moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٣٥١١٧لعام١٤٤٤ه المدعي: مصنع شركه (...) لمواد البناء المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع مواد بناء بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٧م بمبلغ قدره(٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠.٠٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها موقعه و مختومه بختم المدعي عليها). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه نظاما رغم تبلغه بموعد الجلسه، وفيها سالت الدايره المدعي -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه واربعون ريال، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٤٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه واربعون ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ٢ / ٦ / ١٤٤٤ ه، والسداد له بما يتضمن مبلغا قدره (١٥.٧٤٠) خمسه عشر الف وسبعمايه واربعون ريال، مما تكون معه المدعي عليها ملزمه بدفع هذا المبلغ و استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مصنع شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ وقدره:(٧٨,٧٣٤.٧٥) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال) واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥.٧٤٠) خمسه عشر الف وسبعمايه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب.