tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 154

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/0 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/61 entity=legal_basis:minister_decision:2081/17 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:155 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجنض العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-154) القرار رقم
| (Z-2020-11448) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع
من نظرsdوعي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان الربط
الزكوي للعام ١٤٢١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (00) والمواد (01) من نظام المراقعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (1/0) بتاريخ ١٣٠٥ / ١ / ٢٢
- الماده (١/١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ا.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في الساعه السادسه من مساء يوم الرباء ٥٠٧/٠٥ اجاء ١٥٠٧/٠٥
في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الجوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت
العدوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد وعدت لدي الامانه العامه للجان العربيه
برقم (Z-٢٠٢٠-١١٤٨٨) وتاريخ (٨٥١١٤٥٩) الموافق ٢٢٠٢٠٦٤ م.م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... », تقدم
باعتراضه علي الربط الزكي للعام ١٣١ ه، الصادر عن فرع الهييه العامه لزكاه
والدخل بالرياض، ويذكر فيه ان الهييه قبلت اعتراضه علي العام ١٤٣ ه والعام
١٤٣ ه، وتم رفض الاعوام الاخري، ويشير الي ان المدعي عليها قد احتسب الزكاه
علي راس المل السجلات غير المنقطع بها، ويؤكد علي انه لم يقم بتشغيل السجلات
التجاريه، ويطلب اعفاء من وقبول تظلمه علي الربط الزكوي للعام محل الخلاف.
تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقديم الاعتراض بعد انتها
الموعد نظامي، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه
جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦١) وتاريخ (٢٠٨١) واللي الماده (٢٠٨١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي
انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الاببلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما
من تاريخ تقدميه...». وكذلك الماده (٣) (من ذات القواعد التي نحت علي: «يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، حيث ان الربط كان بتاريخ ١٤٣٩/٥/١١ اه بينما تاريخ الاعتراض لدي المدعي عليها كان بتاريخ ١٤٤١ اه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وبالطلاع المدعي علي ما ذكرته المدعي عليها، فقد ورد جوابه عما ذكر بتاريخ
٢٠٢٠ م ابنه قد فوض مكتب مختص لتقدم الاقرارات الزكويه مدعيا عدم
المامه بطريقه التقدمي الالكترونيه ولا يعلم بوجود مهله ستين يوما لتقدم
الاعتراض علما بنه تم تقديم الاعتراض للسنوات ١٤٧/١٤١ و قبول اعتراض سنه
١٤٧١ ه ورفض اعتراض سنه ١٤٧١ ه، كما يجيب عما ذكر بنه قدم الاعتراضات
بنفس التاريخ.
وفي يوم الرباء الموافق ١٢٤١/٥٥، واترياح ١٢٤١/٥٥، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يضراها المدعي او من يثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وض رها
... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه لزكاه والدخل،
بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤١/٠٥/١٩
المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه
لجان، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وسبقال مثل
المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل
باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١/١٧) واللايحه التNFيضيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٧) واتعجبها
بتاريخ ١٨٥/٧٠١/٧٥ وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٨٥/١/١٥ واتعديلاتها، ولاينه التNFيضيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٨٥/٦/١١ واتعديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١. والانظمه واللوايحه ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
لزكاه والدخل في شان الربط الزكوي للعام ١٤٣١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه التي نت علي
انه: «يق لملك الفعترض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه موجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها
الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاغترض خلال الاجازه الرسميه
يكون الاعتراض مقبوله اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤١٩٠/٠١١،
وتبلغ، وتقدم باعتراهه في تاريخ ١٤٤١/٠٠، وعليه فان الاعتراض تم تقدميه
امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
شكال.
اما فيما يتعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل اما فيما يتعله نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل الننظر في ظل اما فيما يتعله نظام الدايره قرارها في الدعوي محل الننظر في ظل اما فيما يتعله نظام الدايره قراره
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قصت بانه: «اذا لم يضر
المدعي في جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يضر المدعي
جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام-
للم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المعي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ( ..) ضد المدعي عليها / الهييه
العامه للزكاه والدخل، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي
خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق
النهزام خلال ١٤٥١) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنايه حسب
النظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله السلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.