moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470093937 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مجموعه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليه بموجبها سلم موكله المدعي عليه مبلغا اجماليا قدره (120.000) ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط الحلي المقلده، موضحا ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته ولم يسلم موكله اي ارباح ولم يعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدعي به. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام ابشر ، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، كما ذكر ان بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين في 15/8/1438ه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (120.000) ريال؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي تسلم المدعي عليه لراس المال المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليه باداء المبلغ الذي تسلمه والمدعي به للمدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه مجموعه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (120.000) ميه وعشرون الف ريال.