tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-05-25 date_hijri=1442-08-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5250 لعام 1442ه
المقامه من/ الشركه (...) للتجاره والموارد المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه بملف القضيه، الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: انه بتاريخ 01-12-2018 م تم ابرام اتفاقيه امتياز استخدام العلامه التجاريه (...) من قبل موكلتي المدعيه (صاحب الامتياز حصريا بالمملكه) الي المدعي عليها شركه (...) العقاريه حصريا في المنطقه (...) و(...) و(...) تتضمن فتح 25 مكتب (...) خلال خمس سنوات بواقع خمس مكاتب في السنه الواحده مقابل رسوم شهريه وسنويه للمكتب الواحد، (مرفق 1اتفاقيه ). تمت مخاطبه المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها والبالغ قدرها 470.185.77 ريال ورغم اخطارهم اكثر من مره ولم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها. وباحاله القضيه للدايره وباشرت نظرها وحددت لها الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 30/8/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الخصوم الي تبادل المذكرات، وبينت الدايره انه في حال التخلف فستجري الدايره المقتضي النظامي للدعوي، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراستها والاطلاع علي تقرير المصالحه المقدم من المدعيه تبين انه باسم مدير الشركه (...) وليس باسم الشركه المدعيه. وبالجلسه ذاتها اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه ناشيه عن تطبيق نظام تجاري بناء علي ما نصت عليه الفقره السابعه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه: (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.)، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده.)، ولما تبين من ان المصالحه التي قدمتها المدعيه جاءت باسم غير اسم الشركه المدعيه حيث قدمتها باسم مديرها والواجب عليها ان تقدمها باسم الشركه نفسها اذ ان المتقرر ان ذمه الشركه مستقله عن ذمه مديرها، وتمثيله لها لا يعني ان تقيد المصالحه باسمه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، وتشير الدايره ان للمدعيه الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفت شروطها المقرره نظاما وحررتها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.