tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 421 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-421-2020) القرار رقم
1 (V-7293-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتي:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للكتم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان
لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي
لضربيه القيمه المضافه للربع الثالث لعام ١٨٠ م, والربع الاول لعام ٢٠١ م - ٢٠١ م
دت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد
المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب
عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في
الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي
كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعيه بدون عذر مقبول، وعدم ح003يه الدعوي
للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه.
مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.
«المدعي اذا ترك ترك».

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠١ ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨ اقصقه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للفصل في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالايحه
دعوي بوسطه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب
عقد التاسبس المرفق بملف الدعوي، تصفت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان
التقييم النهايي لضربه القيمه المضافه للربع الثالث لعام ٢٠١٨ م والربع الاول لعام
٢٠١٩ م، وثطالب بالغاء قرار المدعي عليها.
وحيث اودعت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «-1» الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، -٢، خلال مراجعه الهييه وفحصها لاقرارات المدعيه محل الاعتراض، تبين لها عدم صحه البيانات المدخله من قبل المدعيه؛ بوناء علي ذلك، قامت الهييه باضافه ما يعادل (٢٤٣،٣٧٨،٤٧) بالله. المبيعات الم Bornيه للضربه بالنسبه الاQRاء فتره الربع الاول ٢,٧١،٠٦٥،٧٨، ريان (رينا) نذلوا لوجود فروقات بين قيمه الم Bornيه للبنيه (الاساسه لاقرار فتره الربع الاول ١٩،٢٠١٩) نطظا لوجود فروقات بين قيمه الم Bornيه للبنيه (الاساسه لاقرار فتره الربع الاول ١٩،٢٠١٩) نظظا لوجود فروقات بين قيمه الم Bornيه للبنيه (الاساسه لاقرار فتره الربع الاول ١٩،٢٠١٨) نظظا لوجود فروقات بين قيمه الم Bornيه للبنيه (الاساسه لاقرار فتره الربع الاول ١٩،٢⁰٥٧) نظظا لوجود فروقات بين قيمه الم Bornيه للبنيه (الاساسه لاقرار فتره الربع الاول ١٩،٢٥٧) نظظا لوجود فروقات بين قيمه الم Bornيه للبنيه (الاساسه لاقرار فتره الربع الاول ١٩،٢٥٧) نظظا لوجود فروقات بين قيمه الم Bornيه للبنيه (الاساسه لاقرار فتره الربب
من قبل المبعيه وبيانات نفاط البيع الخاصه بسببات المبعيه لالفرقه بين قيمه المبعيات المبعيه للبنيه
مؤسسه النقد العربي السعودي، ٣- وعلي اثر ذلك، قامت الهييه باعتماد بيانات نفاط
البيع الخاصه بسببات المبعيه البنيه الوارده من مؤسسه النقد العربي السعودي
الربع الاول ١٩ م، وذلك وفق للصالحيات المنوحه لها في الماده (٢٥١) من اللايحه
التنفيذيه، التي نصت علي انه: «يجوز للهيثاء، بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص
عليها في هذه الماده، الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره
بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، ٤٠ - اما ما ذكرته المعديه من ان جهاز نقط
البيع - التابع لها - يستخدم لصالح شركه (ا)، فانها في هذه الحاله خالف الاصل الذي هو
وجوب ان يكون جهاز نقط البيع في عدهتها ومسؤوليتها وتصرفها التام؛ وذلك لاعتبار
كل المبيعات المرتبطه بنقطه البيع المسجله علي منشاه المعديه وسجلها التجاري
توريدات قامت بها المعديه. وعليه، فانه لا يمكن الاخذ بخلاف الاصل الا بدليل بين
- بناء علي ما تقدم، تتضح صحه الاجراء المتخذ من قبل الهييه بتعديل من المبيعات
المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره محل الاعتراض; وذلك استنادا
الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي
انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من نظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في
المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص
خضع للضريبه في المملكه ...». وعليه، فان اشعار اعاده التقييم النهايي للفتره محل
الاعتراض يتوافق مع الاحكام النظاميه، وتتمسك الهييه بصحته. ٦ - فيما يتعلق بغرامه
الخطا في تقدم الاقرار، فقد نصت المادره (١٥/٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه
بشكل واضح علي معاقبه كل من قدم اقرارا ضريبا لا يتماشي مع احكامه، فجاء بها
انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونته عن ذلك خطا
في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين
الضريبه المحتسبه والمسابقه، ولكون الفرق ما بين الضريبه المحتسبه والمستحقه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
يزيد علي (٧٥٠) يتوجب فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وتقدر (٧٥) من قيمه الفرق، وتعادل (٨٨٨٤٤٦) عن فتره الربح الثالث (١٨٨٤) من فتره (٧٧٦) (٧٧٦) (٧٧٦) (٧٧٦) (٧٦) (٧٦) (٧٦) (٧٦) (٧٦) (٧٦)
الربع الاول ١٩.م. ٧- بعد تعديل الهييه لاقراري الفترتين محل الاعتراض نت اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبنا علي ذلك، تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفترتين محل الاعتراض; وذلك وفق لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي يحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المستده عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه النضربه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه من الناحيه الشكيله التحقق من صفه الممدعي، وعدم قبول الدعوي في حال انتفاء الصفه، ومن الناحيه الموضوعيه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١٠/٠١/١٠/١٨ الموافق ١٤٤١٠/٠١/١٨ الموافق ١٤٤١٠/٠١/١٨ الموافق ١٤٤١٠/٠١/١٨ الموافقه المعي عليها، ولم يضر المدعي، وحيث ان المدعي اذا ترك.

الاساب:
بعد اطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٢٤ ه وتعديلاته،
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) بتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
١١٤١/٤١/٠٦، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تغيب من يمثل المدعيه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ١/٢٤١/٠٣١ ه
الموافق ١/٢٠١/٠١ ه، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل
فيها تشطب الداره الدعويه، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم
يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه
اخري، تعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي، دون اخلال بالمده المحدده لسماع
الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، و حيث ان تقدمر طلاحيه الدعوي للفصل فيها
متروك لسلطه الداره التقديريه المبنيه علي المستندات والارود المرفقه في ملف
الدعوي، التي تبين معها للداره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولقنا كان
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨/١١٠٢
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) بتاريخ ١٤٨/١٢/١٤
في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تغيب من يمثل المدعيه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ١٠٢٠/٠٣/١٤
الموافق ١٠٢٠/٠١/١٤ من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل
فيها تشطب الداره الدعويه، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم
يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه
اخري، تعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للsdعي، دون اخلال بالمدده لsdساع
الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدمر صلاحيه الدعوي للفصل فيها
متروك لسلطه الداره التقديريه المبنيه علي المستندات والارود المرفقه في ملف
الدعوي، التي تبين معها للدايره ان الدعوي لمت attentهها بعد للفصل فيها، وللما كان
تاريخ الجلسه المناهد قوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٣٠١
عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي اذا ترك نك.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها
خلال ٢٠ يوقا من تاريخ الشطب، والا فتعتبر الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.