ncar · law · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 1419/5/16ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (8/372) وتاريخ 10 /5/ 1415ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه بالنيابه رقم (67016/35) وتاريخ 4 /9/ 1414ه المرفق به محضر اللجنه المشكله لتنفيذ قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ( /1) وتاريخ 23 /1/ 1412ه الصادر بتحديد فيات العمد ونوابهم ومكافاتهم. وبعد الاطلاع علي نظام العمد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 10 /4/ 1406ه ولايحته التنفيذيه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ( /1) وتاريخ 23 /1/ 1412ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (205) وتاريخ 21 /8/ 1418ه وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 26 /3/ 1419ه. يقرر ما يلي: 1- احداث وظايف عمد ونواب عمد في عواصم المناطق التي لم يتم احداث وظايف فيها، ومن ثم احداث وظايف اخري في المحافظات حسب الاهميه وفق ما تحدده اللجنه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام العمد. -يتم تحديد فيه العمده ونايبه حسب الفيات المحدده في قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم /1 وتاريخ 23 /1/ 1412ه من قبل اللجنه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام العمد وفق الضوابط الوارده في الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور. - يعامل العمد الذين هم علي راس العمل المعينون قبل صدور نظام العمد الحالي وفقا لما يلي: ا- من يتم اختياره منهم وفقا للماده الثالثه من نظام العمد، وتتوافر فيه الشروط الوارده في الماده السادسه من النظام المذكور يعين علي وظيفه عمده او نايب عمده حسب الحال، وتعدل الوظيفه التي كان يشغلها، وكذا وظايف العمد الشاغره الاخري بما يتفق ونظام العمد الحالي، وما لا يستفاد منها يتم الغاؤه. ب - من لا يتم اختياره او لا تتوافر فيه الشروط ينقل الي وظيفه اخري مناسبه، او تحور وظيفته بما يتفق وحاجه العمل. 4- علي اللجنه المنصوص عليها في البند السادس من قرار مجلس الخدمه المدنيه المشار اليه اعلاه القيام بمهمتها الموكوله اليها في البند المذكور. رييس مجلس الوزراء