان العقد في اي وقت.

في حالتي ابطال العقد او بطلانه، يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك جاز ان يقضي بالتعويض.

في حالتي ابطال العقد او بطلانه، يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك جاز ان يقضي بالتعويض.

في حالتي ابطال العقد او بطلانه لنقص اهليه المتعاقد او انعدامها، لا يلزمه ان يرد غير ما عاد عليه من منفعه معتبره بسبب تنفيذ العقد.

في حالتي ابطال العقد او بطلانه لنقص اهليه المتعاقد او انعدامها، لا يلزمه ان يرد غير ما عاد عليه من منفعه معتبره بسبب تنفيذ العقد.

اذا كان العقد في جزء منه باطلا او يجوز ابطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، الا اذا تبين ان المتعاقد ما كان ليرضي بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب ابطال العقد.

اذا كان العقد في جزء منه باطلا او يجوز ابطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، الا اذا تبين ان المتعاقد ما كان ليرضي بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب ابطال العقد.

اذا توفرت في العقد الباطل اركان عقد اخر؛ انعقد هذا العقد اذا تبين ان اراده المتعاقدين كانت تنصرف اليه.

اذا توفرت في العقد الباطل اركان عقد اخر؛ انعقد هذا العقد اذا تبين ان اراده المتعاقدين كانت تنصرف اليه.

لا يحتج بابطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا معاوضه بحسن نيه.
يعد الخلف الخاص حسن النيه اذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب ابطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره ان يعلم لو انه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

لا يحتج بابطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا معاوضه بحسن نيه.
يعد الخلف الخاص حسن النيه اذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب ابطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره ان يعلم لو انه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

يصح التعاقد بالنيابه؛ ما لم تقتض النصوص النظاميه خلاف ذلك.
تكون النيابه في التعاقد اتفاقيه او قضاييه او نظاميه.

يصح التعاقد بالنيابه؛ ما لم تقتض النصوص النظاميه خلاف ذلك.
تكون النيابه في التعاقد اتفاقيه او قضاييه او نظاميه.

ليس للنايب ان يتجاوز حدود نيابته المعينه في سند انشايها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضاييا ام نصا نظاميا.

ليس للنايب ان يتجاوز حدود نيابته المعينه في سند انشايها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضاييا ام نصا نظاميا.

في التعاقد بالنيابه يكون شخص النايب هو المعتبر في عيوب الرضي، وفي اثر العلم بالامور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها او جهله.
اذا كانت النيابه اتفاقيه ووضع الاصيل للنايب تعليمات محدده لابرام العقد؛ فليس للاصيل ان يتمسك بجهل نايبه بالامور التي يؤثر العلم او الجهل بها في العقد ما دام الاصيل يعلمها او يفترض علمه بها.

في التعاقد بالنيابه يكون شخص النايب هو المعتبر في عيوب الرضي، وفي اثر العلم بالامور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها او جهله.
اذا كانت النيابه اتفاقيه ووضع الاصيل للنايب تعليمات محدده لابرام العقد؛ فليس للاصيل ان يتمسك بجهل نايبه بالامور التي يؤثر العلم او الجهل بها في العقد ما دام الاصيل يعلمها او يفترض علمه بها.

اذا تعاقد النايب في حدود نيابته باسم الاصيل فان ما ينشا عن العقد من حقوق والتزامات يضاف الي الاصيل.

اذا تعاقد النايب في حدود نيابته باسم الاصيل فان ما ينشا عن العقد من حقوق والتزامات يضاف الي الاصيل.

اذا لم يعلم النايب المتعاقد الاخر وقت انشاء العقد انه تعاقد بصفته نايبا؛ فان اثر العقد لا يضاف الي الاصيل داينا او مدينا الا اذا كان من المفترض ان من تعاقد معه النايب يعلم بوجود النيابه او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النايب.

اذا لم يعلم النايب المتعاقد الاخر وقت انشاء العقد انه تعاقد بصفته نايبا؛ فان اثر العقد لا يضاف الي الاصيل داينا او مدينا الا اذا كان من المفترض ان من تعاقد معه النايب يعلم بوجود النيابه او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النايب.

اذا كان النايب والمتعاقد معه يجهلان معا عند التعاقد انتهاء النيابه؛ فان العقد يضاف الي الاصيل.

اذا كان النايب والمتعاقد معه يجهلان معا عند التعاقد انتهاء النيابه؛ فان العقد يضاف الي الاصيل.

لا يجوز للنايب ان يتعاقد مع نفسه بمقتضي نيابته دون ان يكون ماذونا له بذلك سواء اكان تعاقده مع نفسه لحسابه ام لحساب الغير، وللاصيل ان يجيز التعاقد.

لا يجوز للنايب ان يتعاقد مع نفسه بمقتضي نيابته دون ان يكون ماذونا له بذلك سواء اكان تعاقده مع نفسه لحسابه ام لحساب الغير، وللاصيل ان يجيز التعاقد.

اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي.
تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما.

اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي.
تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما.

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه.
لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد.

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه.
لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد.

اذا تم العقد بطريق الاذعان وتضمن شروطا تعسفيه؛ فللمحكمه ان تعدلها او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقتضيه العداله. ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.

اذا تم العقد بطريق الاذعان وتضمن شروطا تعسفيه؛ فللمحكمه ان تعدلها او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقتضيه العداله. ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.

اذا طرات ظروف استثناييه عامه لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب علي حدوثها ان يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين بحيث يهدده بخساره فادحه؛ فله -دون تاخر غير مسوغ- دعوه الطرف الاخر للتفاوض.
طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
اذا لم يتوصل الي اتفاق خلال مده معقوله؛ فللمحكمه تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الي الحد المعقول.
يقع باطلا كل اتفاق علي خلاف احكام هذه الماده.

اذا طرات ظروف استثناييه عامه لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب علي حدوثها ان يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين بحيث يهدده بخساره فادحه؛ فله -دون تاخر غير مسوغ- دعوه الطرف الاخر للتفاوض.
طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
اذا لم يتوصل الي اتفاق خلال مده معقوله؛ فللمحكمه تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الي الحد المعقول.
يقع باطلا كل اتفاق علي خلاف احكام هذه الماده.

ينصرف اثر العقد الي المتعاقدين والخلف العام، دون اخلال بالاحكام الخاصه بالارث؛ ما لم يتبين من العقد او من طبيعه المعامله او من النصوص النظاميه ان هذا الاثر لا ينصرف الي الخلف العام.
اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصيه تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الي خلف خاص فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل اليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء اليه.

ينصرف اثر العقد الي المتعاقدين والخلف العام، دون اخلال بالاحكام الخاصه بالارث؛ ما لم يتبين من العقد او من طبيعه المعامله او من النصوص النظاميه ان هذا الاثر لا ينصرف الي الخلف العام.
اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصيه تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الي خلف خاص فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل اليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء اليه.

لا يرتب العقد التزاما في ذمه الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.

لا يرتب العقد التزاما في ذمه الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.

اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فان ذلك الغير لا يلزم به.
اذا قبل الغير ذلك التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين انه قصد صراحه او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الي وقت التعهد.
اذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له اذا كان لذلك مقتض، وللمتعهد ان يتخلص من التعويض بان يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به ان كان ذلك ممكنا.

اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فان ذلك الغير لا يلزم به.
اذا قبل الغير ذلك التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين انه قصد صراحه او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الي وقت التعهد.
اذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له اذا كان لذلك مقتض، وللمتعهد ان يتخلص من التعويض بان يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به ان كان ذلك ممكنا.

للشخص ان يتعاقد باسمه علي التزامات يشترطها لمصلحه غيره اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحه شخصيه ماديه كانت ام ادبيه.
يترتب علي الاشتراط لمصلحه الغير ان يكسب الغير حقا مباشرا تجاه المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفايه ما لم يتفق علي خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد.
للمشترط ان يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحه المنتفع.

للشخص ان يتعاقد باسمه علي التزامات يشترطها لمصلحه غيره اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحه شخصيه ماديه كانت ام ادبيه.
يترتب علي الاشتراط لمصلحه الغير ان يكسب الغير حقا مباشرا تجاه المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفايه ما لم يتفق علي خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد.
للمشترط ان يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحه المنتفع.

للمشترط دون داينيه او ورثته ان ينقض الاشتراط، او ان يحل منتفعا اخر محل الاول، او ان يحول المنفعه لنفسه؛ ما لم يعلم المنتفع المتعهد او المشترط قبوله لما اشترط له، او يكن ذلك مضرا بمصلحه المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.
لا يترتب علي نقض الاشتراط براءه ذمه المتعهد تجاه المشترط الا اذا اتفق صراحه او ضمنا علي براءته.

للمشترط دون داينيه او ورثته ان ينقض الاشتراط، او ان يحل منتفعا اخر محل الاول، او ان يحول المنفعه لنفسه؛ ما لم يعلم المنتفع المتعهد او المشترط قبوله لما اشترط له، او يكن ذلك مضرا بمصلحه المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.
لا يترتب علي نقض الاشتراط براءه ذمه المتعهد تجاه المشترط الا اذا اتفق صراحه او ضمنا علي براءته.

يجوز في الاشتراط لمصلحه الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او ان يكون شخصا غير معين وقت العقد اذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

يجوز في الاشتراط لمصلحه الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او ان يكون شخصا غير معين وقت العقد اذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

اذا كانت عباره العقد واضحه فلا يعدل عن مدلولها بحجه تفسيرها بحثا عن اراده المتعاقدين.
اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الاراده المشتركه للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعني الحرفي للالفاظ، ويستهدي في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعه المعامله وما جرت به العاده في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي ان يسود من امانه وثقه بينهما، وتفسر شروط العقد بعضها بعضا وذلك باعطاء كل شرط المعني الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.
يفسر الشك لمصلحه من يتحمل عبء الالتزام او الشرط، ويفسر في عقود الاذعان لمصلحه الطرف المذعن.

اذا كانت عباره العقد واضحه فلا يعدل عن مدلولها بحجه تفسيرها بحثا عن اراده المتعاقدين.
اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الاراده المشتركه للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعني الحرفي للالفاظ، ويستهدي في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعه المعامله وما جرت به العاده في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي ان يسود من امانه وثقه بينهما، وتفسر شروط العقد بعضها بعضا وذلك باعطاء كل شرط المعني الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.
يفسر الشك لمصلحه من يتحمل عبء الالتزام او الشرط، ويفسر في عقود الاذعان لمصلحه الطرف المذعن.

للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما في المحل او بعضه، وتطبق علي الاقاله شروط العقد.

للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما في المحل او بعضه، وتطبق علي الاقاله شروط العقد.

يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المده المعينه بشرط اعلام المتعاقد الاخر، فاذا عدل من له الخيار عد ذلك فسخا للعقد، واذا لم تعين مده الخيار عينتها المحكمه بحسب العرف وظروف العقد.
يسقط الخيار في العدول عن العقد باسقاطه صراحه او ضمنا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مده الخيار دون عدول، واذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار احدهما لم يسقط خيار الاخر.

يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المده المعينه بشرط اعلام المتعاقد الاخر، فاذا عدل من له الخيار عد ذلك فسخا للعقد، واذا لم تعين مده الخيار عينتها المحكمه بحسب العرف وظروف العقد.
يسقط الخيار في العدول عن العقد باسقاطه صراحه او ضمنا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مده الخيار دون عدول، واذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار احدهما لم يسقط خيار الاخر.

في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام.

في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام.

يجوز الاتفاق علي ان يكون للداين حق فسخ العقد عند اخلال المدين بالتزاماته دون حاجه الي حكم قضايي، ولا يعفي هذا الاتفاق من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحه علي الاعفاء منه.

يجوز الاتفاق علي ان يكون للداين حق فسخ العقد عند اخلال المدين بالتزاماته دون حاجه الي حكم قضايي، ولا يعفي هذا الاتفاق من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحه علي الاعفاء منه.

تعد عقود المعاوضات منعقده علي اساس سلامه محل العقد من العيوب الا ما جري العرف علي التسامح فيه، فاذا تبين في المحل عيب لم يجر العرف علي التسامح فيه؛ عد ذلك اخلالا بالالتزام.

تعد عقود المعاوضات منعقده علي اساس سلامه محل العقد من العيوب الا ما جري العرف علي التسامح فيه، فاذا تبين في المحل عيب لم يجر العرف علي التسامح فيه؛ عد ذلك اخلالا بالالتزام.

في العقود الملزمه للجانبين، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضي التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
اذا كانت الاستحاله جزييه انقضي الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم علي الاستحاله الوقتيه في العقود الزمنيه، وفي كلتا الحالتين يجوز للداين طلب فسخ العقد، وللمحكمه رفض طلب الفسخ اذا كان القدر المستحيل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام.

في العقود الملزمه للجانبين، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضي التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
اذا كانت الاستحاله جزييه انقضي الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم علي الاستحاله الوقتيه في العقود الزمنيه، وفي كلتا الحالتين يجوز للداين طلب فسخ العقد، وللمحكمه رفض طلب الفسخ اذا كان القدر المستحيل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام.

في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض.
اذا كان العقد من العقود الزمنيه فلا يكون للفسخ او الانفساخ اثر رجعي، وللمحكمه ان تقضي بالتعويض ان وجد له مقتض.

في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض.
اذا كان العقد من العقود الزمنيه فلا يكون للفسخ او الانفساخ اثر رجعي، وللمحكمه ان تقضي بالتعويض ان وجد له مقتض.

لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا بحسن نيه.

لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا بحسن نيه.

دون اخلال بالنصوص النظاميه، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسويه المنازعه ولا شرط الالتزام بالسريه؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

دون اخلال بالنصوص النظاميه، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسويه المنازعه ولا شرط الالتزام بالسريه؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به.

في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به.

يجوز ان يلتزم الشخص بارادته المنفرده، وذلك في الاحوال التي تقررها النصوص النظاميه.

يجوز ان يلتزم الشخص بارادته المنفرده، وذلك في الاحوال التي تقررها النصوص النظاميه.

تسري علي التصرف بالاراده المنفرده احكام العقد، عدا ما تعلق منها بضروره وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظاميه بخلاف ذلك.

تسري علي التصرف بالاراده المنفرده احكام العقد، عدا ما تعلق منها بضروره وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظاميه بخلاف ذلك.

من وجه للجمهور وعدا بجايزه محدده علي عمل معين، التزم باعطاء الجايزه لمن 

…(235,912 more chars)