moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 38804943 لعام 1443ه المدعي: الشركه العربيه لتاهيل المباني المدعي عليه: شركه جودت للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي تضمنت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 26/7/1433ه علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب اعمال العزل المايي بمشروع مبني التاليف والترجمه بجامعه الملك فيصل بالاحساء، وقد تم الاتفاق فيما بين الطرفين، علي ان القيمه التقريبيه للعقد هي مبلغ وقدره(325.170)ريال، وهناك ملحق عقد مؤرخ في 15/4/1435ه علي ان تقوم المدعيه باعمال اضافيه بالمشروع المشار اليه بمبلغ (97.121)ريال، وحيث ان المدعيه قامت بجميع الاعمال، وتم عمل مستخلص مؤرخ في 9/11/2016م، ليكون اجمالي المبلغ (454.208)ريال، دفعت المدعي عليها منه مبلغ(293.813)ريال وتبقي (160.395)ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور والتعويض عن اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات لتبليغ المدعي عليها، واستمعت الدايره الي الدعوي بتاريخ 12/8/1438ه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 24/2/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره انكرت فيها العقد التي تدعي المدعيه بانه مبرم بين الطرفين، كما ذكرت بان المستخلص الذي تدعيه المدعيه هو في حقيقته كشف حساب، ولم يعتمد من موكلته، والمدعيه لم تقدم نسخه من خطاب الضمان كما نص العقد الذي تدعي بانه مبرم بين الطرفين، ولو انها قامت بتنفيذ الاعمال لقدمت خطاب الضمان مصدق من الغرفه التجاريه، فالمدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه. وبعد عده جلسات وتبادل المذكرات من الطرفين، تم تحويل القضيه للمسار الالكتروني، فقدم وكيل مدعي عليه رد ذكر فيه بان الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اصدرت بتاريخ 9/7/1441ه في القضيه رقم (8437) لعام 1441ه حكمها المتضمن الموافقه علي طلب شركه جودت بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي، وعينت السيد علي بن عبدالعزيز الوهيبي امينا لتنفيذ قرارها، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، وتكليف المدعي للتقدم بمطالبته للامين عملا باحكام الماده (51) من نظام الافلاس، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم في حين اكدت وكيله المدعي عليها بما طلبته سابقا، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بوقف السير في الدعوي. وفي جلسه 28/11/1443ه حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم 431983795 كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم 401580458 وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بطلب اعاده سير لنظر القضيه بسبب ان المدعي عليها اقفل طلبها باعاده التنظيم المالي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بصحه ذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبات موكلتها الختاميه فذكرت بانها وكيله جديده وتطلب مهله واعداد مذكره ختاميه بذلك وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يود ان يضيفه فافاد بانه توجد لديه مذكره ختاميه وعليه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان تكون المذكرات شامله و تتضمن جميع المستندات والمطالبات فاستعد الاطراف بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه بمده كافيه. وفي تاريخ 17/1/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "اولا: نكرر كافه اقوالنا الوارده بمذكراتنا السابقه، ونتمسك بها، وننكر كل ما يخالفها من اقوال المدعيه. ثانيا: خلت الدعوي من المستندات المثبته لها، والعقد الذي قدمته لا يلزم موكلتي لانها لم توقع عليه، واما المستخلص الختامي الذي قدمته فهو مجرد كشف حساب علي ورقها الخاص، وهو غير معتمد وغير موقع او مختوم من موكلتي، وهو دليل اصطنعته المدعيه لنفسها، بينما يجب ان يشتمل المستخلص القابل للصرف علي جميع الاعمال المتعاقد عليها حسب التمتير او الحساب الختامي، وان يصدر عن الاداره الماليه للمدعيه ثم يصادق عليه مدير الاداره الماليه لموكلتي ومديرها العام ويذيل بخاتمها، بعد مطابقته مع ما هو مدون لديها من ارقام ومبالغ خاصه بالمدعيه. واما محاضر قياس الاعمال التي قدمتها المدعيه، فلا يعتد بها لانه ثابت ان المدعيه اجرتها بغياب موكلتي، او اي ممثل عنها، ولا تعرف موكلتي من هو الشخص الذي وقع نيابه عنها علي هذه المحاضر، وهذا الاجراء مخالف لاعراف مهنه المقاولات، والحقيقه ان المدعيه مدينه لموكلتي بما استلمته منها من مبالغ بدون القيام بما يقابلها من اعمال. ثالثا: لو افترضنا علي سبيل الافتراض وبغرض المناقشه لا اكثر صحه العقد الذي تتمسك به المدعيه، وانها قامت بتسليم الاعمال لمالك المشروع او للاستشاري وفقا لما نص عليه الشرط رقم (7) من شروط العقد، ليتم حصرها هندسيا والتاكد من جودتها بعد اجراء التجارب اللازمه حسب اصول الصنعه، ولكانت قدمت خطاب ضمان هذه الاعمال الذي نصت عليه الفقره (ت) من بند الدفعات الذي جاء فيه ان الدفع يتم بعد تقديم ضمان الاعمال مصدق من الغرفه التجاريه. ولا يجوز لها المطالبه باي مستحقات ماليه قبل قيامها بذلك. ولا يخفي ان اعمال العزل بالذات لا قيمه لها ما لم يتم استكمالها وتسليمها ولا يمكن احتساب قيمه ما يتم انجازه جزييا لعدم امكانيه الاستفاده منه بل يلزم نزعه واعاده تنفيذه. وهذا امر فني معلوم لاهل الصنعه. رابعا: تاخر تسليم المشروع للمالك بسبب عدم استكمال تنفيذ المدعيه للاعمال، علي الرغم من استيفايها من موكلتي مبلغ (97.000) ريال، ولم تسلمها للاستشاري، بدليل عدم تقديمها لمستخلصات معتمده من موكلتي او خطاب الضمان، ولا تصلح المستندات المقدمه لان تكون مستندا للمطالبه لافتقارها للشروط الشرعيه والنظاميه والعقديه ولمخالفتها لاعراف واصول مهنه المقاولات، ولم تنفذ المدعيه طلب الدايره الموقره بتقديم ما يثبت تنفيذها لكامل الاعمال، واما خطاب الجامعه رقم (15/42918) وتاريخ 5/6/1441ه الذي قدمته المدعيه فهو ينفي اتمامها للاعمال، وتقديمها للضمان، وقد فصلنا الرد عليه بمذكرتنا المؤرخه في 19/6/1441ه. التي ذكرنا فيها ان الجامعه وجهت لموكلتي خطابها رقم (15/12535) وتاريخ 19/4/1441ه الموافق 16/12/2019م الذي اشارت فيه الي خطابات سابقه طالبت فيها موكلتي باصلاح التسريب الحاصل في اعمال العزل، وذكرنا ان موكلتي تعاقدت بتاريخ 29/12/2019م مع مؤسسه الجعافره للمقاولات لاتمام اعمال العزل، وارفقنا صور فوتوغرافيه لعمليه الاصلاح. واما عباره "الاعمال التي تم تنفيذها من قبلكم" التي وردت بتلك الخطابات التي زعمت المدعيه انها اقرارات بتنفيذ الاعمال، فقد بينا بمذكرتنا المؤرخه في 2/7/1441ه ان هذه المقصود بها هو الاعمال التي تم التعاقد عليها، وان القول في ذلك قول موكلتي، وان هذه العباره ليست اقرارا بتنفيذ وتسليم الاعمال الذي لا يثبت الا بمستخلصات معتمده من الاستشاري خاصه، وان هذه الخطابات تضمنت طلبا باستكمال الاعمال واصلاح التالف منها تمهيدا لتقديم شهاده الضمان، واكدنا علي عدم تسليم المشروع، وان علي المدعيه تقديم ما يثبت خلاف ذلك، وان المدعيه تغاضت عن الرد علي الصور المقدمه من قبل موكلتي للصيانه في الموقع، وعن العقد الموقع مع مؤسسه سليم الجعافره لمقاولات المباني والعزل لاتمام اعمال العزل، واستبدال واصلاح ما نفذته المدعيه منها، والذي يدحض كافه مزاعمها. لهذه الاسباب، وللاسباب الاخري التي يراها اصحاب الفضيله، نطلب رفض الدعوي." وفي تاريخ 23/1/1444ه قدمت وكيله المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "اولا:نتمسك بكل ما تم تقديمه سابقا من لايحه دعوي ومذكرات ومستندات. ثانيا: عن زعم المدعي عليها بمذكرتها من ان دعوي المدعيه خلت من المستندات التي تؤيد وتدعم ما تطالب به وخلا العقد المقدم من المدعيه من توقيعها عليه، نود احاطه فضيلتكم عدم صحه زعم المدعي عليها من خلو العقد موضوع الدعوي من توقيعها حيث ان العقد وملحقه المقدمين بلايحه دعوانا قد تم تحريرهما علي مطبوعات المدعي عليها وتم توقيعهما من موكلتي وممثل المدعي عليها المهندس/ محمد اقبال دعبول وتم ختم ملحق العقد بخاتم المدعي عليها والمذكور به اسم الشركه المدعي عليها ورقم سجلها التجاري وورد بملحق العقد انه جزء لا يتجزا من العقد وتطبق نفس شروط العقد الاساسي (مرفق رقم 1)، وخير دليل علي صحه التعاقد الذي تم فيما بين موكلتي والمدعي عليها هو ان المدعي عليها تطرقت لموضوع الدعوي بالبند ثالثا بمذكرتها حيث زعمت بان المدعيه لم تقم بتسليمها الاعمال ولم تقدم خطاب الضمان للاعمال واسترشدت بالفقره (ت) من العقد المقدم بلايحه دعوانا، كما قامت المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (293813) ريال لموكلتي من قيمه الاعمال التي تم تنفيذها علي الطبيعه، ومما سبق يكون زعم المدعي عليها من خلو المستندات ومن توقعيها علي العقد قد جانبه الصواب وليس له اي سند من الصحه. ثالثا: عن زعم المدعي عليها بمذكرتها بثانيا من ان المدعيه قدمت ورقه مطبوعه علي ورقها الخاص خلا من اي اعتماد من قبل المدعي عليها، نؤكد لفضيلتكم صحه المستخلص المقدم (مرفق رقم 2) والذي يوضح جميع الاعمال التي نفذت بالمشروع موضوع التعاقد طبقا للتمتير الفعلي المنفذ علي الطبيعه بمبلغ اجمالي قدره (454208) ريال قامت المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (293813) ريال ليصبح المتبقي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (160395) ريال وخير دليل علي صحه المستخلص وعلي قيام موكلتي بتنفيذ الاعمال موضوع الدعوي هو محاضر قياس الاعمال الموقعه من قبل المدعي عليها (مرفق رقم 3). رابعا: عن زعم المدعي عليها بمذكرتها بثالثا من عدم تسليم المدعيه الاعمال للاستشاري نفيد فضيلتكم ان تسليم الاعمال للاسشاري يكون من قبل المدعي عليها لان علاقه الاستشاري بالمدعي عليها ويتم تسليم المشروع للاستشاري عن طريقها، وعن عدم تسليمها خطاب ضمان للاعمال فطلب المدعي عليها هنا بتسليم خطاب الضمان للاعمال خير دليل واقرار منها بتنفيذ موكلتي للاعمال المنفذه فكيف تطالب بضمان الاعمال وهي تنفي تنفيذ موكلتي لهذه الاعمال، و نود احاطه فضيلتكم ان موكلتي قد قامت بتنفيذ جميع الاعمال بمشروع المدعي عليها ويثبت ذلك محاضر قياس الاعمال (مرفق رقم 3) التي تثبت ذلك والموقعه من المدعي عليها، واما عن عدم تسليم خطاب الضمان للاعمال للمدعي عليها فموكلتي ليس لديها مانع في تسليم المدعي عليها خطاب الضمان للاعمال وذلك بعد قيام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها لصالح موكلتي وهو مبلغ وقدره (160395) مايه وستون الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال. وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: 1-الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (160395) مايه وستون الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال للشركه المدعيه نظير المستحق عليها من باقي حساب المشروع المشار اليه بلايحه دعوانا. 2-التعويض عن الاضرار المتمثله باتعاب المحاماه بسبب الجايها لموكلتي للتقاضي وهي نسبه وقدرها (10% عشره بالمايه) من قيمه الحكم." وفي جلسه 24/1/1444ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / ندي بنت سعد الحمودي بموجب وكاله رقم (431983795) كما حضر وكيل المدعي عليها / ابراهيم بن عبدالعزيز ابا الخيل بموجب الوكاله رقم (401580458) وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم نسخه من العقد الذي اشار له سابقا مع مؤسسه سليم الجعافره كما طلبت من وكيله المدعيه تقديم نسخه من خطاب جامعه الملك فيصل كما قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه / ندي بنت سعد الحمودي بموجب وكاله رقم (431983795) كما حضر وكيل المدعي عليها / ابراهيم بن عبدالعزيز ابا الخيل بموجب الوكاله رقم (401580458) وتشير الدايره الي انه بعد دراسه القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (160.395)ريال، والتي تمثل باقي مستحقاتها من اعمال المقاوله في جامعه الملك فيصل، وتطلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وتستند في ذلك علي العقد المطبوع علي مطبوعات المدعي عليها وملحق العقد الموقع والمختوم من الطرفين وكشف حساب وعرض سعر صادر من قبل المدعيه وخطاب جامعه الملك فيصل - مالكه المشروع - الموجه للمدعي عليها والمتضمن طلب صرف باقي مستحقات المدعيه لكي تقوم المدعيه باعمال الصيانه وبما ان اعمال الصيانه لاتتم الا بعد تنفيذ الاعمال المتفق عليها الامر الذي تري معه الدايره صحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، ولاينال من ذلك ماقدمته المدعي عليها من قيامها بالتعاقد مع مقاول اخر لاكمال الاعمال محل النزاع، فالمدعي عليها لم تقم بحصرالاعمال التي قامت بها المدعيه قبل بدء المقاول الاخر ويعد ذلك تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، بل ان انكارها للعلاقه التعاقديه بالرغم من ان العقد علي مطبوعاتها وملحق العقد موقع ومختوم من قبلها، وقيامها بدفع مبالغ للمدعيه، ثم بعد ذلك دفعها بعدم قيام المدعيه باكمال الاعمال، كل ذلك يكذب دعواها بانكار العلاقه التعاقديه بل ويضعف من حجيه ماقدمته من مستندات، واما طلب المدعي اتعاب المحاماه، وحيث ان الثابت لدي الدايره هو مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعي دون مسوغ شرعي، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)،وقال شيخ الاسلام ابن تيميه:"واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وعطله حتي احوجه للشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" (مجموع الفتاوي24/300)، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بمبلغ(8,000)ريال،والزام المدعي عليها بدفعها، ليكون مجموع المبلغ المحكوم به في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه جودت للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه العربيه لتاهيل المباني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (168.395) مايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. العضو الاول عبدالله بن محمد البدر العضو الثاني ناصر بن عبدالله مبرد رييس الدايره القضاييه عبدالله بن سعد سعود العريفي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 38804943 لعام 1443ه المدعي: الشركه العربيه لتاهيل المباني المدعي عليه: شركه جودت للمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 1433/07/26ه علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب اعمال العزل المايي بمشروع مبني التاليف والترجمه بجامعه الملك فيصل بالاحساء، وقد تم الاتفاق فيما بين الطرفين، علي ان القيمه التقريبيه للعقد هي مبلغ وقدره (325.170)ريال، وهناك ملحق عقد مؤرخ في 1435/04/15ه علي ان تقوم المدعيه باعمال اضافيه بالمشروع المشار اليه بمبلغ (97.121)ريال، وحيث ان المدعيه قامت بجميع الاعمال، وتم عمل مستخلص مؤرخ في 2016/11/09م، ليكون اجمالي المبلغ (454.208)ريال، دفعت المدعي عليها منه مبلغ(293.813)ريال وتبقي (160.395)ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور والتعويض عن اتعاب المحاماه)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها / شركه جودت للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه العربيه لتاهيل المباني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (168.395) مايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 1444/03/20ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: ان الحكم محل الاستيناف صدر مجحفا بحق موكلتي وسابقا لاوانه ومبنيا علي النقص والغموض وعلي الخطا في الاستدلال والاستنتاج والتطبيق الشرعي والنظامي ومخالف لقواعد الاثبات وترجيح البينات، لذلك فهو مستوجب للنقض لما ياتي: فاما ما جاء في اسباب الحكم من ان اعمال الصيانه لا تتم الا بعد تنفيذ الاعمال واعتبار ذلك دليلا علي تنفيذ كامل اعمال العقد فمحل نظر، ولا نؤيد هذا الفهم الخاطي، وذلك لاننا اوضحنا للدايره بمذكرتنا المؤرخه في 1441/06/19ه ان الجامعه طلبت بخطابها رقم (١٥/١٢٥٣٥) وتاريخ 1441/04/19 ه الموافق 2019/12/16 م من موكلتي اصلاح التسريب الحاصل في الجزء الذي نفذته المدعيه من اعمال العزل، وان موكلتي تعاقدت مع مؤسسه سليم الجعافره لاتمام اعمال العزل، واصلاح ما نفذته المدعيه منها، وايدنا ذلك بعدد كبير من الصور التي توضح موضع الخلل في الاعمال المنفذه، وبينا الاعمال التي لم تنفذها المدعيه، لذلك فان تسبيب الدايره يصح فيما لو كانت هناك محاضر تسليم نظاميه للاعمال، وعقد صيانه، اما والحال ما ذكر فلا يمكن اعتبار طلب الجامعه صيانه الجزء الذي قامت المدعيه بتنفيذه دليلا علي تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها، وقد استندنا في مذكرتنا المشار اليها الي خطاب الجامعه لتثبت للدايره ان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال، وان ما نفذته منها مخالف للشروط والمواصفات المتعاقد عليها، الامر الذي يجعلها لا تستحق المبلغ الذي تطالب به، ولكن للاسف فان الدايره استنتجت من هذا الخطاب خلاف ما كنا نريد اثباته به، واما ما جاء في اسباب الحكم من ان موكلتي مفرطه لانها لم تقم بعمل حصر للاعمال التي قامت بها المدعيه قبل ان تتعاقد مع مؤسسه الجعافره، فغير سديد ايضا، لان العقد المبرم مع مؤسسه الجعافره اوضح الاعمال التي يجب عليها القيام بها، وهي اصلاح التالف مما نفذته المدعيه، واتمام الاعمال التي لم تنفذها المدعيه، والواقع انه لا حجه للدايره فيما ذهبت اليه من تحميل المسؤوليه لموكلتي واعتبارها مفرطه اذ كان بامكانها ان تطالب موكلتي باثبات ما قامت المدعيه بتنفيذه، او كان بامكانها تعيين خبير فني هندسي لبيان المنفذ في ضوء المستندات التي يملكها كل من الطرفين. واما ما جاء في اسباب الحكم من ان انكار موكلتي للعلاقه التعاقديه، علي الرغم من ان العقد موقع منها وعلي مطبوعاتها، وقيامها بدفع مبالغ للمدعيه، فان ذلك يكذب دعواها بعدم اكمال المدعيه للاعمال، ويضعف من حجيه ما قدمته من مستندات.. الخ، فغير سديد ايضا لما ياتي: ا. لان موكلتي لم تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وانما ذكرت ان العقد لا يلزمها بشيء لانه غير موقع وغير مختوم من موكلتي، ويبدو ان الدايره الموقره لم تراجع العقد المؤرخ في 1433/07/16 ه الموافق 2012/06/16 م، ولو دققت فيه جيدا لوجدت ان الموقع عليه هو المدعيه فقط، ولا يوجد لموكلتي اي توقيع او خاتم عليه. ب، ولان انكار موكلتي للعقد لا يعني انها تنكر انها هناك تعامل بينها وبين المدعيه، ولا يصح القول ان انكار هذا العقد يثبت تنفيذ المدعيه لكامل الاعمال محله واستحقاقها لقيمتها، لان التنفيذ عمل مستقل عن العقد ولاحق له، وطالما ان المدعيه تمسكت بالعقد فهو حجه عليها وليس حجه لها، وبناء علي ذلك فقد كان عليها اثبات تنفيذها للاعمال وفقا لشروطه، وقد ذكرنا للدايره انه علي فرض صحته فان المدعيه لم تنفذ شروطه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فان الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 2-6-1443 القاضي بالزام المدعي عليها / شركه جودت للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه العربيه لتاهيل المباني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (168.395) مايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رييس الدايره القضاييه محمد بن سليمان الاصقه