moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471044680 لعام 1444ه المدعي: زياد عبدالرحمن سليمان الذكير المدعي عليه: شركه اتحاد المستشارين للهندسه والبييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ان المدعي عليه شريك، ولوجود مال عباره عن: حصه تضامنيه قدرها 25 بالمايه من حصص الشركه مملوك/ه ل/زياد بن عبد الرحمن بن سليمان الذكير بموجب عقد تاسيس الصادر/ه من وزاره التجاره- توثيق كتابه العدل برقم (3037) وتاريخ 24 / 8 / 1432ه ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لخلو منصب المدير العام في الشركه وعدم القدره علي تعيين مدير بديل لذا اطلب تعيين حارس قضايي، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 4 / 11 / 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت المشار اليها في محضر الجلسه وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (445318679) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها نظاما، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي ارفقت الدعوي محرره عبر محادثه الجلسه ونصها مايلي (طلب تعين حارس قضايي لشركه / اتحاد المستشارين للهندسه والبييه سجل تجاري رقم (...) شركه تضامنيه مختلطه مهنيه وحيث ان موكلي يمتلك نسبه 25% من حصص شركه اتحاد المستشارين للهندسه والبييه – سجل تجاري رقم (...) شركه تضامنيه مهنيه مختلطه والمدعي عليها / شركه اجنبيه تمتلك نسبه 75% من الحصص الشركه بموجب عقد التاسيس المسجل لدي وزاره التجاره بالرقم 3037 من المجلد 337 بتاريخ 25 / 08 / 1432 ه والمصادق عليه من كاتب العدل المكلف لدي وزاره التجاره (مرفق نسخه من عقد التاسيس) وللجوء الشركاء الي التحكيم لوجود نزاع بينهما ناشي عن مخالفات مدير الشركه المعين بعقد التاسيس ونظرا لصدور حكم تحكيمي بتاريخ 21 / 05/ 1444 ه من هييه التحكيم المشكله برياسه الشيخ / عبد الله الغفيلي والذي قضي بعزل مدير الشركه المذكوه المهندس / رامي عمر محمد الخطيب عن اداره الشركه (مرفق صوره من حكم هييه التحكيم) وانه وقد تحصن الحكم التحكيمي من الطعن عليه بالبطلان واصبح نافذ بقوه النظام بتاريخ 11 / 09 / 1444 ه وبناء عليه تم عقد صلح بين الشركاء من خلال هييه التحكيم بتاريخ 22 / 09/ 1444ه لتعين مديرا بديلا عن المدير المعزول وقد نص الصلح علي تعيين المهندس / فهد ابو جابر مديرا للشركه المشار اليها (مرفق صوره من الصلح) الا انه قد تعذر تنفيذ ذلك الحكم لدي وزاره التجاره لعدم نظاميه تاسيس الشركه المختلطه نظرا لعدم صدور ترخيص استثماري للشريك الاجنبي / المدعي عليها وبالتالي لم نتمكن من تعديل عقد التاسيس وادراج اسم المدير البديل الذي نص عليه الصلح لدي وزاره التجاره لتسيير امور الشركه وادارتها واصبحت الشركه دون اداره مما نتج عنه توقف نشاطها جزييا بصفه مؤقته من تاريخ صدور الحكم القاضي بعزل المدير السابق دون تعيين بديل عنه، وقد تكلفت الشركه خساير ماليه طايله من جراء ذلك سواء بالتعاقدات التي لم تكتمل لعدم وجود من يمثل الشركه وكذلك بصدور احكام قضاييه علي الشركه غير مستحقه لعدم وجود من يمثل الشركه نظاميا امام القضاء (مرفق صوره من بعض الاحكام الصادره علي الشركه) وغير ذلك من الامور التي تخولها صلاحيات المدير المعين للشركه والتي اصبحت دون تنفيذ. ولعدم اتفاق الشركاء علي تعين حارس قضايي مسمي فيما بينهما تقدم موكلي للقضاء بهذا الطلب لتعيين حارس قضايي للشركه لخلو منصب المدير لتفادي الخساير الماليه علي الشركه وكذلك لاستمرار نشاطها الفعلي وتحقيق اغراضها. فسالت الدايره المدعيه وكاله هل نشاط الشركه المطلوب فرض الحراسه عليها تقديم الاستشارات الهندسيه؟ فقالت: نعم. وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي فرض الحراسه القضاييه علي الشركه بدعوي خلو منصب المدير فيها وعدم القدره علي تعيين مدير بديل لها، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظره، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم بذلك من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، استنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها.. يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ومرفقات الدعوي وطلباته اثناء المرافعه، تبين منه ان غرض الشركه المطلوب فرض الحراسه القضاييه عليها وتخصص عملها هو الاستشارات الهندسيه وذلك حسب ما نص عليه عقد التاسيس وقرره المدعي وكاله في الجلسه. وبناء علي التعميم رقم 979 / ت والصادر بتاريخ 12 / 2 / 1439 ه الذي نص علي: ثامنا: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لاحكام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسيه - المحاسبه - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي الشركات (الزراعيه ونحوها. ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه التي حصرت اختصاصات المحاكم التجاريه فيما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 3- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 7- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 8- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه والشركه المدعي عليها وكذلك الشركه محل طلب فرض الحراسه تمتهنان تقديم الاستشارات الهندسيه، بناء عليه تري الدايره انحسار اختصاص المحاكم التجاريه النوعي عن نظر هذا الطلب، وانه واقع في مشمول اختصاص المحاكم العامه، لعموم اختصاصها النوعي المتقرر نظاما، وتنتهي الدايره في هذا الطلب الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق