tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2669 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-01-07 document_type=ruling entity=document_number:099b4cbd-4fd7-4d9e-9856-f5b44b0d2491 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2669 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ادعي فيها قايلا بانه تبلغ المدعي اصاله بتجديد جلسه يوم: 17/ 05/ 1441ه امام الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض لنظر القضيه رقم 5567 لعام 1441ه المرفوعه ضده من المدعي عليه. ويطلب الحكم بالزامه بان يدفع لها مبلغ (390.900) ثلاثمايه وتسعون الف وتسعمايه ريال للاوجه والاسباب المبنيه بلايحه دعواها.. وقد دفع المدعي الدعوي بما ضمنه في مذكره دفاع رفعها للمحكمه في 16/ 07/ 1441ه وبتاريخ 07/ 01/ 1442ه اصدرت المحكمه حكمها برد الدعوي للاسباب المؤسسه عليها... واضحي الحكم نهاييا مكتسبا للقطعيه.. والمدعي يطلب تعويضه عن الاضرار التي لحقته من الدعوي المذكوره وذلك لصوريه القضيه وكيديتها : فالشركه المدعي عليها حركت دعواها ضد المدعي بتاريخ : 26/ 04/ 1441ه عن واقعه زعمت حصولها يوم : 22/ 11/ 1438ه وابلغت بامرها الشرطه يوم : 25/ 11/ 1438ه اي مضي ما يناهز الثلاث سنوات 11 وطلبت الحكم لها بطلباتها علي المدعي وهي تعلم بيقينه. 1- انه لا يعدوا ان يكون مجرد وافد (...) الجنسيه يعمل لدي مؤسسه سعوديه ومشمول بكفالتها ولا تربطها به اي علاقه مباشره او غير مباشره. 2- كما انه لم يحصل ان تستلم البضاعه المشار اليها بلايحه دعواها.. ولا يسعنا للتدليل علي ذلك الفاتوره المؤرخه : 14/ 0/ 2017م.. اذ فضلا عن ان المدعي عليها لا علاقه لها بهذه الفاتوره حال كونها لا تحمل توقيعها ومن ثم يمتنع عليها الاحتجاج بها.. فضلا عن ذلك بان القراءه الفاحصه للفاتوره ولين كانت تفيد وجود بضاعه.. الا انها لا تؤكد ان المدعي عليها هي مشتريتها والا لوقعت عليها بهذه الصفه.. والبين من الفاتوره انها لا تحمل الا توقيع مندوب لمصنع (...) بايع البضاعه فقط دون اي توقيع اخر.. وختم دعواه بمطالبته بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغ 100000 مايه الف ريال تعويضا جابرا لما اصابه من اضرار ماديه وادبيه لما سلف بيانه من اعتبارات انتهي نص الحاجه من دعواه وفي سبيل نظر هذه القضيه فقد جري تحديد جلسه لها يوم الاحد 26 / 05/ 1442ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله, وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وقد ارفق المدعي في لايحه دعواه الحكم الصادر في الدعوي الاصليه والمؤرخ في 07 / 01/ 1442ه والمقدمه من شركه (...) للتجاره ضد (...) وتضمن الحكم ما نصه: "حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه" وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره رفع الجلسه والحكم في القضيه لما هو مبين في الاسباب. 
 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكله بالزام المدعي عليها بان تدفع له اتعاب المحاماه والترافع في القضيه التي تسببت بها المدعي عليها في القضيه المذكوره. ولان القضيه المذكوره لم يفصل فيها في الحق المتنازع عليه وانما حكمت الدايره بعدم سماع الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ولان حق الترافع مكفول لكل شخص يطلب حقا له, ولان عدم ثبوت الدعوي لا يعني انها كاذبه في نفس الامر اذ قد تكون صادقه لكنها لم تثبت قضاء او لم تتوجه نظاما، ولا يعني انها كيديه، ولانه قد يثبت امام القضاء ما هو خلاف الواقع علي حد قوله صلي ﷲ عليه وسلم (فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعه من نار) كما انه قد لا يثبت امام القضاء ما كانت الدعوي فيه صادقه كما في قصه الملاعنه عندما اتت بالولد علي وصف من اتهمت به فقال النبي صلي ﷲ عليه وسلم ( (لولا الايمان لكان لي ولها شان) ) وبسبب الايمان التي حلفتها المتهمه لم تثبت الدعوي في حقها) وجاء في قرار المحكمه العليا (رقم 17/ 2/ 3) في 18 / 12 / 1434ه ان الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه) وجاء في (قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم 1325/ 5 في 19 / 07 / 1429ه ان عدم ثبوت الدعوي لا يقضي بكذبها وكيديتها مما تنتهي معه الدايره لرفض الدعوي.
 (منطوق الحكم) 
لذلك كله حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
احمد بن محمد بن احمد الزيد 
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد 
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3067 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع) 
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (100000) ريال قسيمه تعويض عن الاضرار الماديه والادبيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف بان مطالبه المدعي هو التعويض كما في ختام دعواه وكما اكد ذلك المستانف في اعتراضه علي الحكم وليست اتعاب محاماه.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/ 5/ 26ه في القضيه المقيده لديها برقم 2669 لعام 1442ه القاضي "برفض الدعوي" محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب الوارده في هذا الحكم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي