gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
(قرار رقم) لعام ١٣٣٦ (٢٠٠) لمع الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف / شركه (١) (٢٥/١١) برقم علي الربط الزكوي الضريبي المعدل لعام ٢٠٠٨ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله. وبعد: فانه بتاريخ ١٥٢٦/٨/١٠ اجهت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه لصلحه الزكاه والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف شركه (ا)، المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٥٣٠/١٦٠١٢ و t a r i k ٦٥٥/٧/٢١ ه، وقد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقه في ١٤٣٦/٦/٢٢ ه کل من و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قوت الجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٠/١٦٥ واتريخ ١٤٣٠/١٦٥ هفعتزض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ١٤٣٠/١/٢ واتريخ ١٤٣٠/١٦ ه، لما فان الاعتراض مقبول شكل لتقدميه خلال الاجل المقرر نظاما. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم راي اللجنه. ١ - اخصاع ارباح العام المعدله للزكاه ا) وجهه نظر المكلف: اشاره للربط الزكوي المعدل لعام ٢٠٠٨ م والذي اظهر زكاه اضافيه قدرها ٣٧,٥٦,٤٩ ربال نتيجه التصاب المصلحه للزكاه علي صافي الارباح المعدله لان الوعاء الزكوي بالسالب تعترض الشركه علي اخضاع ارباح العام المعدله للزكاه بالرغم من ان وعاء الزكاه الشرعيه بالسالب. وفي هذا الخصوص نفيدكم بما يلي: • ان اجراء المصلحه المذكور ليس له ما يسنده من نظام تحليل الزكاه الشرعيه او الفتاوي الشرعيه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والا فتحاء في هذا الخصوص. • كذلك نشير الي ان اللجنه الاستينافيه الضريبيه قد ايدت في حاله مماليه بموجب قراها رقم (٦٥) لعام ١٤٦٧ المكلف في اعتراهه علي احتساب الزكاه الشرعيه علي صافي الربح المعدل في حاله سلبيه الوعاء. - وكما يënح فيان القارات الاستينافيه المذكوره اعلاه تم اتخاذها في حالات مشابهه لحاله عملاينا وبعد الربوع الي القواعد الشرعيه الضروريه في مثل هذه الحالات وعلي راسها الفتوي ٢٣٨٨ كان ينبغي علي المصلحه اخذها في الاعتبار عند اجراثها للربط الزكوي المعدل وبالتالي عدم احتساب الزكاه الشرعيه علي صافي الربع المعدل، لم تستند المصلحه في اجراثها لاي تعميم صريح في هذا الخصوص واнимا اوردت ان اخضاع صافي الربع المعدل للزكاه الشرعيه في حاله ان الوعاء يقل عن الربع المعدل المذكور هو مبدا ثابت ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين. وفي هذا الخصوص نود ان نوضح ان استقرار التطبيق لا يعد مبررا لمخافه القواعد الشرعيه وفي هذا الخصوص نود الي ان نشر الي انه من المفهوم شرعا انه اذا وجد تEOARTS بين الاجراءات التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه المتتمثله في القراات والتعاميم وبيين القواعد الشرعيه لفقعه الزكاه (مثال لذلك تمام الحول) وجب الاخذ بمفهوم القواعد الشرعيه حتي لا تضع للزكاه اموال لا تجب فيها الزكاه اصل وعليه، فان ممارسات المصلحه في هذا المخصوص مخالفه للقواعد الشرعيه لتحصيل الزكاه الشرعيه ويتوجب عدم الاخذ بها. ١- تقوم المصلحه بحسم الاصول الثابنه في حدود حقوق الملكيه، طبقا لتعميم المصلحه (١٨٨٣/٢) وتاريخ اول) ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها. ثانيا) ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات والمخصات والاستدراكات والcssاب الجاري الداين لصاحب المنشاه. وهذا يعني من وجه نظر المصلحه انه لا مساس لقيمه صافي ربح العام دفتريا او معدل في الخضوع للزکاه wedد ان كد علي ذلك تعميم المصلحه رقم (١٧٣) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٢ (١٨٠٩/٧/١٢) حيث ان المتبع في المصلحه في حاله ان الوعاء الزكوي اقل من صافي ارباح العام فانه يتم اخضاع ارباح العام للزکاه و هذا مبدا ثابت ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء. لا ينطبق علي حالته حيث انها خاصه بجاله المصنع المستفقي، ويمكن ان يجاد عنها من جانبين: الجانب الاول : ان ما ورد في اجابه السؤال الرابع منها، يعتبر مؤيدا لاجراء المصلحه حيث ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحقدت بعد ولا يتم تحديدها الا في نهايه العام بعد اعداد الحسابات الخاتميه حيث يتم شراء الاصول الثابنه من ايرادات اليوstadtيه المتحفقه التي تودع في البنوك وليس من صافي الربح في نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان (ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا نركاه فيها) وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل (صافي الربح) وهو الذي يتم تزكيتته و هذا ما يطبق علي جميع المكلفين. 4/2 الجانب الثاني: ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تحديد الوعاء الزكي كحد ادني يعود الي ان اضاع الغله (الربح) راي فقهي معتبر لزكه المستغلات وبعد قرار مجمع الفقه الاسلاميه في دوره الثانيه، والفتوي الشرعيه المشار اليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عرض قنيه فان رصيد الارباح سينخفض مقال ذلك، ومن الناحيه المحاسبه فيAN الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق ا Cubاب راس المال التي تايي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشيه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشركاء، وزياده راس المال، و tangطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن محارها بمجرد ان مجموع العناصر سالبه المخصومه من الوعاء كانت اكثر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محقه ارباح وهو ما يؤدي الي عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الحسابيه للزكه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه. ٣- طبقات للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابثه لا يعد مصروقا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصول الثابثه المشراه خلال العام واما تتاثر هذه الارباح باهلاكات واستدراكات هذه الاصول الثابثه، وتظهر ارباح العام كامله بقايمه المركز المالي التي يتم الربط بموجبها والتصرف في الربح محاسبيا يتمثل في التوزيع علي الشركه وزياده راس المال واخري ليس منها تمويل شراء الاصول الثابثه. ٤- الزكاه شرعا تفرض علي راس المال زايد الارباح الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقا لاحكام الشريعه علي ناتج راس المال وغلكه (الارباح) وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس حيث ان راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه ولكن الاربعان نعميه ومن مقصد الزكاه وشروطها النماء اذا فاره لم يبرر شعبي لخدم اضاعها للاركه. - 0- قد تايد اجراء المصلحه بعده قارات منها القرار الابتدايي رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤ الحادر من لجنتك الموقره وفي نفس الحاله لنفس المكلف لعام ٢٠٠٠٠ م وكذك قرار اللجنه الاستثناييه رقم (١٣) لعام ١٤١٧ ه والمصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٨٩٧٤/٨) وتاريخ (١٤١٧/٨/٦) . ه.وكذلك القرار الاستثنافي رقم (١٥٢) لعام ١٤٦٠ ه والمصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه وزير الماليه بالخطاب رقم (٣٣٠٠٥/١) بتاريخ (١٤٦٠/٣/٢٧) . هذا تمسك المحليه بصحه ونظاميه ربطها. راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين وبناء علي ما دار في جلسه المناقشه فان اللجنه تري ان الربح المحقق من نشاط المكلف خلال العام هو الحد الادني للوعاء الزكي وذلك كان الارباح (المكاسب) تعرف محاسبي بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول او نقص في الخصوم، اي انها زياده في صافي الاصول (الاصول - الخصوم) والزياده في صافي الاصول يعد نمانه وكلما زاد صافي الاصول كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، ومن هنا يفهم ان الارباح (المكاسب) كقيمه ما هي ال وحده قياس للناء الخاص في المنشاه وعليه فان اي عمليه فان اي عمليات شراء لاصول ثابته (اصول قنيه) او غيرها لا يعني المساس بمعدل النماء في المنشاه فالناماء باقي وما تم هو تغيير لصوره ذلك النماء فبدل من كونه نقدا او في صوره دين علي عميل تحول الي اصل ثابت او غيره من الاصول بالزياده او سداد للالتزام علي المنشاه ولن تتاثر وحده القياس لهذا النماء (الارباح) باي عمليه من تلك العمليات، وعمليات شراء الاصول الثابته لا تصنف محاسبيا مصروقا ايراديا وبالتالي لا تحمل علي قايمه الدخل وعليه ان تنخفض ارباح العام باي عمليه شراء لاصول خلال العام كونها لم تكن طرف لقيد الشراء وبالتالي لن تتاثر ارباح العام كقيمه من عمليه شراء وتظهر ارباح العام كامله ضمن قايمه المركز المالي التي يتم ربط الزكاه من واقعها، حيث ان تمويل عمليه شراء الاصول الثابته يكون من النقديه او بالاجل، وبالتالي فان ما ذكره المكلف من استخدام كامل ارباحه في شراء اصول ثابته يتنافي مع القواعد المحاسبه التي لا تعتبر صافي الارباح قيمه نقديه متوفره في الخزينه، كما ان الربح المتحقق خلال العام يتاثر بالتوزيع علي الشركاء زياده راس المال وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه...الخ، اما عمليه شراء الاصول الثابيه فلن تؤثر علي رصيد الارباح حيث انه لا يتاثر بالنقص بقدر الزياده في قيمه الاصول المشاركه خلال العام لاسيما وان كامل قيمه الارباح ستكون محل توزيع لاحق علي المساهمين في ظل هذا التصرف، ويؤكد ذلك ان رصيد الارباح يظهر بكامل قيمته في نهايه الفتره الماليه ويكون عامل ومؤشر لتقيم الشركه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض الزكاه علي صافي الربح المعدل للعام المالي ٢٠٠٨ م في حال كون الوعاء الزكوي اقل من ذلك. ٢ - ضريبه الاستقطاع علي مصاريف الربط البييي: ا) وجهه نظر المكلف: طلبت المصلحه بموجب الربط الزكوي الضريبي المعدل المذكور اعلاه من المكلف سداد ضريبه الاستقطاع المفروضه علي مصاريف الربط البييي المدفوعه الي كل من شركه (د) وشركه (س) وشركه (ج) وذلك استنادا الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٣٣) لعام ١٤٣٤ ه.})( ه.})( ه.})( ه.})( ه.})( ه.})( ه.})( ه.})( ه.})( ه.})( ه.})( ه.})( ه. اللجنه المذكور اعلاه الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال الموله النظاميه وبالتالي فانه يتوبب عدم مطلابه الشركه بسداد هذه المبالغ قبل صدور قرار نهايي وملزم. وعلي ضوء الايضاحات اعلاه يامل المكلف الغاء الربط الزكي المعدل للعام ٢٠٠٨ م واصدار ربط معدل اخري علي الشركه للسنه الماليه المتنويه في ٢ م يسمبر ٢ م بعد اخذ الامور المشار اليها اعلاه في الاعتبار. ب) وجهه نظر المصلحه: واضح المكلف في اعتراه بانه تم تقدم استثناف علي قرار اللجنه الابتداييه المذكور الي اللجنه الاستنافيه الضريبيه خلال المهله النظاميه وافاد بان المصلحه يتوجب عليها عدم مطابقه المكلف بهذه الضربيه حتي يصبح القرار نهايي وتشير المصلحه هنا الي ان هذا البند سوف يتم مناقشته امام اللجنه الاستنافيه طبق لما اوضحه المكلف وبخصوص طلبه عدم السداد فان اللجنه الاستنافيه سوف تقوم بالبت في ذلك عند دراسه الناحيه الشكيله للاستثناف المقدم من المكلف لها. : راي اللجنه عدم وجود خلف بين الطرفين حول قي المكفي في الالستانف علي هذا البند. ولكل ما تقدم- تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي: اول: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(في الناحيه المWOUEIEه ١ - تاييد وجهه نظر المصلحه في فرض الزكاه علي صافي الربع المعدل للعام المالي ٢٠٠٨. ٢- عدم وجود خلاف بين الطرفين حول قي المكلف في الاستثناف علي بند ضريبه الاستقطاع علي مصاريف الربط البييي. ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقدم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول استثنافه. والله الموفق..... 4/4