moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٧٩٠٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بفسخ عقد مشروع انشاء محطه (...) بعد ان انجزت المدعيه ٨٣% بدون سبب مشروع والواقع في (...) ، اطلب الخروج علي (اثبات حاله المشروع القايم ب (...) ) واثبات الحاله في الوقت الحالي ؛ هذه دعواي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه حررها عبر محادثه الجلسه ونصها ما يلي: ( بتاريخ ١٣ /٠٢ / ١٤٤٢ ه الموافق ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م تم التعاقد بين شركه (...) للمقاولات ( المدعيه ) و (...) ( المدعي عليها ) علي انشاء محطه (...) بالخرج رقم ٨٧٢٠ جهد ١٣٢ /١٣.٨ ك.ف ( المشروع ) بموجب العقد رقم (...)( العقد ) ( لطفا الاطلاع علي مرفق رقم -٠١)، تم استلام الموقع من طرف المدعيه والبدء في تنفيذ الاعمال وتم انجاز نسبه ٨٣ % من المشروع -مثبت بتقرير الخبره الهندسيه المنتدبه بالقضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ ( تقرير الخبره )، قامت المدعي عليها بالاخلال بالعقد وبنوده ودابت علي خصم مبالغ ماليه من مستخلصات المدعيه اكثر من مره دون وجه حق ، وعلي التاخير في سداد مستحقات المدعيه نظرا لاعطايها المشروع اولويه منخفضه ولما قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بشكل ودي لسداد مستحقاتها المترصده في ذمه المدعي عليها فكان جواب المدعي عليها برفض الحل الودي وانها يحق لها الخصم من مستحقات المدعيه لحساب عقود اخري ولقد اثبت لاحقا بموجب الحكم القضايي النهايي الصادر ضد المدعي عليها بالقضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ عدم صحه اجراء المدعي عليها، بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ ه قامت المدعيه برفع دعوي قضاييه للمطالبه بمستحقاتها في ذمه المدعي عليها والتي خصمتها منها دون وجه حق وتم قيد هذه الدعوي برقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ ونظرا لحاجه هذه القضيه للخبره الفنيه فقد تم ندب خبير هندسي متخصص للاطلاع علي العقد وبنوده وايضاح الطرف المخل بالعقد وبيان مسيوليه كل طرف تجاه العقد وذلك حسب التكليف الصادر للخبره الهندسيه المنتدبه بهذه القضيه، صدر تقرير الخبره ليثبت اخلال المدعي عليها بالعقد وبنوده وذلك حيث اثبت الخبير في تقريره اوجه هذا الاخلال حسب ما هو مثبت بتقرير الخبره حيث حددها الخبير في (٧) نقاط (لطفا الاطلاع علي المرفق رقم -٠٢)، بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥ ه صدر للمدعيه حكم نهايي بالقضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ وذلك بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٠٩٤١١٠ بمبلغ ٦,٦١٦,٥٢٣,١١٤ ريال ضد المدعي عليها + اتعاب الخبره والمحاماه وهو ما يؤكد ويثبت ان المدعي عليها هي الطرف المخل بالعقد وبالتزاماته التعاقديه . (لطفا الاطلاع علي المرفق رقم -٠٣)، بتاريخ ٠٥ / ٠١/١٤٤٥ الموافق ٢٣/٠٧/٢٠٢٣ م اي بعد ايام لصدور الحكم النهايي بالقضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ ضد المدعي عليها ، قامت المدعي عليها بارسال اشعار للمدعيه تشعرها من خلاله بفسخها للعقد رقم ٤٤٠٠٠١٣٦٠١ (محل هذه الدعوي) من طرف واحد (من طرف المدعي عليها ) وذلك من خلال خطاب المدعي عليها المرسل للمدعيه حيث ان الثابت في موضوع ومضمون هذا الخطاب المرسل من المدعي عليها الي المدعيه، ان المدعي عليها قد قامت بالفعل بفسخ العقد مع المدعيه وقامت بطرح المشروع محل العقد رقم (٤٤٠٠٠١٣٦٠١) في مناقصه جديده وهو نفس العقد محل هذه الدعوي وهذا اقرار صريح من المدعي عليها بفسخ العقد من طرفها (من طرف واحد) لا يحمل اي تاويل [بناء علي هذا الاشعار صدر حكم لاحق باثبات فسخ العقد من المدعي عليها من خلال القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٧٠١٦ ]، بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥ قامت المدعيه باقامه الدعوي رقم ٤٥٧٠١٥٧٠١٦. وتطلب المدعيه من خلال هذه الدعوي باثبات فسخ العقد من طرف المدعي عليها بسبب اخلالها وخرقها للعقد استنادا علي الحكم بالقضيه ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ وتقرير الخبير الاستشاري بنفس القضيه المعتمد من الدايره والمستند عليه بالحكم وكذلك استنادا علي اشعارها المؤرخ في ٢٣/٠٧/٢٠٢٣ م ، بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥ ه صدر حكم نهايي بالقضيه رقم ٤٥٧٠١٥٧٠١٦ واثبت الحكم فسخ العقد من المدعي عليها وقد وجهتنا الدايره المدعيه برفع دعوي مستقله لطلب رد الضمان النهايي واي اثار لاحقه ومترتبه علي فسخ العقد. (لطفا الاطلاع علي المرفق رقم -٠٤) بتاريخ ٤٥٧٠٩٩١٦٩٢ قامت المدعيه بقيد دعوي رقم ٤٥٧٠٩٩١٦٩٢ ضد المدعي عليها لمطالبتها باقي قيمه الاعمال المنفذه بالمشروع والغير مسدده وكذلك التعويض علي قيام المدعي عليها بفسخ العقد من طرفها بدون سبب مشروع وتم ندب خبره بالقضيه والخبره المنتدبه اثبتت حقوق المدعيه وصدر حكم ابتدايي للمدعيه بهذه القضيه، الثابت ان المدعيه تطالب المدعي عليها بالشخوص علي الطبيعه واستلام موقع العمل بما فيه من محتويات الا ان المدعي عليها تمتنع وذلك ثابت بموجب اشعارنا المؤرخ في ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ م وكذلك اشعارها المؤرخ في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م (لطفا الاطلاع علي المرفق رقم -٠٥) كذلك تم اشعار المدعي عليها من الخبير المنتدب بالقضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١ بموجب التقرير الصادر بتاريخ ١٥/٠٤/ ٢٠٢٣ملالزام المدعي عليها بالشخوص علي الطبيعه بموقع العمل بمحطه (...) خلال مهله خمسه عشر (١٥) يوما من تاريخه ، الا ان المدعي عليها رفضت ايضا الاستجابه لاشعار الخبره الهندسيه (المنتدبه والمكلفه بالقضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٦٠١) ورفضت الشخوص علي الطبيعه وانهاء اجراء الاستلام والتسلم لموقع العمل بمحطه (...) . (لطفا الاطلاع علي المرفق رقم -٠٦)، مره اخري اشعرت المدعيه المدعي عليها بموجب اشعارها رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٤ ( الاشعار الثالث ) بالشخوص علي الطبيعه بموقع العمل بمحطه (...) وانهاء اجراءات الاستلام والتسلم لموقع العمل سالف الذكر بشكل نظامي في حضور ممثلي الطرفين وذلك خلال مهله اقصاها خمسه عشر (١٥) يوم من تاريخه الا انها رفضت الاستجابه . (لطفا الاطلاع علي المرفق رقم -٠٧)، كذلك ارسلنا للمدعي عليها اشعار نطالبها باستلام موقع العمل وذلك بموجب المحضر المرفق بالاشعار الذي يحتوي علي مشتملات المشروع ومحتوياته او من خلال خبير هندسي معتمد بوزاره العدل او من خلال حضور ممثل عن الهييه السعوديه لتنظيم الكهرباء الا ان المدعي عليها امتنعت عن الشخوص لانهاء اجراءات استلام موقع العمل او الاستجابه لاي من الاقتراحات المطلوبه . (لطفا الاطلاع علي المرفق رقم -٠٨)، مع العلم بان المدعي عليها قامت بقيد دعوي بالمحكمه العامه تذكر خلالها بان لها عقار تملكه وتريد استرداد هذا العقار وقد كيفت الدعوي علي هذا الاساس لكي تتهرب من استلام محتويات المشروع بما فيه لوحات ومعدات واجهزه كهرباييه، ونتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي استنادا علي: الماده الثامنه بعد المايه من نظام الاثبات والذي تنص علي : - للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر معاينه المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينه تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غايبا من الخصوم قبل الموعد المقرر ب(اربع وعشرين) ساعه علي الاقل، للمحكمه ندب خبير للاستعانه به في المعاينه، ولها سماع من تري سماعه من الشهود، الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات والذي تنص علي : - يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وتراعي في المعاينه واثبات الحاله احكام الماده (الثامنه بعد المايه)، يجوز للمحكمه في حال التقدم بدعوي لها ان تندب خبيرا للانتقال والمعاينه وسماع اقوال من يري لزوم سماع اقواله، ويتعين علي المحكمه ان تحدد جلسه لسماع ملحوظات الخصوم علي تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام، وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم تكليف خبير هندسي وذلك للشخوص بموقع المشروع واثبات محتويات ومشتملات المشروع من لوحات ومعدات ومواد كهرباييه واثبات حالتها، الطلبات: تكليف خبير هندسي وذلك لاثبات حاله المشروع ومحتوياته من لوحات واجهزه ومعدات ومواد كهرباييه، اثبات حاله المشروع القايم ب (...) . )، وعليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي كهربايي مختص مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنه وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه من حيث السلامه والجوده، ودون التطرق الي المتسبب في النقص والعيب -ان وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع الاطراف، وتنوه الدايره الي ان مدد التواصل مع المنصه والخبير قصيره جدا؛ مراعاه لطبيعه الطلب المستعجل، فعلي الاطراف جميعا سرعه التجاوب، كما تنوه الدايره الي ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره لديها . والي حين ورود التقرير تؤجل الجلسه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد -بعد جلستين- بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٦ه حضر المشار اليهم اعلاه، تشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي ( شركه (...) للاستشارات الهندسيه ) وقد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز بالمشروع وبيان ماهيته وطبيعته، وكذلك هو مدعم بالصور ، وقد اجاب فيه الخبير عن ملحوظات الاطراف بما الذي تراه الدايره كافيا، بناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الخروج علي (اثبات حاله المشروع القايم ب (...) ) واثبات الحاله في الوقت الحالي، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المشروع محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المشروع كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن ملحوظات الاطراف، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق ادناه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٧٩٠٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بالخروج لاثبات حاله المشروع القايم ب(...) واثبات الحاله في الوقت الحالي. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته . ثم تقدمت المدعي عليها باستينافها الماثل والمتضمن: (اولا: سبق الفصل بالدعوي: صدر حكم ابتدايي اخر لدي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالدعوي رقم (٤٥٧٠٩٩١٦٩٢)، وقد طلبت المدعيه اثبات معاينه وحصر الاعمال وتكاليفها، وحكمت به محكمه الدرجه الاولي واصدرت الصك رقم (...)؛ مما تعتبر فيه هذه الدعوي محكوم بها، كما انه ارهاق لمرفق القضاء بتراكميه الدعاوي. ثانيا: عدم وجود المصلحه: نص نظام المرافعات الشرعيه علي شرط قبول الدعوي وجود المصلحه فيها وفق الفقره (١) من الماده (٣) والتي نصت علي انه: لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. ، والمدعيه في هذه الدعوي قد حكم لها بالقضيه المشار اليها بالفقره (اولا). ثالثا: العيوب الفنيه بالتقرير: ١- نسبه الانجاز في التصميم هو ٨٧,٦٠٪ وليس ۸۹,۳۰٪ حسب اخر فاتوره بين طرفي الدعوي، وما قام به الخبير هو اجتهاد منه او سماع من المدعيه فقط. ٢- البند الثاني من تقرير الخبير والمتعلق بالاناره وضع %٩٥% نسبه الانجاز؛ رغم عدم اكتمال الاضاءه. ٣- وضع الخبير بالتقرير الاولي بالبند الثالث ان نسبه الانجاز ٥٠٪ وبعد اعتراضنا عليه، قام بزياده النسبه الي ٦٠٪؛ واذ اننا نتساءل هل الاعتراض علي النسبه يفضي الي زيادتها. ٤- بالنسبه للبند ٢٠ من التقرير الفني النهايي، سبب الخبير بالمعاينه، علي الرغم من وجود فواتير معتمده متفق فيها علي صحتها. ٥- بالنسبه للبند ٢٢ من التقرير الفني النهايي، سبب الخبير بالمعاينه، علي الرغم من وجود فواتير معتمده متفق فيها علي صحتها. ٦- بالنسبه للبند ٣٨ من التقرير الفني النهايي، سبب الخبير بالمعاينه، علي الرغم من وجود فواتير معتمده متفق فيها علي صحتها. ٧- بالنسبه للبند ٤٠ من التقرير الفني النهايي، سبب الخبير بالمعاينه، علي الرغم من وجود فواتير معتمده متفق فيها علي صحتها. ٨- بالنسبه للبند ٤١ من التقرير الفني النهايي، سبب الخبير بالمعاينه، علي الرغم من وجود فواتير معتمده متفق فيها علي صحتها. ٩- بالنسبه للبند ٤٣ من التقرير الفني النهايي، سبب الخبير بالمعاينه، علي الرغم من وجود فواتير معتمده متفق فيها علي صحتها. الملاحظات العامه علي مرفقات التقرير التي اعتمد عليها الخبير: توجد مرفقات بالتقرير لم يتبع فيها المقاول اجراءات توقيعها، وقام الخبير بالاخذ بها دون الرجوع الي العرف بين موكلتي وبين المقاول، وطبقا للعقد المبرم. الملاحظات العامه علي التقرير: ما دون من نسبه انجاز دون وجود اعتمادات لها من قبل الشركه، لا يمكن اخذها بعين الاعتبار؛ اذ التشغيل هو الاساس والمصلحه. الطلبات: ١- نقض حكم محكمه الدرجه الاولي. ٢- الحكم بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل بها). وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه بتاريخ ١٨ / ٤/ ١٤٤٦ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها (المستانفه) عن الملاحظات الوارده في اعتراضه علي الحكم الابتدايي هل سبق ان قام بتقديمها الي الخبير المكلف باثبات الحاله قبل اعداد تقريره النهايي وهل قام بتعديل تقريره النهايي بناء عليها؟ فاجاب بانه قدمها للقاضي ولم يقدمها للخبير، وانما ابلغ الخبير بها شفهيا، ثم اجاب وكيل المدعيه عن ذلك بانه سبق تقديمها للخبير. كما ان الدايره لم تاخذ بها. ثم اضاف وكيل المدعيه من خلال نظام (تيمز) ما ياتي: فيما ذكره المستانف بخصوص انه تم اثبات الحاله لدي الدايره السابعه وان هذه الدعوي سبق الفصل فيها فنتقدم بالرد علي هذا الامر المطروح من المستانفه: في البدايه فان ما ذكرته المستانفه غير صحيح وسبق ذكره لدي محكمه اول درجه ولم تاخذ به الدايره، كما ان القضيه المنظوره لدي الدايره السابعه وهي قضيه تعويض عن الفسخ تتضمن اعمال منفذه وغير مستلمه بقيمه مليون وتسعمايه الف ريال، امتنعت المدعي عليها عن استلامها وقام الخبير بمعاينتها وطلب الحكم لصالحنا بهذا المبلغ، وفي سياق اخر فقد قامت المدعي عليها برفع دعوي اخلاء عقار من المحكمه العامه وصدر لها حكم فيها، مع العلم بوجود مواد وادوات للمدعيه داخل المحطه خارج العقد تم اثبات حالتها في القضيه الماثله، بالاضافه الي اثبات الحاله في القضيه الماثله لكامل المشروع بجميع الاجهزه والمعدات والادوات الموجوده داخل المشروع وتم ذلك في حضور مهندسين وممثلين المدعي عليها وتم اثبات الحاله وصدر حكم بذلك لاثبات الحقوق للجميع، مع العلم بان المدعي عليها اقامت دعوي اثبات حاله مماثله بعد قيد هذه الدعوي وحكم فيها بعدم القبول لوجود قضيه مماثله مازالت منظوره، فكيف للمدعي عليها ان تطعن في هذه القضيه وهي نفسها اقامت دعوي مماثله لاثبات الحاله لنفس المشروع. صاحب الفضيله: نحن نقيم هذه الدعوي لحرص المدعيه لحفظ حقوق الجميع ولاثبات حاله المشروع كما هو ولانهاء اجراءات الاستلام والتسلم للموقع والتي تمتنع عن استلامه المدعي عليها حسب الثابت. ولدينا التقرير الصادر من الدايره السابعه والذي يثبت انه لم يثبت حاله المشروع كاملا وانما فصل في الاعمال وقيمتها مليون وتسعمايه وباقي المبلغ الصادر به الحكم هو مبلغ تعويض عن الضرر نتيجه قيام المدعي عليها بفسخ العقد من جانبها بدون سبب مشروع. كما ان القضيه الماثله وبمراجعه التقرير الصادر فيها لم يثبت نسبه لكامل المشروع، ولكن قام باثبات محتويات المشروع وتواجد المعدات والالات من عدمه فقط فهي حصر لكامل الموجودات . ثم قدم وكيل المدعي عليها (المستانفه) رده من خلال نظام تيمز بما ياتي: ما يتعلق بذكر ان مطالبتهم هي مليون وتسعمايه الف ريال فقط فغير صحيح؛ يدحض ذلك الحكم المنتهي الي الزام موكلتي بثلاثه وعشرين مليون ريال، كما اننا نؤكد بعدم وجود المصلحه اللاحقه بعد انتهاء القضيه؛ اذ المدعيه استلمت كافه حقوقها وما لها وما عليها في المشروع، ولا يترتب السرعه والضروره باستبقاء رفع الدعوي هذه، والمدعيه اخذت كافه حقوقها عن المشروع بموجب حكمين قضاييين، الحكم الاول عن الاعمال المنفذه وصدر بها حكم، واعمال لم تنفذ واستلمت بها حكم ابتدايي، ويجب علينا ان نتحري عن نيه المدعيه من اقامه الدعوي ومن تطابق دعواها وفق ما جاء بتعريف النظام لدعوي اثبات معاينه مشروع، الامر الذي تتوصل فيه موكلتي ان المدعيه حابسه للعقار، ولا ترغب بتسليمه لموكلتي حتي تستلم حقوقها التي تزعم استحقاقها لدي الشركه في دعاوي اخري. تطلب موكلتي من فضيلتكم البحث ما وراء قصد المدعيه في هذه الدعوي، والحكم بعدم قبولها اولا، والثانيه الحكم برفض الدعوي لما قرر سابقا، وهو طلب موكلتي في ذلك. الحكم اولا بعدم قبول الدعوي، وثانيا الحكم برفضها . ثم قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم وبالله التوفيق. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم دايره اول درجه. وحيث انه فيما يتعلق بملاحظات المدعي عليها الوارده في لايحه استينافها بشان العيوب الفنيه بتقرير الخبير المكلف باثبات الحاله في هذه القضيه، وحيث ان الثابت ان الخبير المكلف قد قام بمناقشه ملاحظات المدعي عليها المرتبطه بهذه الملاحظات والاجابه عنها في تقريره المقدم امام الدايره الابتداييه وان الاصل في الخبير المكلف من المحكمه الحياد والمصداقيه فان الدايره تنتهي الي قبول ردوده. وحيث انه فيما يتعلق بما ورد في لايحه الاستيناف من عدم وجود المصلحه للمدعيه في هذه الدعوي، وما ورد في لايحه الاستيناف من انه سبق الفصل في هذه الدعوي وذلك في القضيه رقم (٤٥٧٠٩٩١٦٩٢)؛ فان الثابت ان طلب المدعيه في تلك القضيه كان متعلقا بطلب قيمه الاعمال المنفذه غير المستلمه وانه تم تكليف الخبير في تلك القضيه لحساب هذه الاعمال كما تنوه دايره الاستيناف الي انه في حال حصول النزاع الموضوعي بين الطرفين فان الدايره ناظره الموضوع هي التي تقرر مدي الاحتجاج باي من هذه التقارير اذا تعارضت او تكليف خبير اخر للنظر فيها بما تراه خادما للعداله؛ وحيث الامر ما ذكر فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في ٣/ ٤/ ١٤٤٦ه، القاضي: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.