ncar · regulation · processed · 78 chunks
المنظمه المظرفه النشاط التاجير المسيارات ووسطه النتايج هييه النقل العام PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY نقل للمستقبل : تمهيد: العربيه السعوديه من خلال الارتقاء بجوده تقدم الخدمه، وظهر العلاقه التعاقديه بين اطراف عقد التاجير، وتحقيق افضل معاير السلامه، وخلق بييه مناسبه للاستثمار. طينه النف سا الوعام PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY الاستعمالات المحتويات الباب الاول: (الاباب الاول) الاباب الثاني: (الاباب الثاني) الاباب الثالث: (الاباب الثالث) الاباب الرابع: (الاباب الرابع) الاباب الخامس: (الاباب الخامس) الاباب السادس: (الاباب السادس) الاباب السابع: (الاباب السابع) الاباب الثامن: (الاباب الثامن) جدول المخالفان والعقوبات: (الاباب المخالفان والعقوبات) ديق نا ايل - ل اها PUBLIC TRUSTSPORT AUTHORITY Y الباب الاول: احكام تمهيديه الماده الاول: يقصد بالمصلحات التاليه - اينما وردت في هذه للاتحه - المعاني المبنه امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: <table><tr><td>هييه النقل العام او احد فروعها.</td><td>المنيه</td></tr><tr><td>رييس هييه النقل العام.</td><td>الرييس</td></tr><tr><td> تاجير السيارات مقالب اجل.</td><td>نشاط تاجير السيارات</td></tr><tr><td> القيام بترتيبات تاجير السيارات بين المؤجر والمستاجر.</td><td>نشاط وسبط التاجير</td></tr><tr><td> نشاط تاجير السيارات او نشاط وسبط التاجير.</td><td>النشاط</td></tr><tr><td>كل شخصيه لها كيان قانوني كالشركات والمؤسسات الفرديه.</td><td>المنشاه</td></tr><tr><td>وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه للمنشاه علي ممارسه النشاط وفق احكام هذه لايحه.</td><td>الترخيص</td></tr><tr><td>المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط او الشخص المفوض منها والذي يعمل تحت ادارتها بثوقيع العقد نيابه عنها.</td><td>المؤجر</td></tr><tr><td>المنشاه المرخص لها بمارسه نشاط وسيط التاجير.</td><td>وسيط التاجير</td></tr><tr><td>الشخص الاعتباري او الطبيعي المتعاقد مع المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط.</td><td>المستاجر</td></tr><tr><td>المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشاه بمارسه النشاط بها.</td><td>المدينه محل الترخيص</td></tr><tr><td>المنطقه الاداريه التي رخص للمنشاه بمارسه النشاط بها.</td><td>المنطقه محل الترخيص</td></tr><tr><td>وثيقه صادره عن العينه بالتصريح للسياره بالعمل في نشاط تجير السيارات.</td><td>بطاقه التشغيل</td></tr><tr><td>الوثيقه الموحده المعتمده من العينه والتي تتدد نطاق المفرقه والالتزامات والحقوق بين اطراف العقد.</td><td>العقد</td></tr><tr><td>المركبه التي تستخدم في نشاط تاجير الشبارات وتخضع لمواصفات وشروط احكام هذه.</td><td>السياره</td></tr><tr><td>اقل عدد من السيارات يجب توفيره للحصول علي ترخيص ممارسه نشاط تاجير السيارات.</td><td>الحد الادني للسيارات</td></tr><tr><td>الكشف علي الشياره تشكل كامل في اجده مراكز الفتح الفني الدوري المعتمده.</td><td>الفحص الفني</td></tr><tr><td>مقر المنشيه الايذي يتماريس منه. النشاط وتشرف منه علي فروعها.</td><td>المركز الرييسي</td></tr><tr><td>مقر لمارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي.</td><td>الفرع</td></tr><tr><td>الشخص او الجهه المستند لما صلاحيه التقتييش والرقابه نظاما للتاكد من الالتزام باحكام هذه.</td><td>مراقب الخدمه</td></tr><tr><td>لانده، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الاخلال باي منها.</td><td>المخالصه</td></tr><tr><td>سند بموجه تنتهي العلاقه التعاقديه او الالتزامات الماليه بين اطراف العقد.</td><td>محضر الشبط</td></tr><tr><td>نموذج ورقي او الكتروي يحرر من قبل مراقب الخدمه وثممن مخالفات احكام هذه للاليه.</td><td>العمر التشغيلي</td></tr><tr><td>المده القصوي المعتمده لاستخدام السياره في نشاطengerي السيارات.</td><td>المقابل المالي</td></tr><tr><td>ما يخصن للهينه من موارد ماليه نطير التراخيص او بطاقات تشغيل السيارات التي تصدرها.</td><td>الغرامات الماليه</td></tr><tr><td>او الخدمات التي تقدمها.</td><td>اللايه</td></tr><tr><td>غرامه مخالفه اي من احكام هذه للانحه او لوايح نظام النقل العام الاخريه.</td><td>النظام النقل العام (م/٢٧/٦/٧)</td></tr><tr><td>للاليه المنظمه لنشاط تاجير السيارات ونشاط وسيتم التاجير.</td><td>نظام المور ولايحته</td></tr><tr><td>نظام النقل العام علي الطرق بالالمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩٧/٦/٢١) وتاريخ ١٨٥/٥/٦.</td><td>التنفيديه</td></tr></table> فتره العربيه الاستعمال في ن. ١٠ م r الماده الثانيه: تسري احكام هذه للاahه علي همارسي نشاط تاجير السيارات بسايق او بدون سايق، ونشاط وسبط التاجير، وعد احدي لوايح نظام النقل العام. حمره لا لقعل المعام PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY £ الباب الثاني: الترخيص وممارسه النشاط الماده الثالثه: لا يجوز ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او بعد انتهاه، او اغانه، او خلال فتره ايقافه. الماده الرابعه: اولا: يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص ممارسه النشاط ما يلي: - استيفاء المسوغات التاليه: ا- طلب مقدم من المنشاه وفق قنوات الهييه المعتمده. ب- سجل تجاري للمنشاه مقصر علي نشاط تاجير السيارات واسبط التاجير ساري المفعول. ج- شهاده التامينيات الاجتماعيه ساريه المفعول. د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). ٢- توفير مقر مناسب، وفقا لمتطلبات المرو والاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده. س- توفير الحد الادني لعدد السيارات اللازم لممارسه نشاط تاجير السيارات وفقه الترخيص الوارده في الماده (الخامسه). علي ان تكون السيارات مملوكه للمنشاه. او من خلال عقود التاجير التمويلي علي ان تكون المنشاه المستخدم الفعلي للسيارات. ٤- مع عدم الاخلال بالمعاده (السابعه عشر)، تكون السياره جديده ولم يسبق تسجيلها في المملكه عند ادخالها للخدمه في النشاط. ٥- تقدم ضمان ماي بمقدار (١٠٠٠٠) مايه الف ريال لصالح الهينه والbصفه التي تحددها. ٦- الارتباط باي انظمه الكترونيه تحدثها الهينه. ٧- تسديد المقابل الميا والغرامات الماليه (ان وجدنا) (٢٠١٠) ناين: يستثني نشاط تاجير السيارات من حكم الفقره (٥) ونشاط وسبع التاجير من حكم الفقره (٤). من هذه الماده. ثالثا: يصدر بقرار من الرييس شروط ضوابط ترخيص نشاط تاجير السيارات ونشاط و سياط التاجير عبر - ج- عدم الالخال باكام الماده (التاسعه) يجب توفر مركز رييسي واحد علي مستو salمه، مع امكانيه فتح فرح محدد غير محدد في المدينه محل المترخب وابقيه مدل المترخب. - يجوز التعاقد مع وسيط التاجير. ه- يجوز ممارسه تاجير السيارات بالساعه، ويساق وفق ما ورد في الماده (السابعه والعشرون، والثامنه والعشرون. (٢) الفيه (ب) يسعد وفق الشروط والضوابط التاليه: ا- ان يكون الشكل المظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات . بالامملكه. 。 ب- ان يكون الحد الادني لعدد السيارات اللازم لممارسه نشاط تاجير السيارات (٢٠٠) ثلثماله سياره. مع عدم الاخلال باحكام الماده (التاسعه) يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المنطقه او المدينه محل الترخيص، مع امكانيه فتح فروع بعد غير محدد في المنطقه والمدينه محل الترخيص، كما يجوز للمنشيه فتح فروع في مناطق اخري، علي ان يتم توفير (١٠٠) مايه سياره كحد ادني علي مستوي كل منطقه. يجوز التعاقد مع وسبط التاجير، في المدينه او المنطقه محل الترخيص. لا يجوز ممارسه تاجير السيارات بسايل. - يجوز ممارسه تاجير السيارات بالساعه، وفق ما ورد في الماده (السابعه والعشرون). (الفيه (ج):) يصدر وفق الشروط والضوابط التاليه: ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ب - ان يكون الحد الادني لعدد السيارات اللازم لممارسه نشاط تاجير السيارات (١٠٠) ماله سياره. ج - مع عدم الاخلال باحكام الماده (التاسعه) يجب توفير مركز رييسي واحد في المدينه محل الترخيص، مع امكانيه فتح فروع في المدينه محل الترخيص فقط. د - لا يجوز التعاقد مع وسبط التاجير. - لا يجوز ممارسه تاجير السيارات بالساعه او بسايق. ع) الفيه (د): ويسدر وفق الشروط والضوابط التاليه: ا - ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن اجد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات . بالامملكه ب - ان يكون الحد الادني لعدد السيارات اللازمه لمجازشه تشاط تاجير السيارات (10) خمسه عشره . سياره. ج - يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المدينه محل التخصص، علي الا تكون المدينه احدي المدن التاليه: الرياض، مكه المكركه، المدينه المنوره، حاضره الدمام، جده). - عدم امكانيه فتح فتح فروع في المدينه محل الترخيض او في مدن اخري. لا يجوز التعاقد مع وسبط التاجير. لا يجوز ممارسه تاجير السيارات بالساعه او بسايق. الماده السادسه: (٩٠) مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه). يجب استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص خلال مده تسعين يوما من تاريخ تقدم الطلب، والاعترب الطلب لاغيا. الماده السابعه: شروط الترخيض الوارده في الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه.})(ففي خلال باب من هذه الشروط: يتم ايفاف الترخيض علي الا يمارس النشاط حتي استكمال الشروط، واذا لم يتم استكمال الشروط خلال مده اقصاها (٩٠) تسعين يومنا من تاريخ ايقاف الترخيض: يعتبر الترخيض الغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشروط. الماده الشامنه: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه، والخاصه) ، يصدر الترخيص للمركز الرييسي باسم المنشاه لمده ثلث سنوات، وبلغ بانتهاء مده مالم يتم تجديده قبل انتهاه صلاحيه. يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه الشناطق، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيه بالترخيص الرييسي. الماده التاسعه: مع عدم الاخلال باحكام الفقره رقم (١) من احكام الماده (الرابعه). تلتزم المنشا المرخص لها في نشاط تاجير السيارات بتسجيل ما لا يقل عن (١٠) عشره سيارات للمركز الرييسي او الفرع الواحد. الماده العاشره: يجب حصول المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط علي موافقه الهييه المسابقه عند التعديل في كيانها القانوني. او احدان اي تغيير في الملكيه. الماده الحاديه عشره: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه، والخاصه)، يجوز للمنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات تغير فيه الترخيض بعد توفير الاشتارات والمتطلبات اللازمه للدفيه الجديده، و صدر ترخيص جديد بالفيه الجديده لمده ثلن سلوات، بعد تسديد المقال المệuاب والفرامات الماليه (ان وجدت) ، و套ستثني السيارات المسجله في الفيه السابقه من حكم الفقره (٤) من الماده (الرابعه) التي يتم نقلها انا ترخيص الفيه الجديده. الماده الثانيه عشره: حي به ٢٥٠٤ ٢٥٠٥ ٢٥٠٥ مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه; يثم تجديد الدرخيس، بطلب من المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده ممالي، وفق الضوابط التاليه: 1. تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاع صلاحيه الترخيض (180) مايه وثمانون يوصنا، والا اعتبر الطلب لاغيا. ٢. سريان العمر التشغيليه للسيارات المسجله. س. تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول. يستثني نشاط وسبط التاجير من حكم الفقره (٢) من هذه الماده. الماده الثالثه عشره: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه)، يجوز للمنشاه المرخص لها بممارسه النشاط التازل عن الترخيص بنفس الرقم واتريخ الصلاحيه وفق الشروط التاليه: - موافقه الحينه المسبقه علي طلب التازل. ٢- ان تتوفر في المتانزل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له في النشاط. - ان يكون الترخيض ساري المفعول عند التقدم بطلب التانزل. ٤- ان تستمر مسؤوليه المرخص المتنازل عن الترخيض امام الهييه ايا يتم استكعها التقلي:الترخيص باسم المتنازل اليه. ٢٠- سداد الغرامات الماليه المسجله علي المتنازل والمانازل اليه (ان وجدن) الموارد المراكات الماليه المسجله علي المتنازل والمانازل (ان وجدن) 1. سداد المقابل المالي (ان وجد). -7 ان تكون التجهيزات القايمه مستوي فيه لاحكام هذه اللاته وكذلك التعليمات ذات العلاقه. - ٨- عدم ممارسه النشاط من قبل المتنازل اليه الي حين صدور الترخيص باسمه. -9 استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه الحينه وقبل انتها تاريخ صلاحيه الترخيص، والاعتبار الطلب لاغيا. الماده الرابعه عشره: بجوز للمنشاه المرخص لها بممارسه النشاط التقدم بطلب القاء الترخيص وفق الضوابط التاليه: - سريان شهاده الزكاه والدخل. - الغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط. ٢ - سداد الفرامات الماليه (ان وجدت). الماده الخامسه عشره: ١ - يعتبر الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: ا - الغاء السجل التجاري للمنشاه. ب - تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاء مدتها او يحكم قضايي. ج - الغاء الترخيي بطلب من المنشاه. د-وفاه صاحب المؤسسه الفرديه. ه - التانزل عن الترخي ص دون موافقه الحينه. و-التهاء الترخي ص دون تجديده. ز-مضي مده (٩٠) تسعين يوما علي ايقافها-الترخيص دون استكمال اي من شروط سريان الترخيص. ٢- مع مراعاه ما ورد في الفقره (ا/د) مق ام الاده (الخامسه عشرق) يجوز لورثه صاحب المؤسسه الغرديه الميوقي خلال (٩٠) يوقامن لاتريج الوفافه قللب لعحيج وضعي المؤسسه النظامي للاستمرار في ممارسه نشاط تاجير السياران، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي لورثه بالالتزام باحكام هذه اللايه خلال مده التصحيح. A الباب الثالث: السياره الماده السادسه عشره: مع عدم الاخلال باحكام نظام المرمور ولايحته التففيذيه، والمواصفان القياسيه الخاصه بالسيارات المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، يجوز للمنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات: تاجير كافه انواع السيارات المخصصه لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثمانيه مقاعد. الماده السابعه عشره: يجب الا يزيد العمر التشغيليا للسيارات المستخدمه في نشاط تاجير السيارات عن خصسه سنوات من تاريخ سنه الصنع. الماده الشامنه عشره: - يجب علي المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات الحصول علي بطاقه تشغيل لكل سياره تعمل في النشاط وفق الشروط التاليه: ا - ان يكون الترخيص ساري المفعول. ب - ان تكون رخصه سير السياره ساريه المفعول. ج - ان تكون السياره جديده ولم يسبق تسجيها في المملكه عند ادخالها للخدمه في النشاط. د - ان تكون شهاده الفحي الفني ساريه المفعول. - ان تكون وثيقه التامين علي السياره ساريه المفعول. و - سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجعت). ٢ - مع عدم الاخلال باحكام الفقره (1) من الماده (الثايمه عشره) ، تصدر بطاقه تشغيل السياره لمده سنه، علي ا يتجوز تاريخ صلاحيه الطاقه تاريخ الانتهاء ترخيص المنشاه او العمر التشغيل للسياره ايهما اقرب. PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY الماده التاسعه عشره: مع عدم الاخلال بالماده (الثامنه عشره) باستثناء الفقره (ج) يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من المنشيه المرخص لها في نشاط تجير السيارات بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده ممالله، وفق الضوابط التاليه: 1. تقدم طلب التجديد قبل تاريخ الانتهاء صلاحيه البطاقه بمده (٢٠٠ لاييين يوما). ٢. سداد غرامه التاخير اذا تم تقدم الطلب بعد الانتهاء صلاحيه البطاقه، علي الا تتم ممارسه النشاط بالسياره حتي يتم تجديد البطاقه. الماده العشرون: يجوز الغاء بطاقه تشغيل الساره بطلب من المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات، بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجديا) الباب الرابع: العقد الماده الحاديه والعشرون: يجب عليه المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط الارتباط بالنظام الالكتروني الذي تحدده الهييه، والالترام بصيغه العقد، ولها ان تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد اخذ موافه الهييه. الماده الثانيه والعشرون: يجب ان يتضمن العقد - بحد ادني - المطلبات والبيانات والمعلمات الاتيه: - كتابه العقد بالغه العربيه مع امكانيه اضافه لغه اخري. - رقم واتريخ العقد، ومكان وزمان ارامه. - بيانات المنشيه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات، ووسيط التاجير (ان وجد). - بيانات السياره والمساير والعفوضين بالقياده. - رقم وثيقه التامين علي السياره، وتاريخ اتهانها، ونوع التغطيه التامنيه حسب وثيق التامين الصادره لما، ومقدار نسبه التحمل (ان وجدت)، واي تغطيه تامييه اضافيه يثفق عليها. - قراعه عدد الكيلو متر للسياره، وعدد الكيلو مترات المسموح بها. - تعرفه التاجير اليهوي او بالساعه، وتكلفه الكيلو متر الزايد (ان وجدت). - طريقه الدفع، ومقدار مقدم الدفعه الماليه (ان وجدت) والمقبقي. - مكان زمان تاجير السياره واعدادها، وايضاح اجره نقل السياره في حال تسليماها في مكان اخري غير مكان الاستلام في حال الموافقه علي ذلك. - امكانيه تلبيه طلب تمديد العقد من عدمه، والزمن اللازم تلقد المطالب، واليه تبليغ الطلب وقبوله. - وصف حاله السياره الداخليه والخارجيه وقن التاجير مكنها في طلعم في محق. ١١ - نوع وكميه الوقود الموجوده في السياره مع توشح سياسه اعاده الوقود، والمسافه المقطوعه اللازمه لاعاده السياره لغير زين المحرك - ١٣-المنطقه الجغرافيه المسموح بها للنشيره للتقن. (١٠- تكلفه ساعه التاخير الغير مسموح بها وفق الماده (السادسه والعشرون، والسابعه والعشرون). ١٢- سياسه اعاده السياره قبل انتاء مده العقد. ٧- الشروط والالتزامات المترتبه علي المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط والمستاجر. ٨- توقيع المؤجر والمساجر. ٩- اي متطلبات او بيانات او معلومات اخري تري الهييه اضافتها في العقد. الماده الثالثه والعشرون: يجب علي المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط توقع المستاجر علي العقد، وتفاصيل الفقره (١٦١١١) من الماده (الثانيه والعشرون) في العقد. الماده الرابعه والعشرون: يجب علي المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط تزويد المستاجر بنسه من العقد بعد التوقيع عليه من كل الطرفين، ونسخه من المخلاصه عند اعاده السياره في حال طلب المستاجر. 1. الماده الخامسه والعشرون: يجد العقد بطلب من المستاجر بعد موافقه الموجر علي الطلب قبل انتها مده العقد بوقت يشار اليه في العقد. الماده السادسه والعشرون: ١- يكون الحد الادني للتاجير اليومي هو يوم واحد (اربع وعشرون ساعه). ٢- مده العقد قابله للتمديد بمواققه المنشاه والمستاجر. ٢- تحتسب قيمه ساعات التاثير عن الموعد المحدد لاعاده السياره - بحد اقصي - اربع ساعات، وفق المعادله التاليه: [ (قيمه التاجير اليومي * عدد ساعات التاخير) = ٢ * ٢ (٢٤) / (٢٤) * عدد ساعات التاخير ٤- بحسب التاخير في اي جزء من الساعه الوحده بساعه كامله. ٥- في حاله عدم طلب تمديد العقد من قبل المسا-tajب. او عدم موافقه المنشاه علي التمديد فان المستاجر يتدمل تكاليف اضافه عن المده الزايده في العقد وحتي اعاده السيه اداره اك المنشاه او استرجاعها من قبلها وبما يعادل ١٠٠٥ مايه بالمانه) من قيمه التاجير اليومي اذا تجاوز التاخير اربعه ساعات، اضافه تكاليف المتفق عليه بالعقد. ٦- لا يجوز اجراء اي تعديل من قبل المؤجر علي العقد بعد توقيعه الا بمواققه وصداده المستاجر. الماده السابعه والعشرون: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الخامسه)، يجوز للمنشاه المزجص لها في نشاط تجير السيارات التاجير بنظام الساعه. وفق الشروط التاليه: ١-لا يقل عدد الساعات المسموح بها لتجير السياره عن (٦) ست ساعات. ٢- في حال تجاوز المستجدرجد ساعه التاجير المتفق عليها في العقد: فاله يحتسب له اول ساعه تاخير او اي جزء منها بضعف انجزه الساعه: المتوظحه: في العقد: وفي حاله التاخير عن ذلك بما لا يتجاز (٢٤) اربع وعشرين ساعه: فاله يحسب عليه قيمه التاخير اليومي للسياره كامله الموضع في العقد. وفي حال تجاوز التاخير مده (٢٤) اربع وعشرين ساعه تسري احكام المساعده (المساعده والعشرون). - مع عدم الاخلال بادكام الماده (السادسه والعشرون) يجب اخذ موافقه المزج اذا رغب المستاجر في تغيير عقد التاخير من التاخير بالساعه الي التاخير اليومي. الماده الثامنه والعشرون: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الخامسه)، يجوز للمنشاه المرخص لها في نشاط تاخير السيارات - وبحسب فيه الترخيص - تاجير سياره بسايق يعمل لصالح المشراه، وذلك وفق الشروط التاليه: ١- ان يكون حاصلا علي رخصه قياده ساريه المفعول خلال مده التلاعاق تخو له بقياده السياره المستاجره. خلو الصحيفه الجناييه من السوابق. - ٢- السلامه من الامراض المعديه، وعدم تعاطي المواد المخدره الممنوعه. الرجه المزيه المستري حيمه انتقال اداب الرجه المستري الماده التاسعه والثلاثون: للمنشاه الحق في استعاده او ايقاف السياره من المستاجر عن طريق السلطه المختصه وفق الاجراءات المعتمده لديها، واستحصل قيمه تكاليف استعاده سياره من المستاجر، وذلك دون اي اشعار مسبق وذلك في الجالان الاتيه: 1- مع عدم الاخلال بالقره (٥٠١) من احكام الماده (السادسه والعشرون) والفقره (٢) من الماده (السابعه والعشرون). فانه يتم استعاده السياره عند عدم اعاده السياره في التاریخ والوقت المحددين في العقد. ٢- استخدام السياره بما يخالف شروط العقد. س- اذا اتضح ان المستاجر قد ادي بمعلومات غير صحيه وقت التعاقد. الماده الاربعون: يشترط في المستاجر، والموضين بموجب العقد بقياده السياره: - ان يكون لديهم اثبات هويه معتمد ساريه المفعول. ان يكون لديهم رخصه قياده ساريه المفعول طيله مده العقد تökهم بقياده السياره. - ان تنطبق عليهم شروط التغطيه المثمينيه المنصوص عليها في نبود ونيقه تامين السياره. PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY الباب الخامس: المسؤوليات والالتزامات الماده الحاديه والاربعون: تلتزم المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط بالاتي: ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمه من قبل المنشاه علي مطبوعاتها الرسميه، وتحمل بشكل واضح وباللغه العربيه: اسم المنشاه، رقم وفيه الترخيص، والمنطقه او المدينه محل الترخيص والعنوان البريدي والهاتفي. تحديد ساعات العمل في ايام الاسبوع والاجازات الاسبوعيه والرسميه، وعمل المركز الرييسي والفرée وفقا لها، ووضع وسيله تعرفيه علي مدخل مقر النشاط توضح ذلك ووسيله التواصل. تعيين مدير للنشاط في المركز او الفرع، يكون مفوضا بالاداره عن المنشاه ومتواجدا في مركزها. وفي حاله عدم تواجده لاي سبب، فيجب علي المنشاه تفويض بديل عنه. تحديد تعرفه التاجير وسياسه المنشاه في ذلك لكافه انواع السيارات التي تؤجرها، ووضعها في مكان مريي للجميع في المركز الرييسي والفروع. وضع نسخه من الترخيص، ونسخه من الالتزامات المترتبه علي المنشاه المرخص لها بممارسه اللشاط والمستاجر، وشروط التي يجب توافرها في المركز الرييسي والفروع في مكان مريي للجميع. تحديث العنوان البدري وبيانات وسايل التواصل الخاصه بها لدي الهنيه في حال تغييرها. موافاه الهنيه بما تطلبه من بيانات عن النشاط. -٧ -٨ -٨ -٧ -٨ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٣ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -١ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٧ -٢ -٢ -٢ -٢ -٢ -٢ -٢ -٢ -٢ -٢ -٢ -٢ -9 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 البيانات ايا من واقع تلك الوايق في الاظمه الالكترونيه التي تحددها الهينه. -1. التحقق من ايثبات الهويه المعتمد وحرصه القياده الخاصه بالمسايكير والموضوين بالقياده وسريان -1. صلاحيتها، وTATABق شروط التقييه: التاميينه المصوص: عليها في، بنود وثيقه تامين السياره علي المستاجر والموضوين، واتجمل الالخزنيبه: كامل: اليسيوله: الميزانيه، علي مخالفه ذلك. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 التاجير في حال عدم توفر البطاقه الاتمانيه لدي المستاجر. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 استبدال السياره في حاله ظهور اي كلل فني ليس بسبب تقصير او اهمال من قبل المستاجر او المفوضين بسياره من ذلك الفيه. وفي حاله عدم توفر سياره من ذات الفيه يتم استبدالها بسياره من الفيه الاعلي التي تليها، مع عدم تحميل المستاجر ايه تكاليف اضافيه، ولا فيتم استبدالها بسياره من فيه اقل وفقا للتعرفه المعنيه، بعد موافقه المستاجر علي ذلك واعاده فرق السعر للمستاجر. -1 اعتبار تاريخ ووقت الابلاغ عن الحادث الذي يقع علي الساره هو نهايه عقد التاجير. -1 استلام الساره عند اعاتنا الي سبب من الاسباب، مع احقيه الاحتفاظ في تونيه اي التزام ماي علي المستاجر. -10 حفظ المفمودات التي تركها اصاحبها داخل الساره وتسليمها اي اصاحبها او تسليمها باسرع وقت لاقرب مركز شرطه بموجب محضر ضبط يضمن اوصافها وكل البيانات المعرفه لها. -17 اعاده المبالغ المحتجزه للمستاجر بعد خصم المستحقات الماليه لوجبه عليه فور اعاده السياره بحاله فنيه سليمه. اذاء عقد تاجير السياراه والدفع في ضور استلام السياراه. -17 اذاء عقد تاجير السياراه والدفع في ضور استلام السياراه. -18 -18 -19 -18 -19 -18 -19 -18 -19 -18 -19 -18 -19 -18 -20 -18 -19 -18 -19 -18 -20 -18 -19 -18 -20 -18 -20 -18 -20 -18 -20 -18 -20 -18 - 20 -18 -20 -18 -20 -18 -20 -18 -20 -18 -20 -18 -20 المواد الحاديه والاربعون: -1 الرسميه، وتحمل بشكل واضح باللغه العربيه: اسم المنشاه، رسميه، والمواد العينون البريدي والهاتقي. -2 تحديد ساعات العمل في ايام الاسبوع والاجازات الاسبوعيه والرسميه، وعمل المركز الرييسي والفرع وفقا لها، ووضع رسيله تعريفيه مع مدخل مف القشر باستاها، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيهذلك، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيه ذلك، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هذه، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هذا، ووصيه هان مريي للجميع. ١٠ - ٦ موافاه الهينه بما تطابه من بيانات عن النشاط. -٧ -٨ الاضرار به. -٩ البيانات ايا من واقع تلك الوثايق في الاظمه الالكترونيه التي تحدها الهينه. -١٠ صلاحيتها، وTATABق شروطالتقويه. التاميينه المضومين علي عيها. في بنود وثيقه تامين السياره علي المستاجر والموضوعين، واتجملوا فيشياء كامل: اليمنيوله; الميزانيه، علي مخالفه ذلك. -1 التاجير في حال عدم توفر البطاقه الاتتمانيه لدي المستاجر. استبدال السياره في حاله ظهور اي كلل فني ليس بسبب تقصير او اهمال من قبل المستاجر او المفوضين بسياره من ذلك الفيه. وفي حاله عدم توفر سياره من ذات الفيه يتم استبدالها بسياره من الفيه الاعلي التي تليها، مع عدم تحميل المستاجر ايه تكاليف اضافه، ولا فيتم استبدالها بسياره من فيه قبل وفقا للتعرفه المعنيه، بعد موافقه المستاجر علي ذلك واعاده فرق السعر للمستاجر. - ١٣ اعتبار تاريخ ووقت الابلاغ عن الحداث الذي يقع علي الساره هو نهايه عقد التاجير. استلام السياره عند اعلانها الي سبب من الاسباب، مع احقبه الاحتفاظ في توييه اي التزام ماي علي المستاجر. -٥- ١٤ حظ مفقودات التي تركها اصحابها داخل السياره وتسليمها اي اصحابها او تسليمها باسرع وقت لاقرب مركز شرطهم محضر ضبط يضمن اوصافها وكل البيانات المعرفه لها. اعاده المبالغ المحتجزه للمستجاب مع خصم المستجبات الماليه لوجبه عليه فور اعاده السياره بحاله فنيه سليمه. اضاءع عدد تاثير السياراه والغاء التفويض فور استلام السياراه. -17 -18 -19 -17 -18 -19 -17 -18 -19 -18 -19 -19 -19 -٢٠ تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكيه واستبدالها مالم يثبت ان سوء استخدام المستاجر او المفوض ادي الي اتلافها. -٢١ تحمل تكاليف تغيير ز بیت محرك الس-يه اراده تمت اعادتها حال قطع المسا-فه اللازمه لتغيره المنصوص عليها بالعقد. تحمل قيمه نقل السياره المتعطله مالم تثبت مسيوليه المستاجر او المفوض عن العطل. ٢-٢ تمكين مراقبوي الخدمه من الاطلاع علي سجلان النشاط او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه. الماده الثانيه والاربعون: تلتزم المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات بالاني: 1 - اخصاع السياره لقطيه تامنيه بما يغطي - كحد ادني - المسؤوليه المدنيه تجاه الغير وفق الوثيقه الموحده للتامين الازرامي علي المركبات طيله مده التشغيل او طيله مده العقد او اي تمديد له، ولا تنقل المسيوله المترتبه علي هذا النوع من التغطيه - باي حال من الاحوال - اك المستاجر، وتتحمل المسيوله المترتبه علي حذيا المترتبه علي تاجيرها سياره دون اي تغطيه تامينيه. ٢ - الاقصاح عن لوع التغطيه التامينيه في العقد حسب وثيقه التامين الصادره للسياره، ونسبه التحمل (ان وجدت). واي تكاليف اخري متعاقه بالتامين. وتوقيع المستاجر علي ذلك. ٢ - تحديد نسبه التحمل في العقد بناء علي القدر المنصوص عليه في نبود وثيقه التامين الصادره للسياره من شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. ٢ - عدم تاجير سياره بقطيه تامينيه تخالف نوع. التفطيه المنصوص عليه في بنود وثيقه تامين السياره. الماده الثالثه والاربعون: تلتزم المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير الشينازان باللي: اج. ٥٥ 1 - صلاحيه وسلامه السياره فمنا للاتاجر - ٢- نظافه السياره من الداخل والخارج وجاهزيتها للاتاجير. - ٣- تحمل كامل المسيوله امام الهييه والجهات الاخري ذات العلاقه، عن المخالفات التي تايد علي سياراتها والمؤجره عن طريق وسبط التاجير. ٤- العنايه التامه بصيانه السياره والكتاها الفنيه، والاحتفاظ بسجل الصيانه الدوريه للسياره. ٥- تجهيز السياره بجنه احتياطيه، ومفتاح للعجل، واله رافعه، واشاره الخطر العاكسه المثيه الشكل، وحقيه اسعافات اوليه، وطفايه حريق، علي ان تكون جميعها صالحه للاستخدم. - ٦- اخضاع السياره للفحص الفني وفق نظام المروز ولاعته التفذيقه طيقه مده التشغيل. الماده الرابعه والاربعون: تتزم المنشاه المرخص لها في نشاط وسيط التاجير بالاتي: ١ - التعاقد مع المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات الخاصه علي ترخيص فيه (ا، ب) فقط. ٢- عدم التاجير بسايق. س- عدم تاجير سياره مملوكه لها. او للغير خلاف المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات المتعاقد معها. ٤- عدم تاجير سياره غير حاصله علي بطاقه تشغيل ساريه المفعول. ٥- اخطار الهييه في حال ابرام عقد مع منشاه مرخص لها في نشاط تاجير السيارات. ٦- استلام وتسليم السياره نيابه عن المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات المتعاقد معها. -٧ المحافظه علي السياره بعد استلامها من المستاجر وانهاء العلاقه التعاقديه معه. الماده الخامسه والاربعون: يلتزم المستاجر بالاتي: اعاده السياره بنفس الحاله التي استاجرها بها وكامل تجهيزاتها. اعاده السياره نطيفه داخليا وخارجيا. -شعار المؤجر باي عطل فني بحدث للساريه، وعدم اجراء اي اصلاحنا عليها الا بموافقه. اشعار المؤجر فور حجز السياره من قبل الجهات المختصه لاي سبب من الاسباب. اشعار المؤجر والجهات الامنيه فور تعرض السياره لحادث او اكتشاف سرقتها. استخدم السياره للاغراض الشخصي داخل نطاق وجود المنطقه الجغرافيه المحدده في العقد. -٧ عدم استخدام السياره بشكل يؤدي الي الاضراز يمرك الاسباره او حد عناصرها، او استخدامها لاغراض غير مشروعه. -٨ عدم قياده السياره في حال عدم القدره علي القياده. -٩ عدم اجراء اي تعديلات علي البنياره وتجهيزاتها. بما في ذلك. العبث ايجاد احتسباس المسافات. -١. استخدام نوع الوقود المحدد في العقد. -١. عدم ترك السياره في وضع التشغيل. -٢. عدم التانزل عن حقوق المؤجر لاي طرف اخري. -١٣. عدم تمثيل المؤجر لدي الجهات المختصه دون موافقه. -١٤. يتم اعاده السياره في التاریغ والوقت المحدد في العقد، واي تمديد له. -١٥. عدم استخدام السياره من قبل اشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقياده السياره. -١٦. عدم نقل الاشخاص او البضايع باجر. -17. عدم الاشتراك في سباقات السيارات. -١٨. عدم دفع او سحب سيارات اخري او سحب مقطوره. -١٩. عدم استخدام السياره لاغراض التدريب علي القياده. -٢٠. عدم اعاده تاجير السياره للغير. -٢١. تقدمي تقرير للمؤجر عن السياره من الجهه المختصه في حال وقوع الحوادث المورويه او الاضرار الناجمه عن الكوارث الطبيعيه. ٢٢- القواعد المرويه للسير علي الطريقه. الماده السادسه والاربعون: يتحمل المستاجر التكاليف الاتيه: - استنجار السياره طيله مده العقد، واي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد. تغيير زيت محرك السياره في حال تجاوز المسافه المقطوعه للازمه لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد. نسبه التحمل (ان وجدت) المشار لها في العقد. قيمه الوقود و tangible هواء الاطارات خلال فتره التاجير. الاضرار الناجمه عن سوء استخدام السياره. الاضرار الناجمه عن الحوادث المورويه، والاضرار التي لا تغطها وثيقه التامين او التغطيه التامينيه الاضافه المحدده بالعقد. الغرامات الماليه الناتجه عن المخالفات المورويه. اجره الموافق العامه المستخدمه. -9 تاخير تسليم السياره في التاریخ والوقت المحدين وفق ما وورد بالمعاده (السادسه والعشرون). والسابعه والعشرون). قيمه الوقود الموجود في السياره عند استجارهها وفق العقد. الحقوق المترتبه علي التازل عن حقوق المؤجر لاي طرف اخري. -1- اصلاح اي تعديلات علي السياره دون موافقه المؤجر وذلك بعد تقييم الجهاد المحايده المعتمده من قبل الهينه. ديضه النقيل الحام PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY الباب السادس: نقط قياس الخدمه والالتزام باحكام اللاتحه الماده السابعه والاربعون: يحدد الرييس او من يفوضه اعتماد معاير احتساب النقاط التي تطب علي المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط لقياس مستوي الخدمات المقدمه. ومدي التزامه باحكام هذه اللاتحه. الماده الثامنه والاربعون: يجوز للرييس او من يفوضه - بعد اعتماد معاير احتساب النقاط - اصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجازوها للحد الاعلي المعتمد في احتساب نقط التقيد يمسيون الخدمه والالتزام باحكام هذه اللاتحه. الماده التاسعه والاربعون: تخضع النقاط المحسبه الي المواد الوارده في هذه اللاتحه. دييه لنفصل الحام PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY IV الباب السابع: المخالفات والعقوبات الماده الخمسون: تطبق العقوبات والجزاءات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللاتكه بموجب ما يقتضي به نظام النقل العام ووفق " جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللاتكه. الماده الحاديه والخمسون: مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه بصلاحيه الرقابه والTGTييش وتقيم الاداء، والث辍 الاجراء اللازم لنادك من الالترام باحكام هذه اللاتكه، وضمان تقديم الخدمه بجوده عاليه، وله علي سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع علي السجلات والبيان ذات العلاقه بمعارسه النشاط. الماده الثانيه والخمسون: يجب علي مراقب الخدمه ابراز بطاقه التعريف الخاصه به والصادره عن الهييه قبل القيام بالصلاحيات المملكه اليه. الماده الثالثه والخمسون: يجوز لكل ذي مصلحه خلال (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام "لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البري،})(وفي جميع الاحوال يجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال (٢٠) لاييين يوما من تاريخ اعتماده. العالمان PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY 1A الباب الثامن: احكام ختاميه الماده الرابعه والخمسون: الحييه هي الجحه المسؤوله عن متابعه المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط والتحقق من التزامهم باحكام هذه الالحه. الماده الخامسه والخمسون: لا يخل تطبيق احكام هذه الالحه بالالتزامات المطلوبه علي المنشاه المرضح لها بممارسه النشاط وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه. الماده السادسه والخمسون: يجب علي المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهييه خلقا عاما او خاص في ذلك سوا خلال مده سريان الترخيص، او بعد انتهاه، او اغاله، او خلال فتره ايقافه. الماده السابعه والخمسون: لترم المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط بالتعويض عن الاضرار الناجعه عن اخطاها واخطاء تابعها التي تتحق بالغير اذا كان الضرر ناشيا عن خطا حصل اناء تاديه النشاط او بسببه. الماده الشايعه والخمسون: لترم المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط خلال مده ٤ تزيد عن (١٠) عشره ايام عمل بمراجعه الهييه مته ما تم استدعاء رسميا من خلال القوات المعتمده ومثها العولان البريدي، والا جاز للهييه ايقاف خدمات النقل عنه. PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY الماده التاسعه والخمسون: يجب علي المنشاه المرحص لها بمارسه النشاط التقيد بالتعليمات الصادره من الهييه او الجهات الاخري ذات العلاقه، كمتطلبات توطين النشاط، والمتطلبات البلديه والموريره والامنيه وغيرها. الماده السيون: في حاله عدم استلام المنشاه المرحص لها بمارسه النشاط السياره من المستاجر لاي سبب من الاساب، فانه علي المستاج التواصل مع الجعات الامنيه لاثبات الحاله، ويعتبر تاريخ المحضر المعد نهايه ايجار السياره. الماده الحاديه والستون: في حال وجود خلاف بين اطراف العقد جراء تقدير الاصرال الناتجه عن الحوادث غير المرويه، او سوع الاستخدام، او الاستهلاك، تلتزم المنشاه المرخص لها ب��ممارسه النشاط بتقدير الضرر الواقع عليه السياره عن طريق جهه التقيم المعتمده من الهيه، علي ان يتحمل المسبب بالضرر تكلفه نتيجه الفحص والتقرير. الماده الثانيه والستون: في حال نشوه خلاف بين اطراف العقد في ذلك لجهان المختصه. الماده الثالثه والستون: تحل هذه لالايحه محل احكام اللايحه المنظمه لممارسه نشاط تاجير السيارات الصادره بقرار وزير النقل رقم (1) وتاريخ ١٣١/٢/٢/١ ه، وثلغي جميع ما يتعارض معها من احكام وتعليمات سابقه. الماده الرابعه والستون: تشره هذه اللايحه في الجريده الرسميه، وعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرهها. دبشعه لنقص الاداء PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY Y. جدول المخالفات والعقوبات جدول المخالفات والعقوبات جدول المخالفات والعقوبات جدول المخالفات والعقوبات جدول المخالفات والعقوبات جدول المخالف والعقوبات حمره لانص المام PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY YY