gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التقاييه VA-2026-274725: قرار رقم (VT-2026-274725) الصادر في الاستثناف رقم المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من / هييه الزكاه والضريه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانفه ضد</td><td>(……) ضد / (المكلف), هويه وطنيه رقم (……)</td></tr></table> الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحه اجمعين وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق 11/2026/03/11 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر المكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 الاساءه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والسيين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 و الععدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بصور كل من: الاستاذ / .... الدكتور / .... الدكتور / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 01/29 م، من هييه الزكاه والضريه والجمارات، علي VFR- (قراار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (2025-269462) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضد. الوثايق حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اودها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكل. - ثانيا: رفض دعوي المدعيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالнحه استثناف تضمنت اعتراهها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعاها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضده بسداد ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه للربع الثاني لعام 2022م. اشرات المستانفه اثر ذلك الي استيفاء اشعار التقييم جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه، وان اشعار التقييم مستند جوهري مودع في ملف الدعوي وثبت ان المستانف ضد د اطاع عليه ولم يدفع في اي مرحله بعدم علمه او جهله باسبات التقييم او باسس اتسابه، كما اشرات الي استناد الداره في تسييب قراها الي انها طلبت من الهييه في الجلسه المؤره في 2025/11/09 مبيان اساس التقييم و ما يثبت صحه تبليغ المدعي عليه ومنحتها مهله جلسه 2025/12/04 وقرت www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع الاتياييه VA-2026-274725: قرار رقم (VT-2026-274725) الصادر في الاستياناف رقم (6) بحسب تقديرها ان الهييه لم تقدم جوابا وتربت علي ذلك عدم تحسن اشعار التقييم تطبيقا للماده (من قواعد عمل اللجان، الا انه لم يثبت ان الداره الابتداييه قد طلبت من الهييه استكمال اي مستندات بخلاف ما هو مودع بالفعل ضمن ملف الدعوي، وقد اشرافت الفقره (5) من الماده (15) من اللازحه التنفيذيه لنظام المرافعات امام ديوان المظالم الي انه في تطبيق الفقره (2) من هذه الماده، اذا كانت المستندات مشتركه بين المستانف هذه وجهه الاداره، او كان من طبيعتها ان تكون تحت يد المستانف ضده او يمكن الحصول عليه من جهه اخري عبر جهه الاداره، ملا يكفي للفصل في الدعوي عدم حضور جهه الاداره او عدم الاجابه علي الدعوي او عدم تقدمها ما طلب منها من مستندات، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وFii يوم الاربعه بتاريخ 1447/09/22 هموافق 11/2026/03/11 م، الساعه 12:30 م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جستها ب حضور اعضايها المدوله اسمايمهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والحركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريج: 1445/04/08 طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصلاه، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكال لتقدمه من ذي صفه وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحوته من وثايق ومستندات، وبعد اطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب استيفاء اشعار التقييم جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وان اشعار التقييم مستند جوهري مودع في ملف الدعوي وثبت ان المستانغ ضد هد اطلع عليه ولم يدفع في اي مرحله بعدم علمه او جهله باسباب التقييم او باساس انتسابه، كما اشرات الي استنداد الدايره في تسييب قراها الي انها طلبت من الهييه في الجلسه المؤرثه في 2025/11/09 م يبان اسس التقييم وما يثبت صحه تبليغ المدعي عليه ومنحتها موله حتي جلسه 2025/12/04، وفرت بحسب تقديرها ان الهييه لم تقدم جوابا www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع الاتياييه VA-2026-274725: قرار رقم (VT-2026-274725) الصادر في الاستثناف رقم وتربت علي ذلك عدم تحسن اشعار التقييم تطبيقا للماده (6) من قواعد عمل اللجان، الا انه لم يثبت ان الداره الابتداييه قد طلبت من الهييه استكمال اي مستندات بخلاف ما هو مودع بالفعل ضمن ملف الدعوي، wed اشعارت الهييه الي الفقره (5) من الماده (15) من اللايحه التفيفيه لنظام المعروعات امام ديوان المظالم الي انه في تطبيق الفقره (2) من هذه الماده، اذا كانت المستندات مشتركه بين المستانف هذه وجهه الاداره، او كان من طبيعتها ان تكون تحت يد المستانف هذه او يمكن الحصول عليها من جه اخري غير جه الاداره، فلك يكتفي للفصل في الدعوي عدم حضور جهه الاداره او عدم الاجابه علي الدعوي او عدم تقدميم ما طلب منها من مستندات. وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وما قدمه طرفاها من مدخرات ولوانج وردود؟ فقد تبين بان الدعوي المقامه من الهييه تهدف في جوهرها الي استخدام حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها وفق ما هو محرر في الطلب الاصل الملق بحيقه الدعوي واللايحه الاعتراثيه المقدمه من الهييه. وبعد الاطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) ب تاريخ 1445/04/08، ونظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ 1435/01/22 ولاخته التنفيديه، ونظام التنفيده امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 1443/01/27 ولاخته التنفيديه، ونظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ رقم (18) بتاريخ 1428/03/08 ولاخته التنفيديه. وما ان طلب الالزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عنها، باعتباروا قارا محصا بمضي مده الاعتراض عليه من قبل المكلف امام جهه الاداره، وصادار علي محرات الهييه بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه، والذي اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصاف الحبيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا لاحكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي نصت علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملمزه، ولا يجوز نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تمت كليا او جزييا بشكل الكتروني بشرط ان تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام". وبما ان محرات جهه الاداره الصادره بصفه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهينه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استصدار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الثقافيه VA-2026-274725: قرار رقم (VT-2026-274725) الصادر في الاستثناف رقم حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القراء الاداري الصادر عنها، وفق ما نص عليه الفقره (الرابعقه) من نظام التنفيذ امام المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15/و تاريخ 1443/01/27) ونص الحاجه منها: "لا يجوز التنفيذ الجيري الا بسند تنفيذي لحق محمد المقدار حال الاداء، والسندات التنفيذيه المسووله باحكام النظام هي: ... 3- العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، وال महدرات التي تصدرها اذا كانت موقفه، وقد فسرت اللايحه التنفيذيه نظام التنفيذ امام ديان المظالم مفهوم تونيق المدر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: 5/4- "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام موثقه اذا كانت محرره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صدره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه، وبما ان التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المرخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رخيت للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (……) (الامر الذي يتقترر معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واتسابها بذلك لاوصاف الحبيه الملازمه والقابله للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرار الهييه يعد سندها تنفيذيا بقوه النظام ويؤكد انعدام المصلحه من اقامه هذه الدعوي. وبما انه يحق للدايره من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبول الدعوي لانعدام المصلحه; استنادا الي ما نت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشريعه، ونص الحاجه منها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او دفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جوز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، واستنادا الي المبدا القانوني المستقر: "لعدعي بلا مصلحه قايمه ومشروعه", وهو مقتضي ما نت علبهم الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ دعم ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه، ولما كان من الثابت ان المصلحه غير متوفره لاقامه هذه الدعوي، فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقاييه VA-2026-274725 : قرار رقم (VT-2026-274725) الصادر في الاستثناف رقم القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا. ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مده wyihه الرياض رقم (VFR-2025-269462)، والحكم بعدم قبول الدعوي لانجاد المصلحه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عضو ..... / الدكتور ..... / الدكتور رييس الدايره ..... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/5 8001220000: الرقم المجاني